أسماء17 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 5 أبريل, 2006 السم عليكم ورحم الله.هل يجوز لي الذهاب الى الحج مع اختي وزوجها.جزاكم الله خيرا :lol: شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
أم سهيلة 878 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 5 أبريل, 2006 و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته زوج أختك ليس محرم لكِ أختي الحبيبة أرجو أن تنفعك هذه الفتوى http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&d...se&QR=316&dgn=4 السؤال: أمي تريد الذهاب لأداء العمرة إن شاء الله تعالى ، وزوجها وإخوتها لا يستطيعون الذهاب معها ، وابن عمها وهو أخو زوجها وهو زوج أختها أيضاً سيذهب للحج مع زوجته فهل يجوز لأمي أن تذهب معهما لأداء مناسك العمرة ؟ . الجواب: الحمد لله من صيانة الإسلام للمرأة أنّه أوجب المحرم لسفرها ليحفظها ويصونها من أصحاب الشهوات والأغراض الدنيئة وأن يُعينها لضعفها في السّفر الذي هو قطعة من العذاب ، فلا يجوز سفر المرأة بغير محرم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ) البخاري فتح 3006 ومما يدلّ على وجوب المحرم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرّجل بترك الجهاد مع أنّه قد كُتب اسمه في إحدى الغزوات ، وأنّ سفر المرأة في طاعة وقُربة وهو الحجّ وليس في سياحة أو سفر مشبوه ، ومع ذلك أمره أن ينصرف ليحجّ مع امرأته . وقد اشترط العلماء في المحرم خمسة شروط وهي : أن يكون ذكرا – مسلما – بالغا - عاقلا – وأن يحرم عليها تحريما مؤبدا كالأب والأخ والعم والخال وأبي الزوج وزوج الأم والأخ من الرضاع ونحوهم ( بخلاف المُحرَم المؤقت كزوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة ) . وبناء على هذا فإن أخا زوجها وكذا ابن عمها أو ابن خالها ليسوا من المحارم فلا يجوز لها أن تُسافر معهم . والله تعالى أعلم . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
أسماء17 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 6 أبريل, 2006 جزاكن الله خير عزيزاتي ام سهيلة و ام حمزة شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك