اذهبي الى المحتوى
** اللؤلؤة المكنونة **

هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة ؟

المشاركات التي تم ترشيحها

http://www.islam-qa.com/ar/ref/1046/الصلاة

 

حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة

 

هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة ؟.

 

 

الحمد لله

الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .

 

و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "

 

وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق

 

 

 

فتاوى المرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز ص: 57.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكِ الله خيرًا أختي الحبيبة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وجزاكم الله خيرا اسعدنى مروركن

 

ارجو من الاخوات الاستفادة من الفتوى

 

اسال الله ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكِ الله خيرا يا حبيبة القلــــــــــب..

 

كم من نساء يجهلن هذا الحكم فالحمد لله الذي ألهمك كتابته هنا كي نتعلم حميعا

 

ونطبق ونحفظ الدليل حتى نستدل به لكل أخت لا تعلم.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ الحب الحقيقي للنبي ﷺ ليس في إقامة مولدٍ لم يشرعه، وإنما في اتباع سنته، وإحياء ما أحياه، واجتناب ما نهى عنه، قال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [رواه مسلم]

×