اذهبي الى المحتوى
أم سهيلة

ذكر مساوئ الأموات.. الجائز والممنوع

المشاركات التي تم ترشيحها

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

السؤال

 

ما أصل كلمة لا تجوز على الميت إلا الرحمة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

 

الفتوى

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

ففي العبارة غموض،

ولكن إن كان المقصود بها أن من مات يجب الكف عنه وعدم ذكر مساوئه مطلقاً, ولا يجوز ذكره إلا بالخير كالترحم عليه ونحوه،

فالجواب عنه: أن هذا المعنى له أدلة تقرره وتشهد له, وإن كانت ليست على إطلاقها وعمومها,

 

وقد جمع الشوكاني رحمه الله تعالى طرفاً من ذلك في نيل الأوطار فقال: باب الكف عن ذكر مساوئ الأموات:

وذكر فيه حديثين أحدهما:

 

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه أحمد والبخاري والنسائي.

 

والثاني: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. رواه أحمد والنسائي...

 

ثم علق عليهما مبيناً معناهما فقال: قوله: لا تسبوا الأموات. ظاهره النهي عن سب الأموات على العموم, وقد خصص هذا العموم بما تقدم في حديث أنس وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم عند ثنائهم بالخير والشر: وجبت، أنتم شهداء الله في أرضه. ولم ينكر عليهم.

 

ونص حديث أنس المشار إليه هو قوله: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً، فقال: وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. رواه البخاري.

وقيل: إن اللام في الأموات عهدية والمراد بهم المسلمون لأن الكفار مما يتقرب إلى الله عز وجل بسبهم.

 

ويدل على ذلك قوله في حديث ابن عباس المذكور: لا تسبوا أمواتنا...

 

وقال القرطبي في الكلام على حديث وجبت أنه يحتمل أجوبة،

 

الأول: أن الذي كان يحدث عنه بالسر كان مستظهراً به فيكون من باب لا غيبة بفاسق أو كان منافقاً، أو يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه, أو يكون هذا النهي العام متأخراً فيكون ناسخاً قال الحافظ: وهذا ضعيف.

 

وقال ابن رشيد ما محصله: أن السب يكون في حق الكافر وفي حق المسلم، أما في حق الكافر فيمتنع إذا تأذى به الحي المسلم، وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة عليه، وقد يجب في بعض المواضع وقد تكون مصلحة للميت، كمن علم أنه أخذ مالا بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن من بيده المال يرده إلى صاحبه، والثناء على الميت بالخير والشر من باب الشهادة لا من باب السب. انتهى.

 

والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ما خصه دليل كالثناء على الميت بالشر, وجرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتاً لإجماع العلماء على جواز ذلك، وذكر مساوئ الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم،

قال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقاً معلنا فلا غيبة له وكذلك الميت. انتهى.

 

والخلاصة أن الأصل هو الإمساك عن سب الموتى، وذكرهم بما يسوؤهم ويؤذي الأحياء إلا إذا كان لمصلحة

قال المناوي في فيض القدير: نهي عن سب الأموات لما فيه من المفاسد التي منها أنه يؤذي الأحياء, ومحله في غير كافر ومتظاهر بفسق أو بدعة, فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء بآثارهم كما يدل عليه عدة أحاديث مرت.

وقال الإمام محمد بن حزم في المحلى: ولا يحل سب الأموات على القصد بالأذى، وأما تحذير من كفر أو من عمل فاسد فمباح.

 

وبهذا يتم الجمع بين الآثار والواردة في هذا الباب والجمع أولى من الترجيح، كما يقول أهل العلم فلا يذكر الميت بسوء، وإنما يثنى عليه بما علم من عمله الخير إن وجد, وترجى له المغفرة, ويدعى له بالرحمة, ولا يعدل عن ذلك إلا لمصلحة راجحة, كتحذير من عمله السيء ليلا يغتر الجاهل به ونحو ذلك مما بيناه سابقاً لاعلى سبيل التفكه والتندر أو بقصد إيذاء الأحياء فذلك لا يجوز.

 

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islam-qa.com/ar/ref/106413/

 

ولكن دل على أنه لا غيبة لفاسق قد أظهر المعصية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مُرَّ عليه بجنازة فأثنى عليها الحاضرون شراً ، فقال صلى الله عليه وسلم : (وجبت) ومُرَّ عليه بأخرى فأثنوا عليها خيراً ، فقال صلى الله عليه وسلم : (وجبت) فسألوه صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله وجبت ؟ فقال : (هذه أثنيتم عليها شراً فوجبت لها النار ، وهذه أثنيتم عليها شراً فوجبت له الجنة ، أنتم شهداء الله في أرضه ) ولم ينكر عليهم ثناءهم على الجنازة شراً التي علموا فسق صاحبها ، فدل ذلك على أن من أظهر الشر لا غيبة له .وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (26/19) .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيك اختي ام سهيلة ارجو وضع رابط لهذه الفتوى في موضوع وفاة الطنطاوي حتى تكف الاخوات عن اللوم و العتاب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://saaid.net/Doat/Najeeb/f116.htm

 

الإمام المناوي رحمه الله في فتح القدير : ( السب غير الذكر بالشر ، و بفرض عدم المغايرة فالجائز سب الأشرار و المنهي سب الأخيار ) .

قلتُ : و من خضم هذا الخلاف نخرج بأن النهي عن سب الأموات و الوقوع فيهم بالغيبة ، و النيل من أعراضهم بالحط و الغمز و اللمز ؛ حكمه حكم نظيره الواقع في حق الأحياء ، فمن جازت غيبته و مسبته حياً ؛ جاز ذلك في حقه ميتاً ، و هو الكافر ، و المنافق ، و الفاسق المجاهر بفسق أو بدعةٍ أو الداعي إلى شيءٍ من ذلك ، فيُذْكَر هذا بما فيه من شرٍ متعدٍِ ، شهادةً بما فيه ، و تنبيهاً لغيره ، و تنفيراً منه ؛ ليحذره الناس ، و لا يكون ذلك إلا ببيّنة و برهان ، لا ريبة فيهما و لا ارتياب ، لأن الكلام في المسلم حياً أو ميتاً بما ليس فيه من البهتان المحرم ، و إن كان بما فيه من غير وجود مبرر و مقتضٍ شرعيٍ لذكره فهو من الغيبة المحرمة ؛ و كلا الأمرين من الكبائر الموبقة .

أما سائر المسلمين ، و عموم الموحدِّين ؛ فلا يجوز انتهاك حرماتهم أو التعرض لهم بالسب أو الشتم أو السعي بالغيبة و النميمة أحياءً و لا أمواتاً ، و ليحذر من يخوض في أعراض المسلمين متجنياً من أن يسوق بريئاً خصماً له بين يدي ملك الملوك ، و أحكَم الحاكمين ، و مُنصف المظلومين .

قال الإمام النووي رحمه الله [ في شرحه لصحيح مسلم : 7 / 20 ] : ( فان قيل : كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري و غيره في النهي عن سب الأموات ؟ فالجواب : ( أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق و سائر الكفار ، و في غير المتظاهر بفسق أو بدعة ، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ، و من الاقتداء بآثارهم و التخلق بأخلاقهم . و هذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شراً كان مشهوراً بنفاق أو نحوه مما ذكرنا ، هذا هو الصواب في الجواب عنه ، و في الجمع بينه و بين النهي عن السب ) .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكِ الله خيرًا مشرفتنا الحبيبة ,,

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكِ الله خيرًا مشرفتنا الحبيبة ,,

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جراكى الله كل الخير اختى فى الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيكِ

 

مشرفتي الغالية

 

ونفع بالفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيكِ

 

مشرفتي الغالية

 

ونفع بالفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكِ الله خير الجزاء مشرفتي الحبيبه

 

لاحرمك الله الاجر ان شاء الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×