اذهبي الى المحتوى
شهد الحسن

سؤال فى الدين ارجو من يجيبنى -ضرورى جدا-عن الزواج

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواتى المشرفات اريد ان اعرف هل عندما يتزوج رجل متزوج بالزواج للمرة الثانية بعلم اهل الزوجة الثانية وبالاخفاء على الزوجة الاولى والاولاد واهلها هل هذا يصح فى الدين ام لا وهل يجب علم الزوج الاولى واخطارها ام ان هذا يجوز بدون علمها واذا كان يجوز بدون علمها فهل هذا الزوج يعتبر كاذب ومخادع لانه اكيد فى اوقات كثيرة سيكذب على الزوجة الاولى فيما يتعلق بالغياب عن البيت خصوصا انهم فى نفس البلد مع العلم انه يخفى الزواج الثانى خوفا على مشاعر الزوجة الاولى واولادها

اريد ان اعرف رأى الدين وهل اذا كان هذا حرام فمسؤلية اهل الزوجة الثانية الرفض او طلب موافقة الزوجة الاولى

مع العلم ان الزواج لم يتم بعد فهو متقدم للزواج

ارجو الرد فى هذا الموضوع بالفتاوى الشرعية

جزاكم الله خيرا عنا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

تفضلي أختي الحبيبة الإجابة على سؤالك

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=1254...;ln=ara&txt

 

لا يشترط رضى الزوجة الأولى للزواج من الثانية

 

سؤال:

أرجو أن تساعدني في التعرف على الحديث أو على رأي الشريعة الإسلامية حول الموضوع التالي :

إذا كانت المرأة متزوجة برجل، وكان ذلك الرجل متزوج من غيرها دون أن تعلم الأخيرة بأنه متزوج . لا داعي للقول بأن هذا وضع صعب وأنه استثنائي إلى حد بعيد، لكنه يبدو أنه الأفضل فيما يتعلق بالظروف.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

ليس رضى الزوجة شرطاً للتعدد ، وليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق ، وحسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسر من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك . فتاوى إسلامية 3/204

 

ويجب على الزوج إذا تزوج امرأة ثانية أن يعدل بين زوجاته بقدر ما يستطيع ، فإنه إذا لم يعدل فإنه يعرض نفسه للوعيد ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ " رواه النسائي ( عشرة النساء/3881) ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 3682 .

 

لأن الله لما أباح لنا أن نتزوج بأكثر من واحدة قال : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 ، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يقتصر الإنسان على واحدة إذا عرف من نفسه عدم العدل . والله الموفق .

 

انظر فتاوى منار الإسلام 2/570.

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

السؤال

ما حكم الدين في رجل متزوج تزوج بأخرى وكذب على الأولى، وادعى عدم تزوجه وبرر تغيبه عن البيت لفترات طويلة بأعمال جديدة له، ولكن الزوجة الأولى أحست بالأمر، ولكنه ظل يكذب عليها بادعاءات كثيرة وحجته أن الإسلام يبيح أن يكذب الرجل على امرأته فهل هذا صحيح؟

 

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإنه لا حرج على الرجل أن يتزوج بزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة إذا علم من نفسه القدرة على العدل بين زوجاته والقيام بسائر واجباتهن، وإذا كان من المصلحة ودواعي الألفة بينه وبين من تكره ذلك من زوجاته أن يكتم عنها زواجه بغيرها، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى فيه.

وإذا لم تقتنع بالمعاريض ونحوها فلا إثم عليه في الكذب عليها تفادياً للمفسدة التي قد تترتب على صدقه معها في هذه المسألة، فقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً. قال ابن شهاب : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذباً إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.

والله أعلم.

 

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×