اذهبي الى المحتوى
متلهفة للفردوس

المسح على الرقبة في الوضوء

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أستوضح أمرا جزاكن الله عنا كل خير

هل المسح على الرقبة أثناء الوضوء من البدع وهل هو جائز أصلا ؟

للتوضيح فقد أخبرتني أختي أن في الوضوء وعند المسح على الرأس لابد من تمرير اليد على الرقبة لكي يكون الوضوء تاما

فاستنكرت الأمر وأريد معرفة الصحة في الأمر .

ولو كان من الممكن ذكر الوضوء تاما أي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ.

جزاكن الله خيرا :mrgreen:

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

وهل يعتبر غسل الرقبه من البدع؟

كل هذه التساؤلات كانت مسار جدل اثناء درس للنساء

وقد قلت ان غسل الرقبه مع الوضوء تعتبر من الفضائل

نرجو افادتنا جزاكم الله عنا خيرا

 

 

 

وأما عن حكم مسح القبة في الوضوء فقد عده الشيخ القرضاوي من البدع؛ فقد قال في كتابه ( فقه الطهارة ) تحت بدع الوضوء:biggrin:

 

مسح الرقبة، وإن ذكره بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم. وقد ذكر الإمام النووي فيه أربعة أقوال، رابعها: أنه لا يسن ولا يستحب. قال: وهذا هو الصواب. ولهذا لم يذكره الشافعي رضي الله عنه، ولا أصحابنا المتقدمون. ولم يذكره أيضا أكثر المصنفين. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح مسلم وغيره: " شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة " وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد " وفي رواية مسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".

 

والله أعلم .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

ولو كان من الممكن ذكر الوضوء تاما أي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ

http://www.aleppos.net/forum/showthread.php?t=1404

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

 

وأما عن حكم مسح القبة في الوضوء فقد عده الشيخ القرضاوي من البدع؛ فقد قال في كتابه ( فقه الطهارة ) تحت بدع الوضوء

 

 

اختي ramas

ارجو افادتي:

ما المقصود من القبة’؟

 

احيانا نكون في اماكن لا يمكننا نزع الحجاب الشرعي

نحاول الوضوء بتستر

فهل جائز مسح الراالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

س لكن فوق الحجاب

اظن انه تبث عن الرسول صلى الله عليه وسلم المسح فوق العمامة؟

 

جزاك الله خيرا

اشتقت اليك راماس

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

سؤال

 

أحيانا أكون مرتدية منديلاً على رأسي فلا أنزعه وأمسح عليه مرة وأكمل فريضة الوضوء، فهل يجوز للمرأة أن تمسح فوق الخمار أو حجاب(الرأس) عند الوضوء، وماذا إذا اضطرت إلى ذلك؟

 

 

 

 

 

 

السؤال

15/06/2006 التاريخ

الدكتور محمد سعدي المفتي

 

الحل

 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 

جمهور العلماء على أن المرأة لا تمسح على خمارها إلا إذا كان الخمار رقيقا ينفذ منه الماء إلى شعرها، ولكن إذا احتاجت المرأة للمسح على الخمار لوجود برد ونحوه، جاز لها ذلك، ويسعها فعل أم المؤمنين أم سلمة ـ رضي الله عنها.

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:

 

إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها ؛ فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء.

 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

 

مسح الرأس في الوضوء فرض تواترت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. والفرض الذي تواترت عليه الأدلة هو أصل المسح، أما صفته ومقدار ما يمسح من الرأس ففيه خلاف.

 

ومما اختلف فيه كذلك المسح على الخمار؛ فقال الحنفية والمالكية والشافعية: لا يجزئ في الوضوء مسح المرأة خمارها وحده دون مسح رأسها، إلا إذا كان الخمار رقيقا ينفذ منه الماء إلى شعرها، فيجوز لوجود الإصابة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها، وقالت: بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم }. ولأنه لا حرج في نزعه، والرخصة لدفع الحرج، ولأن قوله تعالى: { وامسحوا برءوسكم } يقتضي عدم جواز مسح غير الرأس.

 

قال نافع: رأيت صفية بنت أبي عبيد تتوضأ وتنزع خمارها ثم تمسح برأسها، قال نافع: وأنا يومئذ صغير، قال محمد بن الحسن: بهذا نأخذ، لا نمسح على خمار ولا على عمامة، بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك.

 

قال النووي:

 

قال الشافعي في البويطي: وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر، فلو وضعت يدها المبتلة على خمارها.

 

قال أصحابنا: إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها، وإن وصل فهي كالرجل إذا وضع يده المبتلة على رأسه إن أمرها عليه أجزأه وإلا فوجهان، الصحيح الإجزاء.

 

وقال الشافعية: يستحب لمن مسح ناصيته ولم يستوعب الرأس بالمسح أن يتم المسح على العمامة، وقالوا: وهذا حكم ما على رأس المرأة.

 

وعند الحنابلة قال ابن قدامة:

 

في مسح الرأس على مقنعتها روايتان: إحداهما: وهي المعتمدة واقتصر عليها الحجاوي يجوز، لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم " { أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار } ولأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه العمامة.

 

والثانية: لا يجوز المسح عليه، فإن أحمد سئل: كيف تمسح المرأة على رأسها ؟ قال: من تحت الخمار ولا تمسح على الخمار، قال: وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها.

 

والله أعلم.

 

 

http://www.islamonline.net/servlet/Satelli...aAAskTheScholar

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاك الله خيرا اختي ramas

جعله الله في ميزان حسناتك

بارك الله فيك ونفعني واياك بما كتبته

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيكِ راماس الحبيبة و نفع بكِ

 

لمزيد من الفائدة

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=2168...ln=ara&txt=

 

لا يُشرع مسح الرقبة في الوضوء

 

سؤال:

السؤال :

هل يجوز مسح الرقبة عند الوضوء أم أنه غير مذكور في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟

 

الجواب:

 

الجواب:

الحمد لله

لم يثبت في كتاب الله تعالى ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن مسح الرقبة سنة من سنن الوضوء ، فلا يشرع مسحها .

 

 

فتاوى اللجنة الدائمة 5/235

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=7239...ln=ara&txt=

 

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟

 

فأجاب : " المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن .

 

وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأولى ألا تمسح " انتهى .

 

"فتاوى الطهارة" (ص 171) .

 

وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/60) : " و يصح المسح أيضا على خُمُرِ نساء مُدارةٍ تحت حلوقهن ؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ، ذكره ابن المنذر " انتهى .

 

ومادام الخمار ساترا للأذنين ، فإنه يكفي المسح على الخمار ، ولا يلزم إدخال اليدين تحت الخمار لمسحهما ، وكذلك الرجل إذا لبس عمامة ، فإنه لا يلزمه مسح الأذنين ، ولو كانتا مكشوفتين ، بل يستحب ذلك فقط .

 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ويسن أيضا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين ".

 

"فتاوى الطهارة" (ص 170) .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جزاك الله خيرا اختي ام سهيلة

هكذا يكون قد توضح لي الامر وخرجت من حيرتي

بارك الله فيك

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×