صفاء الروح 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 19 أبريل, 2005 صديقتي طلبت مني ان اسئلكم :wink: وتقول.. عندي مبلغ من المال مر عليه حول و بلغ النصاب هدا المبلغ اريد ان اسدد به دين على والدي المتوفى مع الاشارة الى ان هدا المبلغ لن يسدد الا جزء من هدا الدين فهل تجب الزكاة في اموالي هده :| و جزاكن الله خيرا مع اني اسال كتيييييييييييييييرا انا اسفة :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
أم سهيلة 878 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 20 أبريل, 2005 السلام عليكم مع اني اسال كتيييييييييييييييرا انا اسفة أسألي و لا يهمك فكما قلت لكِ يسعدنا الرد على أسئلتك : ) بالنسبة للسؤال : فطالما مر الحول على المال فيجب فيه الزكاة و إن كانت أدت دين والدها قبل الحول لسقطت عنها الزكاة و لكن هناك شيء هام و هو أنها تستطيع سداد دين والدها المتوفي من زكاة مالها و إليكِ الفتاوي التي توضح لكِ الأمر لسؤال: إذا كان على الإنسان دين يعادل كل المال الذي في يده ، أو يزيد عليه ، فهل يجب عليه أن يزكي المال الذي عنده ، إذا حال عليه الحول ؟. الجواب: الحمد لله " يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته ، إذا حال عليه الحول ، ولو كان عليه دين ، في أصح قولي العلماء ؛ لعموم الأدلة على وجوب الزكاة على من لديه مال تجب فيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول ، ولو كان عليه دين . ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمر عماله بأخذ الزكاة ممن عليه زكاة ، ولم يأمرهم أن يسألوهم هل عليهم دين أم لا ؟ ولو كان الدين يمنع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عماله أن يستفسروا من أهل الزكاة : هل عليهم دين " اهـ . مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 14/51 . وقال رحمه الله في فتوى أخرى له بهذا المعنى (14/52) : " ... لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول ، لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة ، وإنما الزكاة فيما بقي ، إذا حال عليه الحول وهو نصاب " اهـ وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن شخص عنده رأس مال قدره مائتا ألف ريال وعليه دين قدره مائتا ألف ريال بحيث يدفع منه كل سنة عشرة آلاف فهل عليه زكاة ؟ فأجاب : " نعم ، تجب الزكاة في المال الذي في يده ، وذلك لأن النصوص الواردة في وجوب الزكاة عامة ، ولم تستثنِ شيئاً ، لم تستثنِ مَن عليه دين . وإذا كانت النصوص عامة وجب أن نأخذ بها . ثم إن الزكاة واجبة في المال ، لقوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) ، فبين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الزكاة في المال ، وليست في ذمة الإنسان ، والدين واجب في ذمته ، فالجهة منفكة ، ... فتجب زكاة المال الذي بيدك ، والدين واجب في ذمتك ، فهذا له وجهة ، وهذا له وجهة . فعلى المرء أن يتقي ربه ويخرج الزكاة عما في يده ، ويستعين الله تعالى في قضاء الدين الذي عليه ، ويقول: اللهم اقضِ عني الدين وأغنني من الفقر . وربما يكون أداء زكاة المال الذي بيده سبباً في بركة هذا المال ونمائه ، وتخليص ذمته من الدين ، وربما يكون منع الزكاة منه سبباً في فقره ، وكونه يرى نفسه دائماً في حاجة وليس من أهل الزكاة ، واحمد الله عز وجل أن جعلك من المعطين ولست من الآخذين ) اهـ . مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 18/39 . وقال رحمه الله في فتوى أخرى له في هذه المسألة (18/38) ( إلا إذا كان الدين حالاًّ ويُطالَب به ، وأراد أن يوفيه ، فحينئذ نقول : أوف الدين ، ثم زكِّ ما يبقى بعده إذا بلغ نصاباً . ويؤيد ذلك ما قاله فقهاء الحنابلة في زكاة الفطر ، فإنهم قالوا : لا يمنعها الدين إلا بطلبه . وكذلك الأثر المروي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول في شهر رمضان : ( هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ) ، فهذا يدل على أن الدين إذا كان حالاًّ ، وصاحبه يريد قضاءه ، قدمه على الزكاة ، أما الديون المؤجلة فإنها لا تمنع وجوب الزكاة بلا ريب ) اهـ . وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة [ 9/189 ] : ( الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع من الزكاة ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة ، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا ) . اهـ . الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السؤال هل يجوز إخراج الزكاة لأداء دين ميت ؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فمنهم من قال بعدم جواز دفعها لقضاء دين الميت، وقال: إن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعت الزكاة إلى الغريم بعد موت الغارم صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وبهذا تكون الزكاة قد دفعت إلى غير مستحقيها. والقول الثاني من أقوال العلماء هو أنه يجوز دفع الزكاة لقضاء دين الميت لعموم الآية، وهي تشمل كل غارم حياً كان أو ميتاً، بل قال بعضهم دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي. وهذا القول الأخير هو الراجح، لأن من مات من أفراد المسلمين -وعليه دين لم يترك له وفاء- يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقروا إن شئتم : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني وأنا مولاه" هذا هو الأصل، فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو صاحب الدين، ومما يدل لصحة القول الأخير أيضاً أن الله تعالى جعل مصارف الزكاة نوعين: نوع عبر عن استحقاقه باللام التي تفيد التمليك، وهم: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، وهؤلاء هم الذين يملكون. ونوع عبر عن استحقاقه بفي، وهم بقية الأصناف ومنهم الغارمون. قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] فكأنه تعالى قال: الصدقات في الغارمين، ولم يقل للغارمين فالغارم على هذا لا يشترط تمليكه، وعليه فيجوز الوفاء عنه. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية برد الله ثراه. والله تعالى أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السؤال ( من فتاوي ابن تيمية ) سئل رحمه الله عن دفعها إلى والديه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم هل يجوز أم لا؟ الذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ لحاجته كالفقير والغارم لمصلحة نفسه. وصنف يأخذها لحاجة المسلمين:كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين فهؤلاء يجوز دفعها إليهم وإن كانوا من أقاربه. وأما دفعها إلى الوالدين: إذا كانوا غارمين أو مكاتبين: ففيها وجهان، والأظهر جواز ذلك. وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال; لأن المقتضي موجود والمانع مفقود فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم. شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
صفاء الروح 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 20 أبريل, 2005 شكرا لكي يا اختي ابدا ما قصرتي معي انا انتظر جوابك في رسالة الخاصة :wink: شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
التائبة الى ربها 2 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 20 أبريل, 2005 جزاكِ الله خيرا مشرفتنا الحبيبة.. نفع الله بكِ الاسلام و المسلمين.... اللهم امين شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
رحاب الايمان 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 20 أبريل, 2005 اختى التائبه الى ربها كتبت جزاكِ الله خيرا مشرفتنا الحبيبة.. نفع الله بكِ الاسلام و المسلمين.... اللهم امين شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
أم سهيلة 878 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 20 أبريل, 2005 و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته و إياكن و فيكن بارك الرحمن و أحب إضافة هذه الفتوى حتى يتضح أكثر أن إعطاء الزكاة للأب أو الأم أو من تجب على المرء نفقتهم تكون لسداد الدين فقط فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام ( ابن عثيمين) السؤال: بارك الله فيك الأم والأب يدخلون في هذا يا شيخ؟ الجواب الشيخ: الأب والأم تجب نفقتهم على الإنسان وإذا كانت تجب نفقتهم فلا يعطيهم من زكاته لأنه إذا أعطاهم من زكاته وفر على نفسه النفقة ولكن لا حرج أن يقضي الديون التي عليهما مثل أن يكون على أبيه دين لا يستطيع وفاءه فيقوم الابن بقضائه من زكاته فلا حرج وكذلك الأم وكذلك الابن أو البنت إذا كان عليهما دين لا يستطيعان وفاءه فأعطاهم أبوهم ما يوفون به فلا حرج لأن وفاء الدين عن الأب أو الأم أو الابن أو البنت ليس بلازم وإذا كان ليس بلازم فأعطيهم من الزكاة لقضاء هذا الدين؟ شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
اكرام بدوي 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 20 أبريل, 2005 جزاك الله خيرا يا مشرفتنا العزيزة وبارك الله فيك على هذه الفتاوى وجعلك ذخرا للاسلام والمسلمين شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
المشرفة 68 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 20 أبريل, 2005 جزاك الله خيرا يا مشرفتنا العزيزة وبارك الله فيك على هذه الفتاوىوجعلك ذخرا للاسلام والمسلمين اللـــــــــــــــــــــــــــــــهم آميــــــــــــــــــــــــــــــن.. شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك