اذهبي الى المحتوى
ساجدة للرحمن

حكم إلقاء ورد السلام على النساء

المشاركات التي تم ترشيحها

]السلام عليكن ورحمة الله وبركاته

 

 

 

أخت تسأل ...............

اريد ان اعرف انا لبسة الخمار اي وجهي ليس مغطى وفي ناس بيعرفوني او بيقولوا لي السلام هل ارد عليهم? ام لا ?هدا الكلام بالنسبة للرجال ???....

فما حكم الشرع

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

تفضلي حبيبتي

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/39258/رد%20السلام

 

حكم إلقاء ورد السلام على النساء

هل يجوز لي أن أسلم أو أرد السلام على امراة أجنبية عني . يعني من غير المحارم ؟.

 

 

الحمد لله

 

أولاً :

 

أمر الله تعالى بإفشاء السلام ، وأوجب الرد على من سلَّم ، وجعل السلام من الأمور التي تشيع المحبة بين المؤمنين .

 

قال الله تعالى : ( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ) النساء /86 .

 

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ ) . رواه مسلم ( 54 ) .

 

وفي جواب السؤال رقم (4596) نبذة مطولة عن أهمية السّلام وردّه ، فلينظر .

 

ثانياً :

 

الأمر بإفشاء السلام عامٌّ يشمل جميع المؤمنين ، فيشمل الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة ، والرجل مع محارمه من النساء . فكل واحد من هؤلاء مأمور بابتداء السلام ، ويجب على الآخر الرد .

 

إلا أن الرجل مع المرأة الأجنبية عنه لهما حكم خاص في ابتداء السلام ورده نظراً لما قد يترتب على ذلك من الفتنة في بعض الأحيان .

 

ثالثاً :

 

لا بأس أن يسلم الرجل من غير مصافحة على المرأة الأجنبية عنه إذا كانت عجوزاً ، أما السلام على المرأة الشابة الأجنبية فلا ينبغي إذا لم يؤمن من الفتنة ، وهذا هو الذي تدل عليه أقوال العلماء رحمهم الله .

 

سُئِلَ الإمام مَالِك هَلْ : يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ (وهي العجوز) فَلا أَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلا أُحِبُّ ذَلِكَ .

 

وعلَّل الزرقاني في شرحه على الموطأ (4/358) عدم محبة مالك لذلك : بخوف الفتنة بسماع ردها للسلام .

 

وفي الآداب الشرعية (1/ 375) ذكر ابن مفلح أن ابن منصور قال للإمام أحمد : التسليم على النساء ؟ قال : إذا كانت عجوزاً فلا بأس به .

 

وقال صالح (ابن الإمام أحمد) : سألت أبي يُسَلَّمُ على المرأة ؟ قال : أما الكبيرة فلا بأس ، وأما الشابة فلا تستنطق . يعني لا يطلب منها أن تتكلم برد السلام .

 

وقال النووي في كتابه "الأذكار" (ص 407) :

 

"قال أصحابنا : والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل ، وأما المرأة مع الرجل ، فإن كانت المرأة زوجته ، أو جاريته ، أو محرماً من محارمه فهي معه كالرجل ، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام ويجب على الآخر رد السلام عليه . وإن كانت أجنبية ، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها ، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ، ولم تسلم هي عليه ابتداء ، فإن سلمت لم تستحق جواباً فإن أجابها كره له .

 

وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل ، وعلى الرجل رد السلام عليها .

 

وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل . أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يُخَفْ عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة .

 

روى أبو داود (5204) عن أَسْمَاء ابْنَة يَزِيدَ قالت : مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا . صححه الألباني في صحيح أبي داود .

 

وروى البخاري (6248) عن سَهْلٍ بن سعد قَالَ : كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ ( نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ ) فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ ( أي تطحن ) فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا" . انتهى كلام النووي .

 

وقال الحافظ في "الفتح" :

 

عن جواز سلام الرجال على النساء ، والنساء على الرجال، قال : الْمُرَاد بِجَوَازِهِ أَنْ يَكُون عِنْد أَمْن الْفِتْنَة .

 

ونَقَل عن الْحَلِيمِيّ أنه قال : كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِصْمَةِ مَأْمُونًا مِنْ الْفِتْنَة , فَمَنْ وَثِقَ مِنْ نَفْسه بِالسَّلامَةِ فَلْيُسَلِّمْ وَإِلا فَالصَّمْت أَسْلَم .

 

ونَقَل عَنْ الْمُهَلَّب أنه قال : سَلَام الرِّجَال عَلَى النِّسَاء وَالنِّسَاء عَلَى الرِّجَال جَائِز إِذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَة اهـ بتصرف .

 

والله تعالى أعلم .

 

انظر كتاب " أحكام العورة والنظر" إعداد / مساعد بن قاسم الفالح .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

بارك الله فيكما يا حبيبات, وتفضلي هذه:

 

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&...amp;subid=18126

 

هل يجوز للمرأة أن تلقي السلام على رجال أجانب من غير المحارم ولو كانوا معروفين؟ الجواب :

يظهر لي أنها لا تسلم عليهم بالقول المسموع وهم أجانب منها، بل تقتصر على الإشارة أو النية، فإن كلام المرأة قد يكون فتنة لبعضهم، ولذلك نهيت عن رفع صوتها عند الرجال وفي الصلاة لا تسبح للإمام بل تصفق بيديها وفي التلبية لا ترفع صوتها بها ولا تتولى وظيفة الأذان ونحو ذلك فإن كن نساء سلمت عليهن بقدر ما تسمعهن ورددن عليها السلام المسموع، وكذلك إن مرت بمحارم لها كإخوة وبنين ونحوهم، ولا يشرع للرجل أن يرفع صوته بالسلام على المرأة الأجنبية عند الفتنة والله أعلم .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بارك الله فيكن حبيباتي

ولكن سؤالي

ماذا تفعل المرأة إذا سلم عليها الرجل

هل ترد عليه أم ماذا؟؟؟؟

وبارك الله فيكن

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

تفضلي حبيبتي:

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...aId&Id=6158

 

فالسلام بين الرجل والمرأة الأجنبية يسن إن كانت المرأة عجوزاً أو لا يشتهى مثلها، ويجب عليها رد السلام. وأما إن كانت شابة، أو ممن يشتهى مثلها ويخشى الافتتان بها، أو يخشى افتتانها هي بمن سلم عليها فيكره إلقاء السلام عليها، وكذا رده منها. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. وقالت الشافعية: يحرم على المرأة الشابة أن ترد على من سلم عليها.

ويجوز للرجل أن يسلم على جماعة النساء، وللرجال أن يسلموا على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة.

ومما يدل على جواز السلام على المرأة العجوز، ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نفرح يوم الجمعة. قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر (تطحن) حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتعذى إلا بعد الجمعة.

ومما يدل على جواز سلام الرجل على جماعة النساء ما ورد في سنن أبي داود وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد قالت: "مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا". والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

بارك الله فيك لحرصك على ما شرع الله

تفضلي

http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/137.htm

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم سلام النساء على الرجال

 

اعني هل يجوز السلام عامة مع الرجال

يعني اذا قبلت احد اقاربي _رجل_ او شخص اخر وسلمت عليه هل هذا يجوز؟؟

 

الجواب :يجوز إلا إذا خُشي من الفتنة .

ولا يكون رد السلام بخضوع في القول ، كما تفعله بعض الفتيات إذا ردّت على الهاتف ، فتردّ – بعضهن – بميوعة وتكسّر ، فهذا لا يجوز لقوله تعالى تأديباً لأمهات المؤمنين : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَّعْرُوفًا )

 

ويجب التفريق بين السلام بالقول فقط وبين المصافحة ، فإن بعض الناس يُسميها سلام .

فمصافحة المرأة للرجل الأجنبي عنها مُحرّمة لا تجوز .

فلا يجوز للمرأة أن تُصافح غير محارمها لقوله صلى الله عليه وسلم : لأن يُطعن في رأس أحدكم بِمخيط من حديد خيرٌ له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له . رواه الطبراني ، وصححه الألباني .

 

والمحارم هم من يحرم على المرأة أن تتزوج بهم على التأبيد ، أي لا يجوز للمرأة أن تتزوّج بهم أبداً .

فزوج الأخت ليس مَحرماً ، وزوّج العمة والخالة ليس مَحرماً ، وكذلك ابن الخال وابن العم ليسوا من المحارم فلا تجوز مصافحتهم .

والله أعلم .كتبه

عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

< إنّ من أجمل ما تُهدى إليه القلوب في زمن الفتن أن تُذكَّر بالله، وأن تُعادَ إلى أصلها الطاهر الذي خُلِقت لأجله. فالروح لا تستقيم بالغفلة، ولا تسعد بالبعد، ولا تُشفى إلا بالقرب من الله؛ قريبٌ يُجيب، ويعلم، ويرى، ويرحم

×