رحاب الاسلام 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 1 مايو, 2006 السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،انا اسفة يا اخواتي الحبيبات كوني اكثر عليكن في الاسئلة و الاستفسارات و هذا لاني لا اجد غيركن بعد الله للاستفسرهم في بعض الامور و ه انا اليوم من جديد اسالكن مساعدتي في موظوع جديد هو لا يخصني لكن طلب مني عرظه عليكن و انشاء الله اجد ضالتي عندكن حتى اتمكن من اراحة صاحبة الموظوع. هي امراة متزوجة منذ مدة طويلة و لهم ابناء و حاليا لم احفاد،لكن الزوج كان قد تزوج مرة ثانية عليها و كانت زوجته الثانية لا تنجب فتفقت معه على تربية احد الصبيان و تم ذالك بالفعل و تكفلت بصبي منذ ولادته و اتخذته ابنا لها و لكن الزوج انفصل عنها بعد ذالك مع العلم انه نسب اسمه لذالك الفتى في المحافظات و المدينة و اصبح ذالك الفتى يحمل اسم ذالك الزوج مع العلم ان صاحبة الموظوع اي الزوجة الاولى لا تعلم ما اذا كان هذا الابن هو من صلب زوجها ام هو فقط طفل تكفلت به الطليقة.و هي اليوم عرفت ان ذالك الطفل يحمل نسب زوجها فناقشت زوجها بكل صبر و قالت له لما نسبت هذا الطفل اليك؟؟ مما ثار غظب الزوج و اصبحت لهم مشكلة على هذا السبب,و هي الان تريد ان تعرف اذا ماكانت مذنبة عندما قالت ذالك؟و هل لها ذنب او سيئة او معصية فيما قالته و خاصة في حق ذاك الطفل؟؟ ارجو ان تجبني عما قريب و جزاكن الله خيرا kind.bmp شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
أم سهيلة 878 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 1 مايو, 2006 و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته بارك الله فيكِ أختي الحبيبة هي غير مذنبة لأنه لا يجوز لزوجها أن ينسب لنفسه طفل ليس له , أي أنه ينفق عليه ما في مشكلة بل له الأجر إن شاء الله و لكن أن يكتبه باسمه و يكون له نفس الحقوق التي لأبنائه فهذا لا يجوز و إليكِ هذه الفتاوي التي أتمنى أن تنفعك إن شاء الله http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&d...&QR=10010&dgn=4 السؤال: إذا طلب شخص تبني طفلاً من دار الحضانة ، فهل يجوز للمسؤولين إعطاؤه ما يريد ؟. الجواب: الحمد لله التبني للأطفال على قسمين : ممنوع ، وغير ممنوع . أما الممنوع : فهو تبني الطفل باعتبار أنه ولد للمتبني له أحكام الولد ، فهذا لا يجوز ، وقد أبطله الله في القرآن في قوله تعالى : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) الأحزاب/4 . وقسم مباح وقد يكون مستحباً ، وهو الإحسان إلى الطفل ، وتربيته التربية الدينية الصالحة ، وتوجيهه التوجيه السليم ، وتعليمه ما ينفعه في دينه ودنياه ، ولكن لا يجوز أن يسلم إلا لمن عرف بالأمانة والديانة وحسن السلوك ، وتحققت مصلحة الطفل عنده ، وأن يكون من أهل البلاد بحيث لا يذهب به إلى بلد قد يكون وجوده فيها سبباً لفساد دينه في المستقبل ، فعليه إذا تمت في حق كل واحد منهما هذه الشروط المذكورة فلا بأس بدفع اللقيط المجهول النسب إليه . والله يحفظكم . من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله . (www.islam-qa.com) http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&d...e&QR=4696&dgn=4 http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...&Option=FatwaId http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...&Option=FatwaId شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك