ام روضه2004 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 8 اكتوبر, 2009 حيث اننى دائما تاتى الدورة لمدة 3 ايام واعرف انتهائها من عدم نزول الدم ولكن حدث ان انقطع الدم لمدة يوم وقمت بالطهارة وبعد ذلك تبين نزول دم بلون احمر شفاف خفيف فارجو الافادة هل هذا طاهر ام لا مع الاستفاضة فى الرد شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
أم ضحى1989 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 9 اكتوبر, 2009 و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته، حبيبتي هناك علامتين للطهر من الحيض إما خروج قصة بيضاء،أو جفاف تام و معرفة الجفاف تكون مثلا بوضع قطن مكان نزول الحيض للتأكد فإن رأيته أحمر أو فيه صفرة أو قصة بنية اللون فذلك ليس طهر.يعني إن رأيت في يوم اغتسالك قصة صفراء أو بنية ثم نزل الدم في اليوم التالي ذلك يعني أنك لم تطهري بعد أما إن رأيت القصة البيضاء يوم الاغتسال فقد طهرت و يعتبر ذلك استحاضة فقط، و الله أعلم و إليك يا غالية رابط الفتوى: http://islamqa.com/ar/ref/5595 شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
(محبة القرآن الكريم) 137 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 9 اكتوبر, 2009 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، جزاك الله خيرا اختي أم ضحى و أضيف يعني اذا تم التأكد من الطهر بالعلامتين السابق ذكرهما ثم بعد ذلك نزلت قطرات دم فما العمل ؟ اليك الفتوى موضحة الامر نزول قطرات دم بعد الطهر لا تعتبر حيضاً السؤال : صمت أربعة أيام من رمضان ، وجاءني الحيض ، وبعد قضاء أيام الحيض تطهرت وبدأت الصوم ، ولكن سقطت بعض القطرات من الدم وتتوقف ، وعندما أتطهر وأصوم تنزل ثانية طيلة شهر رمضان ، ما هو الجواب في هذا؟ الجواب : الحمد لله "إذا كان الواقع كما ذكرت ، فإن قطرات الدم التي نزلت عليك بعد الطهارة من العادة لا تعتبر حيضاً ؛ لأنه ليس دماً مستمراً ، فلا يأخذ حكم الحيض ، ويجب عليك الصوم والصلاة والوضوء لوقت كل صلاة حال وجودها كسائر المستحاضات وأصحاب السلس الدائم ، وصومك في تلك الأيام صحيح . وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد . "فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (9/83) . "فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (9/83) http://islamqa.com/ar/ref/130021/الطهر و أرى أنك زهرة متفتحة معانا فألف مرحبا يا حبيبة بارك الله فيكي شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
راماس 860 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 9 اكتوبر, 2009 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،، حياكِ الله خير اختي الحبيبة وبارك الله بالاخوات وللمزيد من الفائدة تفضلي اختي هنا اتمنى ان تنفعكِ هذه الفتوى http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=93455 سؤال: عادتي الشهرية كانت في السابق 6 إلى 7 أيام و كنت أعرف طهري عند عدم رؤية الدم لأن القصة البيضاء لا تنزل إلا بعد حوالي أسبوع أو أكثر ، فهل صلاتي وصيامي مقبولان؟ مشكلتي الآن هي أن عادتي الشهرية اضطربت منذ حوالي 3 أشهر فأصبحت مرة يومين ومرة أخرى 3 أو 4 أيام وأنا الآن لا أعرف ماذا أفعل ؟ كم يجب أن أنتظر لأعلم طهري لأن القصة البيضاء كما ذكرت لكم لا تنزل إلا بعد حوالي أسبوع ، فهل أصلي وأصوم ؟ علما أني البارحة في يوم رمضان وجدت بعض الخيوط بنية اللون فأفطرت . وهل يجب علي تأخير الغسل حتى أرى القصة البيضاء وتكون قد طالت المدة ؟ فهل أستطيع الصوم فقط لأن الصلاة لا تجوز ؟ وهل أقضي هذه الأيام ؟ الجواب: أولا : الطهر يعرف بإحدى علامتين : الأولى : انقطاع الدم وجفاف المحل بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة . الثانية : نزول القصة البيضاء ، وبعض النساء لا ترى هذه القصة . وما ذكرت أن عادتك كانت ستة إلى سبعة أيام ، وأنه يحصل الجفاف بعد ذلك ، كاف في الحكم بطهارتك من الحيض ، وليس عليك أن تنتظري نزول القصة . قال النووي رحمه الله : " علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر : أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى من "المجموع" (2/562) . ثانيا : إذا جاءك الحيض مدة يومين أو ثلاثة أو أربعة ، ثم انقطع ، وجف المحل تماما ، فقد طهرت ، ولزمك الصوم والصلاة ، ولا تنتظري نزول القصة . أما إذا كان المحل لم يجف ، بل هناك صفرة أو كدرة ، فلا تعجلي حتى يحصل النقاء التام أو تنزل القصة ، فقد كانت النساء تبعث إلى عائشة رضي الله عنها بالقطنة فيها الصفرة ، فكانت تقول لهن : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ . رواه البخاري تعليقاً . ثالثا : ما ذكرت من الخطوط البنية ، لا تعد حيضا إذا نزلت قبل العادة أو بعدها ، أما إذا كانت متصلة بالدم ، فتعد حيضا ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) رواه البخاري (326) وأبو داود (307 ). ولا فرق بين الصلاة والصوم بالنسبة للحائض ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة : (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟) رواه البخاري ومسلم . فالمرأة الحائض يحرم عليها الصلاة والصوم ، غير أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة . فإن كانت هذه الخيوط البنية نزلت بعد الطهر فليست بشيء ، فلا تمنعك من الصلاة والصيام، وإن كانت نزلت قبل الطهر فهي حيض ، فيحرم عليك الصلاة والصوم. والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب -------------------------------------------- فتوى ذات صلة: كيف تحدّد المرأة انتهاء فترة الحيض لتصلي؟ https://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=49725 https://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=50068 شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك