اذهبي الى المحتوى
زهرالفردوس

الفرق بين بيت الله الكعبة وسائر الجامعات المختلطة

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

 

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين وبعد فقد اضطرني لاختيار هذا العنوان بعض المساكين الذين ضعفت

 

عقولهم حتى بات بعضهم لا يفرق بينهما فيما يظهر! فيقولون: وماذا في الاختلاط بالجامعات؟

 

أليس هو حاصل في كذا وفي كذا وعند بيت الله؟

 

ولهؤلاء أقول: إن الاختلاط إذا أطلق -عن بعض أو كل قيود الشريعة- محرم عند أهل العلم من

 

حيث الأصل، ومن أدلة ذلك أمر النساء بالقرار في البيوت، مع منع الرجال من الدخول عليهن،

 

وقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النساء،

 

وقصة سالم مولى حذيفة والتحرج من دخوله على سهلة رضي الله عنهم مع تبنيه ونشوئه في

 

حجر حذيفة زوجها، إلى غير ذلك من الأدلة التي جمعها بعض أهل العلم في رسائل ومؤلفات

 

مستقلة ولا يتسع المقام لسردها فضلاً على بيان أوجه دلالتها.

 

 

الاختلاط المقيد:

 

غير أن من المقرر كذلك عندهم جواز خروج النساء مع الرجال وذلك خلافاً للأصل، إن

 

تُقيد بضوابط الشريعة، فعندها يجوز أَيْنَ كان عند الكعبة أو غيرها، ومن الضوابط الشرعية التي

 

كان عليها الشأن في العهد الأول -والذي يستدل به بعض الملبسين على الاختلاط المطلق من

 

قيود الشريعة المعاصر، ولا يلتزمون الضوابط التي كانت مرعية عند الصحابة رضوان الله عليهم-

 

ما يلي:

 

1- وجود الضرورة أو الحاجة المقتضية لخروج النساء واختلاطهن بالرجال سواء أكانت هذه الحاجة

 

دينية كشهود الجماعات أو دنيوية كشراء ما يلزمها شراؤه، فإن لم تكن ثمة ضرورة أو حاجة فلا

 

تقر مخالفة كائنة من كانت لأمر ربها الرحمن:(وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)

 

[الأحزاب: 33]،

 

وقد فسر إمام التفسير مجاهد التبرج هنا بما دل عليه صدر الآية فقال: "كانت المرأة تخرج

 

فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية الأولى"، وقد استدل بالآية أئمة التفسير كالقرطبي

 

وغيره على أن المرأة تلزم بيتها لاتخرج منه إلاّ لضرورة، قال الجصاص: "وفيه الدلالة على أن

 

النساء مأمورات بلزوم البيوت، منهيات عن الخروج"، وقال ابن العربي المالكي رحمه الله:

 

" قوله تعالى:(وَقَرْنَ فِي بيُوتكُنَّ) يعني اسكُنَّ فيها ولا تتحرَّكن، ولا تبرحن منها" . فمن خالفت

 

أمر ربها فقد أتت ذنباً، قد يعتذر لها فيه لكن لا يحتج بفعلها.. وهنا قد يقول قائل إن التعليم

 

حاجة معتبرة شرعاً، وجوابه إجمالاً بالتسليم غير أن الجامعات غير المختلطة كثيرة، وإنشاء

 

واحدة رائدة للنساء هو مقتضى العدل، أما افتعال الضرورة فلا يجوز، وأهل العلم لا يطالبون

 

بإلغاء التعليم، ولكن يطالبون بحظر الاختلاط إذ لا حاجة له توجبه وهو محرم لغير حاجة، كالشأن

 

في سائر جامعات المملكة السعودية، أما الكعبة فلا يمكن إنشاء كعبة غيرها تخصص للنساء!

 

 

منقوول ويتبع بإذن الله

تم تعديل بواسطة زهرالفردوس

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيك زهر الفردوس فلكم حزنت لكثرة الاختلاط فى بلادنا وحزنت اكثر لكثرة جدال الاخرين جدالا مميتا كلما حاولت اقناعهم بحرمة الاختلاط وهو امر من الله وينتهى الجدال بتسفيهى واتهامى بالرجعية والتخلف ..........حقا............انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء .اللهم اهدهم جميعا وثبتنا على الحق يا ربنا قولوا اامين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بوركت على النقل

 

من المهم توضيح هذه الناحية

 

الكثير عندما ينصح بعدم الاختلاط يحتج بالاختلاط عند الكعبة

 

ولا حول ولا قوة الا بالله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

بورك فيك ِ وفي نقلك ِ الطيب أخيّتي زهر :)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكن وجزاكن الله خيراً..

 

نكمل بإذن الله....

 

 

1- خروج النساء المقر في التشريع كان بضابط التزامهن الحجاب والستر، وحرصهن

 

على الحشمة والأدب، ومن ذلك مشروعية الطواف لهن، أما إذا خرجت المرأة متطيبة متزينة،

 

غير ملتزمة بالحجاب الشرعي، فلا يشرع لها دخول المسجد، بل لا تشرع لها الصلاة، ولا يقبل

 

منها الطواف فالطواف صلاة على ما أثر وفيهما لابد للمرأة من ستر سائر البدن إلاّ الوجه والكفين

 

في الصلاة، فكيف يقاس هذا بالخروج إلى جامعة لا تشترط الحجاب والستر، بل بعض الجامعات

 

على ما نقل تأذن في اختلاط الطلاب والطالبات بلباس البحر على الشاطئ أو عند المسبح فهل

 

يُجَوِّز هذا إلاّ من سَفِه عقله وهل يُعدُّ استدلاله بوقوع اختلاطٍ عند الكعبة إلاّ تبجحاً بالجهل!

 

 

 

 

2- في الحج والعمرة عامة النساء يكُنَّ مع محارمهن وذويهن، ومن لم تكن كذلك أو لم يكن كذلك

 

يجد نفسه في هذا الجو، فتضعف التهمة، ثم من يقصدون الكعبة يأتون راجين الأجر والمثوبة

 

فاعلين للقربة لا يجمعهم حديث مشترك وأشجان متبادلة، بل كُلٌ في شأنه يناجي ربه، يسبح

 

بحمده، يستغفره ويعلن توبته، أما في الجامعات المختلطة فلا يأتي الطالب أو الطالبة مع محرم!

 

ولا يطلبون ما عند الله، ولا يبتغون ثواب الله، وليس في قلوبهم تعظيم بيت الله، ولا قلوبهن ملئت

 

مهابة من حرم الله! فكيف يجعل هذا كهذا! ولمّا كانت هذه المعاني ضعيفة في بعض المواطن التي

 

تدعو الحاجة إلى دخولها وليس فيها ما في تلك التي جاء بها التشريع من الحواجز التي تحول بين

 

الناس والفتنة كانت أبغض البقاع عند الله كالأسواق التي قد يختلط فيها الحابل بالنابل وإن كان

 

لحاجة، على أن واقع الأسواق غير مقر شرعاً كله إلاّ ما انضبط بقيود الشريعة، وما خالفها يحتج

 

له لابه، بل ليس كل ما يقع في الحرم مقر شرعاً.

 

 

يتبع...

تم تعديل بواسطة زهرالفردوس

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

 

بارك الله فيكن أخواتي وجزاكن الله خيراً..

 

 

لنكمل..

 

 

الحرص على منع الاختلاط عند الطواف في العهد الأول:

 

 

ومع ما سبق يقال لهؤلاء: كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة من الرجال لا تخالطهم كما

 

في البخاري، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي عنك وأبت.."، وهذا نص

 

على أن الفاضلات لم يكن يخالطن الرجال في الطواف.والناظر في فتوى القرون المختلفة، وما

 

قاله أهل العلم، وما فعله بعض الولاة يجد مراعاة المنع من ذلك الاختلاط بينة، قال ابن جبير في

 

رحلته: "وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأنها الرخام حسناً، منها سود وسمر وبيض قد

 

ألصق بعضها ببعض، واتسعت عن البيت بمقدار تِسْعِ خُطاً إلاّ في الجهة التي تقابل المقام، فإنها

 

امتدت إليه حتى أحاطت به.وسائر الحرم مع البلاطات كلها مفروش برمل أبيض، وطواف النساء

 

في آخر الحجارة المفروشة ونحوه ذكر البلوي وابن بطوطة، وهذا يدلك على أن العمل القديم الذي

 

تتابعت عليه عصور أهل الإسلام جرى قروناً طوالاً على الفصل بين الطائفين والطائفات، فقد كانت

 

رحلة ابن جبير إلى مكة من الأندلس عام 578هـ، ورحلة ابن بطوطة وخالد البلوي بعده بنحو قرنين

 

إلاّ ثلاثة عقود.وربما جعل الولاة بعض يوم للنساء خاصة، تيسيراً للطواف عليهن، وتمكيناً لهن من

 

أن يصلن البيت دون مخالفة للشريعة، ونحو هذا مذكور في بعض كتب أخبار مكة والمناسك.

 

وقد ذكر الأزرقي أن خالد بن عبدالله القسري أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف،

 

وأجلس عند كل ركن حرساً معهم السياط، يفرقون بين الرجال والنساء . وأن ذلك استمر

 

إلى زمانه، ولعل المراد هو أن خالداً أول من فرق بإلزامه وعقابه المخالف، وإن كان جريان العرف

 

بذلك وتمسك الصالحات به مأثور من لدن عهود الصحابة المرضيين كما في أثر عائشة رضي الله

 

عنها الماضي، وحمل بعض أهل العلم هذا على احتمال أنه فعله وقتاً ثم تركه لما ورد في البخاري

 

من إنكار عطاء على ابن هشام منعه طواف النساء مع الرجال وسيأتي بيانه، ويحتمل أنه فعل مدة

 

ولايته ثم اختلطت الأمور بعده إلى عهد ولاية ابن هشام على مكة.ونقل ابن جماعة في هداية

 

السالك أن عمر رضي الله عنه نهى أن يطوف الرجال مع النساء، فدخل المسجد ذات يوم، فإذا هو

 

برجل يطوف مع النساء، فأقبل عليه ضرباً بالدِّرَّة، وقال: ألم أنْهَ عن هذا؟قال: ما علمت.قال: أما

 

بلغك عزمي؟قال: ما بلغني لك عزمة.قال: دونك فأمسك –يعني فاقتص.قال: ما أنا بفاعل.فإن

 

صح هذا فلعل عمر رضي الله عنه جعل لهن وقتاً ليس للرجال فيه نصيب، ويحتمل أنه طاف

 

في موضعهن من المطاف.

 

 

يتبع..

تم تعديل بواسطة زهرالفردوس

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

عذراً على التأخير..لنكمل.

كشف شبهت من استدل بإنكار عطاء على ابن هشام:

وأما ما رواه البخاري: "قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال

 

كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال! قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟

 

قال: إي لعمري لقد أدركته بعدالحجاب.

 

. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكنَّ يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف

 

حَجْرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي عنك

 

وأبت.." ، فنص على أنهن لم يكن يخالطن الرجال.

 

 

وإنكار عطاء صنيع ابن هشام قد يفهم منه بادي الرأي خلاف ما روي من منع عمر رضي الله عنه

 

الرجال من الاختلاط بالنساء في الطواف، ومثله ما جرى في عهد خالد بن عبدالله القسري وليس

 

كذلك، فقد وقع في الحديث إثبات عطاء أنهن لم يكن يخالطن الرجال، فإن لم تكن الخلطة المريبة

 

موجودة لكون المرأة تطوف حجرة ناحية (بعيدة) عن الرجال زال الإشكال وارتفعت المحظور، ثم إن

 

قول عطاء نفسه في هذا الأثر:

 

"وكن يخرجن متنكرات بالليل، فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن

 

وأخرج الرجال"، هذه الرواية تدل على إخراج الرجال ليلاً، والرواية في مصنف عبدالرزاق قال:

 

"ولكنهن إذا دخلن البيت سترن حين يدخلن، ثم أخرج عنه الرجال"، وقد ثبتت من طريق عبدالرزاق،

 

وطريق البيهقي والفاكهي وغيرهم، ومقتضى هذا يحتمل أن عمر إنما أمر بإخراج الرجال ليلاً، أو

 

حد للرجال حداً لايتجاوزونه حال وجود النساء، كالذي كانت تطوف فيه عائشة رضي الله عنها

 

حَجِرة، وليس أحد من هذه الوجوه في الجمع موقوفاً على تصحيح الرواية في منع عمر للخلطة،

 

بل رواية الصحيح وعبدالرزاق والبيهقي وغيرهما الآنفة تشعر بهذا المعنى، قال ابن حجر: "قوله:

 

حين يدخلن في رواية الكُشْميهَنِيِّ حتى يدخلن وكذا هو للفاكهي، والمعنى إذا أردن دخول البيت

 

وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه.

 

 

قال ابن حجر معلقاً على أثر منع عمر: "وهذا إن صح لم يعارض الأول لأن ابن هشام منعهن أن

 

يطفن حين يطوف الرجال مطلقاً فلهذا أنكر عليه عطاء".

 

فظاهر قول عطاء رحمه الله إنكار تحكم ابن هشام دون مقتضي في ذلك العهد، مع إمكان الطواف

 

بغير خلطة من وراء الرجال. والمحصلة أن قصد منع الخلطة المحرمة ثابت في حديث البخاري

 

هذا وفي ما روي من صنيع المتقدمين من الخلفاء الراشدين المهديين ومن أتى بعدهم، تصوبه

 

عموم نصوص الشريعة القاضية بمنع أسباب الفتنة وتزاحم الرجال والنساء، وإنما ينكر التعنت إذا

 

لم تكن الخلطة المذمومة حاصلة، ولم يكن ثمة مقتض للإلزام بما لم يلزم به الشرع.على أن مجرد

 

إنكار عطاء رحمه الله ليس حجةً على غيره حتى يستمسك بها في مخالفة مقتضى النصوص.وفيما

 

نقله عن عائشة رضي الله عنها من ترك الاستلام الذي ندب إليه اجتناباً للخلطة ونفيها عنها بذكره

 

طوافها ناحية كل ذلك دليل على أنه لاتسوِّغ تلك العبادة اختلاط النساء بالرجال.

 

 

تم تعديل بواسطة زهرالفردوس

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

مراعاة فقهاء الإسلام على اختلاف مذاهبهم منع الخلطة ما أمكن في المناسك:

 

ولعل هذا يبدو جلياً لمن أنار الله بصيرته في المسألة، ونظر في تشريع المناسك بإنصاف، وتأملَ ما وُضع من ضوابط لأجل صيانة النساء القاصدات لهذه العبادة، صيانة تحفظ معها كرامتهن، وتمنع من اختلاطهن بالرجال على الوجه المفضي للمفسدة بقدر الإمكان، ومن ذلك أن الشارع لم يوجب على المرأة حجاً أو عمرة إلاّ إذا كان معها محرم، ومن أباح لها السفر من الفقهاء مع رفقة من النساء مأمونةٍ قال: "لتستأنس بهنَّ ولاتحتاج إلى مخالطة الرجال"، وكره مالك أن تركب البحر ولو للحج لأنه مظنة خلطة، وفرق فقهاء المالكية بين ما إذا كان في السفينة مكان تستغني به عن مخالطة الرجال فجوزوا هذا ومنعوا إذا لم يكن.

 

ثم جعلت الشريعة رخصاً لمن كانت معه نساء أو ضعفة ليست لغيره، كالدفع من مزدلفة بليل فقد رويت فيه أحاديث صحاح ومن ذلك حديث عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي،

فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعتفصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه! ما أرانا إلا قد غلَّسنا، قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. والأحاديث في هذا معروفة وقد رخص بها جمع من أهل العلم للنساء في الرمي والطواف قبل طلوع الشمس.

 

 

 

تم تعديل بواسطة زهرالفردوس

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×