اذهبي الى المحتوى
هبة الله14

هل تقص المرأة المحرمة شعرها بنفسها للتحلل من الاحرام؟

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

 

اردت وضع هذه الفتوى لأهميتها لأني ..

 

اعتمرت بفضل الله انا ووالدي في رمضان الماضي وعندما اردت التحلل اخبرتني احدى الاخوات انه لايجوز ان يقص

 

شعري الا امرأة متحللة ولا يجوز ان اقص شعري بنفسي . رغم اني قرأت بشكل كافي عن احكام العمرة واعتمرت من

 

قبل بفضل الله الا ان الاخت فاجأتني بهذا الشئ لاني لم أقرأ من قبل اي شئ يوضح صفات من يقوم بقص الشعر.

 

واذكر يومها والله بقيت وقت طويل ابحث عن اخت متحللة من احرامها وحتى اضمن قبول عمرتي بقيت ابحث عن

 

اخت لم تقص شعرها بنفسها حتى اضمن ايضا انها تحللت بشكل صحيح من احرامها والحمد لله لم اجد. وبقيت

 

فترة طويلة بعدالسعي وانا محرمة انتظر من يسعفني انا ووالدتي رحمها الله وفي النهاية لم نجد خيرا من والدي

 

كي يقوم بالمهمة فهو عافاه الله وشافاه

 

من قام بقص شعري وشعر والدتي رحمها الله بعدما قام بحلق شعره كاملا على يد الحلاق وتحلل من احرامه.

 

كنت نسيت الموضوع ولكن قرائتي لمواضيع الحج هنا ذكرتني به واحببت كتابة هذه الفتوى حتى لا تقع الاخوات

 

في نفس الموقف الذي وقعت به انا ووالدتي رحمها الله.

 

 

هل يجوز أن يقص الرجل شعره بنفسه للتحلل من العمرة وأيضا بالنسبة للمرأة ؟

 

الحمد لله

يجوز للحاج والمعتمر أن يقص شعره بنفسه للتحلل من حجه أو عمرته ، سواء كان رجلا أو امرأة ، كما يجوز له أن يقص شعر غيره ممن يريد التحلل .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ويحلق هو بيده ، أو يكلف من يحلقه ، خلافاً لما قاله بعض العلماء : إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظوراً، فنقول : لم يفعل محظوراً ، بل حلق للنسك " انتهى من "الشرح الممتع" (7/328).

وسئل رحمه الله : المرأة إذا قصرت شعرها بنفسها هل يلزمها شيء؟

فأجاب : "لا ، إذا قصرت المرأة شعرها بنفسها ، أو حلق الرجل رأسه بنفسه ، أو حلقه له مُحْرِم ، أو حلقه له مُحِلٌّ ، كل هذا جائز " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (224/42).

والله أعلم .

 

المفتي : الشيخ صالح المنجد حفظه الله

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

السؤال: هل يمكن أن يقصر الرجل لنفسه بعد أداء العمرة أم أنه يجب أن يطلب ذلك ممن هو متحلل؟ وجزاكم الله خيراً.

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن التحلل من النسك حجاً كان أو عمرة يكون بالحلق أو التقصير، والأفضل للحاج أ والمعتمر عند التحلل أن يأمر غيره بحلق شعر رأسه أو تقصيره لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: أقسمه بين الناس.

ولأن حلق غيره له أجدر بحلق جميع الرأس، وليس بلازم أن يحلقه آخر للتحلل، فإن حلق بنفسه جاز له ذلك، ولا يؤثر في الحكم كون الحلاق محرما أو حلالا ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3142.

والله أعلم.

 

المفتي : مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله

 

عودا حميدا ياغالية رحم الله أمك حبيبتي

وجزاك خيرا على الفتوى المهمة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×