اذهبي الى المحتوى
(محبة القرآن الكريم)

حكم ولاية الولي الفاسق وتارك الصلاة عقد النكاح

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

 

حبيباتي كنت جالسة ووقع في ذهني هذا السؤال و حيرني

 

أنا ابي مش بيصلي و مش عاوز يصلي الله يهديه

وكمان اعمامي كده

 

يبقى لو قدر الله وتقدم شاب ملتزم لطلب يدي

فهل تصح ولاية ابي الذي لا يصلي ؟

واعمامي كمان كلهم كده

 

طب و لو ولاية ابي لا تصح مين راحي يبقى الوالي علي ؟؟

 

أمر صعب مش كده

الله المستعان

 

ممكن اجابة شافية ؟؟

تم تعديل بواسطة أم سهيلة
تعديل العنوان

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ربي يحميك ويوفقك يا غالية وييسر امورك

 

لا املك من العلم ما يساعدك سامحيني

 

ان شا الله يجاوبوك الاخوات

 

أحبك في الله

 

واذا الله كاتبلك شي ان شا الله راح يصير

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيكِ يا غالية

 

تارك الصلاة يختلف في حكمه حسب هل تركه جحودًا او تكاسلاً

فمن أهل العلم من قال بكفر تارك الصلاة مطلقًا في الحالتين و منهم من قال بكفره حال الجحود و فسقه حال التكاسل

فلو اخذنا بقول كفر تارك الصلاة فلا تصح ولايته و إن أخذنا بالقول بفسقه فتصح ولايته على القول بأنه فاسق و ليس كافر

 

و إليكِ هذه الفتاوى للتوضيح

 

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

 

 

الشيخ الفاضل أفتونا في شابة مسلمة تريد الزواج من شاب مسلم، ولكن ليس لديها ولي شرعي، لها أب يدعي أنه مسلم ولكنه لا يصلي وكاره للإسلام والمسلمين، ولا يلتزم من الدين شيئا، ولها عم أحسن حالا من أبيها، لا يصلي ولكنه يقول بأنه يؤمن بالله ويصلي في الأعياد ولا يكره المسلمين، ولها عم أعلى من جدها وهو مسلم يصلي وابنه كذلك ملتزم بالدين، والسؤال عندي من أولى بالولاية لهذه الشابة؛ الأب الفاسق أو العم الذي لا يصلي أو العم الأعلى وابنه، وهل هما سواء؟ والسؤال الآخر هل ترك الصلاة يسلب من الأب الولاية مطلقا أم لا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله .

 

 

الفتوى

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فمن شروط الولاية في النكاح الحرية والبلوغ والعقل والذكورية والإسلام وعدم الإحرام بحج أو عمرة.

 

وعلى هذا؛ فإن كان أبو هذه الفتاة مسلماً فهو أولى بولاية ابنته من غيره؛ وإن كان موصوفاً بالفسق، لأن الولاية في النكاح لا تشترط لها العدالة على الراجح عندنا، وهو المشهور من مذهب مالك، قال خليل بن إسحاق ممزوجاً بكلام شارحه الخرشي : "لا ذي فسق فلا يسلبها -يعني الولاية- على المشهور لكن يسلب الكمال". ا.هـ

 

وهذا هو إحدى الروايتين في مذهب أحمد، قال صاحب الإنصاف الحنبلي: "وأما اشتراط العدالة فأطلق المصنف فيها روايتين"، إلى أن قال: "والرواية الثانية: لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق، وهو ظاهر كلام الخرقي".

 

وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى والشافعية إلى اشتراط العدالة في الولي، قال البجيرمي على المنهج وهما شافعيان: "فإن صحة النكاح تتوقف على حضور الشهود وعدالتهم وعدالة الولي."

 

وإنما رجحنا قول القائلين بعدم اشتراط العدالة في الولي، وخصوصاً إذا كان أباً، لأن من طبيعة الأب الولي الحرص على الأصلح لابنته، هذا عن ولاية الفاسق على العموم.

 

أما بخصوص ما نسب إلى أبي هذه الفتاة من ترك الصلاة فإنه ينظر فيه، فإن كان عن جحود فهو مرتد بإجماع، وإن كان تركها لمجرد تكاسل مع إقراره بوجوبها، فمذهب الجمهور أنه لا يكفر، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا إن كان الترك للصلاة أحياناً، أما من يتركها بالكلية فهو كافر، ولا ينفعه الإقرار بوجوبها، وهذا هو الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 17277 ، وحيث حكم بكفره فلا يصلح ولياً لها هو ولا عمها إن حكم بكفره أيضاً، وبالتالي فإن الولاية تنتقل إلى من سمي في السؤال بالعم الأكبر، وهذا الذي ذكرناه هنا مبني على ما فهمنا من السؤال، والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور إن وجدت عندكم محاكم شرعية.

 

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

سأقوم بعقد قراني على فتاة وهذه الفتاة ملتزمة دينياً والحمد لله لكن والدها لا يصلي ولكنه موحِّد فهل عقد القران يكون صحيحاً في هذه الحالة؟ وماذا يترتب علي في هذه الحالة؟

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت تقصد بقولك إن والدها لا يصلي أنه ليس مواظباً على الصلاة، بمعنى أنه يصلي حيناً ويترك الصلاة حيناً آخر فلا تسقط ولايته بذلك، ويكون عقد نكاحك صحيحاً إن شاء الله، لأنه والحالة هذه غاية أمره أن يكون فاسقاً وولاية الفاسق صحيحة، كما قررناه في الفتوى رقم: 15476 فلتراجع. أما إذا كان تاركاً للصلاة بالكلية فلا تصح ولايته، وتنتقل إلى الولي الأبعد، وإلا فالسلطان المسلم، أو من يقوم مقامه من جماعة المسلمين. وراجع الفتوى رقم: 29437 لمزيد من الفائدة. والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

أما إذا كان تاركاً للصلاة بالكلية فلا تصح ولايته، وتنتقل إلى الولي الأبعد، وإلا فالسلطان المسلم، أو من يقوم مقامه من جماعة المسلمين

 

هذا هو الجواب والله المستعان

 

حبيبتي ما معنى السلطان

يعني القاضي الذي يكون في المحكمة أم ماذا ؟

اسفة على الازعاج

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جاء في هذه الفتوى يا غالية

 

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

فارفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليعين لك من أقاربك ولياً ، أو يتولى هو تزويجك بنفسه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

< إنّ من أجمل ما تُهدى إليه القلوب في زمن الفتن أن تُذكَّر بالله، وأن تُعادَ إلى أصلها الطاهر الذي خُلِقت لأجله. فالروح لا تستقيم بالغفلة، ولا تسعد بالبعد، ولا تُشفى إلا بالقرب من الله؛ قريبٌ يُجيب، ويعلم، ويرى، ويرحم

×