اذهبي الى المحتوى

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

احبتي في الله لطالما توجهت اليكن باسئلة فقهية وعقيدية وكان الجواب دائما موجود غير انه بالقياس هذه المرة اريد ان اسالكن وياريت السؤال يتوجه الى عالم حتي يكون كافيا

اختي تريد ان تلبس الحجاب الشرعي -الاسدال- غير ان زوجها لا يقبل بالاسدال في حد ذاته لا باللباس الشرعي فهو يطلب منها ان تلبس اللباس التقليدي للبلاد وهو عبارة عن ملاءة كبيرة لونها صفراء غير فاقع تلف بها المراة جسدها واختي غير مقتنعة بها نهائية فهي تشكل لها عائقا في السير والتحرك بصفة عامة فتراها طوال طريق مسيرها ترفعها من جهة فتسقط من جهة ولا تكون مطمئنة رغم انها تستر كامل الجسد ولا تصف علما انها يجب ان تمسك بالملاءة طوال الوقت لتضعها على وجهها حتى يستتر(لان زوجها لا يوافق على النقاب)

المشكلة انه اذا اصطحبها زوجها باللباس الشرعي يكون غاضبا وكل ما في الامر هو استحياء منه ومن النقاب وخوف من الحاكم واذا اطاعته ولبست الملاءة فانها لا تكون مطمئنة مطلقا

فهل وجب عليها طاعة زوجها والخروج بتلك الملاءة؟؟؟ام انه يعتبر طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟؟ وجازكم الله خيرا

 

بالله عليكن اخواتي محتاجة للجواب في اسرع وقت ان امكن وبارك الله لكن ورزقني واياكن الجنة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

و عليكِ السلام و رحمة الله و بركاته،

 

حيّا الله بكِ أختي الحبيبة " شمعة بذكر الله " .

بناءاً على طلبكِ قُمت بإرسال سؤالكِ عبر المحادثة المُباشرة في موقع إسلام ويب بارك الله في القائمين على الموقع و نفع بهم .

 

قُمت بإرسال السؤال على هذه الصيغة ، لأن سؤالكِ نفسهُ تخطى الحدّ المسموح .

السؤال ..

أُخت زوجها يرفض لبسها النقاب و اللباس الشرعيّ و يوافق على ارتدائها اللباس المُعتاد في البلاد و هي عبارة عن ملاءة صفراء تستر جميع البدن فهل تُطيع زوجها في هذا ؟

 

الفتوى ..

مركز الفتوى2 : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:

فالنقاب الذي يغطي الوجه كله -ما سوى العينين- مأمورة به المرأة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". [رواه البخاري] ، فدل ذلك على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، ذلك لأن وجه المرأة يجمع محاسنها، وهو أشد مواضع المرأة فتنة، وأجمع الفقهاء على وجوب تغطيته زمن الفتنة. وقد أمر الله جل وعلا بستر الوجه، قال تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن).[ النور:31] ، فأمرها أن ترخي الخمار من الرأس إلى الجيب: الذي هو فتحة الصدر، وإذا تدلى من الرأس ستر الوجه والجيب. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن).[ الأحزاب: 59]، غطى وجهه وأبدى عينا واحدة، فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه.

وعلى هذا فلا طاعة للزوج إن منع من ارتدائه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق,وننصحك بتوسيط أحد من أهل الخير والصلاح ليصلح بينك وبين زوجك، فإن لم يمكن الإصلاح فارفعي الأمر إلى المحكمة لتقضي بما تراه مناسباً.

والله أعلم.

 

 

أختكِ و مُحبتكِ في الله ،، أنين السَّحر

و إني و الله أحبكِ في الله الذي أحببت :wub:

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

بارك الله فيك أختي أنين السحر

وأحب أن أضيف :

 

قال صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف " رواه البخاري 7257 ، ومسلم 1840 .

 

اليك الرابط التالي عساه ينفعك:

 

معترض على مسألة تغطية وجه المرأة

أختك في الله أم علي ومريم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×