اذهبي الى المحتوى
يارب افرح

سؤال هاااااااااااااااااااام جدا

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته\

 

 

انا بنت لم اتزوج واعيش بمفردى لان والدى ووالدتى متوفيين واخواتى كلهم متزوجين وااخذ معاش عن والدى رحمه الله والحمد لله مكفى احتياجتى الشخصية ولدى مبلغ من المال والدتى كانت سايبهولى فى البنك عشان جهازى

 

سؤالى هل يلزم ان اخرج زكاه مال على هذا المبلغ مع العلم ان محدش بيساعدنى من اخواتى او اخوالى باى مبلغ

 

ارجو الرد على موضوعى لانى محتاره بجد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

 

حياك الله أختي الحبيبة

 

بالنسبة لسؤالك

إن توفرت في هذا المال المدخر في البنك شروط الزكاة و هي

بلوغ النصاب و مرور الحول عليه فإنه تجب فيه الزكاة حبيبتي.

 

إليك الفتوى

 

 

ما حكم الزكاة في المال المدخر ؟

اشتريت شقة للسكن وهى تباع بالقسط حتى انتهاء البناء ، فدفعت المقدم ، وأدخر بالبنك باقي ثمن الشقة ، فهل تجب الزكاة على المبلغ المدخر أم لا ؟ وماذا عن المبلغ المدفوع كمقدم ؟.

 

الحمد لله

 

إذا توفرت شروط وجوب الزكاة في المال ، كبلوغ النصاب ومرور الحول وجب فيه الزكاة ولو كان هذا المال مدخرا لقضاء حاجة معينة من سكن أو تعليم أو نفقة .

 

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله "مجموع الفتاوى" (14/130) :

 

إنني أقوم بادخار مبلغ من المال من راتبي شهريا ، فهل علي زكاة هذا المال ، علما أن هذا المال أدخره لبناء منزل لي ، وكذلك توفير مهر للزواج قريبا إن شاء الله ، علما بأنني أقوم بادخار هذا المال منذ سنوات بأحد البنوك حيث لا يوجد لي مكان أدخر به هذا المال ؟

 

فأجاب رحمه الله :

 

" المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء .

 

أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز ؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان ، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن بدون فائدة " انتهى .

 

وسئل أيضا في "مجموع الفتاوى" (14/126) :

 

إذا كان الإنسان يجمع مالاً يريد أن يتزوج به ، فهل يعفى من الزكاة ؟

 

فأجاب رحمه الله :

 

" لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج ، وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا ، أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه ، بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع ؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها ، والزكاة تزيد المال ولا تنقصه ، وتزكيه وتزكي صاحبه ، كما قال الله سبحانه : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) التوبة/103 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم (2588) " انتهى .

 

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/381) :

 

" تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة " انتهى .

 

وبمثل ذلك أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقد نقلنا فتواه في جواب السؤال رقم (41805) .

 

كما أن الراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب الزكاة في مال من عليه دين ، وفي مال من عليه أقساط كبيرة مؤجلة ، وأن الدين المؤجل لا يُسقط الزكاةَ في المال المدخر إذا كان يبلغ النصاب ؛ لأن الزكاة عبادة تجب على من بيده المال ، بدليل عموم الآيات والأحاديث الآمرة بأداء الزكاة ، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في جواب السؤال رقم (22426) .

 

وعليه فالواجب عليك – أخي السائل – أداء الزكاة عن المبلغ المدخر ، أما ما تم دفعه مقدماً في شراء المنزل فليس عليك زكاته ، لأنه خرج عن ملكك بدفعه إلى البائع .

 

والله أعلم .

 

 

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/93251/??????

ما هو النصاب في المال

السؤال :

كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة .

 

الجواب:

الحمد لله

مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات ، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان . فتاوى اللجنة الدائمة 9/257 ولأنه أنفع للفقراء فتاوى اللجنة الدائمة 9/254

( ونظرا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه فإذا بلغ ما عند الشخص من العملة الورقية قيمة نصاب الفضة أخرج الزكاة ، ونصاب الفضّة يعادل 595 غراما تقريبا فيخرج صاحب المال ربع العشر ، في كل ألف خمسا وعشرين مما عنده من الأوراق النقدية عند حلول الحول ) . والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/2795/??????

 

وفقك الله لما فيه خير حبيبتي

 

 

أختي الكريمة بالنسبة للأسئلة الفقهية يرجى التوجه الى (الساحة العقدية و الفقهية) من أجل إجابة سريعة، لأن هنا في ساحة الاستشارات يتم إخفاء الموضوع لمدة أسبوع أو أقل ريتما تراجعه المشرفات.

 

همسة يا غالية

 

سيكون أفضل إذا غيرتي اسمك لأنه لا يجوز تسمية يارب أفرح أو يارب اغفر لي أو ...

لأنني إن ناديتك فسأناديك باسمك وسيكون الحال و كأنني أدعوا ربي!

كانت هذه مجرد همسة صغيرة حبيبتي و ان شاء الله ما تزعجك

 

وهنا رابط إن شئت تغيير اسمك

https://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=65298

 

أختك

 

(نقابي نعمة من ربي)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×