اذهبي الى المحتوى
أمل الأمّة

ماهي الحالات التي فيها :(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ؟

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكنّ ياغاليات لي طلب مساعدة،

كما هو واضح في العنوان :

ماهي الحالات التي فيها :(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ؟

كنا نتناقش مع معلمة الحديث عن العقيقة وأنه مستحبٌ فيها ذبح شاتين للولد مقابل شاة للفتاة كما هو معلوم،

وذكرت لنا أمور أخرى كالميراث والشهادة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) .. بقي اثنان كما أخبرتنا المعلمة لم نفلح في ايجادها ، و أخبرتنا أن نبحث عنه،

فهل من مساعدة بارك الله فيكنّ؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

اذن فهم أربعة:

1- العقيقة

2- الميراث

3- الهبة (أن يعطي الوالدين لأبنائهم هبة اثناء حياتهم لها شرطان، احدهما ان يعطي لجميع أولاده وليس لولد واحد والثاني ان يكون هبة ذكر ضعف هبة الانثى اقتداءا بالميراث) مع العلم ان هذه فيها خلاف فالبعض قال ان يكون للذكر مثل الانثى وقال الآخر ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين مثلما شرع الله في الميراث لكن على ما أتذكر أن ان الرأي الأرجح كان للذكر مثل حظ الانثيين

4- ... لا أتذكر شئ بعينه لكن لو تذكرت سأخبرك ولو علمتِ فأخبرينا حتى نستفيد ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

والشّهادة ياحبيبة ، فشهادةُ الرجل بشهادة امرأتين :)

نعم بارك الله فيكِ ياغالية ، قبل أن أرى ردّك بحثتُ فوجدتُ أن العطيّة كذلك من الأمور التي للذكرِ فيها ضعف الأنثى ،

وللفائدة أكثر هُنا فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله :

http://www.nquran.com/index.php?group=view&rid=16531

 

وللتنبيه كمَا ذكر الشيخ رحمه الله :

يسوى بينهم في العطية كالإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطى الذكر ألفين أعطى الأثنى ألف،غير النفقة، أما النفقة فإنها على حسب الحاجة، فإذا كان الولد غنياً والبنت فقيرة أنفق على البنت، والعكس إذا كان الولد فقيراً والبنت غنية أنفق على الولد، ولا يلزمه في هذا التسوية ولا التفضيل، وهذا أمر معلوم عند جميع أهل العلم،

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بما إنك قلت أنها معلمة حديث فبحثت في موسوعة الحديث عندي وهذا ما وجدت من أحاديث وآثار:

مصنف بن ابي شيبة:

- حدثنا ابن مبارك عن يعقوب عن عطاء وقتادة وعن مطر عن الحسن في رجل أوصى لبني عمه رجال ونساء ، قالوا : للذكر مثل حظ الانثى إلا أن يكون قال : للذكر مثل حظ الانثيين.

- حدثنا وكيع قال ثنا عمر بن بشير الهمداني عن الشعبي في مولود ولد ليس له ما للذكر ولا ما للانثى ، يبول من [...*...] قال : له نصف حظ الانثى ونصف حظ الذكر.

وفي الهامش [ * ] بياض في الاصل ، ومن خلال سؤال أحد الاطباء عن ذلك أجاب بالآتي : في حالات نادرة يكون للمولود الغير المكتمل نمو أعضائه التناسلية مجرد ثقب صغير في أسفل المثانة موضع الفرج يعالج حاليا بالجراحة لاخراج أعضائه إذ تكون ملتحمة داخل الجلد ومن خلال حادثة اختلط فيها مولود ذكر مع مولودة أنثى في عنبر التوليد فلم يدروا أيهما لهذه الام وأيهما للاخرى ولما عجز الاطباء الاميركيون عن معرفة ولد كل امرأة منهما ولم يف بغرضهما التشريع المسيحي والتشريع اليهودي لجأوا إلى أحد علماء المسلمين في أميركا الذي طلب فحص حليب المرأتين لقوله تعالى : { للذكر مثل حظ الانثيين } فوجدوا أن دسم وكثافة حليب إحدى المرأتين ضعف دسم وكثافة حليب الاخرى فكان الذكر لصاحبة الحليب الادسم والاكثف.

وفي حالنا هذه يفحص حليب الام ويقارن دسمه وكثافته بحليب امرأة أخرى قد ولدت أنثى ، فإن كان مقاربا كان المولد أنثى وإن كان أكثف وأدسم فالمولود ذكر أو بالاحرى عومل في الحالة الاولى معاملة الانثى في الميراث وفي الحالة الثانية معاملة الذكر.

.

.

السنن الكبرى للبيهقي

- عن جابر قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه في بنى سلمة فوجدني لااعقل فدعا بماء فتوضأ فرش على منه فافقت فقلت كيف اصنع في مالى يا رسول الله فنزلت في (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) اخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج

.

.

تفسير بن ابي حاتم

- عن ابن عباس ، في قوله : ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن (1) ) قال : أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبي الله ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وشهادة امرأتين برجل ، أفنحن في العمل هكذا ، إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية : ( ولا تتمنوا ) فإنه عدل مني وأنا صنعته

.

.

اذن الرابعة هي الشهادة فشهادة رجل تعدل شهادة إمرأتين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الله يسعدك ياغالية ويبارك فيكِ (ابتسامة لكِ كذلك :) )

طيب الآن معنا الأربع أمور ولازالت هناك خامسة :) لأنه يبدو أنك لم تتنبهي جيدًَا ^_*

 

وذكرت لنا أمور أخرى كالميراث والشهادة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) .. بقي اثنان كما أخبرتنا المعلمة لم نفلح في ايجادها ، و أخبرتنا أن نبحث عنه

>> + العقيقة التي بدأتُ بها سؤالي :)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

فعلا لم انتبه انك ذكرت الشهادة في سؤالك وظننت المجموع اربعة

الحمدلله لم اغلق صفحة الموسوعة، سأكمل وأرى ما أجد

همسة: هل من الممكن ان نعتبر حليب الذكر اكثر دسامة من حليب الأنثى <<< مشاكسة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

لم أجد شئ

هناك واحدة لكنها ليس لها علاقة بالذكر والانثى وهي أن يوصي الشخص بصدقة بعد موته

فالصدقة تكون الثلث والباقي الثلثين، فالميراث ضعف الصدقة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أمولة أنا راسلت زوجي بالسؤال وما وجدنا ربما يستطيع المساعدة فأخبرني أن العطية يجب فيها التساوي وليس للذكر مثل حظ الانثيين بسبب حديث النعمان:

أخرج البخاري في صحيحه ‏في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها عن ‏ ‏النعمان بن بشيرأن أباه أتى به إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال إني ‏ ‏نحلت ‏ ‏ابني هذا غلاما فقال ‏ ‏أكل ولدك ‏ ‏نحلت ‏ ‏مثله قال لا قال فارجعه.

 

وفي حديث آخر عن ‏ ‏النعمان بن بشير ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏وهو على المنبر ‏ ‏يقول ‏ ‏أعطاني أبي عطية فقالت ‏ ‏عمرة بنت رواحة ‏ ‏لا أرضى حتى تشهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فأتى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال إني أعطيت ابني من ‏ ‏عمرة بنت رواحة ‏ ‏عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال ‏ ‏فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته

 

و أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الهبات ‏ ‏عن ‏ ‏النعمان بن بشير ‏ ‏قال ‏

‏انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا رسول الله اشهد أني قد ‏ ‏نحلت ‏ ‏النعمان ‏ ‏كذا وكذا من مالي فقال ‏ ‏أكل بنيك قد ‏ ‏نحلت ‏ ‏مثل ما نحلت ‏ ‏النعمان ‏ ‏قال لا قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا .

 

وأنه لابد من وجود دليل صريح على أن في العطية للذكر مثل حظ الأنثيين

 

المهم ربما لا تصلح هذه كنقطة طالما اختلف فيها العلماء.

.

أخبرني ان اجابة سؤالك ستكون موجودة في كتب الفقه وعندما يعود *سيحاول* البحث عنها يعني ليس أكيد لأنه مريض

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الجواب المستفاد في مسألة التسوية بين الأولاد

ويتكلم فيه عن:

الأولى : ما حكم تخصيص بعض الأبناء بالعطية دون الآخرين ؟

الثانية : هل تكون هذه الهبة نافذة أم أنها تسترجع ؟

الثالثة : هل إذا نحل الوالد ولده شيئا قبل وفاته ولم يحزه يضم بعد الوفاة إلى الإرث ؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أمومة الغالية فعلاً أسعدتيني باهتمامكِ بسؤالي ، أسأل الله أن يسعد قلبك ويرزقك من خيراته :)

بإذن الله سأواصل بحثي أنا كذلك ، ومتى ماوجدت شيء أضعه هنا للفائدة .. ولا بأس طهورًا إن شاء الله لزوجك حفظه الله.

 

فعلا لم انتبه انك ذكرت الشهادة في سؤالك وظننت المجموع اربعة

الحمدلله لم اغلق صفحة الموسوعة، سأكمل وأرى ما أجد

همسة: هل من الممكن ان نعتبر حليب الذكر اكثر دسامة من حليب الأنثى

 

: )))

سبحان الله ، كنت سأكتب ذلك لكن تراجعت للحظة الأخيرة ، لكن هذه النقطة لن أغفل عنها وسأجعلها كاحتياط ^_^

 

هل ممكن نعتبر العطية واحدة والنحل واحدة أخرى مع إني لا أعرف ما الفرق بين العطية والنحل

 

:/ ولا أنا أعرف الفرق ، وياليت من تعرفه توضحه هنا وجزاها الله خيرًا.

 

أمولة أنا راسلت زوجي بالسؤال وما وجدنا ربما يستطيع المساعدة فأخبرني أن العطية يجب فيها التساوي وليس للذكر مثل حظ الانثيين بسبب حديث النعمان:

أخرج البخاري في صحيحه ‏في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها عن ‏ ‏النعمان بن بشيرأن أباه أتى به إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال إني ‏ ‏نحلت ‏ ‏ابني هذا غلاما فقال ‏ ‏أكل ولدك ‏ ‏نحلت ‏ ‏مثله قال لا قال فارجعه.

 

وفي حديث آخر عن ‏ ‏النعمان بن بشير ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏وهو على المنبر ‏ ‏يقول ‏ ‏أعطاني أبي عطية فقالت ‏ ‏عمرة بنت رواحة ‏ ‏لا أرضى حتى تشهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فأتى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال إني أعطيت ابني من ‏ ‏عمرة بنت رواحة ‏ ‏عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال ‏ ‏فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته

 

و أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الهبات ‏ ‏عن ‏ ‏النعمان بن بشير ‏ ‏قال ‏

‏انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا رسول الله اشهد أني قد ‏ ‏نحلت ‏ ‏النعمان ‏ ‏كذا وكذا من مالي فقال ‏ ‏أكل بنيك قد ‏ ‏نحلت ‏ ‏مثل ما نحلت ‏ ‏النعمان ‏ ‏قال لا قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا .

 

وأنه لابد من وجود دليل صريح على أن في العطية للذكر مثل حظ الأنثيين

 

المهم ربما لا تصلح هذه كنقطة طالما اختلف فيها العلماء.

.

أخبرني ان اجابة سؤالك ستكون موجودة في كتب الفقه وعندما يعود *سيحاول* البحث عنها يعني ليس أكيد لأنه مريض

امممممم ، إذًا في الأمر اختلاف ، ولكن لاايمنع هذا أن أذكره للمعلمة فيُمكن أن تكون قد أخذت برأي من يقول أن للذكر حظ الانثيين في العطية.

بارك الله فيه وفيكِ ياحبيبة ، وجزاكم خير الجزاء ، يكفيني اهتمامكِ صدقا :)

 

الجواب المستفاد في مسألة التسوية بين الأولاد

ويتكلم فيه عن:

الأولى : ما حكم تخصيص بعض الأبناء بالعطية دون الآخرين ؟

الثانية : هل تكون هذه الهبة نافذة أم أنها تسترجع ؟

الثالثة : هل إذا نحل الوالد ولده شيئا قبل وفاته ولم يحزه يضم بعد الوفاة إلى الإرث ؟

 

بوركت ياغالية سأرأه بإذن الله.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ماشي يا جميل

بالنسبة للعطية والنحل، زوجي يقول أنهم تقريبا نفس الشئ

وما فهمته من الرابط الذي أعطيتك إياه

أنه العطية بتكوني أعطيتِ الشخص شئ

أما النحل فتقولي أنك ستعطي شئ وقد تنفذيه وقد لا تستطيعي تنفيذه لعائق ما (مثل الموت)

هذا ما فهمته والله أعلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل ممكن نعتبر العطية واحدة والنحل واحدة أخرى مع إني لا أعرف ما الفرق بين العطية والنحل

 

ما هو تشكيل النحل ؟؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ماشي يا جميل

بالنسبة للعطية والنحل، زوجي يقول أنهم تقريبا نفس الشئ

وما فهمته من الرابط الذي أعطيتك إياه

أنه العطية بتكوني أعطيتِ الشخص شئ

أما النحل فتقولي أنك ستعطي شئ وقد تنفذيه وقد لا تستطيعي تنفيذه لعائق ما (مثل الموت)

هذا ما فهمته والله أعلم

 

نعم نعم ياحبيبة :) هذا هو ، كنت أتناقش مع أبي وأفهمني الفرق بين العطية والنحل،

أي أن الشخص قد ينحل شيء من ماله لأولاده دون أن يعطيه إيّاه مباشرة ، عكس العطية التي تؤدى مباشرة.

 

هل ممكن نعتبر العطية واحدة والنحل واحدة أخرى مع إني لا أعرف ما الفرق بين العطية والنحل

 

ما هو تشكيل النحل ؟؟

 

نَحَلَ ياحبيبة :)

نحلت فلانا شيئا أنحله نحلة ونحلا

ولمزيدٍ من فائدة :

http://main.islamweb...k_no=132&ID=480

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أمولة هناك حالة أخرى لكن لم أقرأ عنها بتمعن فلا أعرف تفاصيلها

وهي أن يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترث هي منه

.

تذكرتها الآن وأنا أبحث على النت لأنها وردت في هذا الرابط

http://www.ebnmaryam.com/merath.htm

لم أقرأ الرابط ولكني قرأت الجملة في المختصر الذي يظهر تحت الرابط في جوجل

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أمولة هناك حالة أخرى لكن لم أقرأ عنها بتمعن فلا أعرف تفاصيلها

وهي أن يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترث هي منه

.

تذكرتها الآن وأنا أبحث على النت لأنها وردت في هذا الرابط

http://www.ebnmaryam.com/merath.htm

لم أقرأ الرابط ولكني قرأت الجملة في المختصر الذي يظهر تحت الرابط في جوجل

 

أليست تدخل ضمن الميراث ياحبيبة؟

عمومًا وجدت بفضل الله الحلقة الناقصة : ) طبعًا بمساعدة أبي ^_^

الديّة .. للذكر فيها مثل حظ الانثيين .. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات : )

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

صحيح ضمن الميراث مش مهم على الأقل ستعرفي بعض التفاصيل عن حالات الميراث التي تنطبق عليها الآية (ابتسامة)طيب الحمدلله

.

سبحان الله

الدية هذه صعبة لا أظن أحد يطبقها غير السعودية لذلك لا أتوقع أننا كنا سنعلم بها الا بعد بحث شديد

.

مبارك عليك الاجابات وعلينا الاستفادة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الله يسعدك ياغالية : ) أكيد فيها استفادة بإذن الله.

الله يبارك فيكِ ياحبيبة : ) طيب في جواب أعطتني له واحدة ذُكِرَ فيه : العتق من ضمن الأمور التي للذكر فيها مثل حظ الانثيين

فمالمقصود بذلك ، أي أتمنى توضيح أكثر بخصوص هذه النقطة : )

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

العتق ؟؟؟

لا تقولي عتق اثنين من النساء يعادل عتق رجل ^_^

لا أعلم صراحة ربما ثواب عتق إمرأتين يعادل ثواب عتق رجل ؟؟

سأبحث وأخبرك، خسارة إني لم أرى سؤالك بالأمس يلا خير ان شاء الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وجدتُ هذا الحديث ياحبيبة :

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4552&idto=4556&bk_no=53&ID=674

 

قد روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار ، يجزي كل عضو منها عضوا منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزي كل عضو منها عضوا منه ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار ، يجزي كل عضو منها عضوا منها . قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال هو وغيره .

 

وهذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة ، قال القاضي عياض : واختلف العلماء أيما أفضل ، عتق الإناث أم الذكور ؟ فقال بعضهم : الإناث أفضل لأنها إذا عتقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد . وقال آخرون : عتق الذكور أفضل لهذا الحديث ولما في الذكر من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد في الإناث من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك مما يختص بالرجال إما شرعا وإما عادة ، ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق وتضيع به بخلاف العبيد . وهذا القول هو الصحيح .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

تفضلي

فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النار

 

وهذا الموضوع وجدته بملتقى أهل الحديث لو كنا وجدناه بالأمس لاسترحنا

 

قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال للشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله1- الميراث قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].

 

2- الدية فدية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل[1].

 

3- العقيقة وهي الذبيحة عن المولود عن الغلام شاتان وعن البنت شاة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» رواه الترمذي وصححه والمراد التكافؤ في السن مما يجزئ في الأضحية.

 

4- الشهادة قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282].

 

5- العتق وهو تحرير الرقبة المملوكة وتخليصها من الرق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار» متفق عليه وللترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه «وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار» فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النار كما دل عليه الحديث.

 

6- عطية الأولاد في الحياة فإن المشروع أن يكون على سبيل الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

7- الصلاة فإن المرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض وأكثر مدة الحيض عند بعض العلماء خمسة عشر يوما وهي نصف الشهر والصحيح أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من العلماء[2].

 

والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا[3].

 

ــــــــــــــــــــــ

[1] المغنى والشرح الكبير (10/ 131).

[2] انظر قواعد لابن رجب 322 القاعدة 148.

[3] المصدر بهجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين للشيخ عبد الله ن جار الله آل جار الله ـ رحمه الله ـ ص 373.

 

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Web/jarallah/0...#ixzz1a8zT5scR

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وهذه نفس الحالات من موقع آخر

الكتب » القواعد لابن رجب » القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع

 

( القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة ) : أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع : منها : الميراث والدية ، ومنها : العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة .

 

ومنها : الشهادة والعتق ، فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النار ، كما دل عليه الحديث ، وحكى ابن أبي موسى في المسألة روايتين . إحداهما : كذلك .

والثانية : وجعلها المذهب : أن عتق العبد والأمة في ذلك سواء .

 

ومنها : عطية الأولاد في الحياة فإن المشروع عندنا أن يكون على سبيل الميراث خلافا

لابن عقيل .

 

ومنها : الصلاة فإن المرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض ، وأكثر الحيض على ظاهر المذهب خمسة عشر يوما وهو نصف الشهر .

تم تعديل بواسطة ღ أمـ الرحمن ـة ღ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

: ))

جزاك الله كل خير ، والحمد لله أن وجدنا الإجابة .. وكانت متعة في البحث عنها جدًا ^_^

 

 

فقط نقطة :

الصلاة ، هناك من النساء من تكون عادتها يوم وليلة وهي أقل القليل ، ومنها من تتأخر لديها العادة شهر أو شهرين

فهل نعمم القاعدة ؟ أتمنى الإفادة في هذه النقطة أكثر.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ الحب الحقيقي للنبي ﷺ ليس في إقامة مولدٍ لم يشرعه، وإنما في اتباع سنته، وإحياء ما أحياه، واجتناب ما نهى عنه، قال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [رواه مسلم]

×