maduda 1 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 14 ديسمبر, 2012 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي العزيزات هل الميت نجس؟ وهل لمس الميت للتاكد من موته يوجب الغسل ؟ وكيف يكون الغسل؟ ولماذا يكون الانسان نجسا بعد موته ان كان كذلك؟ ارجو الاجابه على اسئلتي للضروره القصوى والسلام عليكم ورحمه الله شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
sara soror 87 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 14 ديسمبر, 2012 أختي ليس لي علم ولكن ما انا بعلم به هو أن المؤمن لا يكون نجس والله أعلم أتمنى من الاخوات افادتك شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
maduda 1 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 14 ديسمبر, 2012 شكرا اخت ساره بارك الله فيك واتمنى من الاخوات الجواب النافع باذن الله شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
راغبة بالفردوس 477 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 14 ديسمبر, 2012 (معدل) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبه لسؤالك : هل الميت نجس؟ وهل لمس الميت للتاكد من موته يوجب الغسل ؟وكيف يكون الغسل؟ ولماذا يكون الانسان نجسا بعد موته ان كان كذلك؟ - الميتة والميت القرآن الكريم: قال اللـه تعالى : { إِلآَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (الانعام/145) السنة الشريفة: 1- قال ابراهيم بن ميمون: سألت الامام ابا عبد اللـه الصادق عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت، قال: "ان غسل الميت فلا تغسل ما اصاب ثوبك منه، وان كان لم يغسل فاغسل ما اصاب ثوبك منه، يعني اذا برد الميت". (94) 2- قال عمار الساباطي: سئل الامام الصادق عليه السلام عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما اشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فأجاب: "كل ما ليس له دم فلا بأس". (95) 3- قال الحسين بن زرارة: كنت عند ابي عبد اللـه الصادق عليـه السلام وابي يسألــه عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة، وانفحة الميتة، فقال: "كل هذا ذكي". قال: وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط" والشعر والصوف كله ذكي". (96) 4- وفي حديث آخر عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: "كانت لرسول اللـه صلى اللـه عليه وآله ممسكة اذا هو توضأ اخذها بيده وهي رطبة، فكان اذا خرج عرفوا انه رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله برائحته". (97) تفصيل القول: ومن الاعيان النجسة ميتة الحيوانات (98) وميت الانسان، وفي المسألة فروع نذكرها فيما يلي: 1- ميتة الحيوانات التي لها دم سائل (99) نجسة، سواء منها حلال اللحم وحرامه، اما التي لا دم سائل لها كالخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك فليست ميتتها نجسة. 2- الاجزاء المفصولة من الحيوان بعد موته او قبل ذلك هي بحكم الميتة، كأليات الغنم المقطوعة، والاجزاء الصغيرة المتعلقة بالشعر عند نتفه. 3- الميت من الانسان نجس قبل تغسيله، وكذا الاجزاء المفصولة منه حال حياته كاليد المقطوعة او قطعة اللحم المبانة منه، بل حتى البثور واصول الشعر والثالول والقشور التي تعلو الجروح والثفنات كلها نجسة اذا ابينت من الحي او من الميت قبل تغسيله. نعم اذا انفصلت البثور بذاتها عن الجسم فهي طاهرة . 4- مالا تحله الحياة من الحيوان، ولا يمتد اليه الاحساس العصبي؛ كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والظفر والمخلب والريش والظلف والحافر والسن والناب والبيض والانفحة (100) واللبن في الضرع طاهر، وهكذا المنقار وما اشبه. 5- يشترط في طهارة البيضة الموجودة في جوف الدجاجة الميتة ان تكسوها القشرة، بحيث يعتبرها العرف بيضة كاملة. 6- لا فرق في طهارة هذه الاجزاء بين ان يكون الحيوان حلال اللحم او حرام اللحم، بشرط الا يكون نجس العين. 7- لابد من الاشارة الى ان اصول الشعر المبان من الميت - قبل تغسيله- او الميتة نجسة. 8- فارة المسك (101) طاهرة. والاولى الاجتناب عما يؤخذ من الظبي الميت. والمسك طاهر مطلقاً، الا ما علم اختلاطه بدم الظبي. من الكتاب الوجيز في الفقه الإسلامي - أحكام المطهرات.. تم تعديل 14 ديسمبر, 2012 بواسطة راغبة بالفردوس شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
رضــــاك ربي 258 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 14 ديسمبر, 2012 أختي أضن أن لمس النجاسة لا ينقض الوضوء أصلا بل يكفي غسل اليدين و لا أعلم ان كان ذلك ينطبق على الميت شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
maduda 1 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 14 ديسمبر, 2012 اختي راغبه الفردوس بارك الله فيك واشكرك على الاجابه واود ان اسال { إِلآَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} اليست هذه الايه الكريمه تخص الماكل؟ ولكني اسال عن نجاسه الانسان ولماذا يكون نجس؟ وبحكم عملي كطبيبه اتعامل دائما مع اموات فهل لمس الميت يستوجب الغسل ويمنع من الصلاه؟ شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
راماس 860 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 15 ديسمبر, 2012 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكِ الله اختنا الحبيبة سأجيبكِ على هذا السؤال فهل لمس الميت يستوجب الغسل ويمنع من الصلاه؟ لمس الميت لا يوجب الغسل أو الوضوء السؤال أنا طبيب، وفي بعض الحالات يأتي أهل المريض به إلى الطواريء لفحص المريض وسؤالي هو (هل لمس الميت يوجب الغسل أم الوضوء فقط)، وخصوصاً أننا نشخص حالة الموت فيجب علينا لمس المريض الذي قد يكون ميتا، وقد يكون بآخر أنفاسه، أفتونا؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجب عليكم الوضوء ولا الغسل من لمس الميت، فإن لمس الميت ليس من نواقض الوضوء ولا من موجبات الغسل عند أحد من العلماء، ولمعرفة نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها راجع الفتوى رقم: 1795. وإنما يجب الوضوء إذا مس الطبيب فرج الميت من غير حائل، فإن الراجح من أقوال العلماء وجوب الوضوء من مس الفرج، وهذا يشمل الحي والميت، قال في الروض: والرابع -أي من نواقض الوضوء- مس ذكر آدمي، تعمده أو لا، متصل ولو أشل أو أقلف أو من ميت لا الأنثيين أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين إسكتيها. انتهى. والراجح عندنا عدم انتقاض الوضوء بالتقاء بشرة الرجل والمرأة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن تغسيل الميت لا مجرد لمسه من نواقض الوضوء، وهو المذهب عند الحنابلة، والراجح مذهب الجمهور وأن تغسيل الميت فضلا عن لمسه ليس من نواقض الوضوء، جاء في الروض المربع مع حاشيته: (وينقض غسل الميت) مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وعنه-أي الإمام أحمد- : لا ينقض وفاقا، -أي للأئمة الثلاثة- واختاره جماعة من الأصحاب، وقال الشارح والموفق وغيرهما: هو قول أكثر العلماء، وقال: وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص صحيح، ولا هو في معنى المنصوص عليه، وقال الشيخ: الأظهر أنه لا يجب الوضوء من غسل الميت، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر، وكلام الإمام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب. اهـ. ويشهد لهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم رواه البيهقي وغيره، وحسن الحافظ إسناده، وجوده في المبدع. انتهى. والله أعلم. http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=146119 2 شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
وأشرقت السماء 1565 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 15 ديسمبر, 2012 جزاكِ الله خيرا أختي على السؤال وجزى الله راماس الحبيبة على الإجابة الميت ليس بنجس يا حبيبة ولكن مما يُستحب له الوضوء: من حمل الميت: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من غَسَّل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ". صحيح ( الجنائز 53 ). " وظاهر الأمر يُفيد الوجوب وإنما لم نقُل به لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ليس عليكم في غُسل ميتكم غُسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ". " من أحكام الجنائز للألباني ص (53). شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
maduda 1 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 15 ديسمبر, 2012 بارك الله فيكن جميعا وجعل مثواكن واياي الجنه اجوبه واضحه ومفيده شكرا جزيلا شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك