اذهبي الى المحتوى
شهر زاد

حكم المسح على اللفافة التي وضعت لكسر او التواء

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كانت يدي تؤلمني بسبب عظم مفكوك فذهبت عند امراة لتداويني بفضل الله وبعد انتهاء هذه المراة من عملها لفت الجزء اللذي يؤلمني من يدي بقماشة جيدا وطلبت مني الا افتحه حتى اليوم الموالي واريد ان اعرف الان هل في هذه الحال يجوز لي التيمم ام الوضوء ام ماذا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حكم المسح على اللفافة التي وضعت لالتواء في القدم

 

السؤال

 

 

إذا أصاب الإنسان التواء في قدمه واضطره ذلك لأن يلفها بلفافة ولم تستوعب اللفافة جميع قدمه بل ثلثها فكيف يتوضأ؟ هل يمسح على اللفافة ويغسل ما هو مكشوف من قدمه ، أم يتيمم؟ حيث ذهب بعض أهل العلم إلى عدم ثبوت المسح على الجبيرة...

الإجابــة

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت اللفافة المذكورة قد وضعت لغرض طبي اقتضى وضعها وخشيت أن يترتب ضرر على نزعها أو كان في نزعها مشقة فإنها تأخذ حكم الجبيرة، فيجوز لك المسح حينئذ على اللفافة المغطى بها على قدمك، وتغسل باقي العضو.

بمعنى أن الجزء الذي يمكن غسله يغسل والجزء الذي لا يمكن غسله ولا المسح عليه مباشرة يُمسحُ على الجبيرة التي عليه.

ولمزيد من الفائدة عن حكم الجبيرة تراجع الفتاوى التالية: 18295/253/2607/42000/21600/31030.

والله أعلم.

اسلام ويب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حكم صلاة من ترك المسح على الجبيرة جهلا أو نسيانا

 

 

السؤال

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا وضعت لاصق جروح على إصبع رجلي، وعند الوضوء لم أمسح عليه جهلاً، أو نسياناً، فهل أعيد الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء؟.

الإجابــة

 

 

 

 

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب في الوضوء هو غسل العضو مباشرة إن استطيع، فإن كان غسله يترتب عليه حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء مُسح عليه مباشرة، فإن تعذر مسحه جعلت عليه جبيرة كلاصق مثلا، ومسح عليها، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن من كان في أعضاء وضوئه إن كان محدثا حدثا أصغر، أو في جسده إن كان محدثا حدثا أكبر موضع مألوم من جرح وغيره، فإن قدر على غسل ذلك الموضع من غير ضرر وجب غسله في الوضوء والغسل، وإن خاف من غسله بالماء خوفا كالخوف المتقدم ذكره في التيمم في قوله إن خافوا باستعماله مرضا، أو زيادته، أو تأخر برء فله أن يمسح على ذلك الموضع المألوم مباشرة، فإن خاف من وصول البلل إليه في المسح ضررا كما مر، فإنه يجعل عليه جبيرة ثم يمسح عليها ويستوعبها بالمسح وإلا لم يجزه. انتهى.

وعليه، فإن كان القصد أنك قد غسلت مكان الجرح أو مسحت عليه في الوضوء، ثم جعلت عليه لاصقا بعد ذلك فوضوؤك مجزئ، وتصح الصلوات التي أديتها به، وإن كنت قد عجزت عن غسل الجرح ومسحه مباشرة، وتركت المسح على اللاصق أيضا جهلا أو نسيانا، فإن وضوءك لم يقع صحيحا، وبالتالي فإن الصلوات التي أديتها بهذا الوضوء لم تكن صحيحة لفقدها شرط الصحة، وعليه فإنه يجب عليك قضاء جميع الصلوات التي أديتها بهذا الوضوء على مذهب الجمهور، وهو الراجح والمفتي به عندنا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم بطلان الصلاة بترك شرطها جهلا أو نسيانا، وبالتالي فلا إعادة عليك. والراجح مذهب الجمهور كما سبق. وراجعي المزيد في الفتويين رقم:

109981، ورقم: 125226.

والله أعلم.

اسلام ويب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

مبطلات المسح على الجبيرة

 

لسؤال

 

 

 

متى يبطل المسح على الجبيرة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

 

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسح على الجبيرة يبطل بسقوطها أو نزعها, وهذا السقوط أو النزع قد يكون بسبب برء الجرح الذي هو سببها, وقد يكون لغير البرء من الأسباب الأخرى, كما قد يكون سقوطها أو نزعها أثناء الصلاة, وقد يكون خارجها. ومذاهب أهل العلم في هذه الحالات كلها مفصلة في الموسوعة الفقهية على النحو التالي:

ينتقض المسح على الجبيرة بما يأتي:

أ- سقوطها أو نزعها لبرء الكسر أو الجرح, وعلى ذلك إن كان محدثا وأراد الصلاة توضأ وغسل موضع الجبيرة إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء وهذا با تفاق, وإن لم يكن محدثا فعند الحنفية والمالكية يغسل موضع الجبيرة لا غير؛ لأن حكم الغسل وهو الطهارة في سائر الأعضاء قائم لانعدام ما يرفعها وهو الحدث فلا يجب غسلها , وعند الشافعية يغسل موضع الجبائر وما بعده مراعاة للترتيب, وعند الحنابلة يبطل وضوءه. أما بالنسبة للغسل إن كان مسح عليها في غسل يعم البدن فيكفي بعد سقوطها وهو غير محدث غسل موضعها فقط، ولا يحتاج إلى إعادة غسل ولا وضوء لأن الترتيب والموالاة ساقطان في الطهارة الكبرى .

ب - سقوط الجبيرة لا عن برء يبطل الطهارة عند الحنابلة وفي قول عند الشافعية, وعلى ذلك يجب استئناف الوضوء أو استكمال الغسل. وعند المالكية وهو الأصح عند الشافعية ينتقض مسح الجبيرة فقط, فإذا سقطت لا عن برء أعادها إلى موضعها وأعاد مسحها فقط, أما عند الحنفية فلا ينتقض شيء فيعيد الجبيرة إلى موضعها ولا يجب عليه إعادة المسح. وهذا كله إذا كان في غير الصلاة, فإن كان في الصلاة وسقطت الجبيرة عن برء بطلت الصلاة باتفاق. وإن سقطت لا عن برء بطلت الصلاة عند الجمهور ومضى عليها ولا يستقبل عند الحنفية. انتهى.

والله أعلم .

اسلام ويب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

كيفية الطهارة إذا كسر أصبع فوضعت جبيرة إلى منتصف الذراع

 

 

السؤال

 

 

 

 

شيخنا، كسر أصبعي فوضعوا لي جبيرة إلى نصف يدي، وكنت على جنابة فهل أتيمم لأصلي أم كيف أعمل وهل أغتسل ويدي مجبرة؟

الإجابــة

 

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك إذا أردت الوضوء أو الغسل هو أن تغسلي الصحيح من أعضاء الطهارة، فتغسلين جميع بدنك في الغسل سوى موضع الجبيرة، وفي الوضوء تغسلين أعضاء الوضوء سوى موضع الجبيرة، وتمسحين على الجبيرة وتعممينها بالمسح، ويجزئك ذلك في طهارتك، ولا يلزمك شيء أكثر من هذا، لكن إذا كنت قد وضعت الجبيرة على أكثر من الموضع الذي يحتاج إليه في شدها فإنه يلزمك نقضها ثم وضعها على قدر الحاجة، وهذا إن كنت لا تتضررين بالنقض وإلا فإن عليك مع غسل الصحيح من أعضاء الطهارة والمسح على الجبيرة أن تتيممي لأجل هذا الموضع الزائد الذي شدت عليه الجبيرة، هذا إن خفت الضرر بنزعها وإعادة شدها على موضع الكسر وما احتيج إليه فقط. فإن لم تخشي الضرر بإعادة الشد وجب عليك ذلك ولم يجز لك المسح عليها، وسهل بعض العلماء في هذا الأمر فرأى جواز المسح على الجبيرة وعدم لزوم التيمم وإن شدت على أكثر من موضع الحاجة لرفع الحرج والمشقة، والأحوط هو ما قدمناه، ثم إن كنت قد وضعت هذه الجبيرة على غير طهارة فإن الراجح أن المسح عليها يجزئك ولا يلزمك التيمم مع المسح عليها، وأوجبه كثير من العلماء فإن تيممت احتياطا وخروجا من خلاف من أوجب ذلك كان ذلك أولى، ولمزيد من البيان نقول إن المسح على الجبائر مشروع في قول جماهير العلماء. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرجت بأصبعه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وفيه حديث جابر في قصة صاحب الشجة الذي اغتسل من جرحه فمات فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكفيه أن يمسح على جرحه بعد أن يعصب عليه عصابة، وفي الحديث مقال مشهور للمحدثين ولكن ذهب جمع منهم إلى تقويته بمجموع طرقه.

قال الشوكاني في أثناء شرحه لحديث جابر المشار إليه: ويدل الحديث أيضا على وجوب المسح على الجبائر ومثله حديث علي عليه السلام قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسح على الجبائر ) وقد اتفق الحفاظ على ضعفه وقد ذهب إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيد بالله والهادي في أحد قوليه.

وروي عن أبي حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم، وبه قال الشافعي لكن بشرط أن توضع على طهر [ ص 324 ] وأن لا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه، والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب.

وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح بل يسقط كعبادة تعذرت، ولأن الجبيرة كعضو آخر وآية الوضوء لم تتناول ذلك، واعتذروا عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهما وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقوي بحديث علي. انتهى.

فإذا تبين لك هذا فاعلمي أن شرط إجزاء المسح على الجبيرة هو أن تشد على الموضع المكسور وما قاربه بحيث يحتاج إليه في شدها كما قدمنا، فإذا شدت الجبيرة على أكثر من موضع الحاجة وجب نزعها لغسل ما تحتها من العضو الصحيح، فإن تعذر نزعها وخشي حصول ضرر به فإنه يمسح عليها ويتيمم، وفي وجه عند الحنابلة أنها تمسح وما شدت عليه وإن زاد على موضع الحاجة لأجل المشقة ورفع الحرج الحاصل بذلك وبهذا قال المالكية والحنفية كما في الموسوعة الفقهية، والقول الأول هو الأحوط.

جاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم: (و) يمسح على (جبيرة) مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما (لم تتجاوز قدر الحاجة) وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد، وفيه وجه يجزئ المسح على الزائد، اختاره الخلال وغيره، لأنه قد صارت ضرورة عليه، أشبهت موضع الكسر، وسهل فيه أحمد، لأنه مما لا ينضبط وهو شديد جدا، فلا بأس كيفما شدها. انتهى.

وعند أكثر العلماء شد الجبيرة على طهارة من شروط إجزاء المسح عليها، وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط شدها على طهارة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصوبه في الإنصاف.

قال في حاشية الروض: وعنه –أي عن أحمد- ليس بشرط –أي شد الجبيرة على طهارة- اختاره جمع منهم الشيخ، ومال إليه الموفق والشارح والمجد، وصوبه في الإنصاف وغيره لحديث صاحب الشجة وغيره، ولأن اشتراط الطهارة يشق، لأن الجرح يقع فجأة، أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه، فلو اشترطت الطهارة والحالة هذه لأفضي إلى الحرج والمشقة، وهما منتفيان شرعا. انتهى.

وبما مر من كلام العلماء يتبين لك ما يلزمك في الحال المسؤول عنها وهو ما صدرنا به هذه الفتوى.

والله أعلم.

اسلام ويب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

< إنّ من أجمل ما تُهدى إليه القلوب في زمن الفتن أن تُذكَّر بالله، وأن تُعادَ إلى أصلها الطاهر الذي خُلِقت لأجله. فالروح لا تستقيم بالغفلة، ولا تسعد بالبعد، ولا تُشفى إلا بالقرب من الله؛ قريبٌ يُجيب، ويعلم، ويرى، ويرحم

×