الغفران 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 10 يونيو, 2004 بسم الله الرحمن الرحيم ارجو الافادة السريعة والدتى ام لثلاثة اطفال قصر بعد وفاة والدى اصبحت واصية عليهم ولكن ليس لها الحق فى التصرف فيما يمتلكون فأموالهم كلها من ما ورثوا من ابى ومن ما كان لهم من ودائع فى البنك دخلت كلها المجلس الحسبى اى لايحصلون عليها الا بعد البلوغ ودخل الاسرة لا يكفى سوى معاشنا خاصة وان اخواتى الثلاثة فى مراحل تعليم مختلفة فهل هذه الاموال الخاصة باخوتى من ذكاة وكيف يمكن دفع هذه الذكاة ومن اين شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
بائعة الريحان 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 11 يونيو, 2004 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته غاليتي الغفران سأبحث لك في الموضوع وسأكتب لك الرد بإسرع ما يمكن بأذن الله تعالى شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
فـدوى 4 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 22 يونيو, 2004 الله يفرجها عليكم أختي يا الله ويحميكم من كل شر وأرجو أن تدعوا لي . وقد سألت الشيخ حامد العلي وقد أجاب بالتالي : إذا كانت ليس بأيديكم ولاتملكون التصرف فيها ، فلا تؤدون زكاتها إنما يؤدي زكاها من هي تحت وصايته وهو المجلس الحسبي بارك الله فيك[/size] شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
بائعة الريحان 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 26 يونيو, 2004 السلام عليكم ورحمة الله أختي الكريمه أعتذر اليك وبشده لتأخري في الرد وقد أفادتك اللأخت فدوى حفظها الله واليك أختي سؤال مشابه أسئل الله ان تجدي فيه ظالتك المنشوده 13 - توفي رجل وخلف أموالا وأيتاما فهل في هذه الأموال زكاة ؟ وإن كان كذلك فمن يخرجها؟ الجواب: تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود، والعروض المعدة للتجارة، وفي بهيمة الأنعام السائمة، وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، وعلى ولي الأيتام أن يخرجها وقتها، فإن لم يكن لهم ولي من جهة والدهم المتوفى، وجب رفع الأمر إلى المحكمة حتى تعين لهم وليا يتولى شئونهم وشئون أموالهم، وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بما فيه صلاحهم وصلاح أموالهم، لقول الله- سبحانه -: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وقوله - سبحانه -: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ والآيات في هذا المعنى كثيرة ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم لأنها بموته دخلت في ملكهم. والله ولي التوفيق. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العنوان زكاة التركة المجهولة المجيب أ.د. سليمان بن فهد العيسى أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التصنيف الزكاة/مسائل متفرقة في الزكاة التاريخ 19/2/1424هـ السؤال لقد توفي أبي وعنده مبلغ من المال في أحد البنوك، ولم يتم توزيع المبلغ حتى الآن، ولا أعرف حصتي من هذا المبلغ وقد مر الآن ثلاث سنوات والمبلغ مجمد ولم يتم توزيعه لعدة أسباب. فهل يجوز أن أستخرج زكاة؟ وكيف؟ وكم مقدارها؟ الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فالجواب أنه إذا كان تأخير استلام المبلغ المذكور في أحد البنوك ليس لسبب راجع إليك وإنما لسبب أو أسباب راجعة إلى غيرك فأرى عدم وجوب الزكاة عليك الآن؛ لعدم معرفتك بمقدار حصتك، ولأنك لو أردت القبض ما تمكنت منه بل الذي أراه أنك إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة إبراء للذمة. هذا ومقدار الزكاة في النقدين هي ربع العشر (2،5%)، والله أعلم. شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
الغفران 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 28 يونيو, 2004 وفقكى الله يا اختى واعانكى دائما على فعل الخير وجزاكى منة افضل الجزاء شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
sanaa.m 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 29 يونيو, 2004 السلام عليكم اختى فى الله غفران اتمنى ان يكون رد المشرفين وصلك وربنا يغفر لنا ولك يا غفران :mrgreen: شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك