اذهبي الى المحتوى
الغفران

ارجو الافادة السريعة

المشاركات التي تم ترشيحها

بسم الله الرحمن الرحيم

ارجو الافادة السريعة

والدتى ام لثلاثة اطفال قصر بعد وفاة والدى اصبحت واصية عليهم

ولكن ليس لها الحق فى التصرف فيما يمتلكون فأموالهم كلها من ما

ورثوا من ابى ومن ما كان لهم من ودائع فى البنك دخلت كلها المجلس

الحسبى اى لايحصلون عليها الا بعد البلوغ ودخل الاسرة لا يكفى سوى

معاشنا خاصة وان اخواتى الثلاثة فى مراحل تعليم مختلفة

فهل هذه الاموال الخاصة باخوتى من ذكاة

وكيف يمكن دفع هذه الذكاة ومن اين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الله يفرجها عليكم أختي يا الله ويحميكم من كل شر وأرجو أن تدعوا لي .

وقد سألت الشيخ حامد العلي وقد أجاب بالتالي :

إذا كانت ليس بأيديكم ولاتملكون التصرف فيها ، فلا تؤدون زكاتها إنما يؤدي

زكاها من هي تحت وصايته وهو المجلس الحسبي بارك الله فيك[/size]

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله

أختي الكريمه أعتذر اليك وبشده لتأخري في الرد وقد أفادتك اللأخت فدوى حفظها الله

واليك أختي سؤال مشابه

أسئل الله ان تجدي فيه ظالتك المنشوده

13 - توفي رجل وخلف أموالا وأيتاما فهل في هذه الأموال زكاة ؟ وإن كان كذلك فمن يخرجها؟

 

الجواب: تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود، والعروض المعدة للتجارة، وفي بهيمة الأنعام السائمة، وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، وعلى ولي الأيتام أن يخرجها وقتها، فإن لم يكن لهم ولي من جهة والدهم المتوفى، وجب رفع الأمر إلى المحكمة حتى تعين لهم وليا يتولى شئونهم وشئون أموالهم، وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بما فيه صلاحهم وصلاح أموالهم، لقول الله- سبحانه -: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ

 

وقوله - سبحانه -: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ والآيات في هذا المعنى كثيرة ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم لأنها بموته دخلت في ملكهم. والله ولي التوفيق.

 

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان زكاة التركة المجهولة

المجيب أ.د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الزكاة/مسائل متفرقة في الزكاة

التاريخ 19/2/1424هـ

 

 

السؤال

لقد توفي أبي وعنده مبلغ من المال في أحد البنوك، ولم يتم توزيع المبلغ حتى الآن، ولا أعرف حصتي من هذا المبلغ وقد مر الآن ثلاث سنوات والمبلغ مجمد ولم يتم توزيعه لعدة أسباب.

فهل يجوز أن أستخرج زكاة؟ وكيف؟ وكم مقدارها؟

 

 

 

 

 

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالجواب أنه إذا كان تأخير استلام المبلغ المذكور في أحد البنوك ليس لسبب راجع إليك وإنما لسبب أو أسباب راجعة إلى غيرك فأرى عدم وجوب الزكاة عليك الآن؛ لعدم معرفتك بمقدار حصتك، ولأنك لو أردت القبض ما تمكنت منه بل الذي أراه أنك إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة إبراء للذمة.

هذا ومقدار الزكاة في النقدين هي ربع العشر (2،5%)، والله أعلم.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم اختى فى الله غفران

اتمنى ان يكون رد المشرفين وصلك وربنا يغفر لنا ولك يا غفران :mrgreen:

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×