اذهبي الى المحتوى
أم سهيلة

إذا طهرت الحائض قبل الفجر

المشاركات التي تم ترشيحها

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=37926&ln=ara

 

سؤال:

كنت حائضاً وطهرت قبل أذان الفجر ولكن لتعبي لم أغتسل حتى أذّن الفجر ، فهل أتم يومي هذا علماً بأني نويت الصوم لهذا اليوم قبل الأذان ؟.

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

إذا طهرت الحائض قبل الفجر فإنها تنوي الصيام ويصح صومها ، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .

 

وهكذا الحكم للجنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر .

 

روى البخاري (1962) ومسلم (1109) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ ؟ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُ .

 

قال النووي رحمه الله :

 

أَجْمَعَ أَهْل هَذِهِ الأَمْصَار عَلَى صِحَّة صَوْم الْجُنُب , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ اِحْتِلام أَوْ جِمَاعٍ . . .

 

وَإِذَا اِنْقَطَعَ دَم الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي اللَّيْل ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْر قَبْل اِغْتِسَالهمَا صَحَّ صَوْمهمَا , وَوَجَبَ عَلَيْهِمَا إِتْمَامه , سَوَاء تَرَكَتْ الْغُسْل عَمْدًا أَوْ سَهْوًا بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ , كَالْجُنُبِ . هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة , إِلا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْض السَّلَف مِمَّا لا نَعْلَم صَحَّ عَنْهُ أَمْ لا اهـ .

 

والله أعلم .

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=94839&ln=ara

 

طهرت من الحيض قبل الفجر فصامت دون أن تغتسل

 

سؤال:

طهرت قبل صلاة الفجر وانتظرت إلى ما بعد الصلاة فأخذني النوم واستيقظت الساعة العاشرة ولم أغتسل فنسيت وأخذت ابنتي المريضة إلى المستشفى واستغرق إلى صلاة العصر ثم اغتسلت وصليت ما فاتني من الصلاة .. ويعلم الله أنها أول مرة تحدث معي منذ بلغت ولكن السبب أن الدورة عادة تأتيني 9 أيام وفي هذا الشهر كانت 8 أيام فسوفت للتأكد ولكن كنت صائمة فماذا عليّ ؟ هل أقضي ؟

 

الجواب:

 

الحمد لله

إذا تيقنت الطهر ونويت الصيام قبل الفجر ، ولو بدقيقة واحدة ، فصيامك صحيح ، ولو تأخر اغتسالك .

وانظري جواب السؤال رقم (7310) .

وأما إذا كنت شاكة في حصول الطهر ومع ذلك نويت الصوم ، فإن الصوم لا يصح من الشك في حصول الطهر من الحيض .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض ، فلما أصبحت فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر ؟

فأجاب : "صيامها غير منعقد ، ويلزمها قضاء ذلك اليوم ، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها ، وهذا يمنع انعقادها" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/107).

وإذا علمت المرأة أنها طهرت من الحيض ، وجب عليها أن تغتسل لأجل الصلاة ، ولا يجوز لها تأخير ذلك بحيث يخرج وقت الصلاة ، فإن فعلت فعليها التوبة ، مع قضاء ما فاتها .

فإن نسيت أنها طهرت من الحيض ـ كما ذكرت في سؤالك ـ فلا حرج عليها إن شاء الله من تأخير الصلاة ، وعليها إذا تذكرت أن تغتسل وتصل ما فاتها من الصلوات ـ كما فعلت .

ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك .

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ الحب الحقيقي للنبي ﷺ ليس في إقامة مولدٍ لم يشرعه، وإنما في اتباع سنته، وإحياء ما أحياه، واجتناب ما نهى عنه، قال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [رواه مسلم]

×