اذهبي الى المحتوى
(أخوات طريق الإسلام)

تشريح الجثث لغرض تعلم الطب

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=9282...%B1%D9%8A%D8%AD

 

 

سؤال:

أدرس في كلية الطب وأتمنى أن أصبح طبيبا ناجحا إن شاء الله ، وفيما يتعلق بدراستي فتواجهني مشكلة ، وهي : كجزء من دراستي علي أن أقوم بتشريح جثث الموتى ، وهذا يستدعى كشف أماكن متعددة من الجسد والقطع منه ، هل عملي هذا حلال أم حرام ؟ أرجو نصحي لأنني لا أريد أن أخالف الشريعة .

 

الجواب:

 

الحمد للّه

لقد قامت المجامع الفقهية واللجان العلمية بدراسات مفصلة لتحقيق حكم تشريح جثة الإنسان لغرض تعليم الطب ، وذلك أن المسألة تنازعها أصلان كبيران :

الأول : حرمة الميت في الشريعة ، وما جاء من التشديد في احترامه وتقديره .

الثاني : المصلحة الضرورية المترتبة على التشريح في حالات كثيرة .

ونحن ننقل هنا الفتاوى الصادرة في هذا الشأن عن الهيئات العلمية وبعض أهل العلم المعاصرين ، وخلاصتها أنه لا حرج من استعمال الجثث في التشريح لغرض تعلم الطب وتعليمه ، ولكن بشرط ألا تكون الجثة لإنسان معصوم الدم ، وألا يتجاوز فيها قدر الحاجة والضرورة .

جاء في قرارات "المجمع الفقهي الإسلامي" بمكة المكرمة نقلا عن "فقه النوازل" للجيزاني (4/208-209) ما يلي :

" بناء على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى ، والتي يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة الإنسان الميت ، قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يأتي :

أولا : يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض الآتية :

أ‌- التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة وذلك عندما يشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب .

ب‌- التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض .

ت‌- تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب .

ثانيا : في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية :

أ‌- إذا كانت الجثة لشخص معلوم يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته ، أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته ، ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة .

ب‌- يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة كيلا يعبث بجثث الموتى .

ت‌- جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم يوجدن .

ثالثا : يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة " انتهى .

وجاء في كتاب "البحوث العلمية" لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (2/83-84) ما يلي :

" الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية .

الثاني : التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية ؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها .

الثالث : التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما .

وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة قرر المجلس ما يلي :

بالنسبة للقسمين الأول والثاني : فإن المجلس يرى : أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك .

وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع : إجازة التشريح لهذين الغرضين ، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا .

وأما بالنسبة للقسم الثالث : وهو التشريح للغرض التعليمي فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ، وبدرء المفاسد وتقليلها ، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما ، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها .

وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان .

وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة : فإن المجلس يرى : جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة ، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا ؛ وذلك لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) ، ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته ، وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصومة : فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين " انتهى .

 

كما جاء في "مجموع فتاوى ابن باز" (22/349) ما يلي :

" إذا كان الميت معصوما في حياته - سواء كان مسلما أو كافرا ، وسواء كان رجلا أو امرأة - فإنه لا يجوز تشريحه ، لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) رواه أبو داود (2792) .

أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية " انتهى .

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=7118...%B1%D9%8A%D8%AD

 

حكم تشريح الضفادع للأغراض العلميّة

 

سؤال:

هل يجوز تشريح الضفادع بالنسبة لطلبة الكليات الذين يدرسون ذلك ؟

وقد يترتب على عدم تشريحها رسوب الطالب في المادة أو حرمانه من بعض الدرجات التي قد تمنعه من التفوق في الدراسة , فلا يتم تعينه معيداً في الكلية .

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

الحكم في هذه المسألة يتطلّب النظر في أمرين مهمّين :

 

أولاً :

 

في حكم قتل الضفدع ، وكلام أهل العلم في ذلك .

 

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين :

 

الأول : الكراهة ، وهو مذهب المالكية ، وقولٌ لبعض الشافعية والحنابلة .

 

انظر : "التمهيد" (15/178) ، "شرح العمدة لابن تيمية" (3/148) .

 

الثاني : التحريم ، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ، وابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

 

انظر : "مشكل الآثار" للطحاوي (2/35) ، "المجموع" (9/29) ، "المغني" (9/338) ، "المحلى" (7/225) , "الفتاوى الكبرى" (2/139) .

 

والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه : أنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَن ضِفْدَعٍ يَجْعلُها فِي دَوَاءٍ ؟ فَنَهَاه النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِها .

 

رواه أبو داود (5269 ) وصححه النووي في "المجموع" (9/34) .

 

وقد سبق اختيار هذا القول في الموقع ، في جواب السؤال (1919) , (10220) .

 

ثانياً :

 

إذا دعت الحاجة أو الضرورة لتشريح الضفدع فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى , فقد أجاز العلماء تشريح جثة المسلم لأغراض التحقيق الجنائيّ أوالطبّ الوقائي ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (11962) .

 

فمن باب أولى جواز تشريح الحيوانات – وهي أقل حرمةً من الإنسان – لأغراض البحث العلميّ إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

 

وقد سبق في الموقع ذكر فتوى مختصرة في ذلك ، انظر جواب السؤال رقم (8509) .

 

ومما ينبغي التنبه له : أن على الطالب أن يحسن إلى الحيوان الذي يقوم بتشريحه , فيقوم بتخديره تخديراً كاملاً , ثم يسرع في قتله بعد الانتهاء من التشريح , وذلك لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : ( إنّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَىْ كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه ، فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَه ) رواه مسلم (1955) .

 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الحرم المكي" (1166) :

 

نحن ندرس في إحدى الجامعات بكلية العلوم قسم الأحياء ، وفي أثناء دراستنا نحتاج إلى تشريح بعض الحيوانات ، مثل الضفادع والفئران وغيرها ، لغرض التعليم والدراسة ، فما حكم هذا التشريح ؟

 

فأجاب :

 

" التشريح إذا دعت الضرورة إليه فلا بأس به ، ولكن يجب أن يعمل لهذه الحيوانات ما يجعلها لا تحسّ بالألم وقت التشريح ، وكذلك يجب أن يلاحظ أنّ الحيوانات التي تكون نجسةً بعد الموت فإنّه يجب التطهر منها " انتهى .

 

والله أعلم .

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكى الله خيرا مشرفتى الغالية على هذا التوضيح

 

لدى استفسار

هل استخدام عظام الموتى فى تعليم الطب له نفس الحكم

حيث أن مادة التشريح تعتمد على الجثث والعظام معا

 

المشكلة أن العظام التى معنا لا نعرف مصدرها

فنحن نقوم بشرائها ونذاكر عليها!!!!

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

تفضلي حبيبتي :

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=1073...%85%D9%8A%D8%AA

 

سؤال:

ما حكم الدراسة على العظام الآدمية في كلية الطب؟ وهل تحتاج إلى وضوء بعد لمسها ؟

 

الجواب:

 

الحمد لله

الأصل المقرر شرعا هو احترام المسلم وعدم إهانته حيا وميتا ، ووجوب دفنه ودفن ما وجد من أجزائه من عظم وغيره ، لقوله تعالى : ( وَلَقَد كَرَّمنَا بني ءَادَمَ ) الإسراء/70.

وروى أحمد (24730) وأبو داود (3207) وابن ماجه (1616) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

إلا أنه نظرا لأهمية تشريح الجثث ودراستها ، لنفع الأحياء وإفادتهم ، فقد جوز أهل العلم تشريح جثة الكافر غير المعصوم وهو الحربي والمرتد ، وصدر في ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، ذكرناه في جواب السؤال رقم (92820) .

وأما العظام المأخوذة من جثة مسلم ، فجب دفنها ، ولا يجوز إبقاؤها للفحص والدراسة ، وينبغي البحث عن بديل لذلك .

ولمس الجثة أو العظام لا ينقض الوضوء.

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : أنا طالب بكلية الطب وأثناء الدراسة نضطر إلى أن نمسك بعض الجثث ونشرحها بأيدينا وغالباً ما تكون جثث مسلمين ، وأيضاً نضطر إلى أن نحتفظ بعظام الموتى في بيوتنا فهل تشريح هذه الجثث أو لمس هذه العظام يوجب إعادة الوضوء ؟ وما حكم تشريح جثث المسلمين لغرض التعلم الطبي ؟

فأجاب : "الله سبحانه وتعالى شرع لبني آدم الدفن أن تدفن جنائزهم بعد موتهم ، قال الله تعالى : (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ) عبس/21 ، وقال تعالى : (أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا، أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا) المرسلات/25، 26 أي : تعيشون على ظهرها ، وتدفنون بعد موتكم في بطنها ، قال تعالى : (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى) طه/55 فالذي يشرع نحو الميت أن يدفن في قبره ، ولا يتصرف في جثته وأعضائه .

وأما بالنسبة لتشريح الجثة لقصد التعليم كما ورد في السؤال ، وكما يقال إنه أصبح الآن ضرورة لتعلم الطب ونفع الأحياء بذلك ، فهذا إن أمكن الاستغناء عنه فإنه لا يجوز بحال من الأحوال ، وإذا لم يمكن وتوقف الأمر عليه فإن جثة المسلم لا يجوز أن تشرح أبداً لأجل الطب ...

فالمسلم لا يجوز أن يتلاعب بجثته ، ولا أن تشرح ، بل يجب دفنه واحترامه ، أما بالنسبة لجثة الكافر فقد رخص بعض العلماء المعاصرين بتشريح جثته لأجل الطب والله أعلم .

أما لمس الجثة ولمس الميت غير فرجه فهذا لا ينقض الوضوء ، إنما الذي ذكره بعض أهل العلم أنه ينقض الوضوء تغسيل الميت ، وفيه نظر، أما لمس جثته من غير التغسيل فهذا لا ينقض الوضوء " انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (2/44).

والله أعلم .

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...g=A&Id=6777

 

أرجو توضيح الحكم الشرعي في استخدام الميت في التشريح لطلبة العلم؟

هل هناك حرج من استخدام الأطفال في التشريح علما أن ولادتهم غير طبيعية أي الطفل المجهض؟

وجزاكم الله خيرا

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالأصل حرمة الاعتداء على المسلم وعصمة دمه، وهذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وكذلك رعاية حرمته ميتاً كرعايتها حياً، فقد أخرج أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي".

قال ابن حجر: يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد الموت باقية، كما كانت في حياته. انتهى.

ولكن قواعد الشريعة تقتضي تحصيل المصالح ودرء المفاسد، ولهذا أجاز كثير من علماء المسلمين شق بطن الحامل الميتة لاستخراج جنينها الذي رجيت حياته، وأجازوا تقطيع الجنين لإنقاذ أمه، إذا غلب على الظن هلاكها بسببه، بل إن منهم من أجاز أكل لحم الآدمي الميت للمضطر، وجزم التاج ابن السبكي في ترجمة المزني بأن الصحيح في مذهب الشافعية: أن المضطر يأكل لحم الآدمي الميت.

ومما تقتضيه المصلحة تشريح جثة الميت كبيراً أو صغيراً، لغرض تعلم الطب، لأن تعلم الطبيب الجراحة يقصد منه إنقاذ حياة المرضى، وهذه مصلحة ضرورية، كما يقصد منه تارة أخرى دفع آلام المرض المضنية عن المريض، وهذه مصلحة حاجية. وأما ما يتعرض له الميت من انتهاك لحرمته، فإن هذا مدفوع بتحصيل أعظم المصلحتين. والقاعدة الشرعية: أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفادياً لأشدهما. ومصلحة دفع الأمراض وحصول السلامة للمجتمع عامة، ومصلحة الامتناع من تشريح الميت خاصة متعلقة به وحده، فوجب تقديم المصلحة العامة على الخاصة المرجوحة، ولا شك أيضا أن دفع الضرر عن الحي أولى من دفع الضرر عن الميت عند التعارض، بل إن تعليم الطب من الفروض الكفائية التي تجب على الأمة، وتحقيق هذا الآن متعلق بتعلم التشريح وغيره من فروع الطب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

لكن إذا وجدت جثة الميت الكافر وسدت بها الحاجة للتعليم، أو وجدت وسائل لتعليم التشريح دون انتهاك حرمة الميت، فلا يجوز استخدام جثة المسلم في التشريح، لأن الضرورة تقدر بقدرها.

وقد صدرت الفتوى على وفق ما ذكرنا من الجهات العلمية التالية:

1- هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورتها التاسعة في قرارها رقم 47 بتاريخ 1420/8/1396هـ .

2- مجمع الفقه الإسلامي بمكة في الدورة العاشرة في صفر عام 1408هـ.

3- لجنة الإفتاء بالأزهر بمصر في تاريخ 29/2/1971م.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaId

 

اهي قدسية الحياة البشرية؟

وما رأي الشرع في إجراء التجارب على الإنسان وخصوصا للأغراض العلمية والطبية؟

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإن الله تعالى قد كرم بني آدم وفضلهم على كثير من خلقه، قال تعالى: [وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً] (الإسراء:70). ومن كرامة ابن آدم أن سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض، قال تعالى:

[وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ] (الجاثـية: 13).

 

ومن كرامة الإنسان أن الشرع الإسلامي قد جعله بعد وفاته مصانا من العبث، فحرم المثلة ولو كان الميت كافرا، واعتبر الإسلام كسر عظم الميت ككسر عظم الحي.

 

وأما عن إجراء التجارب على الإنسان للأغراض الطبية والعلمية، فإنه لا يمكن الحكم على ذلك بحكم عام، لأن ذلك يختلف باختلاف نوع التجربة، وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى التالية: 6777، 2375، 31734.

 

والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكِ الله خيرا مشرفتي الحيبة

 

وأثابك الله وأحسن إليكِ

 

كم هي مفيدة هذه الفتاوى !!

 

بارك الرحمن فيكِ ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

< إنّ من أجمل ما تُهدى إليه القلوب في زمن الفتن أن تُذكَّر بالله، وأن تُعادَ إلى أصلها الطاهر الذي خُلِقت لأجله. فالروح لا تستقيم بالغفلة، ولا تسعد بالبعد، ولا تُشفى إلا بالقرب من الله؛ قريبٌ يُجيب، ويعلم، ويرى، ويرحم

×