اذهبي الى المحتوى
مروة المسلمة

ختمة للمتوفى!!!!!!!!!!!! ما الحكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

هل يجوز عمل ما يسمى بختمة للمتوفى حيث تتجمع فيها عدد من الاشخاص يقوم كلا منهما بقراءة جزئين من القرآن ويتم ختم القرآن وفى النهاية يدعو للمتوفى !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

تفضلي أختي الحبيبة:

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=7031...%AA%D9%85%D8%A9

 

أولاً :

 

ورد في السنة النبوية الصحيحة فضائل كثيرة للاجتماع على قراءة كتاب الله تعالى ، وحتى يحصِّل المسلم تلك الأجور فإنه ينبغي له أن يكون اجتماعه على القرآن شرعيّاً ، ومن الاجتماع الشرعي في قراءة القرآن أن يقرأه المجتمعون للمدارسة والتفسير وتعليم التلاوة ، ومن الاجتماع الشرعي أيضاً : أن يقرأ واحد منهم ويستمع الباقون من أجل التفكر والتدبر في الآيات ، وكلا الأمرين ورد في السنة النبوية .

 

وللمزيد : يراجع السؤال رقم ( 22722 ) ففيه بيان حكم الاجتماع لقراءة القرآن .

 

وأما أن يعدَّ ما تقرؤه المجموعة ختمة لكل واحد منهم : فهذا غير صحيح ؛ لأنه لم يختم كل واحد من المجتمعين القرآن كاملاً ، بل ولا استمع ، بل كلٌّ منهم قرأ شيئاً ، فليس له ثواب إلا على ما قرأه من القرآن .

 

قال علماء اللجنة الدائمة :

 

" توزيع أجزاء من القرآن على من حضروا الاجتماع ليقرأ كل منهم لنفسه حزباً من القرآن لا يعتبر ذلك ختماً للقرآن من كل واحد منهم بالضرورة " انتهى .

 

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 480 ) .

 

ثانياً :

 

ولا يشرع الدعاء بعد قراءة القرآن جماعيّاً ، ولا يجوز الدعاء بإيصال أجر القراءة لأحدٍ من الأموات ، ولا الأحياء ، ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم يفعله ، ولا أحدٌ من أصحابه رضي الله عنهم .

 

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

 

هل يجوز أن أختم القرآن الكريم لوالدي ، علماً بأنهما أميان لا يقرآن ولا يكتبان ؟ وهل يجوز أن أختم القرآن لشخص يعرف القراءة والكتابة ولكن أريد إهداءه هذه الختمة ؟ وهل يجوز لي أن أختم القرآن لأكثر من شخص ؟

 

فأجاب :

 

لم يرد في الكتاب العزيز ، ولا في السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن صحابته الكرام رضي الله عنهم ما يدل على شرعية إهداء تلاوة القرآن الكريم للوالدين ولا لغيرهما ، وإنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به ، والاستفادة منه ، وتدبر معانيه والعمل بذلك ، قال تعالى : ( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ ) ص/29 ، وقال تعالى : ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ) الإسراء/90 ، وقال سبحانه : ( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ) فصلت/44 ، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام : ( اقرءوا القرآن ، فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه ) ، ويقول صلى الله عليه وسلم : ( إنه يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما )

 

ومعنى غيايتان : أي سحابتين .

 

والمقصود أنه أنزل للعمل به وتدبره والتعبد بتلاوته والإكثار من قراءته لا لإهدائه للأموات أو غيرهم ، ولا أعلم في إهدائه للوالدين أو غيرهما أصلا يعتمد عليه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وقالوا : لا مانع من إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات ، وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهم ، ولكن الصواب هو القول الأول ؛ للحديث المذكور ، وما جاء في معناه ، ولو كان إهداء التلاوة مشروعا لفعله السلف الصالح ، والعبادة لا يجوز فيها القياس ؛ لأنها توقيفية لا تثبت إلا بنص من كلام الله عز وجل ، أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، للحديث السابق وما جاء في معناه .

 

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 8 / 360 ، 361 ) .

 

وأما استدلالهم بحديث ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ... ) فهو استدلال غير صحيح ، بل الحديث عند التأمل يدل على عدم مشروعية إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يدعو له ) ولم يقل : ( يقرأ القرآن ).

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaId

 

 

ما حكم الشرع الحنيف فيما يعرف بقراءة الختمة ( وهي اجتماع عدد من القراء يتقاسمون أجزاء المصحف الشريف ويقرأ كل واحد جزءا أو جزئين أو ثلاثة ثم يعطيهم صاحب الختمة التي قد عملها لأجل أحد أبويه الميتين ، يعطيهم مبالغ مالية نظير ذلك ! فما حكم الشرع في هذه القراءة علما بأنهم يجلسون مع بعضهم ويقرءون بصوت عال ، وما حكم من ألزموه بالقراءة معهم فرفض أخذ المبلغ فهل يجب عليه أن يقرأ نصيبه من الأجزاء التي ألزموه بها ، أرجو الرد الشافي ولكم أطيب التحياتف.

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففي مسند أحمد وصحيح مسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في ما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده" والظاهر من الحديث أنهم يتلون كتاب الله ويتدبرون معانيه ويتدارسونها في ما بينهم، فقراءة القرآن جماعة على هذ1 الوجه لاشك أنها من أفضل القربات.

أما الصورة المذكورة في السؤال فإنها من البدع المحدثة ولا تجوز مشاركة من يقوم بها ولو كان المشارك لا يأخذ من الثمن شيئا، ولا ثواب في هذا النوع من القراءة لأنه بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". متفق عليه. فلا ثواب فيما يقوم به هؤلاء، لكن إذا أراد الشخص أن يقرأ القرآن ويهب ثوابه لميته فله ذلك ويصله إن شاء الله تعالى.

والله تعالى أعلم

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/Sh...;Option=FatwaId

 

السؤال

 

يجتمعون في منزل شخص هذا الشخص له نية الختم لكن الآخرين بنية تدارس القرآن فكل شخص يقوم بقراءة ثمن حزب من القرآن والآخرون يستمعون وإذا أخطأ يصلحون له وبعد ذلك يقومون بتدارس بعض الأحاديث وبموعظة أهل المنزل إن كانوا يصلون ويمكن أن يكون هنالك اختلاط نساء ورجال في هذا المنزل ويكون ذلك أيضا في بيت الميت فما حكم ذلك؟

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فقد بينا حكم اجتماع الناس لعمل ختمة للميت وقراءة القرآن وإهداء ثوابها إليه، وأن ذلك من البدع المحدثة التي يجب الحذر منها والابتعاد عنها، وذلك في الفتوى رقم: 65966، والفتوى رقم: 29940.

 

وأما مجرد قراءة القرآن وختمه وإهداء ثوابه للميت دون اجتماع لذلك أو عمل وليمة له أو أخذ مال عليه فلا بأس، ويصل ثوابه بإذن الله كما في الفتوى رقم: 2288.

 

وكذلك جلوس الناس في حلقة لتدارس القرآن أو قراءة الحديث ونحو ذلك، ولو كان بالدور بينهم، فإنه لا بأس به، كما بينا في الفتوى رقم: 6669.

 

وأما المحرم فهو اختلاط النساء بالرجال في ذلك أو في غيره دون مراعاة الضوابط الشرعية لاجتماع النساء بالرجال في مكان واحد كما بيناه في الفتوى رقم: 48184.

 

ويصعب تحقق تلك الضوابط في مثل تلك الجموع فلا تجوز، علماً بأن الأصل أن أهل الميت يواسون بالدعاء وفعل الطعام لهم، كما أمر صلى الله عليه وسلم، وأما الجلوس عندهم وأكل طعامهم فلا ينبغي، لما روى أحمد عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة.

 

قال الشيرازي: ويكره الجلوس للتعزية لأن ذلك محدث والمحدث بدعة.

 

فإياكم ومحدثات الأمور فالخير كله فيما فعله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، والشر كله فيما أحدث من البدع في هذا الدين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بالسنة عند فساد الأمة إنه سميع مجيب.

 

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكِ الله خيرا مشرفتى الفاضلة

وجعل ماتقومين به فى ميزان حسناتك

اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا أتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×