اذهبي الى المحتوى
أمة من إماء الله

هل يجب مسح الشعر كله ( للمرأة ) أرجو الرد من فضلكم ؟

المشاركات التي تم ترشيحها

:lol: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,

هل تارك السنة المؤكدة آثم ؟؟؟؟

و هل يجب مسح الشعر كله في الوضوء ؟؟؟ ( للمرأة بالتحديد نظرا لما قد تواجهه من صعوبة في ذلك ؟؟؟!!!!)

و جزاكم الله كل خير ..........

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

عنوان الفتوى : الفرق بين السنة والسنة المؤكدة

تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1424

السؤال

 

 

ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة؟

 

الفتوى

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فالسنن المؤكدة وغير المؤكدة تدخل ضمن المندوب، وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، إلا أن السنن المؤكدة آكد في الطلب، قال في الكوكب المنير: والمندوب شرعاً أي في عرف أهل الشرع ما أثيب فاعله كالسنن الرواتب، ولو كان قولاً كأذكار الحج، ولو كان عمل قلب كالخشوع في الصلاة، ويخرج بقوله ولم يعاقب تاركه الواجب المعين... ويسمى المندوب سنة ومستحباً وتطوعاً وطاعة ونفلاً وقربة ومرغباً فيه وإحساناً. انتهى.

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

 

 

 

 

 

رقم الفتوى : 11540

عنوان الفتوى : كم مرة يمسح الرأس في الوضوء؟

تاريخ الفتوى : 10 رمضان 1422

السؤال

كم من مرة يجب مسح الرأس عندالوضوء,هل مرة واحدة او ثلاث

 

 

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

 

فإن مسح الرأس لا يجب عند أحد من أهل العلم أكثر من مرة واحدة، وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى ‏أنه يستحب مسح الرأس ثلاثاً في الوضوء، كما يستحب غسل باقي الأعضاء ثلاثاً.‏

وقال الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك وأحمد إنه إنما يسن مسحه مرة واحدة، وحكاه ‏الترمذي عن أكثر العلماء، وهو الراجح للأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما من ‏روايات جماعات من الصحابة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح ‏رأسه مرة واحدة يقبل بيديه ويدبر، مع غسله بقية الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً.‏

فأما كيفية المسح فيبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.‏

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

 

 

 

 

 

رقم الفتوى : 30776

عنوان الفتوى : هل يجب تعميم مسح الرأس

تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذ الموقع وبعد

هل على من برأسه مكان ضربة من صغره أن يدخل الماء إليها؟ وجزاكم الله خيراً.

 

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فلا يلزمك أن تدخل الماء إلى الضربة التي ذكرت في مسح الرأس، لأن القائلين بتعميم الرأس -وهم مالك والخرقي وأحمد في وجه عنه- لا يُلزِمون بتخليله، وقال غيرهم: يكفي مسح بعض الرأس. وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة، مثل قوله تعالى: َ تُنْبِتُ بِالدُّهْن (المؤمنون: من الآية20) على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل: أخذت بثوبه، وبعضده. ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني: كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة ههنا: كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه، وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. أخرجه مسلم. انتهى من بداية المجتهد: ج/1ص37/38

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

 

 

 

 

 

ما حكم مسح بعض الرأس؟

 

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين

11648 رقــــــم الـفــتـوى

 

07/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

 

 

نص السؤال

 

ما حكم مسح بعض الرأس؟

 

نص الفتوى

 

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا صلة لمسح الرأس بمسح الخفين، وله صلة بمسح العمامة؛ وذلك لأن الشافعية ذهبوا إلى جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، واستدلوا بما رواه المغيرة بن شعبة أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ومسح بناصيته، وعلى العمامة والخفين. (رواه مسلم) وغيره. قالوا: لأن الناصية هي مقدم الرأس، فحيث اقتصر على مسحها دل على جواز الاقتصار على جزء من الرأس قالوا: ولو بعض شعرة، وجعلوا الباء في قوله: (وامسحوا برؤوسكم) للتبعيض؛ أي: بعض رؤوسكم.

 

والجواب عن الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على مسح الناصية، بل كمل بمسحه على العمامة، حيث كان قد شدها على رأسه، ولم ينقل عنه الاقتصار على بعض الرأس وهو مكشوف. وقد ثبت في حديث عبدالله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التعميم بقوله: ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، إلخ.

 

وقد ذهب الحنفية إلى الاكتفاء بمسح ربع الرأس، لحديث الناصية. وقد ذكرنا الجواب عنه.

 

وقد دلت السنة على وجوب تعميم الرأس، كما في حديث عبدالله بن زيد المذكور، ومثله عن علي وعن المقدادم بن معديكرب وغيرهم، وهي تبين ما أجمل في الآية، وترجح أن الباء فيها للإلصاق، وهو المعروف من اللغة في مثل هذا السياق.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,

جزاك الله خيرا ... و اسفة لتأخري في الرد نظرا لظروف الامتحانات ....

أنا فهمت من ذلك أن تارك السنة المؤكدة غير آثم ... و أنه يجب مسح الشعر كله و لكن هناك خلاف في المسألة .. أليس كذلك ؟!!!

و لكن هل يجوز أن تمسح المرأة بمقدمة الرأس فقط إن كانت تخشى أن يفسد الماء شعرها ( يعني لو كانت لفاه أو كوياه أو... ما إلى ذلك .... ) و خاصة إن كانت تنوي بذلك حسن تبعل المرأة لزوجها .... و كمان بالنسبة للمرأة ذات الشعر الطويل هل يجب عليها مسح شعرها كله ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

و جزاكم الله كل خير .......

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×