اذهبي الى المحتوى
أم مصعب2

أريد جواب بالله عليكن .........رسوني على بر ...

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

عندي سؤال بخصوص التحايل على الربا وأتمنى أن أجد عندكن أخواتي الجواب الشافي

 

::::::

 

في شخص دخل وكيل مع رجل أعمال........ المهم هذا الشخص بيبيع ويشتري في أشياء عديدة

 

فمثلا :اشترى هذا الشخص سيارة ب11 ألف بالتقسيط طبعا .....

 

وبعدها بيبيع هالسيارة لشخص آخر بسعر أقل ب5 ألاف بس بيكون الدفع هنا كاش ..........وهكذا.

 

يعني ماحكم هذا البيع وهل هو نوع من أنواع الربا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

أرجو أن يكون السؤال مفهوم ؟؟؟........ :unsure:

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

أختي الحبيبة

أم مصعب 2

نورَّ الله قلبك

تفضلي أختي والله أعلم

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/161) :

نرجو إفادتنا عن مسألة التورق وما حكمها ؟

فأجابت اللجنة :

مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل ؛ من أجل أن تنتفع بثمنها ، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء ) انتهى .

انظر السؤال رقم ( 45042 )

فإذا انضبطت المعاملتان بما سبق فلا حرج عليك ، إن شاء الله .

ونسأل الله أن يوفقك ويعينك .

والله أعلم .

=====

السؤال رقم ( 45042 )

حكم بيع التورق

في الآونة الأخيرة قام أحد البنوك بعمل طريقة بيع سلعة بالأقساط ، ثم يستطيع المشتري بيعها نقدا على طرف ثالث ، فهل هذه الطريقة جائزة أم لا ؟.

 

الحمد لله

هذه المعاملة تعرف عند العلماء باسم : (التورق) مأخوذ من الورِق وهو الفضة ، لأن الذي اشترى السلعة إنما اشتراها من أجل الدراهم .

وقد اختلف العلماء في حكم هذه المعاملة .

و " جمهور العلماء على إباحتها ، لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ، ولأنه لم يظهر فيها قصد الربا ولا صورته " انتهى باختصار .

"الموسوعة الفقهية" (14/148) .

ولأن المشتري يشتري السلعة إما للانتفاع بعينها ، وإما للانتفاع بثمنها .

وهو ما اختاره علماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/161) :

" أما مسألة التورق فمحل خلاف ، والصحيح جوازها " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز :

" وأما مسألة التورق فليست من الربا ، والصحيح حلها ، لعموم الأدلة ، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة ، أما من باعها على من اشراها منه ، فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا ، وتسمى مسألة العينة ، وهي محرمة لأنها تحايل على الربا " انتهى بتصرف يسير .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/245) .

وقد ذهب إلى تحريم هذه المعاملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

انظر : "الفتاوى الكبرى" (5/392) .

وقد توسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقال بجوازها بشروط معينة .

قال رحمه الله في رسالة المداينة : " القسم الخامس – أي من أقسام المداينة - : أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه ، فهذه هي مسألة التورق .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها ، فمنهم من قال : إنها جائزة ؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها وكلاهما غرض صحيح .

ومن العلماء من قال : إنها لا تجوز ؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلا ، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو رواية عن الإمام أحمد .

بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيم في "تهذيب السنن" ( 5/801 ) .

ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط :

1- أن يكون محتاجا إلى الدراهم ، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز ، كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره .

2- أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض ، فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنه لا حاجة به إليها .

3- أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا مثل أن يقول : بعتك إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك ، فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرم ، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا : كأنه دراهم بدراهم ، لا يصح . هذا كلام الإمام أحمد . وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين : بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة .

4- أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم . فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس .

وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به بأي حال من الأحوال ؛ لأن هذه هي مسألة العينة " انتهى .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

تم تعديل بواسطة الحاجة أم حسن

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيك أختي الحبيبة الحاجة أم حسن

 

زادك الله علما ويقينا

 

وجزاك الله الفردوس الاعلى

 

احبك في الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×