اذهبي الى المحتوى
امنيتى الجنة

حكم تأخير الكفارة وتقسيطها

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

ارجوكن اخواتى انا كنت حالفة فى عمرى كلة 5 مرات على اشياء مختلفة وكل مرة فيهم كانت بتحصل ظروف بتخلينى انفذ اللى حلفت انى مااعملة وكنت فاكرة ان تكفير الحلافان صيام 3 ايام ولكن اتضح انة بطلع فلوس معدل اطعام 10 مساكين انا عايزة اعرف المبلغ دة اطلع كلة مرة واحدة ولا اجزئة بالرغم من انى مش قادرة على دفع المبلغ مرة واحدة فيدونى افادكم الله

تم تعديل بواسطة أم سهيلة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حبيبتى

بارك الله فيكى ورزقكى ما تتمنى

انا دخلت موضوعك وكان نفسى افيدك

لست اهل للفتوى

الاخوات اكيد هيفيدوكى

جزاكى الله خيرا

وفرج كربك

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

حيّاكِ الله أخيّتي الحبيبة ،

غفر الله لنا ولكِ .

 

تفضلي هذه الفتوى :

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/45676/كفارة%20اليمين

 

 

ما هي كفارة اليمين بالتفصيل ؟

الرجاء التفضل بتفصيل كفارة اليمين .

 

 

الحمد لله

 

كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .

 

فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور:

 

1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى .

 

2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار .

 

3- تحرير رقبة مؤمنة .

 

فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة .

 

وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج الكفارة نقودا .

 

قال ابن قدامة رحمه الله : " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " اهـ . المغني لابن قدامة 11/256

 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481

 

وقال الشيخ ابن عثيمين :

 

فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما . اهـ .

 

فتاوى منار الإسلام ( 3/667 )

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

طيب حبيبتى

1_انا مقدرش اطعم مسكين ممكن اطلع مقدار الطعام مال

2_ انا فهمت انى مينفعش اجزئ الكفارة طيب انا ممكن يعنى اطلع مقدار المبلغ اللى معايا حاليا مثلا لكفارة يمين او اتنين من اللى حلفتهم والباقى اطلعة بعدين لانى انا معتهم وليس تجزئة ليمين واحد

برجاء الرد عليا فى اسرع وقت

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

أتمنى أن تنفعك هذه الفتاوى أختي الحبيبة

 

انا مقدرش اطعم مسكين ممكن اطلع مقدار الطعام مال

http://www.islam-qa.com/ar/ref/9943

قدار كفارة اليمين وحكم إخراجها نقداً

قال تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .. الآية) المائدة 89.

وبناء على معنى الآية الواردة أعلاه, فإن عندي بعض الشكوك. وهي ما يلي:

1- "إطعام عشرة مساكين" يعني بتقديم الطعام لكل واحد منهم بما يساوي ما أطعم به عائلتي بجميع الأفراد الذين أعولهم, أم ما يساوي مقدار ما أطعمه لفرد واحد من عائلتي في وجبة واحدة أو في يوم واحد؟

2- وهل يجوز تقديم ثمن الطعام نقدا, أم لا؟.

 

الحمد لله

الواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريباً من الأرز راجع سؤال رقم 9985

 

أما دفع ثمن الطعام بدلا من الطّعام فإن الصّواب أنه لا تجزئ القيمة في الكفارة وهذا الذي عليه جمهور العلماء , قال ابن قدامة في المغني : " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " انتهى المغني لابن قدامة 11/256

 

وانظر فتاوى إسلامية 3/ 464 ، وكتاب الأيمان والنذور : محمد عبد القادر/87 ،

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
المبلغ دة اطلع كلة مرة واحدة ولا اجزئة بالرغم من انى مش قادرة على دفع المبلغ مرة

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/100322

ي عدد من الأيمان لا أعرف عددها فكيف أكفر عنها ؟ وهل الزوج مجبر على دفع الكفارة عن زوجته إذا لم يتوفر لديها المال؟ وهل لي أن أنتظر حتى أحصل على المال ثم أكفر . أم أصوم ؟ علما أن لدي شيئا من الحلي ، فهل علي بيعه لأحصل على المال ؟

 

الحمد لله

أولا :

الأيمان إذا تعددت وكانت على شيء واحد ، ففيها كفارة واحدة ، مثل أن يقول : ( والله لا أكلم فلانا ) ويكرر ذلك كثيرا ثم يكلمه ، فعليه كفارة واحدة .

وإن تعدد المحلوف عليه فلكل يمين كفارة ، مثل أن يقول : ( والله لا أكلم فلانا ) ثم يكلمه ، ( والله لا أسافر إلى كذا ) ثم يسافر ، وهكذا . فعليه كفارتان .

وإذا جهلت عددها ، فعليك الاحتياط ، فتكفّرين بما يغلب على ظنك براءة ذمتك به .

وينظر : جواب السؤال رقم (36749) .

ثانيا :

لا يجبر الزوج على سداد ديون زوجته ، سواء كانت ديونا في حق الله تعالى كالزكاة والكفارات ، أو ديونا في حق المخلوقين ، فالزوجة هي التي تكفر عن الأيمان التي حلفتها . وإن تبرع الزوج بدفع الكفارة فلا بأس بذلك ، وهذا من حسن خلقه وعشرته لزوجته ، ولكنه لا يلزمه ذلك.

ثالثا :

كفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام ؛ لقوله تعالى : ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/39 .

والقدر الواجب في الإطعام هو نصف صاع لكل مسكين ، أي كيلو ونصف تقريبا من الأرز ونحوه ، وإن كان معه شيء من الإدام فهو أفضل ، ويجزئك في ذلك أن تغدي عشرة مساكين، أو تعشيهم .

ويكفي في الكسوة قميص ( ثوب ) لكل مسكين .

ينظر جواب السؤال رقم (45676) .

فإذا لم تجدي المال الكافي لإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فصومي ثلاثة أيام ، ولا يلزمك انتظار الحصول على المال ، بل الأفضل التعجيل بكفارة اليمين وعدم تأخيرها .

والضابط في إباحة الانتقال إلى الصوم : ألا يجد الإنسان ما يكفّر به فاضلا عن قوت يومه وليلته وعن حوائجه الأصلية من المسكن والمركب والخادم الذي يحتاج إليه .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/18- 20) : "ويكفّر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله , يومه وليلته , مقدارُ ما يكفر به" .

إلى أن قال : " والكفارة إنما تجب فيما يفضل عن حاجته الأصلية , والسكنى من الحوائج الأصلية , وكذلك الدابة التي يحتاج إلى ركوبها . . . وكذلك الخادم الذي يحتاج إلى خدمته .

إذا ثبت هذا , فإنه إن كان في شيء من ذلك فضل عن حاجته , مثل من له دار كبيرة تساوي أكثر من دار مثله , ودابة فوق دابة مثله , وخادم فوق خادم مثله , يمكن أن يحصل به قدر ما يحتاج إليه وتفضل فضلة يكفر بها , فإنه يباع منه الفاضل عن كفايته , أو يباع الجميع , ويشترى له قدر ما يحتاج إليه , ويكفر بالباقي . وإن تعذر بيعه , أو أمكن البيع ولم يمكن شراء ما يحتاج إليه , ترك ذلك , وكان له الانتقال إلى الصيام " انتهى .

ومن الحوائج الأصلية للمرأة : الحلي الذي تتزين به ، فإن كان ما معها من الحلي على قدر حاجتها من غير زيادة ، ولا إسراف ، فلا يلزمها أن تبيعه لتكفر عن يمينها ، ويكفيها في هذه الحالة أن تكفر عن يمينها بالصوم .

وإن كان زائدا عن حاجتها باعت من الزيادة لتكفر عن يمينها .

والله أعلم .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
انا فهمت انى مينفعش اجزئ الكفارة طيب انا ممكن يعنى اطلع مقدار المبلغ اللى معايا حاليا مثلا لكفارة يمين او اتنين من اللى حلفتهم والباقى اطلعة بعدين لانى انا معتهم وليس تجزئة ليمين واحد

السؤال

 

قال تعالى: ....... يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ .

 

فهل يجب تأخير كفارة حلف اليمين في حالة عدم وجود المال الكافي و ذلك لإطعام المساكين بدلا من الصوم ؟ وما هي الكمية المخصصة لكل فرد؟ و هل يجوز أن تكون بتقسيط و ليس دفعة واحدة ؟

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإن من لزمته الكفارة إما أن يكون قادرا على الإطعام أو الكسوة أو العتق أو لا، فإن كان قادرا على واحدة من الخصال الثلاث كفر بها، وإن لم يكن قادرا كفر بصيام ثلاثة أيام بدلا من الإطعام وما في حكمه، وليس مطالبا بالتأخير لأجل وجود الإطعام وما في حكمه، بل متى ما أراد أن يكفر نظر في حاله فإن كان قادرا على الإطعام أو الكسوة أو العتق كفر، وإلا كفر بالصيام، هذا بناء على أن الكفارة واجبة على التراخي وليست على الفور إلا أن تكون بسبب معصية فتجب فورا كما ذكر النووي.

 

قال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَاحِدًا، أَجْزَأَهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ

يَعْنِي إنْ لَمْ يَجِدْ إطْعَامًا، وَلَا كِسْوَةً، وَلَا عِتْقًا، انْتَقَلَ إلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، إلَّا فِي اشْتِرَاطِ التَّتَابُعِ فِي الصَّوْمِ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ اشْتِرَاطُهُ، كَذَلِكَ قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ. وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةً أُخْرَى، أَنَّهُ يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّوْمِ مُطْلَقٌ، فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ إلَّا بِدَلِيلٍ. انتهى.

 

والإطعام، نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف تقريباً، ويجزئ عن ذلك إطعام كل مسكين وجبة غداء وعشاء ولا يجزئ غداء فقط أو عشاء فقط. ففي المدونة للإمام مالك بن أنس قال: وسألنا مالكا عن الكفارة أغداء وعشاء أم غداء بلا عشاء وعشاء بلا غداء ؟ قال: بل غداء وعشاء. انتهى.

 

والكسوة تقدر عند جماعة من أهل العلم بما تجزئ الصلاة فيه.

 

أما عن تقسيط الكفارة فإن كان المراد به أن يطعم خمسة مساكين مثلا ثم بعد ذلك يطعم البقية فالظاهر أن هذا لا شيء فيه، فقد ذكر الفقهاء أن من أطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك. قال ابن قدامة في المغني: وَمَنْ لَمْ يُصِبْ إلَّا مِسْكِينًا وَاحِدًا، رَدَّدَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَتِمَّةَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُكَفِّرَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَجِدَ الْمَسَاكِينَ بِكَمَالِ عَدَدِهِمْ، أَوَّلًا يَجِدَهُمْ، فَإِنْ وَجَدَهُمْ، لَمْ يُجْزِئُهُ إطْعَامُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ إلى أن قال: وَإِنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، حَتَّى أَكْمَلَ الْعَشَرَةَ، أَجْزَأَهُ، بِلَا خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَقَدْ أَطْعَمَهُمْ. انتهى. وقال أيضا: َإِنْ شَاءَ كَسَا عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ; لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْكِسْوَةَ أَحَدُ أَصْنَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِنَصِّ اللَّهِ - تَعَالَى - عَلَيْهَا فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ كِسْوَتُهُمْ. وَلَا تَدْخُلُ فِي كَفَّارَةٍ غَيْرِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَلَا يُجْزِئُهُ أَقَلُّ مِنْ كِسْوَةِ عَشَرَةٍ ; لِقَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى: فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلَيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ. وَتَتَقَدَّرُ الْكِسْوَةُ بِمَا يُجْزِئُ الصَّلَاةُ فِيهِ; فَإِنْ كَانَ رَجُلًا، فَثَوْبٌ تُجْزِئُهُ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً، فَدِرْعٌ وَخِمَارٌ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ انتهى.

 

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6602، 26595، 96808.

 

والله أعلم .

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

معلش انا اسفة بتقل عليكم الاخت ام سهيلة كان كلامك

والإطعام، نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف تقريباً، ويجزئ عن ذلك إطعام كل مسكين وجبة غداء وعشاء ولا يجزئ غداء فقط أو عشاء فقط. ففي المدونة للإمام مالك بن أنس قال: وسألنا مالكا عن الكفارة أغداء وعشاء أم غداء بلا عشاء وعشاء بلا غداء ؟ قال: بل غداء وعشاء. انتهى.

يعنى انا اخرج كيلو ونص من الارز لكل مسكين بجانب طبيخ او لحم ، طيب ممكن اطلع لكل واحد فيهم مقدار كيلو ونص بجانب خضار او مكرونة او اي شيئ بس يكون مش مطبوخ وجزاكى الله خيرا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

جاء في هذه الفتوى

إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى .

 

و أيضًا

https://ar.islamway.net/?iw_s=Fatawa&i...;fatwa_id=14805

 

https://ar.islamway.net/?iw_s=Fatawa&i...;fatwa_id=13323

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

حبيبتى انا عارفة ان الاطعام يكون لعشرة مساكين مختلفين انا سؤالى هل يجوز ان اطلع الطعام للمسكين نيئ غير مطبوخ يعنى وهو يعملة بطريقتة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أختي الحبيبة

جاء في فتوى الشيخ ابن عثيمين أن لديك خيارين :

_ أن تطبخي و تطعمي المساكين

_ أو تعطيهم لهم ..أرز و لحم

 

يعني ما يُشترط يا غالية أن يكون الطعام مطبوخ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×