اذهبي الى المحتوى
بسمة الرضى

شروط الاشتراك في الأضحية

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

 

كيف حالكن حبيباتي في الله؟؟

إن شاء الله بخير من الله و نعمه..

 

أم أرمله مع ابنة مطلقة و ابن متزوج و له أولاد إضافة إلى ولدين بوظائفهم لكنهم غير متزوجون..والجميع يسكنون بيتاً واحداً..

لكن الإبن المتزوج و الإبنة المطلقة مغتربون، لكنهم في هذا العيد اجتمعوا عند أمهم..

 

الواجب عليهم أضحية واحدة يشتركون فيها جميعاً؟

أم تجب على كل واحد منهم أضحية؟

 

 

بارك الله فيكن :))

تم تعديل بواسطة أم سهيلة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيكِ أختي الحبيبة

 

أتمنى أن تنفعك هذه الفتاوى

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

 

1-باسم الله الرحمن الرحيم: هل يجوز اشتراك الإخوة الذين يسكنون تحت سقف واحد في شراء أضحية العيد وعلى من يعود ثواب هذه الأضحية؟

 

الفتوى

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن التحقيق في مسألة الاشتراك في الأضحية هو أنه إذا كان المشارك قريباً ممن أشركه معه في النسب، وسكن معه وأنفق عليه -ولو تبرعاً- جاز لهم الاشتراك في كل أضحية ولو شاة.

فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة التي هي: القرابة والمساكنة والإنفاق امتنع التشريك.

وعليه، فإذا كان صاحب الأضحية من هؤلاء الإخوة هو المنفق جاز له أن يشركهم معه في أضحيته، وأجزأت عنهم جميعاً.

ولكل واحد منهم أجر أضحية -إن شاء الله تعالى- وصاحب الأضحية أكثر أجراً لأنه أنفق وهم لم ينفقوا.

والله أعلم.

 

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... سؤالي هو: كنت مقيماً في الدمام بالسعودية، وكنت أضحي بحكم أني متزوج ولكن انتقلت إلى أبها وسكنت في بيت والدي وأقمت معه، وجباتنا مع بعض كلنا في بيت واحد، فهل يستوجب أن أضحي بأضحية عني أو تكفينا أضحية واحدة أنا وأهلي؟ جزاكم الله خيراً.

 

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإذا كانت نفقتك على أبيك فإن أضحيته تجزئ عنك وعن أهلك، وأما إن كنت مستقلاً بنفقتك فعليك أن تضحي عن نفسك وأهلك، وإذا كنتما أنت ووالدك مشتركين في المؤونه والنفقة فعلى كل واحد منكما أضحية في قول المالكية، وفي قول الشافعية والحنفية أنه تجزئ واحدة عنكما.

قال النفراوي في الفواكه الدواني: كثيراً ما يقع السؤال عن جماعة مشتركين في المؤونة، والحكم فيهم أن يضحي كل واحد عن نفسه ولا تجزئ واحدة عن الجميع لاشتراكهم في ذاتها ولا يشرك واحد منهم غيره فيها، وإن كانت من خالص ماله، لعدم إنفاقه عليه، نعم لكل واحد إن استقل بضحيته أن يشرك صغار أولاده وزوجاته في أجر أضحيته، وينبغي إن شح الجميع في تضحية كل واحد شاة عن نفسه أن يقلد الشافعي أو أبا حنيفة وتجزئ واحدة عنهم... انتهى.

والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

أسكن أنا وشقيقي في منزل واحد ونستخدم نفس أواني الطبخ.

سؤالي هو : هل يجب أن يضحي كل واحد منا بشاة أم تجزئنا شاة واحدة ؟ ولكم الشكر.

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإذا كنتما مستقلين في النفقة بحيث ينفق كل منكما على نفسه فعلى كل واحد منكما أضحية بشروطها المعروفة، وأما إذا كان أحدكما ينفق على الآخر فالأضحية على المنْفِق وتسقط عن المنْفَق عليه؛ لحديث أبي أيوب قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. رواه مالك في الموطأ.

والمقصود بأهل بيته: الذين تلزمه نفقتهم أو يتبرع بالنفقة عليهم.

وجاء في المنتقى شرح الموطأ: يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة: يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلاً كانوا أو كثيراً ...قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنياً إذا كان في نفقته وبيته، وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب. انتهى.

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكِ يا أم سهيله :))

 

الذي فهمته أنه يجوز لهم الإشتراك في الأضحية ..

 

 

في حفظ الله..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

و فيكِ بارك الرحمن يا غالية

 

أرجو الانتباه لهذه النقطة :

فإذا كنتما مستقلين في النفقة بحيث ينفق كل منكما على نفسه فعلى كل واحد منكما أضحية

 

فلو السكن واحد و لكن لكل فرد نفقة مستقلة فعلى كل منهم أضحية , أما إذا كان أحدهم فقط من ينفق على البقية فأضحيته تجزئ عنهم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هنا أيضًا مزيد من الإيضاح

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/96741

 

هل يجوز لأخوين الاشتراك في أضحية واحدة وهما مستقلان في السكن

هل يجوز أن نضحي بأضحية واحدة أنا وشقيقي وكل له بيت مستقل وكل واحد في مدينة ونجتمع أيام العيد والوالدة تسكن مرة عندي ومرة عند شقيقي مع العلم أن الوالد متوفى ، وإذا اشترت الوالدة الأضحية من حر مالها هل تجزيء عني أنا وشقيقي؟

 

 

الحمد لله

أولا :

الأضحية سنة مؤكدة ، غير واجبة ، في قول جمهور الفقهاء ، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر ؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب ، لكن بشرط القدرة " انتهى من "الشرح الممتع" (7/422).

ثانيا :

تجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته ؛ لما روى الترمذي (1505) وابن ماجه (3147) عن عَطَاء بْن يَسَارٍ قال : سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ . صححه الألباني في صحيح الترمذي .

قال في "تحفة الأحوذي : "هذا الحديث نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنْ كَانُوا كَثِيرِينَ ، وَهُوَ الْحَقُّ ".

قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي "زَادِ الْمَعَادِ : " وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّاةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ ".

وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي "نيْلِ الأوطار" : " وَالْحَقُّ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ , وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ " انتهى باختصار .

ثالثا :

يدخل في أهل البيت : الزوجة والأولاد ، وكذلك القريب إذا كان يسكن في البيت ، وهو مشمول بنفقة رب البيت ، أو يشتركان في النفقة ويجتمعان في المأكل والمشرب .

أما من كان في بيت مستقل ، أو له نفقة مستقلة ، فلا يجزئ اشتراكه في الأضحية ، ويشرع له أضحية مستقلة .

قال مالك رحمه الله ـ في أهل بيته الذين يشركونه في أضحيته ـ : هم " أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا . زاد محمد عن مالك : وولده ووالديه الفقيرين . [ وقال ] ابن حبيب : وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا , وأخاه وابن أخيه وقريبه إذا كانوا في نفقته وأهل بيته ، فأباح ذلك بثلاثة أسباب : القرابة ، والمساكنة ، والإنفاق عليه ، [ وقال ] محمد : وله أن يدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة "

انتهى من "التاج والإكليل شرح مختصر خليل" (4/364).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد ؟

فأجاب : نعم يجوز ذلك يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة ويتأتى بذلك فضيلة الأضحية " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " س : أفيدكم بأني متزوج ولله الحمد ولي أولاد ، وأسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها أهلي ، وفي الإجازات نأتي إلى المدينة التي بها أهلي . وفي عيد الأضحى هذا أتيت أنا وأولادي قبل العيد بخمسة أيام ولم نضحّ على الرغم من أنني قادر ولله الحمد.

فهل يجوز لي أن أضحي ؟ وهل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي ؟ وما حكم الأضحية على من كان قادرا ؟ وهل تجب على غير القادر ؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دينا على الراتب ؟

فأجاب : الأضحية سنة وليست بواجبة ، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته ، والثاني عمن وحد الله من أمته صلى الله عليه وسلم.

وإذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك ، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته ؛ لأنك لست معهم في البيت ، بل أنت في بيت مستقل. ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء. وفق الله الجميع " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (18/37).

رابعا :

بناء على ما سبق ، فأضحيتك لا تجزئ عن أخيك ، ولو اجتمعتما في أيام العيد ، وكذلك العكس .

وأما والدتك ، فتجزئ أضحيتها عن نفسها وعن أهل البيت الذي هي جالسة فيه .

وينظر إجابة السؤالين : (41766) و (45768) .

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

يعني إذا كانت الوالدة هي التي ستشتري الأضحية فيجوز للجميع أن يشترك فيها..و إلا فلا؟؟

 

أعرض لك الأمر ببساطة..امرأة لها أولاد اثنان منهم يسكنون معها لكنهم غير متزوجين و كل واحد منهم بوظيفته..

و ابنتها مطلقة تعيش بألمانيا و لها نفقتها الخاصة ..

و ابن آخر متزوج و له أولاد هو أيضاً يعيش بألمانيا..

 

و الأخيرين سينزلان إلى البلد ليعيدوا مع أمهم..

 

 

ياليت يا أم سهيله تبسطي لي الأمــــــر، فلا أفهم كثيرً في هذه الأمور بارك الله فيكِ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إذا كانت الوالدة هي من ستشتري الأضحية فيجزئ ذلك عن من يقيمون معها في نفس البيت و لهم نفس النفقة

 

أما من جاء لقضاء العيد فقط مع هذه الوالدة و لكن لهم سكن منفصل و نفقة منفصلة فلا يجزئ عنهم أضحية الأم

 

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

فيجزئ القائم على البيت أن يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم.

وعليه، فأضحية والدتك لا تجزئ عن أولادها المذكورين، لأنها لا تنفق عليهم ولا يسكنون معها.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكِ الله خيراً و بارك فيكِ يا أم سهيله

سأبلغهم بالأمر إن شاء الله..

 

و هي ليست والدتي..أنا لا أعرفها..

فقط أمرت أن أسأل لهم عن الحكم..

 

نور الله دربكِ يالإيمان يا حبيبـــه :)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×