اذهبي الى المحتوى
أم سهيلة

شروط صحة التيمم، وما يؤدى به من صلوات

المشاركات التي تم ترشيحها

شروط صحة التيمم، وما يؤدى به من صلوات

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...Id&Id=12699

 

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن أتبعه وبعد:

1- ما هي شروط التيمم؟ وكم صلاة متتابعة مسموحة عن طريق التيمم في حالة عدم وجود ماء، أو خوف من مرض.

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فشروط صحة التيمم هي:

دخول وقت الصلاة: فإن كانت مكتوبة مؤداة لم يجز التيمم قبل دخول وقتها، وإن كانت نافلة لم يجز التيمم لها في وقت نهي عن فعلها فيه، لأنه ليس بوقت لها، وإن كانت فائتة جاز التيمم لها في كل وقت، لأن فعلها جائز في كل وقت، وهذا مذهب جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: يصح التيمم قبل وقت الصلاة وهو رواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية.

 

2- عدم وجود الماء، للصحيح لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا).

3- طلب الماء: لمن كان تيممه لعذر عدم الماء، واشتراط الطلب مذهب أحمد والشافعي، وصفة الطلب أن يطلب الماء في الرحل والرفقة، وإن رأى خضرة أو شيئاً يدل على الماء قصده، وإن كان بقرب ربوة أو شيء مرتفع أتاه وطلب عنده، وإن لم يكن نظر في جهاته الأربع.

 

4- تعذر استعمال الماء لمرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو، أو فوات منفعة عضو من أعضائه، أو يخاف تأخر البرء، أو زيادة المرض.

أما ما يجوز فعله بالتيمم الواحد:

فذهب الحنفية إلى أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، وإن تيمم للنافلة صلى به الفريضة لأنه طهور للمسلم عند عدم الماء، وهو رواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه يتيمم لكل فريضة ولا يصلي بتيمم واحد فرضين ولا تُصلَّى بتيمم نافلة فريضة وله أن يصلي بتيمم الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها وعند المالكية بعدها لا قبلها.

 

والله أعلم.

 

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أجرت عملية ولا تستطيع الغسل من الحيض فهل تتيمم ؟

عملت عملية جراحية ولدي الدورة وأريد الصلاة ماذا أعمل ، هل أتيمم ، وما هي طريقة التيمم من الحيض ، وهل أتيمم عند كل صلاة ؟.

 

 

الحمد لله

 

الحائض يلزمها الغسل إذا طهرت من حيضها ، وأرادت الصلاة ، فإن عجزت عن الغسل لعدم قدرتها على استعمال الماء ، لكونها لا تستطيع النهوض من سريرها ، أو كان الماء يضر بها ، فإنها تتيمم .

 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة ، خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة ، قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) وقال سبحانه : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) وقال عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الدين يسر ).

 

فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه ، فإنه يتيمم وهو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابعه ، وكفيه براحتيه ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ).

 

وقال أيضاً : " وللمريض في الطهارة عدة حالات :

 

1- إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه ، فهذا لا يجوز له التيمم ، لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ؛ ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله .

 

2- وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس ، أو تلف عضو ، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة ، فهذا يجوز له التيمم ، لقوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ).

 

3- وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم .

 

4- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب ، جاز له التيمم للأدلة السابقة ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي .

 

5- إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما ، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى من "الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى" ص 26 .

 

ثانيا :

 

صفة التيمم من الحيض ، لا تختلف عن صفة التيمم من الحدث الأصغر

 

وقد سبق ذكر صفة التيمم في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله .

 

وقد سبق بيانها مفصلة في جواب السؤال رقم (21074)

 

ثالثا :

 

التيمم كالوضوء ، يرفع الحدث ، على الراجح ، فيجوز أن تصلي به أكثر من فرض ، ولا يلزمك إعادته لكل صلاة .

 

فإذا تيممت لصلاة الظهر مثلا ، ولم ينتقض وضوؤك ، جاز لك أن تصلي به العصر ، وهكذا .

 

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا تيمم الإنسان لنافلة ، فهل يصلي بذلك التيمم الفريضة ؟

 

فأجاب بقوله : " التيمم رافع للحدث ، وحينئذ له أن يصلي الفريضة وإن كان يتيمم لنافلة ، كما لو توضأ لنافلة جاز له أن يصلي بذلك الوضوء الفريضة ، ولا يجب إعادة التيمم إذا خرج الوقت ، ما لم يوجد ناقض " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/240).

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

جزاكِ الله خيرا مشرفتنا الحبيبة على هذه الفتاوى القيّمة

 

لا حرمكِ ربي الأجر والثواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×