اذهبي الى المحتوى
سلفيه

هل يجوز الدفع من الزكاة للفقير لكي يتزوج

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

سمعت من احدى الاخوات ان من الزكاه ان اعطى شخص فقير النقود لكى يتزوج هل هذه النقود تعتبر من الزكاه

تم تعديل بواسطة أم سهيلة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيكِ أختي الحبيبة

 

تفضلي الإجابة

 

https://ar.islamway.net/?iw_s=Fatawa&i...p;fatwa_id=3429

 

السؤال :

أحد أصدقائي يريد أن يتزوج وليس معه من الأموال ما يكفي نفقات الزواج، فهل يجوز لي أن أساعده وأحسب هذه الأموال من الزكاة ؟

 

 

المفتي: الإسلام سؤال وجواب

 

 

الحمد لله

نعم ، يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد أن يتزوج ، إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج ، وهذا لا يخرج عن أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } [التوبة:60] ، لأن من لا يجد ما يكفيه فهو فقير أو مسكين فيجوز دفع الزكاة إليه .

 

قال الشيخ ابن عثيمين : " لو وجدنا شخصا يستطيع أن يكتسب للأكل والشرب ، والسكنى لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به فهل يجوز أن نزوجه من الزكاة ؟ الجواب : نعم يجوز أن نزوجه من الزكاة ويعطى المهر كاملا ، فإن قيل : ما وجه كون تزويج الفقير من الزكاة جائزا ولو كان الذي يعطى إياه كثيرا ؟

 

قلنا : لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم : إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن بعض الآباء الذي نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له : تزوج من عرق جبينك . وهذا غير جائز وحرام عليه إذا كان قادرا على تزويجه ، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه " . اهـ

( فتاوى أركان الإسلام ص440-441 )

 

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن دفع الزكاة للشاب العاجز عن الزواج فقال : يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب ، مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته .

فتاوى الشيخ ابن باز(14/275)

 

وسئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه

فأجابت : يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها .

فتاوى اللجنة الدائمة (10/17)

 

والله تعالى أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...=A&Id=54021

 

السؤال

 

شاب عمره 27سنة يريد الزواج وليس له مبلغ كاف من المال للزواج هل يجوز له أن يطلب الزكاة من رجل يريد أن يزكي ....علما بأنه له أسرة كبيرة تتجاوز 15 فردا.

 

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

 

فلا حرج على المحتاج لتكاليف الزواج المعتادة التي لا إسراف فيها ولا تبذير أن يطلب الزكاة وأن يعطاها؛ لأن العاجز عن تكاليف الزواج يعتبر من الفقراء، بدليل قول الله عز وجل: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: 33}، فقوله تعالى: حتى يغنيهم الله من فضله، يدل على أنهم في فترة عجزهم عن تكاليف الزواج معدودون من الفقراء لا من الأغنياء، وما دام الشخص معدودا من الفقراء فيجوز له أخذ الزكاة، لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ..{التوبة: 60}.

 

والله أعلم.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...Id&Id=26300

 

السؤال

1-أخي بنى بيتا ولم يكمله وهو الآن عليه ديون هل يجوز لي إعطاءه جزءا من زكاة مالي

2-هل يجوز مساعدة أخي على الزواج من أموال الزكاة

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فيجوز لك أن تعطي أخاك من الزكاة ليستعين بها على ما ذكرت من شأن الزواج أو قضاء الدين أو غير ذلك من الأمور المشروعة؛ لكن بشرط أن لا يجد ما يقضي به دينه أو يتم به نكاحه وقد قال الله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (التوبة:60)

وإلا فلا يجوز إعطاؤها له لعدم استحقاقه للزكاة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11781

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...Id&Id=24102

 

السؤال

هل يجوز الدفع من الزكاة للأخ المحتاج لتغطية تكاليف زواجه

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فيجوز لك دفع الزكاة لأخيك إذا كان من الأصناف الثمانية التي ذكرت آية التوبة، ولا حرج في أن يصرف ذلك في متطلبات النكاح ما دام هو فقيراً محتاجاً بل إن دفعها له وهو مقدم على إعفاف نفسه أمر مستحسن، أما إذا لم يكن فقيراً فلا يجوز دفعها إليه بحال، وانظر الفتوى رقم 11787

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×