اذهبي الى المحتوى
سلفيه

كفاره الزنا

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

اخواتى لى اخت سألتنى عن شئ وانا لم اعرفه لها اخ متزوج ولكن اخوها فى فتره الخطوبه فعا الفاحشه مع خطيبته فحملت وتزوجها وانجبت بنت هوا يريد ان يعرف هل لهذا كفاره وماحكم البنت

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

تفضلي أختي أتمنى أن تنفعك هذه الفتاوى

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

 

إذا زنا شخص بامرأة ثم اتفقا على الزواج، وفعلاً تم الزواج فهل يسقط عنهم حد الزنا؟ وهل النكاح صحيح؟

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فمن زنى بامرأة وقد رفع أمرهما إلى الحاكم، أو اعترفا، أو شهد على ذلك أربعة شهود، فلا يسقط عنهما الحد، ولو اتفقا على الزواج بعد ذلك.

فإن سترهما الله فعليهما أن يستترا بستره سبحانه وتعالى، ولا يجب رفع الأمر إلى الحاكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله" رواه مالك.

والواجب عليهما قبل الزواج التوبة إلى الله تعالى من جريمتهما، وأن يستبرئ رحمها بحيضة، وإن كانت حاملاً من زناه بها، فلا يعقد عليها حتى تضع حملها، على الراجح من أقوال أهل العلم.

فإن كان قد وقع الزواج وهي حامل من الزنا، فلا يجوز نسبة الولد إلى هذا الزوج الزاني، ولا إرثه منه.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...aId&Id=4115

 

السؤال

 

رجل زنى بامرأة فحملت منه، ثم عقد عليها وتزوجها، وهي حامل، ووضعت طفلاً كاملاً بعد 5 أشهر من الدخول، ثم استمر هذا الزواج، وأنجبت منه أطفالاً آخرين، فهل هذا الزواج صحيح شرعاً وهل يجوز العقد على الحامل؟

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في نكاح الحامل من الزنى، فقال المالكية والحنابلة: لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل، سواء من الزاني نفسه، أو من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع" رواه أبو داود والحاكم وصححه، ولما روي عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بينهما، وذهب الشافعية والحنفية: إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" أخرجه البخاري ومسلم.

وإذا تزوجها غير من زنى بها، فلا يحل له وطؤها حتى تضع، لحديث: "لا توطأ حامل حتى تضع" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره" رواه الترمذي وحسنه.

وإذا تزوجها من زنى بها، فله وطؤها، وعليه - أعني القول الثاني - فالزواج المذكور صحيح، ولكن الولد الأول لا يلحق بهذا الرجل على واحد من القولين، فلا علاقة بينه وبين الزاني ألبتة، فلا يتوارثان ولا ينسب إليه.

وهذا أعني جواز الزواج من الزانية محله إذا تابت وتاب الزاني وإلا فلا لقوله تعالى ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (النور:3)

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×