اذهبي الى المحتوى

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة

جزاكم الله خيرا وجعله الله فى ميزان حسناتكم.....

وجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه

عندى سؤال مهم جدا وارجوا الاجابه للاهميه

هل يجوز للمرءة اذا طلقت وحب الزوج ان يردها مرة اخرة لكن والدها يرفض فذهبت دون علم والدها الى المأذون هى وابن عمها للعلم ان ابن عمها عمرة 20 عاما لكى يكون وليها ويوافق على ردها الى زوجها للعلم ان والدها على قيد الحياه وغضب عليها وامها ايضا ولها اخوات اب واخ كبير ولكن الكل رافض الرجوع

لزوجها فهل يجوز لها ابن عمها ان يكون وليها ام لا؟؟؟

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/107018/

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وانقضت عدتها ، فله أن يرجعها بعقد جديد مستوفٍ لشروطه وأركانه ، من رضا المرأة ، والولي ، والشاهدين ، مع المهر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islam-qa.com/ar/ref/106437/

 

رفض أبوها عودتها إلى زوجها الذي خالعها .

رجل سبق وأن طلق زوجته طلقة واحدة بالمحكمة بضغوط من أبي الزوجة عليه وكان الطلاق بتاريخ 8-2-1428هـ والآن التاريخ 28-6-1428هـ وبه عوض ، وفي الحقيقة أن الزوج يريد زوجته ، وأن الزوجة تريد زوجها ، لأن فترة زواجهم كانت 14سنة ، وكان يعالجها بمستشفيات المملكة ، وخارج المملكة ، والآن لا يوجد أحد من أهلها يقوم بعلاجها وحالتها الصحية في تدهور وهي تريد الرجوع لزوجها ..

 

 

الحمد لله

أولا :

إذا كانت الطلاق قد تم بعوض ، فهذا خلع ، تبينُ به الزوجة بينونة صغرى ، وإذا رغب الزوج والزوجة في النكاح مرة أخرى ، فإنه يعقد عليها عقدا جديدا .

وإذا تزوجها فإنها ترجع إليه على ما بقى من طلاقها ، فيبقى له طلقتان ، ولا يحسب الخلع طلقة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلا : طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق ، قال عبد الله ابن الإمام أحمد : كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أي أنه فسخٌ بأي لفظ كان ، ولا يحسب من الطلاق .

ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه ، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق ، تحل له بعقد جديد حتى في العدة ، وهذا القول هو الراجح . لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا ، بل يقولوا : خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت ، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه " انتهى من الشرح الممتع (12/450).

ثانيا :

إذا رفض وليها (أبوها) تزويجها ، وكان الزوج كفؤا له ، وقد رضيت به ، فإنه يكون عاضلاً لها ، وتنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء ، وللمرأة أن ترفع أمرها للقاضي ليأمر الولي بتزويجها أو ليزوجها بنفسه في حال امتناع الأولياء .

وينبغي أن تحل هذه المسألة أولا عن طريق أهل الخير والإصلاح ، ليقنعوا الولي بالموافقة ، ما دام الزوج مرضي الدين والخلق .

وفي مثل هذه الحالة نزل قوله تعالى : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/232 .

روى البخاري (5130) عن مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ ، وَفَرَشْتُكَ ، وَأَكْرَمْتُكَ ، فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) فَقُلْتُ : الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ .

فالنصيحة لوالد هذه المرأة أن يوافق على رجوعها إلى زوجها ، حتى لا يقع فيما حرم الله تعالى .

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islam-qa.com/ar/ref/131257/

والعَضْل يوجب انتقال الولاية من الولي إلى من بعده من العصبة .

وعليه ؛ فإن كان هذا الخاطب كفؤاً ، وقد أبى الولي تزويجه ، فزوجه الأخ ، فالنكاح صحيح ، وعليها أن تبر أهلها وتحسن إليهم وتسعى لإرضائهم .

وأما إن كان الولي محقا في رفض الخاطب لوجود ما يمنع من تزويجه كفسقه وعدم صلاحه ، فليس لأحد من الأولياء أن يزوج بعده ، والنكاح لا يصح حينئذ عند جمهور الفقهاء ؛ لانعقاده بغير ولي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

ولم يبق أمام هذه المرأة التي استأذنت وليها ولم يوافق على زواجها إلا أن ينظر في ‏نوع هذا المنع، فإذا تحقق أنه عضل لغير مصلحة انتقلت ولايتها إلى السلطان، أما إذا لم ‏يثبت العضل أصلا، أو كان لمصلحة: كأن تطلب النكاح من غير كفء، فإن هذا الامتناع ‏مشروع لا يعتبر صاحبه عاضلاً وبالتالي فلا يجوز لها أن تتزوج دون إذن وليها.‏

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×