اذهبي الى المحتوى
شذى العرف

فوائد من شرح كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم

المشاركات التي تم ترشيحها

بسم الله الرحمن الرحيم

نقدم لكم بعض الفوائد من شرح الشيخ عبد الله حمود الفريح، حفظه الله، لكتاب الحج من صحيح مسلم، مرفقا برابط تحميل الملف الصوتي لمن أراد الاستماع للدرس كاملا

 

 

الحج لغة: هو القصد

وشرعا: هو التعبد لله تعالى بأداء مناسك الحج في مكة والمشاعر في زمن مخصوص

العمرة لغة: هي الزيارة

وشرعا: هي التعبد لله تعالى بزيارة البيت لأداء مناسك العمرة

 

 

باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه

 

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِس، وَلاَ الْخِفَافَ. إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ».

وفي رواية للبخاري : « ولا تَنتَقِبِ المرأةُ المُحرِمةُ، ولا تَلبَسُ القُفَّازَين ».

 

2- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ ( وفي رواية : بعرفات ) يَقُولُ: «السَّرَاوِيلُ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ. وَالْخُفَّانِ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ» يَعْنِي الْمُحْرِمَ.

وبنحوه عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه .

 

3- وعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ. عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ - أَوْ قَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ - فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ: وَأُنْزِلَ عَلَيه النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْوَحْيُ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ. وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم ، وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. قَالَ فَقَالَ – عمر بن الخطاب -: أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ؟ قَالَ فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ. فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ - قَالَ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ - أَوْ قَالَ أَثَرَ الْخَلُوقِ - وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ. وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ».

 

فوائد الحديث الأول والثاني:

الفائدة الأولى: حديث ابن عمر فيه دلالة على الفسحة والسعة التي يتمتع بها المحرم من المباحات في الألبسة، ووجه ذلك أن الرجل سأل عما يلبس المحرم من الثياب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالألبسة التي لا يجوز للمحرم لبسها ، وما بقي فهو جائز.

الفائدة الثانية:حديث ابن عمر دليل على أن المحرم (من الرجال) ممنوع من لبس خمسة أنواع من الألبسة، وهي القميص، العمامة، السراويل، البرنس و الخف، ويدخل فيها ما شابهها.

*** لباس المحرم على ثلاثة أقسام:

1/ ما ورد النص بالنهي عنه: القميص، العمامة، السراويل، البرنس و الخف، ويلحق بها الجبة.

2/ ما كان بمعنى المنصوص عليه: فما كان مماثلا لما ورد فيه النص فهو أيضا يعتبر محظورا (مثل الفنيلة، والعباءة والطاقية...).

3/ما ليس في معنى المنصوص عليه: فالأصل فيه الحل (كالساعة، والنظارة، والحزام ...).

 

 المخيط هو كل ما خيط على قدر البدن، أو على قدر جزء منه، أو على قدر عضو من أعضائه.

وتسمية المخيط ليس لها أصل في السنة، والتلفظ باللفظ النبوي أفضل و أحكم و أبعد عن اللبس.

 هذه الألبسة لا تكون محظورة إلا إذا لبسها المحرم كمن تلفف بقميص ولم يلبسه فهو لم يتلبس بمحظور.

 

الفائدة الثالثة:دليل على منع المحرم (الرجل والمرأة)من الثياب المطيبة بزعفران أو ورس، ويقاس عليه كل أنواع الطيب

 

 لا تلبس الثياب المطيبة قبل الإحرام.

 

الفائدة الرابعة:حديثا الباب فيهما دلالة على جواز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين.

الفائدة الخامسة:الحديث فيه دلالة على أن المرأة تحرم بما شاءت من الثياب إلا أنها تجتنب الزينة، ولا تلبس النقاب (ويدخل في ذلك البرقع)والقفازين.

الفائدة السادسة:حديث ابن عباس دليل على جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار.

 

فوائد الحديث الثالث:

الفائدة الأولى:في الحديث دلالة على محظور من محظورات الإحرام وهو الطيب، وكذلك الجبة.

الفائدة الثانية:الحديث فيه دلالة على أن محظورات العمرة هي محظورات الحج.

الفائدة الثالثة:أن من أصابه طيب ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه، ويجب عليه أن يزيل هذا المحظور مباشرة.

الفائدة الرابعة:أن من عليه محظورا في اللباس يلزمه أن ينزعه ولا يشقه، وهو قول جمهور العلماء.

الفائدة الخامسة: ظاهر الحديث أن السائل كان عالما بصفة الحج دون العمرة.

الفائدة السادسة: الحديث يستدل به على أن المفتي إذا لم يكن لديه جواب فإنه يمسك حتى يسأل و يعلم ثم يجيب.

 

 

وهذا رابط تحميل الدرس الأول من الحديث: 1 إلى 3

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_BirgrrNJMg.rar

 

 

يتبع بإذن الله ...

تم تعديل بواسطة شذى العرف

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باب مواقيت الحج والعمرة

 

 

4- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عنهما قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ، ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلأَهْلِ الشَّامِ، الْجُحْفَةَ. وَلأَهْلِ نَجْدٍ، قَرْنَ الْمَنَازِلِ. وَلأَهْلِ الْيَمَنِ، يَلَمْلَمَ. قَالَ: «فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ , فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ , وَكَذَا فَكَذلِكَ , حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا».

وبنحوه في الصحيحين من حديث ابن عمر رَضِي اللّهُ عنهما , وبنحوه عند مسلم من حديث أبي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ؟ فَقَال: سَمِعْتُ ( أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمفَقَالَ ) وفيه : « وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ »

وعند البخاري عن ابنِ عُمرَ رضيَ اللّهُ عنهما قال: لما فُتح هذانِ المِصرانِ أَتوا عُمرَ فقالوا :يا أميرَ المؤمنينَ إنّ رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم حَدّ لأهلِ نجدٍ قَرْناً وهو جَوْرٌ عن طريقِنا، وإنّا إنْ أرَدنا قَرْناً شَقّ علينا. قال: فانظُروا حَذْوَها مَن طريقِكم. فحدّ لهم ذاتَ عِرقٍ.

 

الفائدة الأولى: أحاديث الباب فيها دلالة على ثبوت المواقيت المكانية الخمسة، لأهل المدينة ذو الحذيفة، و لأهل الشام الجحفة، و لأهل نجد قرن المنازل، و لأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، فلا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا محرما، لما في ذلك من تعدٍّ لحدود الله تعالى.

الفائدة الثانية: تحديد المواقيت المكانية هو إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حددها عليه الصلاة والسلام قبل إسلام أهلها إشارة إلى أنهم سيسلمون و يحجون ويعتمرون، وأيضا في تحديدها تيسير من الشريعة لهذه الأمَّة.

الفائدة الثالثة: في حديث ابن عباس رضي الله عنه « فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ »دلالة على أن هذه المواقيت لأهل تلك البلاد ولمن أتى على تلك المواقيت من غير أهلها.

الفائدة الرابعة: في حديث ابن عباس رضي الله عنه« فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ »دلالة على أن من كان مسكنه بين مكة والمواقيت المكانية فميقاته مكانه.

 

 

الفائدة الخامسة: في حديث ابن عباس رضي الله عنه «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا »فيه دلالة على أن من كان في مكة سواء من أهلها أو غيرهم فإنه يحرم من مكة و لا يخرج إلى الميقات ، هذا بالنسبة للحج، أما العمرة فيخرج إلى أدنى الحل.

***بناء على ما تقدم، فإن أماكن الإحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

 من كان مسكنه قبل المواقيت الخمسة فإنه يحرم من ميقاته

 من كان مسكنه دون المواقيت الخمسة فإنه يحرم من مكانه

 من كان مسكنه في مكة فإنه يحرم من مكة للحج و أما العمرة فمن أدنى الحل.

 

 

الفائدة السادسة: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه «مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ » فيه دلالة بالمفهوم على أن من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام (خلافا لجمهور العلماء الذين يقولون ان كل من مر على الميقات لابد له أن يحرم سواء أراد الحج والعمرة أو لم يرد ذلك).

الفائدة السابعة: حديث ابن عباس رضي الله عنه دل على أن ذا الحذيفة والجحفة وقرن المنازل و يلملم وقَّتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا خلاف، واختُلِفَ في ذات عرق فقط.

الفائدة الثامنة: قول عمر رضي الله عنه «فانظُروا حَذْوَها من طريقِكم » فيه دلالة على أن من سلك طريقا و ليس له أو أمامه ميقات معين فإنه يحرم إذا حاذى أقرب ميقات إليه.

الفائدة التاسعة: أحاديث الباب دلت على المواقيت المكانية وهي النوع الأول من المواقيت، والنوع الثاني هو المواقيت الزمانية، وهي أشهر الحج (شوال، ذو القعدة، ذو الحجة).

 

 

وهذا رابط تحميل الدرس الثاني ،الحديث 4

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_eH9Qcf07ef.rar

 

يتبع بإذن الله ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باب التلبية وصفتها ووقتها

 

 

5- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عنهما سَمِعْتُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلميُهِلُّ مُلَبِّداً يَقُولُ: « لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. أَنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ , وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ»لاَ يَزِيدُ عَلَى هَـؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ.

زاد مسلم : وَإِنَّ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذي الْحُلَيْفَةِ، أَهَلَّ بِهَـؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ.

وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يُهِلُّ بِإِهْلاَلِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ. وَيَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ. لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

وفي رواية أخرى لمسلم أن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كان يزيد هذه الكلمات أيضاً .

وورد نحو الحديث المتفق عليه عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها .

 

6- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عنهما قَالَ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ. قَالَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: « وَيْلَكُمْ قَدْ , قَدْ » فَيَقُولُونَ: إِلاَّ شَرِيكاً هُوَ لَكَ , تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. يَقُولُونَ هذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ. رواه مسلم .

 

فوائد الحديث الخامس

الفائدة الأولى: استدل بحديث الباب من قال بمشروعية تلبيد الرأس

الفائدة الثانية: الحديث فيه دليل على استحباب رفع الصوت بالتلبية.

*** اتفق أهل العلم على جواز التلبية من حين الإحرام، واختلفوا في الأفضل على ثلاثة أقوال:

 الابتداء بالتلبية بعد الركوب على الراحلة

 الابتداء بالتلبية من حين البدء بالسير ماشيا أو راكبا

 الابتداء بالتلبية من عند المسجد بعد الصلاة (وهو الأظهر والله أعلم).

 

الفائدة الثالثة:حديث الباب فيه دلالة على سنية صلاة ركعتين قبيل الإحرام، تسمى سنة الإحرام، وهذا هو قول جمهور العلماء، والقول الثاني أنه ليس للإحرام سنة تخصه، ولكن إن وافق الإنسان صلاة فرض صلى و أحرم بعد الصلاة، وإن لم يوافق صلاة فرض ووافق سنة صلاها و أحرم بعدها (الضحى او الوتر )، والأظهر أنه ليس للإحرام سنة تخصه.

 

فوائد الحديث السادس

الفائدة الأولى: الحديث دليل على الذي ينبغي من التلبية وهو التوحيد والاتزام به وعدم ذكر ما ينافيه (أي الشرك)

الفائدة الثانية: الحديث دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حث الناس على التوحيد و الإنكار عليهم

 

 

باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة

7-عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عنهما بَيْدَاؤُكُمْ هَـذِه الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلمفِيهَا , مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللّهِ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ.

وفي رواية لمسلم عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ مُبْدَأَهُ. وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا.

 

 

الفائدة الأولى: الحديث فيه بيان موضع إهلال الرسول عليه الصلاة والسلام، و أنه أهل من المسجد

الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على أن الإخبار بخلاف الواقع يسمى كذبا و إن كان وقع سهوا أو خطأ، و هذا من حيث العموم، وإلا فالكذب المذموم في النصوص هو الذي يقع عن عمد.

الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على أن ميقات ذي الحليفة إنما هو من المسجد لا من البيداء التي بعده.

 

 

باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة

 

8- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَـنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُها. قَالَ: ما هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِييْنِ. وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ. وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ. وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ .

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلميَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ. وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلميَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ. وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى اله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. وَأَمَّا الإِهْلاَلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

وعند البخاري : أن أنس رضي الله عنه أخرج نَعلين جَرْداوَينِ لهما قِبالانِ، وذكر أنَّهما نَعلا النبيِّ صلى الله عليه وسلم .

 

 

الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على أنه لا يُستلَم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين.

الفائدة الثانية: استدل بحديث الباب من قال أن الأفضل الابتداء بالتلبية بعد ركوب الدابة.

الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على شدة متابعة ابن عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرصه على السنة وفقهه رضي الله عنه و عن أبيه.

 

 

وهذا رابط تحميل الدرس الثالث، من الحديث 5 إلى 8

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_WNpszaGG4.rar

 

 

يتبع بإذن الله ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

بارك الله فيكِ أختي الحبيبة

مجهود قيّم ونافع بإذن الله

جعله في ميزان حسناتكِ

ينقل للساحة المناسبة : )

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باب الطيب للمحرم عند الإحرام

 

9- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلمبِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ. قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

وفي رواية قَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلمعِنْدَ إِحْرَامِهِ. ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ. ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِماً.

وفي رواية : بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ حُرْمِهِ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ.

وفي رواية لمسلم : بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ .

 

10- وعَنْها رضي اللّهُ عنها قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلموَهُوَ مُحْرِمٌ .

وفي رواية قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلمإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ , ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، بَعْدَ ذلِك.

 

 

الفائدة الأولى: الحديثان فيهما دلالة على استحباب الطيب للمحرم في موضعين: الاول قبل الإحرام، والثاني بعد التحلل الأول قبل طواف الإفاضة.

الفائدة الثانية: الحديثان فيهما دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب و إعطائه حال الإحرام صفات مخصوصة ( من حيث الكمية والنوعية، ومن حيث الوقت وكذا الموضع ).

الفائدة الثالثة: الحديثان فيهما دلالة على أن استدامة الطيب بعد الإحرام لا تضر.

الفائدة الرابعة: الحديث فيه دلالة على حسن المعاشرة بين النبي صلى الله عليه وسلم و أزواجه.

 

 

باب تحريم الصيد للمحرم

 

 

11- عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثََّامَةَ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنهأَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلمحِمَاراً وَحْشِيّاً. وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلممَا فِي وَجْهِي، قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إِلاَّ أنَّا حُرُمٌ».

وورد نحو هذا المعنى عند مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه.

 

12- وعن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجّاً. وَخَرَجْنَا مَعَهُ. قَالَ: فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ. فَقَالَ «خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَونِي»قَالَ: فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ. فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ. إِلاَّ أَبَا قَتَادَةَ. فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ. فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ. فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً. فَنزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ فَقَالُوا: أَكلْنَا لَحْماً وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ. قَالَ: فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ. فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا. وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ. فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ. فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ. فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً. فَنَزلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا. فَقُلْنَا: نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. فَقَالَ«هَلْ مِنْكُمْ أَحْدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟» قَالَ قَالُوا: لاَ: قَالَ«فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا».

وفي رواية : قالصلى الله عليه وسلم: «إِنَّما هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللّهُ». وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم أكل معهم .

 

 

الفائدة الأولى: الحديثان فيهما دلالة على أن من محظورات الإحرام التي يتجنبها المحرم: الصيد

الفائدة الثانية: حديث الصعب بن جثامة دليل على تحريم أكل الصيد على المحرم.

الفائدة الثالثة: حديث الصعب بن جثامة دليل على وجوب رد الهدية إذا كانت لا تحل للمهدى إليه.

الفائدة الرابعة: حديث الصعب بن جثامة فيه دلالة على مشروعية ذكر سبب رد الهدية على المهدي ليزول ما في نفسه.

 

** وبذلك فإن رد الهدية على أقسام:

 أن يردها مطلقا بدون سبب وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

 أن يردها لأنها لا تصلح للمهدى إليه شرعا (إلا أن يجد تصرفا حلالا).

 أن يردها لأن فيها محظورا شرعيا في ذاتها أو حالها.

 

 

و هذا رابط تحميل الدرس الرابع، من الحديث 9 إلى 12

 

 

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_rWuLabItay.rar

 

 

يتبع بإذن الله ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحلّ والحرم

 

 

13- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ».

وفي رواية لمسلم : « يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ ، ...» , وذُكِرَت (الْحَيَّة) بدل (الْعَقْرَب).

وورد بنحوه في الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلمقَالَ «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ.....».

ولمسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عن إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمقَالَ: وَفِي الصَّلاَةِ أَيْضاً.

 

 

الفائدة الأولى: الحديث دليل على جواز قتل الدواب المذكورة في الحديث سواء كان في الحل أو في الحرم، و سواء كان للمحلين أو للمحرمين، و علة ذلكأنها اتصفت بالفسق والعصيان.

 

وبناء على ما تقدم، فقتل ما لا يؤكل لحمه على ثلاثة أقسام:

*ما أُمر بقتله، ويقتل في الحل والحرم ( مثل الفواسق التي جاءت في حديث الباب).

*ما نُهِيَ عن قتله ( الهدهد، النمل، النحل و الصرد ).

*ما سُكِتَ عنه، أي بقية الدواب ( وهي لا تخلو من حالتين: * أن تكون مؤذية فتلحق بالقسم الأول، *ألا تكون مؤذية فتترك ولا تقتل).

 

الفائدة الثانية: في رواية مسلم ما يدل على أن هذه الفواسق تقتل أيضا في الصلاة.

 

 

باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى

ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها

 

 

14- عن كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عنه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً. فَقَالَ: «أَيُؤذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ» قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَـذِهِ الآيَةُ: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأَسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (البقرة الآية: 691) فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ (وَالْفَرَقُ ثَلاَثَةُ آصُعٍ)أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ». وفي رواية : «أَوِ اذْبَحْ شَاة».

 

 

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن المحرم إذا كان به أذى من رأسه كالقمل أو نحوه فإنه يجوز له حلق رأسه و لا إثم عليه ( وعليه الفدية وهو مخير فيها بين : إما صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة ).

 

الفائدة الثانية: حلق الرأس هو المحظور الوحيد الذي دل عليه النص في وجوب الفدية التي في حديث الباب، والفدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

 

* ما فديته فدية مغلظة ( محظور الجماع ).

* ما فديته فدية مخففة ( فدية الأذى وهي على التخيير ).

* ما لا فدية فيه ( خطوبة المحرم وعقد النكاح ).

 

الفائدة الثالثة: حديث الباب دل على أن من احتاج إلى حلق رأسه جاز له حلقه ولا يأثم بذلك، وهكذا يقال لمن احتاج لفعل أي محظور فإنه يفعله و لا إثم عليه ( فإن كانت عليه فدية أخرجها ).

 

ومما سبق ففاعل المحظور لا يخلو من ثلاث حالات:

* أن يفعل المحظور بلا عذر شرعي ولا حاجة، فهذا يأثم و عليه فدية المحظور إن كانت عليه فدية .

* أن يفعل المحظور لحاجة، فهذا لا يأثم وعليه فدية المحظور إن كانت عليه فدية.

* أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا لا إثم عليه ولا فدية.

 

الفائدة الرابعة: الحديث شاهد على بيان السنة لمجمل القرآن.

الفائدة الخامسة: الحديث فيه بيان للطف النبي صلى الله عليه وسلم و تفقده لأصحابه.

 

 

باب جواز الحجامة للمحرم

 

 

15- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم« احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ».

زاد البخاري : « واحْتجمَ وهوَ صائم».

 

وورد نحو هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه.

 

 

الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على جواز الحجامة للمحرم مطلقا لضرورة أو لغيرها.

الفائدة الثانية: رواية البخاري استدل بها من قال أن الحجامة للصائم لا تفطّر.

 

 

باب جواز مداواة المحرم عينيه

 

16- عن عُثْمَانَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلمفِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ. وفي رواية عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ فَعَلَ ذلِكَ. رواه مسلم .

 

 

الفائدة: الحديث دليل على جواز معالجة المحرم عينه وتضميدها بالصبر ونحوها مما ليس بطيب.

 

 

وهذا رابط تحميل الدرس، من الحديث 13 إلى 16

 

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_FHw2B3n6Fv.rar

 

يتبع بإذن الله ...

</FONT>

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
باب جواز غسل المحرم بدنه

 

17- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُنَيْنٍ رضي الله عنه عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهم أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاس : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذلِك. فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ. وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ. قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَنْ هذَا ؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ رضي الله عنه يَدَهُ علَى الثَّوبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ , ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ: اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ. فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. ثُمَّ قَالَ: هكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلميَفْعَلُ.

 

الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على جواز غسل المحرم بدنه بما فيه الرأس و لو كان للتبرد.

الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على جواز السلام على المتطهر في وضوء أو غسل بخلاف الجالس على الحدث( فإنه لا يسلم عليه حتى ينتهي من حدثه ).

الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على قبول الصحابة لخبر الواحد ( ولو كان تابعيا ).

الفائدة الرابعة: الحديث فيه عدة فوائد نفيسة تخص طالب العلم تؤخذ من المناقشة التي حدثت بين ابن عباس و المسور بن مخرمة رضي الله عنهم:

> تباحث الصحابة مسائل العلم و حرصهم على الحصول على الحق.

> عدم الركون للاجتهاد و الاراء عند الاختلاف إذا وجد النص.

> حسن التعليم بالتطبيق.

> احترام وجهات النظر بين المختلفين في المسألة.

> قول بعض الصحابة ليس بحجة على بعضهم الآخر.

 

باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

 

18- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلمبِعَرَفَةَ. إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. فَوَقَصَتْهُ. فَذُكِرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ. وَلاَ تُحَنِّطُوهُ , وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ , فَإِنَّ اللّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً ».

وفي رواية لمسلم : « وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ. وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ ».

وفي رواية له : « فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّداً».

 

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن المحرم إذا مات فإنه يغسل كما يغسل سائر الأموات، إلا أن له خصيصتين تكرمة له تميز بهما عن بقية الأموات: 1. أنه لا يمس بطيب و لا يخمر رأسه ( حتى يبعث كما مات محرما )، 2. أنه يكفن في ثوبيه ( إزاره و رداءه ).

الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على أن من أحرم بحج أو عمرة ثم مات قبل إتمام نسكه أنه لا يُكمل النسك عنه ولو كان فرضا ( لأنه لو أتم أحد عنه النسك ذهب عنه وصف الإحرام، فلا يبعث يوم القيامة ملبيا ).

 

*** ما ثبت لشخص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت لغيره إلا بدليل (أو قرينة) يدل على تخصيصه.

 

الفائدة الثالثة: رواية مسلم استدل بها من يقول أن تغطية المحرم وجهه محظور من محظورات الإحرام.

الفائدة الرابعة: الحديث دليل على وجوب تغسيل الميت و تكفينه بإمر النبي صلى الله عليه وسلم.

الفائدة الخامسة: الحديث دليل على أنه يشرع تطييب الميت.

الفائدة السادسة: الحديث فيه دلالة على أن المراد بالوقوف في عرفة هو التعبد لله تعالى هناك لا ذات القيام.

 

 

باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه

 

 

19- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلمعَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ لَهَا: «أَرَدْتِ الحَجَّ؟»قَالَتْ: وَاللّهِ مَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي » وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ رضي الله عنه.

وورد نحو هذا الحديث عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه : فَأَدْرَكَتْ.

 

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن من خاف على نفسه ألا يتم نسكه ( سواء كان في عمرة أو حج ) واشترط عند إحرامه ( يقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني )، وحصل له ما يحبسه عن إتمام النسك أن يحل من إحرامه و لا شيء عليه.

للاشتراط فائدتان: 1. أنه يحل من إحرامه 2. أنه لا قضاء عليه.

 

*** هل للمسلم أن يشترط ولو لم يخف من شيء يعيقه؟

في المسألة خلاف، و في حكم الاشتراط على أقوال:

 

* من يقول أن الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلقا.

* من يقول أن الاشتراط غير مشروع مطلقا.

* من يقول أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف أن يُحبس في نسكه، و أما من لا يخاف فالسنة في حقه ترك الاشتراط ( وهو القول الأطهر وااله أعلم ).

 

الفائدة الثانية: ظاهر حديث الباب يدل على أن المشترط لا يكتفي بالنية و إنما يتلفظ بالاشتراط ((حجي واشترطي و قولي))

 

 

باب إِحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض

 

 

20- عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهَا بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، بِالشَّجَرَةِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلمأَبَا بَكْرٍ، يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. رواه مسلم .

 

 

الفائدة الأولى: الحديث دليل على مشروعية واكدية الاغتسال عند الإحرام.

الفائدة الثانية: الحديث دليل على صحة التعبد بالاغتسال للحائض و النفساء عند الإحرام.

 

قاعدة: الحائض والنفساء تفعل جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه.

 

 

وهذا رابط تحميل الدرس، من الحديث 17 إلى 20

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_0nTlc3jVsG.rar

 

 

يتبع بإذن الله ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
باب بيان وجوه الإِحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران

وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحلّ القارن من نسكه

21- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى اله عليه وسلم( وفي رواية : لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ) عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ. (وفي رواية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَ وَعُمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَ، فَلْيُهِلَّ. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ» قَالَتْ عائشة رضي اللّهُ عَنْهَا: فَأَهَلَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَجَ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ. وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ. وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً»قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي. وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ»قَالَتْ فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلممَعَ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ. فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: «هذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ» ( وفي رواية: «وَلَـكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ قال : نَفَقَتِكَ» )فَطَافَ، الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ أَحَلُّوا. ثُمَّ طَافُوا طَوَافاً آخَرَ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً. وفي رواية : فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحِلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

وفي رواية : قال رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ يُهْدِ، فَلْيَحْلِلْ. وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَأَهْدَى، فَلاَ يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ. وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجَ، فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ»

 

وفي رواية : فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي. فَقَالَ «مَا يُبْكِيكِ؟»فَقُلْتُ: وَاللّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ. قَالَ «مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟»قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ «هَـذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمِ. افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» . وفيه: قالت :فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ. فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَضْتُ. قَالَتْ: فَأُتِينَا بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ: مَا هَـذَا؟ فَقَالُوا: أَهْدَى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلمعَلَى نِسَائِهِ الْبَقَرَ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ؟ قَالَتْ: فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَـنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ.

زاد مسلم : قَالَتْ: فَإِنِّي لأَذْكُرُ، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، أَنْعُسُ فَيُصِيبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ. حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ. فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا.

ولمسلم : قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّفْرِ «يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»فَأَبَتْ. فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِالرَّحْمَـنِ رضي الله عليهإِلَى التّنْعِيمِ. فَاعْتمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ. وفي رواية : فَقَضَى اللّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا, وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْم. : وفي رواية : أَنَّها حَاضَتْ بِسَرِفَ. فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ.

 

وفي رواية قالت : ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَجِئْنَا رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. فَقَالَ: «هَلْ فَرَغْتِ؟»قُلْتُ: نَعَمْ. فَآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ. فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

 

وفي رواية : قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ. قَالَ صلى الله عليه وسلم: «عَقْرَى حَلْقَى. أَوَ مَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: «لاَ بَأْسَ. انْفِرِي».

 

 

*** أنواع النسك ثلاثة وهي:

> التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في نفس العام، فيقول: لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك. و سمي متمتعا لأنه تمتع بما شاء من محظورات الإحرام بين عمرته وحجه.

> القران: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، فيقول: لبيك حجا وعمرة لبيك اللهم لبيك، و سمي قارنا لأنه قرن العمرة مع الحج.

> الإفراد: أن يحرم بالحج فقط ، فيقول: لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، وسمي مفردا لأنه جاء بالحج لوحده.

 

***الأظهر والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، و هذا ما دل عليه روايات حديث الباب.

> إجابة عن الروايات التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، اختلف أهل العلم في توجيه هذه الروايات على أقوال و أشهرها قولان: 1.أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن أول إحرامه، فإنه أحرم بالحج، فلما أتى إلى وادي العقيق (واد ذي الحليفة ) أتاه آت من ربه و قال له صل في هذا الوادي المبارك و قل عمرة في حجة ) ثم مضى الرسول صلى الله عليه وسلم في نسكه (القران). 2.و الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج إنما سمعوا إهلاله في أول مرة فنقلوا هذا الإهلال.

 

> و إجابة عن رواية التمتع ( حديث ابن عمر رضي الله عنهما )، المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمتع في سفر واحد فقرن بين حجة وعمرة و لم يسافر سفرين ( أي تمتع صلى الله عليه وسلم بترك أحد السفرين و إدخال النسكين في سفر واحد).

 

*** بعدما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها (أَهِلِّي بِالْحَجِّ) بعدما أهلت بالعمرة دليل على أن نسكها القران، و يدل على ذلك أيضا دلالة صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها«يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ».

 

*** في الحديث ما يفيد أن المتمتع عليه طوافان : طواف للعمرة و طواف للحج. و أن القارن يكفيه طواف واحد وهو طواف الإفاضة، ( والمفرد كذلك لأن نسكه واحد وهو الحج ).

 

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن للحج أنساك ثلاثة، وهي:القران والتمتع والإفراد، وهناك إجماع بالإجماع على أن الحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، و هناك خلاف في أي الأنساك الثلاثة أفضل:

 

> القول الأول قالوا الإفراد أفضل، و أدلتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ( هكذا فهموا الروايات)، و مواظبة الخلفاء الراشدين على الحج مفردين.

> القول الثاني قالوا القران أفضل، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا.

> القول الثالث قالوا التمتع أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتمتع.

 

*** والأظهر والله أعلم التفصيل:

لا يخلو الحاج من حالين:

1. أن يسافر للعمرة في أشهر الحج ثم يرجع لبلدته ثم يسافر للحج سفرا آخر ، فهذا الأفضل له الإفراد، و كذلك من اعتمر في أشهر الحج و مكث في مكة ثم أراد أن يهل بالحج، فالإفراد أفضل له أيضا.

2. أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد، فإن ساق الهدي فالقران أفضل له (كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم)، و إن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع(كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه).

 

الفائدة الثانية: تحويل النسك لا يضر ولكن قبل الطواف (يجوز إدخال الحج في العمرة عند الحاجة ، وكذلك إدخال العمرة في الحج، قبل الطواف).

الفائدة الثالثة: تحسر الصحابة رضي الله عنهم على فوات الطاعات.

الفائدة الرابعة: حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه.

الفائدة الخامسة: طواف الوداع لا يجب على الحائض

 

 

وهذا رابط تحميل الدرس ، الحديث 21

 

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_QSBwZq00cI.rar

 

 

يتبع بإذن الله ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

22- وعن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ سَاقَ الْهَدْيَ مَعَهُ. ( وفي رواية للبخاري : وليسَ معَ أحدٍ منهم هَدْيٌ غيرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وطلحةَ رضي الله عنه ) وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَداً. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ. فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَقَصِّرُوا. وأقِيمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ. وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً». قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ قَالَ: «افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ. فَإِنِّي لَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ. وَلكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلََّهُ» فَفَعَلُوا.

وفي رواية : «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلاَ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ. وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ. فَحِلُّوا» فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

وفي رواية لمسلم : أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَحْلَلْنَا، أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى. قَالَ: وَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَحِ.

ولمسلم أيضا بعد ذكر قصة عائشة : وَكَانَ رَسُولُ اللّه ِصلى الله عليه وسلم رَجُلاً سَهْلاً إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءِ تَابَعَهَا عَلَيْهِ.

الفائدة الأولى: الحديث يدل على جواز تحويل النسك من الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي.

الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن من ساق الهدي لا يجوز له التمتع.

الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أن التقصير للمتمتع أفضل من الحلق.

الفائدة الرابعة: الحديث دليل على أن الإحرام بالحج للمتمتع يكون في اليوم الثامن ( وهو يوم التروية).

الفائدة الخامسة: الحديث فيه دلالة على ماكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خُلُق عظيم مع الصحابة.

الفائدة السادسة: قول النبي صلى الله عليه وسلم «وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ.» فيه دلالة على جواز قول «لَو» ( في الأخبار المحضة لا في التندم والتحسر ).

 

 

باب في المتعة بالحج والعمرة

 

23- عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ. وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَنْهَى عَنْهَا. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنهما فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ. تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ اللّهُ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ ِصلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ. وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ. فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ. كَمَا أَمَرَكُمُ اللّهُ. وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هذِهِ النِّسَاءِ. فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ ، إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.

وفي رواية : فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ. فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ. وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ . رواه مسلم .

 

الفائدة الأولى: الحديث يفيد أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة ( متعة الحج ).

الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على أن متعة النكاح كانت جائزة في أول الأمر ثم نسخ فيما بعد.

الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على أن الخلاف في مسائل الدين الفرعية كان موجودا في عهد الصحابة.

 

وهذا رابط تحميل الدرس، الحديث 22 و 23

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_Lr73nhC4kQ.rar

 

 

يتبع بإذن الله ...

</FONT>

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باب حجة النبيّ صلى الله عليه وسلم

 

24- عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنهما : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلممَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ , ثُمَّ آذنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ حَاجٌّ. فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ. كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم, وَيَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ. فَخَرَجْنَا مَعَهُ. حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ. فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي. وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي» فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ فِي الْمَسْجِدِ. ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ. مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ. وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذلِكَ. وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَرَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلمبَيْنَ أَظْهُرِنَا. وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ. وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ. وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ. فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ. فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلمعَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْهُ. وَلَزِمَ رَسُولُ اللّهِ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ رضيَ اللّهُ عَنْهُ: لَسْنَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ. حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثاً وَمَشَى أَرْبَعاً. ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. فَقَرَأَ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: {قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ} وَ{قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ. ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا. فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ} «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّهُ بِهِ» فَبَدَأَ بِالصَّفَا. فَرَقِيَ عَلَيْهِ. حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَوَحَّدَ اللّهَ، وَكَبَّرَهُ. وَقالَ: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ. أَنْجَزَ وَعْدَهُ. وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ. قَالَ مِثْلَ هَـذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ. حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى. حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى. حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ. فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا. حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ. وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ. وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَلِعَامِنا هذَا أَمْ لأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلمأَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى. وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ» مَرَّتَيْنِ«لاَ بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ»وَقَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنهمِنَ اليَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ. وَلَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً. وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذلِكَ، عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلممُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ. لِلَّذِي صَنَعَتْ. مُسْتَفْتِياً لِرَسُولِ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلمفِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذلِك عَلَيْهَا. فَقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلاَ تَحِلُّ» قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدَي الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ مِائَةً. قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا. إِلاَّ النَّبِيَّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى. فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَرَكِبَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ. ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ. وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ. فَسَارَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَازَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ. فَوَجَدَ القُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ. فَنَزَلَ بِهَا. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ. فَرُحِلَتْ لَهُ. فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي. فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، فِي شَهْرِكُمْ هذَا، فِي بَلَدِكُمْ هذَا. أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَانَا، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فَاتَّقُوا اللّهِ فِي النِّسَاءِ. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّهِ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ. كِتَابُ اللّهِ. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي. فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ. اللَّهُمَّ اشْهَدْ»ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ أَذَّنَ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ. فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ. وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ. وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ. وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ. وَدَفَعَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلموَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ. حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ. وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَليلاً. حَتَّى تَصْعَدَ. حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ. فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً. ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ. فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ. فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفَاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدّاً. فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيماً. فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلممَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ. فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ , فَوَضَعَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلميَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ. فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ. فَحَوَّلَ رَسُولُ اللّهِ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ. يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ. حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ. فَحَرَّكَ قَلِيلاً. ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى. حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ. فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا. مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي. ( وفي رواية : رَأَيْتُ النََِّيَّ ِصلى الله عليه وسلميَرْمِي عَلى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ . فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هذِهِ») ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ. فَنَحَرَ ثَلاَثَاً وَسِتِّينَ بِيَدِهِ. ثُمَّ أَعْطَى عَلِيّاً. فَنَحَرَ مَا غَبَرَ. وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ. ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ. فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ. فَطُبِخَتْ. فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللّهِ ِصلى الله عليه وسلمفَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ. فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ: «انْزِعُوا. بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» فَنَاوَلُوهُ دَلْواً فَشَرِبَ مِنْهُ.

رواه مسلم .[/font]

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

سنقسم هذا الحديث حسب الأيام

:[/font]

[font=-->):[/font]

الفائدة الأولى[font=-->: [/font]

[font=-->.[/font]

[font=-->.[/font]

الفائدة الثانية[font=-->

: [/font]

[font=-->.[/font]

[font=-->.[/font]

الفائدة الثالثة[font=-->

:[/font]

[font=-->.[/font]

[font=-->.[/font]

الفائدة الرابعة[font=-->

:[/font]

[font=-->.[/font]

[font=-->.[/font]

[font=-->.[/font]

الفائدة الخامسة[font=-->

:[/font]

[font=-->.[/font]

[font=-->).[/font]

[font=-->).[/font]

[font=-->

:[/font]

الفائدة الأولى[font=-->.[/font]

الفائدة الثانية[font=-->:[/font]

[font=-->).[/font]

[font=-->.[/font]

[font=-->.[/font]

[font=-->.[/font]

الفائدة الثالثة[font=-->

:[/font]

[font=-->)).[/font]

[font=-->).[/font]

[font=-->.[/font]

[font=-->)).[/font]

الفائدة الرابعة[font=-->

.[/font]

الفائدة الخامسة[font=-->.[/font]

ودل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل على الصفا عدة أمور:[/font]

[font=-->)).[/font]

[font=-->).[/font]

ما يقال في ذلك الموضع يتلخص فيما يلي:[/font]

[font=-->)[/font]

[font=-->).[/font]

[font=-->

:[/font]

[font=-->.[/font]

[font=-->.[/font]

[font=-->.[/font]

 

وهذا رابط تحميل الدرس، الحديث [font=-->

:[/font]

 

يتبع بإذن الله

...[/font]

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الفائدة السادسة[font=-->

:

* [/font]جواز تحويل النسك من إفراد إلى تمتع لمن لم يسق الهدي.

* [/font]قول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن جعثم رضي الله عنه [font=-->:

> قيل فيه جواز فعل العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة.

> [/font]و قيل جواز القران و إدخال أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة.

> [/font]و قيل جواز فسخ الحج إلى العمرة إلى يوم القيامة [font=-->).

* [/font]حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث شبك أصابعه ليكون أبلغ في توصيل الجواب.[/font]

 

قول جابر رضي الله عنه[font=-->

:[/font]

 

الفائدة الأولى[font=-->

.

[/font]الفائدة الثانية[font=-->.

[/font]الفائدة الثالثة[font=-->.

[/font]الفائدة الرابعة[font=-->).[/font]

 

[font=-->

:[/font]

مكث النبي صلى الله عليه وسلم بقية اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع من ذي الحجة في مكة و تحديدا في الأبطح يقصر الصلاة من غير جمع.[/font]

 

[font=-->

):

[/font]الفائدة الأولى[font=-->.

الفائدة الثانية[font=-->.

*** [/font]يوم التروية كله سنة بالنص والإجماع ***

 

[/font]

[font=-->

:

1. [/font]عرفة[font=-->:

[/font]الفائدة الأولى[font=-->.

[/font]الفائدة الثانية[font=-->.

[/font]الفائدة الثالثة[font=-->...

[/font]الفائدة الرابعة[font=-->).[/font]

[font=-->

:

[/font]الفائدة الأولى[font=-->.

[/font]الفائدة الثانية[font=-->:

* [/font]أن الأصل في الدماء و الأموال العصمة، فهي معصومة، والأصل في الاعتداء عليها الحرمة.

* [/font]تقريب النبي صلى الله عليه وسلم صورة حرمة الأموال والدماء بضرب المثال و التشبيه.

* [/font]إبطال أفعال الجاهلية.

* [/font]إبطال دماء الجاهلية.

* [/font]إبطال ربا الجاهلية.

* [/font]الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف.

* [/font]بيان ما للرجال من حق على المرأة.

* [/font]بيان ما للمرأة من حق في النفقة و الكسوة بالمعروف.

* [/font]الحث على التمسك بكتاب الله تعالى، فهو ثبات العبد من الفتن والضلال.

* [/font]إشهاد النبي صلى الله عليه وسلم الله على الناس على نصحه وتبليغه للأمة.[/font]

الفائدة الثالثة[font=-->

.[/font]

[font=-->

:

[/font]الفائدة الأولى[font=-->.

[/font]الفائدة الثانية[font=-->.

[/font]الفائدة الثالثة[font=-->).[/font]

 

[font=-->

:[/font]

 

وهذا رابط تحميل الدرس، الحديث [font=-->

:

 

يتبع بإذن الله

...[/font]

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

[font=-->

:

[/font]في دفع النبي ec8f64b4af.gif إلى مزدلفة ومبيته فيها عدة فوائد:

[/font]الفائدة الأولى[font=-->.

[/font]الفائدة الثانية[font=-->.

[/font]الفائدة الثالثة[font=-->:

* [/font]قوله المزدلفة[font=-->).

* [/font]مشروعية ترك التنفل بين المغرب و العشاء وكذلك بعد العشاء لايصلي لها سنة .

[font=-->).

* [/font]مشروعية صلاة الفجر بالمزدلفة في اليوم العاشر في أول وقتها.

* [/font]يشرع للحاج، بعد صلاة الفجر، أن يأتي المشعر الحرام، إن استطاع، و يفعل كما فعل النبي ec8f64b4af.gif [font=-->.

( [/font]المشعر الحرام هو جبل صغير في المزدلفة بني عليه مسجد الآن [font=-->)

* [/font]يشرع الدفع من مزدلفة بعد الإسفار جدا و قبل طلوع الشمس.[/font]

[font=-->

:

[/font]و هذا اليوم من أعظم الأيام، حيث قال عنه النبي ec8f64b4af.gif : [font=-->).

[/font]قال جابر رضي الله عنه[font=-->:

[/font]الفائدة الأولى[font=-->.

[/font]الفائدة الثانية[font=-->.

[/font]الفائدة الثالثة[font=-->).

[/font]الفائدة الرابعة[font=-->.[/font]

قول جابر رضي الله عنه[font=-->

:[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

.

[/font]و يدل حديث جابر رضي الله عنه على عدة إشارات في الرمي:

* [/font]لابد من سبع حصيات .

[font=-->).

* [/font]السنة أن تكون الجمار حجم الواحدة منها كحصى الخذف [font=-->).

* [/font]في الحديث بيان السنة في موضع الرمي أين يقف.

* [/font]رمي النبي ec8f64b4af.gif بالحصى فيه دلالة على أن غير الحصى لا يصح.

* [/font]ليس في الحديث بيان من أين لقط النبي ec8f64b4af.gif الجمار التي يرمي بها جمرة العقبة مما يدل على أن الأمر واسع وأنه لا مكان محدد في هذا .

* [/font]أن الرسول ec8f64b4af.gif رمى راكبا.[/font]

الفائدة الثانية[font=-->

:

[/font]

[font=-->.

* [/font]إعطاء النبي ec8f64b4af.gif عليا رضي الله عنه لينحر ما تبقى فيه دلالة على جواز النيابة في النحر.

* [/font]الحديث فيه دلالة على استحباب تكثير الهدي.

* [/font]الحديث فيه دلالة على أن السنة أن يأكل الحاج من هديه [font=-->).

* [/font]لم يذكر في حديث الباب أن النبي ec8f64b4af.gif حلق بعد النحر، ولكن هذا فعله ec8f64b4af.gif مما ورد في أحاديث أخرى.[/font]

 

الفائدة الرابعة[font=-->.[/font]

و لطواف الإفاضة ثلاثة أحوال:

[/font]

[font=-->.

> [/font]أن يكون يوم النحر [font=-->).

> [/font]تأخيره عن يوم النحر وهو جائز أيضا.[/font]

الفائدة الخامسة[font=-->).[/font]

الفائدة السادسة[font=-->.

[/font]الفائدة السابعة[font=-->.[/font]

هذه جملة الفوائد والإشارات في هذا الحديث، ولم يأت فيه فعل النبي ec8f64b4af.gif في أيام التشريق [font=-->.[/font]

 

وهذا رابط تحميل الدرس، الحديث 24 الجزء الثالث:

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_koXegb4xq.rar

 

يتبع بإذن الله ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باب ما جاء أن عرفة كلها موقف

 

 

25- عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ِ

ec8f64b4af.gif قَالَ: «نَحَرْتُ هَـهُنَا. وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ. فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ. وَوَقَفْتُ هَـهُنَا. وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. وَوَقَفْتُ هَـهُنَا. وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». رواه مسلم .

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ[font=-->.[/font]

 

الفائدة الأولى[font=-->

.[/font]

الفائدة الثانية[font=-->.[/font]

الفائدة الثالثة[font=-->.[/font]

الفائدة الرابعة[font=-->.[/font]

 

 

باب في الوقوف وقوله تعالى[font=-->

.[/font][/color][/right]

 

الفائدة الأولى[font=-->).[/font]

الفائدة الثانية[font=-->:[/font]

[font=-->.[/font]

[font=-->.[/font][/color]

الفائدة الثالثة[font=-->.[/font]

الفائدة الرابعة[font=-->.[/font]

وهذا رابط تحميل الدرس، من الحديث 25 إلى 28:

 

يتبع بإذن الله ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام

[font=-->

.[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

.

[/font]الفائدة الثانية[font=-->.

[/font]الفائدة الثالثة[font=-->).

[/font]الفائدة الرابعة[font=-->:

* [/font]أنه نهى عن فسخ الحج إلى العمرة وليس بشكل عام.

* [/font]أنه نهى عن التمتع مطلقا.

* [/font]أنه كره أن يترفهوا بين العمرة والحج.

* [/font]أنه كره ذلك كراهة تنزيه ترغيبا في حج الإفراد.[/font]

 

باب جواز التمتّع

30- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بِعُسْفَانَ. فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللّهِ

ec8f64b4af.gif تَنْهَى عَنْهُ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا مِنْكَ. فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ. فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ، أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعاً.

ورواه البخاري أيضاً من حديث مروان بن الحكم .

ورواه مسلم أيضاَ من حديث عبدالله بن شقيق .

وعند مسلم من حديث أَبِي ذَرَ رَضِيَ اللّهُ عنه قَالَ: كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ec8f64b4af.gifخَاصَّةً. وفي رواية : لاَ تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلاَّ لَنَا خَاصَّةً. يَعْنِي مُتْعَةَ النساء ومتعة الحج.

31- عن عِمْرَانَ بْنُِ حُصَيْنٍ قال : نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللّهِ . وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللّهِ

ec8f64b4af.gif ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللّهِ ec8f64b4af.gifحَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ، بَعْدُ، مَا شَاءَ.

وفي رواية لمسلم : وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ. فَتُرِكْتُ. ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ .

 

الفائدة الأولى[font=-->).[/font]

الفائدة الثانية[font=-->.[/font]

الفائدة الثالثة[font=-->.[/font]

الفائدة الرابعة[font=-->).[/font]

الفائدة الخامسة[font=-->.[/font]

الفائدة السادسة[font=-->.[/font]

باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام

في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

 

32- عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللّهِ

ec8f64b4af.gifفِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. وَأَهْدَى. فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَبَدَأَ رَسُولُ اللّهِ ec8f64b4af.gifفَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ. ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ec8f64b4af.gifبِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ ec8f64b4af.gifمَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ. ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» وَطَافَ رَسُولُ اللّهِ ec8f64b4af.gif حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ. فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ. ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ. وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ. ثُمَّ رَكَعَ، حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ، رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ. فَأَتَى الصَّفَا فَطافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ. ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ. فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ. وَفَعَلَ، مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ ec8f64b4af.gif مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

وفي رواية : وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

وفي رواية لمسلم : أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ec8f64b4af.gifبِالْحَجِّ مُفْرَداً , وَفِي رِوَايَةِ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ec8f64b4af.gifأَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَداً.

وورد نحو هذا الحديث عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها , وهو عند البخاري معلَّقاً .

[font=-->

***

[/font]فائدة الحديث :للحاج المتمتع، الذي لم يجد هديا، سواء كان عادم الهدي لعدم المال الذي يشتري به الهدي أو لأنه لم يجد هديا يباع أو نحو ذلك من صور العدم فله أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، واختُلف متى يجوز له البدء بها فقيل بعد الاحرام بالحج يعني لو احرم يوم التروية للحج بدأ معه الصوم وأما قبل فلا , والصواب أنه يبدأ بها مع إحرامه للعمرة، و أما السبعة فإنه يصومها إذا رجع إلى أهله و بلدته .

 

باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد

 

33- عن حَفْصَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُا زَوْجَ النَّبِيِّ

ec8f64b4af.gif قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي. وَقَلَّدْتُ هَدْيِي. فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».

وفي رواية [font=-->: .....[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

.[/font]

الفائدة الثانية[font=-->.[/font]

الفائدة الثالثة[font=-->).

[/font]و رواية هذا الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين أزواجه حتى في هذا.[/font]

 

وهذا رابط تحميل الدرس، من الحديث 29 إلى 33

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_xxq16XfGN.rar

يتبع بإذن الله ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باب بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران

34- عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِراً. وَقالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ

ec8f64b4af.gif فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعاً. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، سَبْعاً. لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ. وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِىءٌ عَنْهُ. وَأَهْدَى.

وفي رواية : أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ. فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْياً. ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافَاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ، يَوْمَ النَّحْرِ.

وفي رواية للبخاري قال : إنْ حُبِس أحدُكم عنِ الحجِّ طاف بالبيتِ وبالصَّفا والمَرْوةِ ثمَّ حلَّ من كلِّ شيءٍ حتى يَحُجَّ عاماً قابِلاً فيُهدِي أو يصومُ إن لم يَجِدْ هَدْياً .

الفائدة الأولى: الحديث فيه بيان ما يفعله المُحْصَرحين منعه (سواء منعه عدو أو غيره) من الوصول إلى بيت الله الحرام (حاجّا كان أو معتمرا ) فإن أُحصر ذبح هديه وحلق رأسه وأحلّ وهذا ما فعله النبي

ec8f64b4af.gif في عمرة الحديبية حين منعه كفار قريش , وهو الموافق لقول الله تعالى ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )

الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن الصحابة كانوا يستعملون القياس و يحتجون به (فابن عمر رضي الله عنهما ألحق الحج بالعمرة إذ أنه لا فرق بينهما، فقال : " مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ " و هذا القياس يسمى ( الإلحاق بنفي الفارق ) و هو عند الأصوليين من أقوى الأقيسة.

الفائدة الثالثة: الحديث دليل على جواز إدخال الحج على العمرة (وبه قال جمهور العلماء).

الفائدة الرابعة: الحديث دليل على أن القارن ليس له إلا طواف واحد و سعي واحد و أنه لا يحل حتى ينحر هديه.

الفائدة الخامسة: رواية البخاري دلت على أن من أهلَّ بالحج و حُبِسَ عنه فإنه يحوله إلى عمرة(كمن أهل بالحج و لم يدرك الوقوف بعرفة مثلا)

 

باب في الإِفراد والقران بالحج والعمرة

35- أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عنه قَالَ: سَمِعْتُ النََِّيَّ

ec8f64b4af.gif يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعاً.

فائدة الحديث[font=-->

.[/font]

 

باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة، من الطواف والسعي

 

36- عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ . فَقَالَ : نَعَمْ , فَقَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لاَ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ, (وفي رواية : وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدِ افْتَتَنَتْهُ الدُّنْيَا. فَقَالَ: وَأَيُّنَا لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا؟) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللّهِ

ec8f64b4af.gif فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ ( وفي رواية : وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ). فِبَقْولِ رَسُولِ اللّهِ ec8f64b4af.gif أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ، أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً ؟

رواه مسلم

الفائدة الأولى: الحديث دليل على مشروعية طواف القدوم للقارن والمفرد (أما المتمتع فإن طوافه طواف عمرة وهو فرض عليه).

الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على حرص الصحابة على تتبع هدي النبي ec8f64b4af.gif و إرشاد الناس لذلك.

الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على تواضع ابن عمر رضي الله عنهما و حسن رده على من تنقَّص أحداً عنده.

37- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ. فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ

ec8f64b4af.gifفَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً. وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، سَبْعاً. وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

وعند البخاري [font=-->.[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

.[/font]

الفائدة الثانية[font=-->.[/font]

 

باب ما يلزم، من طاف بالبيت وسعى

من البقاء على الإحرام وترك التحلل

[font=-->

.

[/font][font=-->.[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

:[/font]

[font=-->)[/font]

واستدلوا بأدلة منها حديث الباب ونوقش بأنه حكاية فعل والفعل لايدل على الوجوب بل على الاستحباب كما هو متقرر في الأصول , واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" رواه الترمذي والنسائي , ونوقش بأنه لايصح مرفوعاً بل هو موقوف على ابن عباس وأيضا لايصلح أن يكون نصاً قاطعاً في إيجاب الوضوء فالطواف يختلف عن الصلاة في أشياء كثيرة كالذكر والهيئة والحركة فلا مانع أن يقال أنه يختلف عنها في إيجاب الوضوء .

[font=-->.[/font][/color]

 

[font=-->

.[/font][/color]

 

الفائدة الثانية[font=-->.[/font]

الفائدة الثالثة[font=-->.[/font]

 

 

 

وهذا رابط تحميل الدرس، من الحديث 34 إلى 39 :

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_j3QEagxJEY.rar

يتبع بإذن الله ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باب في متعة الحج

40- عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيَّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا. وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا. فَقَالَ: هَـذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ رَخَّصَ فِيهَا. فَادْخلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا. قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا , فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ. فَقَالَتْ: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللّهِ فِيهَا. روه مسلم .

فائدة الحديث: الحديث دليل على جواز اختيار نسك التمتع في الحج وتقدَّم بيان ذلك , وكذا يقال في نهي ابن الزبير رضي الله عنه أنه يحمل على كراهة التنزيه لا التحريم كما هو نهي عمر وعثمان رضي الله عنهما عن المتعة.

 

باب جواز العمرة في أشهر الحج

41- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ. وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَراً. وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. فَقَدِمَ النَّبِيُّ صيه وسلم لى الله عل وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ، مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً. فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ».

وفي رواية لمسلم : قَالَ رَسُولُ اللّهِ : «هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

الفائدة الأولى: الحديث فيه بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادات باطلة، كاعتقادهم بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، و فيه بيان ما كانوا عليه من التحايل، و ذلك بتقديمهم بعض الشهور و تأخير بعضها، فيحللون و يحرمون ما يريدون.

الفائدة الثانية: الحديث فيه بيان إبطال النبي صلى الله عليه و سلم لمعتقدات أهل الجاهلية، حيث أمر صلى الله عليه و سلم أصحابه أن يعتمروا في أشهر الحج.

الفائدة الثالثة: الحديث فيه بيان أن من تحلل بعمرة فله الحل كله أي له حلٌّ كامل لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد .

42- عن أَبي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ ، قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِك. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ. فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي فَقَالَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ. قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ. فَقَالَ: اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ .

الفائدة الأولى: الحديث فيه دليل على جواز نسك التمتع، و فيه رجوع المستفتي لأهل العلم.

الفائدة الثانية: الحديث فيه فرح العالم بموافقة الحق و الاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي.

الفائدة الثالثة: في رواية للبخاري قال ابن عباس لأبي جمرة : أقِمْ عندي فأجعلَ لكَ سَهْماً من مالي. قال شعبةُ لأبي جمرة : لمَ؟ فقال: للرُّؤْيا التي رأيتُ». وهذه الروايةفيها مكافأة من يبشر بما يسر به.

 

باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام

43- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللّهِ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ. وَسَلَتَ الدَّمَ. وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ. ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ. فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ. رواه مسلم .

 

الفائدة الأولى: الحديث فيه دليل على إشعار و تقليد الهدي إذا كان إبلا (الأصل في الإشعار و التقليد أن يكون للإبل، أما البقر فقيل أنها تُشْعَر إن كانت لها أسنمة وتُقَلَّد، و قيل أنها تقلد و لا تشعر، و أما الغنم فلا تشعر لعدم تَحَمُّلِها، و اُختُلف في التقليد، و ا لأظهر و الله أعلم أنها تقلد لورود ذلك عن النبي كما في حديث عائشة في الصحيحين).

الفائدة الثانية: استدل بحديث الباب من يرى استحباب الإحرام حين الاستواء على الراحلة.

44- وعن ابْنِ جُرَيْجٍ قال : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ : لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلاَ غَيْرُ حَاجَ إِلاَّ حَلَّ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: { ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ ذلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ. وَكَانَ يَأْخُذُ ذلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

فائدة الحديث: الحديث فيه بيان مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن من طاف بالبيت فقد حل، سواء كان هذا الطواف طواف قدوم للحاج أو طواف عمرة للمعتمر.

باب التقصير في العمرة

45- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ بِمِشْقَصٍ. وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ. أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ. وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ.

فائدة الحديث: الحديث فيه دلالة على جواز التقصير.

46- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخاً. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً. إِلاَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَرُحْنَا إِلَى مِنًى، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ. رواه مسلم وعند البخاري من حديث أنسٍ رضيَ اللهُ عنه قال «صلَّى النبيُّ بالمدينةِ الظهرَ أربعاً والعصرَ بذي الحُليفةِ ركعتيَنَ وسمعتُهم يَصرُخون بهما جميعاً».

الفائدة الأولى:الحديث فيه دلالة على مشروعية رفع الصوت بالتلبية.

الفائدة الثانية: الحديث فيه بيان أن الصحابة أُمِروا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي أُمِر أن يكون قارنا، و أنهم لم يهلوا بالحج إلا حينما ذهبوا إلى منىً.

الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى بالمدينة الظهر أربع ركعات و العصر بذي الحليفة ركعتين.(هدي الإنسان إن كان ناويا للسفر و لم يخرج من البلدة لا يجمع و لا يقصر، لأن من كان ناويا للسفر فإنه لا يترخَّص بأحكام السفر).

 

 

وهذا رابط تحميل الدرس، من الحديث 40 إلى 46

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_g8x4xLjJyP.rar

 

يتبع بإذن الله ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

47- وعن أبي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنِّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ، حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً، أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا». رواه مسلم.

الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على بقاء أنواع النسك من عمرة أو إفراد الحج أو الجمع بين العمرة و الحج إما بنسك القران أو التمتع.

الفائدة الثانية: الحديث فيه إرشاد إلى فعل يكون في آخر الزمان قُبَيْلَ قيام الساعة، وهو بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام، حيث سيهل عليه السلام إلى مكة حاجّاً أو معتمراً أو آتياً بالحج و العمرة جميعاً.

باب بيان عدد عمر النبيّ وزمانهن

48- عن أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ. كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

وفي رواية : كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللّهِ ؟ قَالَ: حَجَّةً وَاحِدَةً.

49- وعَنْ أَبِي إِسْحَـقَ، أَنَّه سأل زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ. فَقُلْتُ لَهُ: كَمْ غَزَا رَسُولُ اللّهِ ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ. فَقُلْتُ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً. قَالَ فَقُلْتُ: فَمَا أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا؟ قَالَ: ذَاتُ الْعُسَيْرِ أَوِ الْعُشَيْرِ.

(1)

وفي رواية : وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً. حَجَّةَ الْوَدَاعِ.

50- وعَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ، أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، الْمَسْجِدَ. فَإِذَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ. وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ. فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ؟ فَقَالَ: بِدْعَةٌ. فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَـنِ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ ؟ فَقَالَ: أَرْبَعَ عُمَرٍ. إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ وَنَرُدَّ عَلَيْهِ. وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ. فَقَالَ عُرْوَةُ: أَلاَ تَسْمَعِينَ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عبْدِ الرَّحْمَـنِ؟ فَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَـنِ. مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ إِلاَّ وَهُوَ مَعَهُ. وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ.

وفي رواية للبخاري : سُئل ابنَ عمرَ رضيَ اللّهُ عنهما عن العُمرةِ قبلَ الحجِّ؟ فقال : لابأسَ. قال عكرمةُ قال ابنُ عمرَ: اعتمرَ النبيُّ قبلَ أن يَحُجَّ .

(1)الحديث عند مسلم في كتاب الجهاد والسير, باب عدد غزوات النبي , يلي الحديث رقم (1812)

الفائدة الأولى: حديثي أنس و مجاهد رضي الله عنهما فيهما بيان عدد عمرات النبي عليه الصلاة والسلام و أنها أربع ( عمرة الحديبية، القضاء، الجعرانة، و التي مع حجته ). و هناك من جعلها ثلاث بناء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج مفرداً، و قالوا إن العمرة التي مع الحجة المذكورة في حديث الباب هي العمرة التي أمر بها أصحابه، و منهم من جعلها عمرتان ، فألغى عمرة الحديبية لكونه لم يصل إلى مكة،وكذلك ألغى العمرة التي مع حجته عليه الصلاة والسلام.

*** والصواب و المعتمد أنها أربع عُمَر بنص الحديث كما تقدَّم.

الفائدة الثانية: الأحاديث فيها بيان أن النبي لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع.(و أما قبل هجرته فاُختُلِف هل حج حجة واحدة كما قال أبو إسحاق السبيعي في حديث الباب، أو حجتين كما قال غيره).

الفائدة الثالثة: اعتمار الرسول عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج فيه بيان جواز ذلك، لا كما كان يعتقد المشركون و أنه من أفجر الفجور.

الفائدة الرابعة: حديث أنس رضي الله عنه فيه بيان صحة قول جمهور العلماء، و أنه لا يجب قضاء النسك على من صُدَّ عن البيت (خلافا للحنفية)، ووجه ذلك حينما صُدَّ النبي ومن معه عن البيت في عمرة الحديبية لم يأمر أصحابه بالقضاء , وأيضاً عدد من كان معه في عمرة القضاء أقل بكثير من عمرة الحديبية ولو كان القضاء واجباً لم يتخلف أحد.

الفائدة الخامسة: حديث مجاهد رضي الله عنه فيه دلالة على أن الصحابي الجليل الكثير الملازمة للنبي قد يخفى عليه بعض أحوال النبي عليه الصلاة والسلام و أنه قد يدخله الوهم و النسيان لأنه غير معصوم , وهكذا يقال في الفضلاء والعلماء حينما يخطئون بعد اجتهاد وتتبع للدليل .

الفائدة السادسة: الحديث فيه حسن الرد و الأدب و التلطف في المسائل العلمية.

 

باب فضل العمرة في رمضان

51- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لاِمْرأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ: «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا؟»قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لأَبِي فُلاَنٍ (زَوْجِهَا) حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا. وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِيَ عَلَيْهِ غُلاَمُنَا. قَالَ: «فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً. أَوْ حَجَّةً مَعِي».

الفائدة الأولى: الحديث فيه بيان أفضلية العمرة في رمضان، و أن ثوابها كثواب الحج أو الحج مع النبي .(وليس في الحديث دلالة على إجزاء العمرة في رمضان عن حج الفرض)

*** يقول ابن الجوزي رحمه الله في هذا الحديث:ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب و خلوص القصد.

الفائدة الثانية: إن قيل أيهما أفضل، العمرة في رمضان لحديث الباب، أو العمرة في ذي القعدة لاعتمار النبي ثلاث مرات في ذي القعدة ؟

الصواب أن العمرة في رمضان أفضل و بلا شك، فحديث الباب نص في بيان الأفضلية ومن القواعد الأصولية أن القول مقدَّم على الفعل لأن الفعل يعتريه السبب والعذر.

*** فإن قيل لماذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام الاعتمار في رمضان و اعتمر في ذي القعدة ؟

الجواب على هذا السؤال فيه عدة أقوال:

* قيل : لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادات باطلة، و ذلك باعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.

* وقيل : لأن النبي كان يشتغل في رمضان بعبادات أخرى أهم من العمرة.

* وقيل :لأن النبي عليه الصلاة والسلام خشي المشقة على أمَّته.

* وقيل أن هذا من قبيل ترك النبي لبعض الأعمال وهو يحبها خشية أن تُفرَض على أمته، فلا يريد الإشقاق عليهم.

 

باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية

السفلى ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها

52- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ. وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

53- وعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ، دَخَلَهَا مِنْ أَعْلاَهَا، وَخَرَجَ مِنْ أسْفَلِهَا.

وفي رواية : رَسُولَ اللّهِ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ.

الفائدة الأولى: استحباب دخول مكة من حيث دخل النبي (من الثنية العليا كَداء) وهي الحجون، والخروج من حيث خرج عليه الصلاة والسلام (الثنية السفلى كُدى)وهي بالقرب من باب شبيكة وهذا قول جمهور العلماء. و القول الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك مصادفة و لم يتقصده و ليس من السنة فعل ذلك، و نقول أن الإنسان إن تيسر له ذلك فهو أفضل و لا يتكلف في التتبع.

الفائدة الثانية: دخول النبي من موضع و خروجه من موضع آخر اُختُلِف في سببه فقيل:

* ليتبرك به أهل الطريقين.

* ليدعو لأهل الطريقين.

* ليشهد له الطريقان بالأعمال الصالحة.

* ليغيض المنافقين في الطريقين معاً.

 

باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة

دخول مكة، والاغتسال لدخولها، ودخولها نهارا

 

54- عن نافع، أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوىً. حتى يصبح ويغتسل. ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي أنه فعله .

زاد البخاري : كان ابنُ عمرَ رضيَ اللّهُ عنهما إذا دَخَلَ أدنى الحرَمِ أمسَكَ عنِ التَّلبيةِ .

وفي رواية له : وإذا نَفَرَ مرَّ بذي طُوًى وبات بها حتى يُصبحَ. وكان يذكر أن النبي كان يفعل ذلك .

الفائدة الأولى: استحباب الاغتسال قبل دخول مكة.

الفائدة الثانية: الحديث استدل به من يقول باستحباب دخول مكة نهاراً , والقول الثاني أن الليل والنهار سواء بدليل أن النبي دخل مكة في عمرة الجعرانة ليلا كما في حديث محرش الكعبي والحديث رواه أهل السنن , وأما حديث الباب ودخول النبي عليه الصلاة والسلام نهاراً فقد وقع اتفاقاً , والأظهر والله أعلم أنه إن تيسر الدخول نهاراً دخل لحديث الباب وإن قدم مكة ليلاً فإنه لاينتظر النهار بل يدخل ليلا للحديث السابق ولما في ذلك من مسارعة إلى الخيرات.

الفائدة الثالثة: الحديث فيه بيان ما كان عليه ابن عمر رضي الله عنهما من شدة تتبع للنبي .

 

وهذا رابط تحميل الدرس، من الحديث 47 إلى الحديث 54 :

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_1ZLEm9BkTw.rar

 

 

يتبع بإذن الله ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول من الحج

 

55- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ اللّهِ

ec8f64b4af.gif مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلاَثَاً. وَمَشَى أَرْبَعاً. رواه مسلم .

وبنحوه عند مسلم أيضاً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه .

56- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ

ec8f64b4af.gif وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ. وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمّى يَثْرِبَ. قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَداً قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمّى. وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً. فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ. وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ec8f64b4af.gifأَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَؤُلاَءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ. هَؤُلاَءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا، إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

الفائدة الأولى:الحديثان فيهما دلالة على سنية الرمل و ذلك في الأشواط الثلاثة الأولى (و لا يسن الرمل في حالات أربع: * لأهل مكة * في طواف الإفاضة * في طواف الوداع * في طواف التطوع).

الفائدة الثانية: حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه بيان بداءة الرمل و منتهاه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود مرة أخرى في الثلاثة أشواط الأولى.

الفائدة الثالثة: حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه بيان الحكمة من مشروعية الرمل وهي إغاظة المشركين بإظهار القوة و النشاط.

الفائدة الرابعة: حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه بيان شفقة النبي ec8f64b4af.gif على أصحابه و رفقه بهم.

الفائدة الخامسة: حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه دلالة على أنه ينبغي إغاظة المشركين و الكفار بكل حال بإظهار القوة و النشاط وغيره.

 

باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، دون الركنين الآخرين

 

57- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَـذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ، الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ، مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهُ

ec8f64b4af.gif يَسْتَلِمُهُمَا، فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ.

ولمسلم في رواية قال نَافِعٌ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ. ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ. وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ec8f64b4af.gifيَفْعَلُهُ.

وفي رواية البخاري : سألَ رجلٌ ابن عمرَ رضيَ اللّهُ عنهما عن استلامِ الحَجرِ فقال رأيتُ رسول اللّهِ ec8f64b4af.gif يستلمهُ ويُقَبِّلهُ. قال: قلت: أرأيت إن زُحِمتُ، أرأيتَ إن غُلِبتُ؟ قال: اجعلْ «أرأيتَ» باليَمنِ، رأيتُ رسولَ اللّهِ ec8f64b4af.gif يَستَلمهُ ويُقبِّله.

الفائدة الأولى: الحديث دليل على مشروعية استلام الحجر الأسود و الركن اليماني في الطواف.

الفائدة الثانية: الحديث دليل على أنه لا يشرع استلام غير الركنين اليمانيين.

الفائدة الثالثة: رواية البخاري فيها دلالة على شدة تتبع ابن عمر للسنة على كل حال.

 

باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف

 

58- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَ وَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ. وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ

ec8f64b4af.gifيُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

وفي رواية: أَمَ وَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تضر و لا تنفع ...

وعند مسلم : أن عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ. وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ec8f64b4af.gifبِكَ حَفِيّاً.

وعند البخاري : ثم قال عمر : ما لَنا وللرَّمَلِ؟ إنما كنَّا راءَينا بهِ المشرِكينَ، وقد أهلَكَهمُ اللَّهُ ثم قال: شيءٌ صَنَعهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم، فلا نُحبُّ أن نترُكه.

الفائدة الأولى: الحديث دليل على مشروعية تقبيل الحجر الأسود.

الفائدة الثانية: الحديث دليل على الحكمة من تقبيل الحجر الأسود وهي التسليم للشرع و اتباع النبي ec8f64b4af.gif (وإن خفيت الحكمة)، لا اعتقاد أن الحجر يضر أو ينفع.

الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على حرص عمر رضي الله عنه على التوحيد و بيان أن العبادة لا تخضع للعقل.

الفائدة الرابعة: رواية البخاري أيضا تدل على أن العبرة في الاتباع التعبد لله تعالى لا تحكيم العقل.

 

باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب

59- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ

ec8f64b4af.gifطَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ. يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. , زاد البخاري : « كلَّما أتى على الرُّكنِ أشارَ إليه بشيءٍ في يدِهِ وكبَّرَ».

وبنحو حديث ابن عباس عند مسلم من حديث عائشة وحديث حابر وزاد فيه أن النبي ec8f64b4af.gifطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَلْيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ. فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.

ولمسلم أيضا بنحوه عن أبي الطُّفَيْلِ وفيه : وَيَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.

الفائدة الأولى: أحاديث الباب مع حديث ابن عمر السابق تبين مراتب استلام الحجر الأسود، و أنه على أربع مراتب:

* أن يستلم الحجر و يقبله.

* أن يستلم الحجر بيده و يقبل يده.

* أن يستلم الحجر بشيء و يقبل هذا الشيء.

* أن يشير إلى الحجر بيده و لا يقبل يده.

وهناك بعض التنبيهات:

>>يسن أن يُكَبِّر إذا استلم الحجر في جميع المراتب.

>>لم يرد في الأحاديث بيان عدد تقبيل الحجر فالأظهر أنها واحدة ولو كانت أكثر من واحدة لنقلت إلينا ولو قبله أكثر من مرة جاز.

>>استلام الحجر مشروع لكنه إذا أدَّى إلى أذية الناس من مدافعة و نحوه فالأذية محرمة، و اجتناب المحرم مُقدَّم على فعل السنة.

>>لا بأس لمن أراد أن يقبل الحجر أن يسجد عليه لورود ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وقال بذلك جمهور العلماء.

>>تتحين المرأة الأوقات التي يكون فيها الحجر خفيفاً و لا تزاحم الرجال.

الفائدة الثانية: الحديث فيه بيان طواف النبي ec8f64b4af.gif راكباً على بعيره و كذا بين الصفا و المروة , من أجل أن يراه الناس و يراهم و يسألونه لكي يَأتَمُّوا به ec8f64b4af.gif .

60- وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ أَنِّي أَشْتَكِي. فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ»قَالَتْ: فَطُفْتُ. وَرَسُولُ اللّهِ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ. وَهُوَ يَقْرَأُ: {بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}. زاد البخاري : فلم تُصَلِّ حتى خرَجَتْ .

الفائدة الأولى: جواز الطواف راكبا لعذر , و لا خلاف بين العلماء في جواز الطواف راكبا لعذر و إنما اختلفوا في جوازه لغير عذر:

* فقيل إنه يجوز، و هذا قال به الإمام أحمد.

* و قيل لا يجزئ و إن من طاف راكبا بدون عذر و كان قريبا من مكة يعيد هذا الطواف، و إن كان بعيدا، بحيث رجع إلى أهله، يَجْبُرُ ذلك بدم ,وهذا قال به الإمام أبو حنيفة و مالك.

* و قيل مكروه (لعدم وجود دليل على جواز ذلك)، و هذا قول الشافعي.

*** و الأظهر و الله أعلم أن الإنسان لا يطوف راكبا إلا مع الحاجة.

الفائدة الثانية:الحديث فيه استحباب طواف المرأة من وراء الرجال.

الفائدة الثالثة: الحديث فيه دليل على جواز صلاة ركعتي الطواف خارج المسجد.

وهذا رابط تحميل الدرس، إلى الحديث 60 :

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_g0nK6U54P9.rar

يتبع بإذن الله ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة

ركن لا يصح الحج إلا به

61- عَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحاً أَنْ لاَ أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لأَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ} الآيَةَ. فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ. كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا، أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ

ec8f64b4af.gifلِلْحَجِّ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ. فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ. فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.(1)

(1) قولها : مَا أَتَمَّ اللّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. رواها البخاري معلَّقة

وفي رواية لمسلم : إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا يُهِلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ. يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ. ثُمَّ يَجيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَحْلِقُونَ.(2)

(2) وورد نحو سبب النزول في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه .

الفائدة الأولى: الحديث فيه بيان استشكال عروة لخالته عائشة رضي الله عنها حيث انه استدل بالآية على جواز ترك السعي بين الصفا و المروة، فأنكرت رضي الله عنها ذلك الفهم و أن الآية ليست مطلقة و إنما هي إيضاح لفهم الأنصار.

الفائدة الثانية: الحديث فيه بيان سبب نزول الآية (أن الأنصار في الجاهلية كانوا إذا أرادوا الحج أو العمرة يطوفوا على مناة ثم يذهبوا إلى الصفا و المروة، فلما أسلموا تحرَّجوا لكون ذلك من معتقدات الجاهلية، فأنزل الله تعالى الآية ليبين أن الصفا و المروة من شعائر الله ، ولرفع الحرج عنهم).

الفائدة الثالثة: الأئمة الأربعة متفقون على أنه لابد من السعي بين الصفا و المروة في الحج، و اختلفوا في كونه ركنا أو واجبا:

* فجمهور العلماء من الصحابة و السلف و أيضا ممن تبعهم من الإمام مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبي ثور ، قــالوا ركن (أي أنه لا يسقط و لا بد من الإتيان به).

*و أما أبو حنيفة فقال واجب (أي أنه يُجْبَر بدم).

 

*و هناك قول ثالث أنه سنة و هو قول ضعيف.

***و الصواب قول الجمهور لعدة أدلة منها: حديث الباب، فعل النبي

ec8f64b4af.gif و أمره أصحابه بالسعي....

الفائدة الرابعة: قول عائشة رضي الله عنها (لعمري)، و هذا قسم بالعمر، وليس للعبد أن يقسم إلا بالله تعالى، هناك عدة أجوبة على هذا الإشكال و أحسنها ثلاثة:

*قيل إنها كلمة جرت مجرى اللسان لا يُراد بها ظاهرها.

*و قيل إنها كلمة محمولة على حذف المضاف و التقدير (لواهب عمري) أي الله تعالى.

*و قيل إنها ليست من قبيل القسم بل هي كلمة تقال يُراد بها التأكيد لا يراد بها القسم بدليل أن حروف القسم ثلاثة : الواو و الباء و التاء، و هذا هو أحسن الأجوبة.

 

 

باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع

في رمي جمرة العقبة يوم النحر

62- عَن ابْنٍ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ

ec8f64b4af.gifلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

63- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ لَبَّى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ. فَقِيلَ: أَعْرَابِيٌّ هَـذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: أَنَسِيَ النَّاسُ أَمْ ضَلُّوا؟ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، يَقُولُ فِي هذَا الْمَكَانِ: «لَبَّيْكَ. اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ». رواه مسلم .

الفائدة الأولى: الحديثان فيهما دلالة على مشروعية استمرار التلبية حتى تُرمى جمرة العقبة.

 

واختلف أهل العلم في وقت قطع هذه التلبية:

* فقيل إن قطع التلبية يكون بعد الانتهاء من الرمي وهو قول الشافعية و اختاره ابن حزم و استدلوا بحديث الباب ففي رواية ( حتى بلغ الجمرة).

* و قيل إن التلبية تقطع بمجرد البدء في أول رمية، و هذا قول جمهور العلماء وهو الأظهر و الله أعلم، يدل على ذلك الرواية التي في الباب ( حتى أتى الجمرة) وكذلك لأن الإنسان إذا بدأ بالرمي شرع في التكبيرفلا يسع الوقت بين الجمرة والأخرى للتكبير و التلبية، ولم يُنقل عن النبي ec8f64b4af.gif التلبية أثناء الرمي.

الفائدة الثانية: حديث ابن مسعود دليل على سعة علم ابن مسعود رضي الله عنه و حفظه لهدي النبي ec8f64b4af.gif.

 

 

باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة

64- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ

ec8f64b4af.gif؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ. وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

ولمسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ

ec8f64b4af.gif مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتِ. مِنَّا الْمُلَبِّي، وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.

 

الفائدة الأولى: الحديثان فيهما دلالة على مشروعية التلبية و التكبير يوم عرفة و حين التوجه إليها، وهذا رد على من قال أن الحاج عليه أن يقطع التلبية في صبح يوم عرفة.

 

الفائدة الثانية: حديث أنس رضي الله عنه فيه دلالة على أن الصحابة كان ينكر بعضهم على بعض عند وجود الخطإ.

 

وهذا رابط تحميل الدرس، من الحديث 61 إلى 64 :

 

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_EiA5M9qsJV.rar

يتبع بإذن الله ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باب الإِفاضة من عرفات إِلى المزدلفة، واستحباب صلاتي

المغرب والعشاء جمعاً بالمزدلفة في هذه الليلة

65- عن كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، : كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عله وسلمعَشِيَّةَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ للْمَغْرِبِ. فَأَنَاخَ رَسُولَ اللّهِ نَاقَتَهُ وَبَالَ ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءاً لَيْس بِالْبَالِغِ. فقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللّهِ الصَّلاَةَ. فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَمَامَكَ» فَرَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ. ( وفي رواية : نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ) فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ. ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ. وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ. فَصَلَّى. ثُمَّ حَلُّوا. قُلْتُ: فَكَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ. وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ.

وفي رواية سُئِلَ أُسَامَةُ : كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللّهِ ec8f64b4af.gif حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.

وفي الصحيحين عن أبي أَيُّوبَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللّهِ ec8f64b4af.gif فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

وبنحوه من حديث ابْنِ عُمَرَ ، زاد مسلم : صَلاَّهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

وعند البخاري : كلُّ واحدةٍ منهما بإِقَامَة ولم يُسَبِّح بَيْنهما، ولا على إثْرِ كُلِّ واحدةٍ منهما .

 

الفائدة الأولى: مشروعية تأخير صلاة المغرب مع العشاء ليلة المزدلفة و أنه يشرع الجمع بين الصلاتين و القصر لصلاة العشاء بأذان واحد و إقامتين لكل صلاة إقامة.

الفائدة الثانية: حديث كريب رضي الله عنه فيه دلالة على أن الفاصل اليسير و العمل اليسير بين الصلاتين المجموعتين لا يضر.

الفائدة الثالثة: حديث كريب رضي الله عنه فيه دلالة على أن المشروع لمن قدم مزدلفة أن يبدأ بالصلاة قبل حَلِّ الرحال.

الفائدة الرابعة: حديث كريب رضي الله عنه فيه دلالة على مشروعية المبيت بمزدلفة ليلة النحر.

واُختُلِف في حكم المبيت في مزدلفة على ثلاثة أقوال:

* قيل أن المبيت سنة، وهو قول الحنفية و رواية في مذهب الإمام أحمد و قول لبعض الشافعية (والواجب عندهم هو الوقوف عند المشعر الحرام فجرا)، و عللوا ذلك بأن المبيت في مزدلفة كالمبيت في منى ليلة عرفة.

* وقيل أن المبيت في مزدلفة ركن لا يتم الحج إلا به ، وهو قول بعض التابعين.

* وقيل أن المبيت في مزدلفة واجب يُجْبَر بدم إذا فات، وهو قول جمهور العلماء و هو الأظهر و الله أعلم.

الفائدة الخامسة: الحديث فيه بيان سنية السير من عرفة إلى مزدلفة (السير يكون بين الإسراع و الإبطاء).

الفائدة السادسة: الأحاديث فيها بيان حرص السلف على السؤال عن أحوال النبي ec8f64b4af.gif.

الفائدة السابعة: حديث كريب رضي الله عنه فيه بيان جواز الإرداف.

 

باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر

بالمزدلفة، والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر

66- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن مسعود ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ

ec8f64b4af.gifصَلَّى صَلاَةً إِلاَّ لِمِيقَاتِهَا. إِلاَّ صَلاَتَيْنِ: صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ. وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا.

زاد البخاري قال رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلّم : «إنَّ هاتين الصلاتَينِ حُوِّلَتا عن وَقتِهما في هذا المكانِ: المغرِبَ والعِشاءَ، فلا يَقدَمُ الناسُ جَمعاً حتى يُعتموا، وصلاةَ الفجرِ هذِه الساعةَ». قال عبدالرحمن : ثم وقفَ عبدالله حتى أسفرَ ثم قال: لو أنَّ أميرَ المؤمنينَ أفاضَ الآنَ أصابَ السُّنَّةَ. فما أدري أقولُه كان أسرعَ أم دَفعُ عثمانَ رضيَ اللّهُ عنه .

الفائدة الأولى: الحديث دليل على سنية تأخير صلاة المغرب و العشاء حتى يدخل وقت العشاء و صلاتهما جمعا و قصرا لصلاة العشاء.

الفائدة الثانية: الحديث دليل على سنية صلاة الفجر في أول وقتها زيادة في التبكير.

الفائدة الثالثة: زيادة البخاري فيها دلالة على سنية الدفع من مزدلفة عند الإسفار.

الفائدة الرابعة: الحديث فيه دليل على حرص الصحابة على تطبيق السنة.

 

باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة

إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم

حتى يصلوا الصبح بمزدلفة

67- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسملَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ. تَدْفَعُ قَبْلَهُ. وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتِ امْرَأَةً ثِبَطَةً. (والثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ) قَالَ: فَأَذِنَ لَهَا. فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ. وَحَبَسَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ. وَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى اله عليه وسلمكَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ، فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ.

68- وعَنْ عَبْدُ اللّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ: قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ، وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قْلتُ: لاَ. فَصَلَّتْ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتِ: ارْحَلْ بِي. فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ. ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ هَنْتَاهْ لَقْدَ غَلَّسْنَا. قَالَتْ: كَلاَّ. أَيْ بُنَيَّ إِنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسمأَذِنَ لِلْظُعُنِ.

ولمسلم : عن أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ec8f64b4af.gifبَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

69- وعَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ، قال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ

ec8f64b4af.gifفِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

70- وعَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ أنه كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. فَيَقفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ. فَيَذْكُرُونَ اللّهَ مَا بَدَا لَهُمْ. ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ. وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذلِكَ. فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللّهِ

ec8f64b4af.gif .

الفائدة الأولى: الأحاديث فيها دلالة على جواز دفع الضعفة و كبار السن من مزدلفة ليلا.

الفائدة الثانية: حديث عبد الله مولى أسماء فيه دلالة على أن وقت الدفع يكون بعد غياب القمر.

الفائدة الثالثة: الأحاديث فيها دليل على جواز رمي جمرة العقبة للضعفة الذين دفعوا من مزدلفة ليلا.

الفائدة الرابعة: من دفع بالليل جاز له أن يأتي المشعر الحرام و يذكر الله تعالى و يدعوه و لو ليلا.

مما سبق يتبين أن الناس الذين يدفعون من مزدلفة على قسمين:

* الضعفة: وهم الذين يجوز لهم الدفع ليلا.

* الأقوياء: وهم الذين يلزمهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد الفجر.

*** أما الأقوياء المرافقين للضعفاء فهم يتبعون الضعفاء في هذه.

 

الحالةوهذا رابط الدرس، من الحديث 65 إلى 70 :

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_hul2260hq.rar

يتبع بإذن الله ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون

مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاة

 

[font=-->

.[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

).[/font]

الفائدة الثانية[font=-->.[/font]

الفائدة الثالثة[font=-->).[/font]

تتميز جمرة العقبة [font=-->:[/font]

[font=-->.[/font]

[font=-->.[/font][/color]

[font=-->.[/font][/color]

[font=-->.[/font][/color][/font][/color]

الفائدة الأولى[font=-->

).[/font]

الفائدة الثانية[font=-->: [/font]

[font=-->).[/font][/color]

[font=-->.[/font][/color]

[font=-->*).[/font][/color]

باب بيان أن حصى الجمار سبع

[font=-->

.[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

.[/font]

الفائدة الثانية[font=-->.[/font]

باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير

74- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ

ec8f64b4af.gif: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ»قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ».(1)

[/font]وفي الصحيحين أيضاً بنحوه عن ابن عمر بلفظ [font=-->. ). [/font]

[font=-->.[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

.[/font]

الفائدة الثانية[font=-->).[/font]

 

باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق

والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق

[font=-->

.[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

.[/font]

الفائدة الثانية[font=-->.[/font]

الفائدة الثالثة[font=-->.[/font]

وهذا رابط الدرس، من الحديث 71 إلى 75

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_OpmGbRpOmC.rar

 

يتبع بإذن الله ...

[/color]

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

باب جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق على الذبح

وعلى الرمي وتقديم الطواف عليها كلها

 

76- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللّهِ ec8f64b4af.gif فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، بِمِنًى ( وفي رواية : هُوَ وَاقِفٌ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ )، وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ:

 

يَا رَسُولَ اللّهِ لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. فَقَالَ: «اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ» ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ». قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ

ec8f64b4af.gifعَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ، إِلاَّ قَالَ: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ».

وفي رواية لمسلم : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ»

وفيها : أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ» (1)

 

وورد نحو هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي رواية للبخاري [font=-->».[/font]

[font=-->.[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

.[/font]

 

 

باب استحباب طواف الإِفاضة يوم النحر

77- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ

ec8f64b4af.gifأَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ. ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. رواه مسلم .

78- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، . قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ

ec8f64b4af.gif أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ مَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

وفي رواية للبخاري [font=-->

.[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

.[/font]

الفائدة الثانية[font=-->

.[/font]

 

باب استحباب نزول المحصب يوم النفر وصلاة الظهر وما بعدها به

79- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه و سلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ. وفي رواية عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً. رواه مسلم .

80- وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نُزُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ. إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و سلم لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ.(1)

[font=-->

.[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

:[/font]

[font=-->.[/font]

 

[font=-->.[/font][/color]

الفائدة الثالثة[font=-->.[/font]

 

باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والترخيص في تركه لأهل السقاية

 

[font=-->

.[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

.[/font]

الفائدة الثانية[font=-->.[/font]

باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها واستحباب الشرب منها

 

[font=-->

.[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

.[/font]

الفائدة الثانية[font=-->.[/font]

 

الفائدة الثالثة[font=-->.[/font]

 

 

باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها

 

84- عَنْ عَلِيَ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ

ec8f64b4af.gifأَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ. وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا. وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا».

 

الفائدة الأولى:الحديث فيه دلالة على مشروعية التصدق بلحوم الهدي و جلودها و أجلتها.

الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على عدم جواز بيع لحوم الهدي و جلودها و أجلتها.

 

الفائدة الثالثة: الحديث دليل على عدم جواز إعطاء الجزار من الهدي (و كذلك الأضحية) شيئا والمقصود به العوض أما إذا أعطاه من الهدي أو الاضحية بعدما أعطاه أجرته فلا حرج حينئذ.

الفائدة الرابعة: الحديث فيه دلالة على جواز الوكالة على الهدي حيث أوكل النبي صلى الله عليه و سلم عليا رضي الله عنه أن يقوم بشؤون البدن.

 

 

 

باب الاشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة

 

[font=-->

.[/font]

فائدة الحديث[font=-->

).[/font]

واُختُلف في الاشتراك هل هو في الهدي الواجب أو هدي التطوع:[/font]

 

[font=-->.[/font][/color]

[font=-->.[/font][/color]

[font=-->.[/font][/color]

[font=-->

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

86- عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً. فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ

ec8f64b4af.gif.

وعند البخاري من حديث أنس [font=-->.[/font]

 

الفائدة الأولى[font=-->

.[/font]

الفائدة الثانية[font=-->.[/font]

 

 

باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب

تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرماً، ولا يحرم عليه شيء بذلك

 

[font=-->

.[/font]

و في رواية عن عائشة قالت[font=-->.[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

:[/font]

[font=-->.[/font]

[font=-->).[/font][/color]

الفائدة الثانية[font=-->.[/font]

الفائدة الثالثة[font=-->. [/font]

باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها

 

88- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ

ec8f64b4af.gifرَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا. وَيْلَكَ» فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.(1)

وعند مسلم من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، أنه سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ[font=-->».[/font]

[font=-->.[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

).[/font]

الفائدة الثانية[font=-->).[/font]

 

 

باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق

[font=-->

.[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

.[/font]

الفائدة الثانية[font=-->).[/font]

 

باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض

 

[font=-->

.[/font]

الفائدة الأولى[font=-->

.[/font]

الفائدة الثانية[font=-->).[/font]

الفائدة الثالثة[font=-->.[/font]

الفائدة الرابعة[font=-->.[/font]

 

 

وهذا رابط الدرس، من الحديث 86 إلى 90 :

http://www.1ss1.com/2009/1ss1_pFZQlnsrS.rar

 

يتبع بإذن الله ...

[/color]

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×