اذهبي الى المحتوى
~ أم العبادلة ~

الزوجين والأهل والمعادلة الصعبة ...

المشاركات التي تم ترشيحها

خدمة الزوجة لوالد زوجها

 

حضر والد زوجي ليعيش معنا وهو مريض بالزهايمر وهذا يسبب الكثير من المشاكل والتوتر فما واجباتي نحوه ؟.

 

الحمد لله

"لا يجب على المرأة أن تخدم والد زوجها أو أمه أو أحداً من أقاربه , وإنما هذا من باب المروءة إذا كانت في البيت أن تخدم والديه , أما أن تُلزم بذلك فلا يجوز لزوجها أن يلزمها بذلك ، وليس واجبا عليها ، والذي أدعو إليه أن تكون الزوجة صبورة في خدمة والد زوجها ، ولتعلم أن ذلك لا يضرها بل يزيدها شرفا وتحببا إلى زوجها . والله الموفق" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إذا منعها من زيارة أهلها فهل تطيعه؟

 

هل يجوز طاعة الزوج في عدم رغبته في زيارة الزوجة لبيت أهلها؟

 

الحمد لله

 

لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، ولو كان ذلك لزيارة والديها ، وينبغي له أن يأذن لها ، حتى تتمكن من صلة رحمها ، لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته ، وليس له أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها .

 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، وما ذكرناه هو الراجح من أقوالهم .

 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من زيارة والديها .

 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له أن يمنعها ، ويلزمها طاعته ، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه ، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها ، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما ، فيمنعهما دفعا للضرر .

 

قال ابن نجيم (حنفي) : " ولو كان أبوها زمِنا مثلا ، وهو يحتاج إلى خدمتها ، والزوج يمنعها من تعاهده ، فعليها أن تعصيه ، مسلما كان الأب أو كافرا , كذا في فتح القدير . وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم ، فعلى الصحيح المُفتى به : تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه " انتهى من "البحر الرائق" (4/212).

 

وقال في "التاج والإكليل على متن خليل" (مالكي) (5/549) : " وفي العُتْبية : ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ، ويُقضى عليه بذلك ، خلافا لابن حبيب . ابن رشد : هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة , وأما المتجالّة فلا خلاف أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها , وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج " انتهى .

 

والمتجالة هي العجوز الفانية التي لا أرب للرجال فيها . "الموسوعة الفقهية" (29/294).

 

وقال ابن حجر المكي (شافعي) : " وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والدٍ ، أو حمام ، خرجت بإذن زوجها غير متبهرجة ، في مِلْحفة وثياب بذلة ، وتغض طرفها في مشيتها ، ولا تنظر يمينا ولا شمالا ، وإلا كانت عاصية " انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/78).

 

وقال في "أسنى المطالب" (شافعي) (3/239) : " وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها ، والأولى خلافه " انتهى .

 

وقال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/47).

 

وقال في الإنصاف (حنبلي) (8/362) : " لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق ".

 

وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" : " ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟

 

ج : لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).

 

ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : " أتأذن لي أن آتي أبوي ". البخاري (4141) ومسلم (2770).

 

قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : أتأذن لي أن آتي أبوي : فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها ، بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان فلا تحتاج فيه إلى إذنه ، كما وقع في هذا الحديث " انتهى.

 

ومع ذلك فإن الأولى للزوج أن يسمح لزوجته بزيارة والديها ومحارمها ، وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم ، لما في ‏منعها من قطيعة الرحم ، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته ، ولما في زيارة أهلها وأرحامها من تطييب خاطرها ، وإدخال السرور عليها ، وعلى أولادها ، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

تريد قاء الإجازة في بيت أهلها وزوجها يريده في بيت أهله هو

 

أنا هنا في غربتي مع زوجي ، ولنا إجازة لمدة شهر في العام ، نقضيها مع أهلنا ، يطلب مني زوجي أن أقضي هذا الشهر في بيت أهله ، والذهاب لأهلي في زيارات ، في حين أنا أريد أن أذهب هناك يوميا ، والمبيت هناك ، فهو شهر واحد ، فلو صممت على ذلك ولم يقبل زوجي فماذا أفعل ؟

 

الحمد لله

ننصحك بالالتزام بما يطلبه زوجك ، ففي ذلك الخير والفضل من وجوه كثيرة :

- ففي طاعة الزوج طاعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك الأجر الكبير عند الله تعالى ، وأجر طاعة المرأة زوجها لا يكاد يَعدِلُه عمل آخر .

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ )

رواه أحمد (1/191) حسنه السخاوي في "البلدانيات" (161) والألباني في "صحيح الترغيب" (1932)

وعَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : كَيْفَ أَنْتِ لَهُ ؟ قَالَتْ : مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ . قَالَ : فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ )

رواه أحمد (4/341) قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (3/97) : إسناده جيد . وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1933)

- وفي طاعتك زوجك في هذا الأمر خلاصٌ من المنازعات والخصومات التي قد تحصل بعصيانك لزوجك .

- ونذكرك أيضا بأن الزوجة الصالحة هي التي لا تفارق زوجها ، تحرص على خدمته وراحته وتسعى في إسعاده .

- واعلمي أن في طاعتك له في هذا الأمر حفظا للسعادة بينكما ، وتأكيدا لرابطة المحبة والمودة ، وأن في مخالفتك له فتحا لسبيل الشيطان ، وإثارة لما في النفوس من النزاع والشقاق ، وإن لم يظهر أثرها العاجل ، فلا بد أن أثر المخالفة سيظهر عن قريب ، وخاصة إذا تراكمت المخالفات والمنازعات .

ويمكنك التفاهم مع زوجك بهدوء في هذا الأمر ، ولو أن تبقي عند أهله نصف المدة وعند أهلك نصفها الآخر ، أو تذهبي إليهم عدة أيام .

والذي ينبغي للزوج أن يكون رفيقاً بأهله فلا يضيّق عليهم ولا يتعسف ، فإن الزوجة من أحق الناس بالرفق واللين معها ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ) رواه الترمذي (3895) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

ونسأل الله لكم التوفيق والسداد .

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أهلها يعترضون على سكنها مع عائلة زوجها

 

أنا متزوج منذ 4 أشهر، ولقد وعدت زوجتي بأن أسكنها لوحدها ، لكن لصعوبة العثور على سكن لائق في مدينتي ، طلبت منها أن نسكن مؤقتا مع أهلي . فهل يجوز لوالديها أن يعترضا على انتقالها السكن مع أهلي؟

 

الحمد لله

السكن حق من حقوق الزوجة الواجبة على زوجها اتفاقا؛ لأن الله تعالى جعل للمطلقة الرجعية السكنى على زوجها فقال سبحانه: ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) فوجوب السكنى للتي هي في صلب النكاح أولى؛ ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بين الأزواج بالمعروف فقال : ( وعاشروهن بالمعروف ) ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها , كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن ; للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع ، فلذلك كانت السكنى حقا لها على زوجها .

 

وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن للزوجة الحق في سكن مستقل عن أقارب الزوج ، وأن لها الامتناع من السكن مع أبيه وأمه أو أحدهما .

وذهب المالكية إلى التفريق بين الزوجة الشريفة والوضيعة , وقالوا بعدم جواز الجمع بين الزوجة الشريفة والوالدين , وبجواز ذلك مع الزوجة الوضيعة , إلا إذا كان في الجمع بين الوضيعة والوالدين ضرر عليها . ينظر : الموسوعة الفقهية (25/109) ، الشرح الصغير على مختصر خليل (2/737).

لكن المقصود بالسكن عند الفقهاء ، يتحقق بغرفة لها باب وقفل ، مع كنيف (بيت الخلاء) ومطبخ ، إلا أن يكونوا من الفقراء الذي يرضون بالاشتراك في المطبخ وبيت الخلاء .

 

قال ابن عابدين في حاشيته (3/600) : (( قوله وبيت منفرد ) أي ما يبات فيه ; وهو محل منفرد معين ... والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصا بها ليس فيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار ( قوله له غَلَق ) بالتحريك : ما يغلق ويفتح بالمفتاح ... ( قوله ومفاده لزوم كنيف ومطبخ ) أي بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت أو في الدار ، لا يشاركها فيهما أحد من أهل الدار . قلت : وينبغي أن يكون هذا في غير الفقراء الذين يسكنون في الربوع والأحواش ؛ بحيث يكون لكل واحد بيت يخصه وبعض المرافق مشتركة كالخلاء والتنور وبئر الماء).

وانظر السؤال رقم (7653)

ثانيا :

إذا قبلت الزوجة السكن مع أهلك ، فلا حرج في ذلك ، لأنه تنازل منها عن حقها ، وليس لوالديها الاعتراض على ذلك ، ما دامت بالغة رشيدة .

ولها أن ترجع عن هذه الموافقة ، لأن حقها في السكن المستقل لا يسقط بتنازلها .

ثالثا :

إسكان الزوجة مع أهل الزوج ينبغي أن يقيد بالسلامة من المحظور ، كالخلوة والاطلاع عليها من قبل أحماء الزوج ، كإخوانه وأعمامه ونحوهم .

ومعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تخلو أو تصافح أو تكشف شيئا من عورتها لإخوان زوجها ، لأنهم أجانب عنها كسائر الأجانب ، بل الاحتياط منهم أولى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والدخول على النساء ) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله فرأيت الحمو ؟ قال: ( الحمو الموت ) رواه البخاري (4934) ومسلم (2172) قال الليث بن سعد : الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. رواه مسلم .

 

وينبغي ـ أيضا ـ أن يقيد بحال كل من الزوجة وأهل الزوج ، وما إذا كان كل من الطرفين يحتمل المشاركة في السكن ، والخلطة في المعيشة ، فقد دل واقع الناس اليوم على أن الحياة الزوجية تتأثر كثيرا بمثل هذه الظروف في السكن ، وأن كثيرا من المشاكل بين الطرفين يكون سببه هذه الخلطة ، حتى لقد أصبحت استقامة الحياة الزوجية وهدوؤها ، مع الاشتراك في السكن مع أهل الزوج أمرا عزيزا نادر الحدوث ؛ ولعله ـ لما يرى الناس جميعا من ذلك ـ اعترض أهل زوجتك على انتقالك للسكن مع أهلك ، حفاظا على استقامة حياتكما الزوجية ، وليس تعنتا أو تحكما فيما يخصك ويخص زوجك .

 

نسأل الله أن يوفقك لما فيه الخير والصلاح ، وأن يصلحك ويصلح لك أهلك وزوجك .

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

تطلب سكنا مستقلا فهل يعد ذلك تفريقا بين الزوج وأهله؟

 

تزوجت بنت خالي منذ شهر ونصف ولم أشعر بالسعادة في هذا الزواج فهي قليلة الاحترام لي كثيرة الخروج من البيت لزيارة أهلها ، ولا تطيعني في بعض الأمور وجاء يوم وقالت فيه : أريد بيتاً مستقلاً ، مع العلم أني أسكن مع أخي وزوجته وأختي والكل راضٍ باجتماعنا وبقائنا أسرة واحدة فحلفت يميناً لها بأن طلبها سينفذ ولكن اصبري بعض الوقت ، فرفضت ثم ذهبت إلى بيت أهلها . بلغ الخبر والدتي وعرفت أن زوجتي تريد أن تفرق بيني وبين أخي بالمسكن، فقالت إن سكنت مع زوجتك في بيت مستقل فلن أدخل منزلك أبداً ولا أخوك ولا جميع أفراد عائلتك . وأنا الآن في حالة سيئة 1- هل أعصي والدتي وأطيع زوجتي ، أم أخسر زوجتي و أطيع أمي ؟ علماً أنها لم تشترط علي في عقد الزواج المسكن بل شرطت فقط إكمال الدراسة . 2- عائلتي تريدني أن أطلقها وأسترد مالي لأنها ناشز . 3- عائلتي وجماعتي يعتبرون خروجي عن البيت الذي أسكن فيه مع أخي عيباً - سؤالي هو هل زوجتي ناشز حقاً ؟

 

الحمد لله

أولا :

ينبغي أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقةَ محبة ومودة وصلةٍ وبر ، لا سيما إذا كان بينهما قرابة ، فيجتمع حق القرابة مع حق الزوجية ، وينبغي أن يسعى الطرفان إلى تحقيق هذه العلاقة .

وما يقع من سوء العشرة بين الزوجين ، قد يكون مردّه إلى الزوج أو الزوجة أو كليهما ، وعليه فينبغي أن تبحث في أسباب قلة احترامها لك ، أو عدم طاعتها لأوامرك ، وتسعى في علاج ذلك .

وبعض النساء حديثات العهد بالزواج لا يدركن أهمية طاعة الزوج ، ولا مفهوم القوامة التي يختص بها ، ولهذا يحتجن شيئا من الوقت لإدراك ذلك ، وربما احتجن إلى من ينبههن ويعلمهن ، ولعلك تستعين ببعض الأشرطة والكتب النافعة التي تتحدث عن العلاقة الزوجية وأسس نجاحها .

وفي الوقت ذاته يبالغ بعض الرجال حيث يريد من زوجته أن تسمع وتطيع له طاعة مطلقة في كل شيء ، فلو ناقشته أو اقترحت أو تأخرت قليلا في تنفيذ ما يأمر به ، اتهمها بالنشوز والعصيان ومخالفة أمر الله ، وعدم احترامه .

ولا ينبغي أبدا أن يعامل الرجل زوجته كما يعامل خادمته ، فللزوجة ما تستحق من احترام ومشورة وإبداء رأي ونقاش للوصول إلى ما هو خير وأصلح .

ثانيا :

من حق الزوجة أن يكون لها مسكن خاص مع زوجها وأولادها ، لا يشاركها فيه أحد ، لا أب ولا أم ولا قريب .

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، وأن لها الامتناع من السكن مع أبيه وأمه وإخوته .

قال الكاساني في بدائع الصنائع (4/24): " ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك ; عليه أن يسكنها في منزل مفرد ; لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة ، وإباؤها دليل الأذى والضرر ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث " انتهى.

 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا كان الزوج فقيراً وعاجزا عن إيجاد سكن مستقل لزوجته ، فليس لها أن تطالب بما يعجز عنه . نقله عنه في "مطالب أولي النهى" (5/122) . بل تصبر حتى يغنيه الله .

والحاصل أن السكن المستقل حق للزوجة ، ولو لم تشترطه في العقد ، ولها أن تطالب به الآن ، ولا تعد ناشزا بذلك ، وما يشيع عند بعض الناس من أن ذلك يعني التفريق بين الإخوة ، كلام لا يعوّل عليه ؛ لأن هذا حق شرعي للزوجة ، وفيه مصلحة للزوجين أيضا ، من جهة عدم الاختلاط ، وأمن النظر والاطلاعِ على ما لا يحل ، ومما يؤسف له أن كثيرا من البيوت العائلية المشتركة ، يطلع فيها الرجل على زوجة أخيه ، وربما حصلت المصافحة والخلوة ، وما يتبع ذلك من الغيرة ، والحسد ، والخلاف والشقاق ، مع ما قد ينشأ من الخلافات بسبب الأولاد ، ولا شك أن الرجل أجنبي عن زوجة أخيه ، فلا يجوز له أن يصافحها أو يخلو بها أو يتعمد النظر إليها ، إلا أن يكون محرما لها من جهة أخرى كالرضاع .

والذي ينظر إلى البيوت العائلية المشتركة يجزم أن الحكمة والمصلحة فيما قاله العلماء ، من إفراد الزوجة بسكن مستقل ، حيث يكثر في هذه البيوت المشاكل والخلافات بين الزوجين ، وبين الرجل وأخيه ، وبين الزوجة وأم زوجها . . . وهكذا ، مع فيها من منكرات ومخالفات للشرع كثيرة .

والذي ننصحك به في ختام هذا الجواب أن تسعى للتوفيق بين زوجتك ووالدتك وعائلتك ، وأن تعطي كل ذي حق حقه ، فتعطي الزوجة حقها في السكن المستقل ، ولا يضرك أن يغضب أحد منهم لانفرادك بالسكن ، لأنك لم تخطئ في ذلك ، ولكن عليك الاستمرار في صلة أقاربك وأمك وإخوانك .

وإذا كنت لا تستطيع في الوقت الحالي أن توفر سكنا مستقلا لزوجته ، فيمكنك أن تعدها وعدا حسنا ، وتوصيها بالصبر والتحمل حتى يغنيكم الله من فضله .

 

نسأل الله تعالى أن يصلح حالكم ، ويجمع كلمتكم ، ويزيدكم ألفة ومحبة وبرا .

والله أعلم.

 

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

والدتها تطلبها لرؤيتها وهي لا تستطيع السفر إليها

 

أقيم في بلد غربي منذ 11 عاما بعيدا عن والديّ ، وقد توفي أبي ، وأمي وأخواتي الأربع يقمن في العراق ، ولدي 8 أطفال سنهم يتراوح بين سنتين وثلاث عشرة سنة ، وأمي مسنة ومريضة وهي تتصل بي دائما وتطلب مني أن أعود لبلدي لأراها قبل أن تموت ، والعودة صعبة لأني لا أستطيع أن أترك أطفالي وحدهم ، وزوجي لا يوافق على عودتي وتركي أولادي وحدهم ، وليس لي محرم أسافر معه ، وأنا أرسل لأمي نقودا ، وأتصل بها كثيرا وأبكي دائما ، وأنا أعلم أن عليّ أن أرضي أمي ، ولكني لا أستطيع أن أترك أطفالي في بلد كافر ، وزوجي يعمل بالنهار والليل ، وليس لي أقارب هنا ، ولا أدري ماذا أفعل ، هل أطيع أمي وأترك أولادي وأعود إلى بلدي دون إذن زوجي ؟ أم أطيع زوجي وأبقى مع أولادي ؟ أرجو الإجابة بأسرع ما يمكن والسلام عليكم .

 

الحمد للّه

أسأل الله تعالى المعافاة التامة لوالدتك ، وأن يجمع بينكما على الخير والسعادة والعافية في الدنيا والآخرة .

وأبشرك – أختي الكريمة – بأن الله سبحانه وتعالى حين يعلم منك حب الوفاء لوالدتك والسعي لتحقيق مرضاتها وطلب رضاها والعمل على برها سيكتب لك ثواب ذلك كله بمنه وكرمه وفضله .

ومفتاح الأمر الصبر ، إذ به تنال الرغبات وتفرج الكربات ، فلعل الله سبحانه وتعالى ابتلاكم بهذا الفراق كي يرى منكم الصبر والتصبر ، ثم يكون فرجه بأن ييسر أمر اجتماعكم من حيث لم تحتسبوا ، وينعم عليك بقرب والدتك ولو بعد حين .

إلا أنه لا يفوتني تنبيهك على بعض الأحكام الشرعية المهمة في هذا الشأن :

1- التذكير والتأكيد على حرمة سفر المرأة من غير محرم .

قال البغوي :

" لم يختلفوا في أنَّه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم " انتهى .

نقله في "فتح الباري" (4/76)

وقد سبق بيان ذلك في موقعنا في أجوبة الأسئلة الآتية :

(9370) ، (25841) ، (47029) ، (52703) ، (82392)

2- من حق الزوج أن يمنع زوجته من السفر لزيارة والديها إذا كان يترتب على سفرها بعض المفاسد ، مثل الخوف على الأبناء ، أو الخوف على حياة الزوجة إذا عدم الأمان في البلد الذي ستسافر إليه ، أو عدم توفر محرم وانشغال الزوج بعمله ، وحينئذ لا يجوز للمرأة أن تخالف زوجها فتسافر من غير إذنه ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع : على أن للرجل منع زوجته من الخروج في الأسفار كلها . وإنما اختلفوا في السفر لحج الفريضة . انظر "فتح الباري" (4/77) ، هذا في الأسفار التي يترتب عليها المفاسد السابقة .

فإن أمنت جميع هذه المفاسد ، وتوفر المحرم ، فلا يجوز للزوج حينئذ أن يمنعها من بر والديها وزيارتهم بما يحقق المقصود ، فإن بر الوالدين من أوجب الواجبات ، ولا شك أن من البر زيارة الوالدة المريضة التي تسأل ابنتها أن تراها قبل أن يحل أجلها وقد طال غيابها عنها.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (19/110) :

" ولا ينبغي للزّوج منع زوجته من عيادة والديها وزيارتهما ؛ لأنّ في منعها من ذلك قطيعةً لهما ، وحملاً لزوجته على مخالفته ، وقد أمر اللّه تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/387) :

" يجب على الزوج أن يحسن عشرة زوجته ، امتثالا لقول الله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) ومن العشرة بالمعروف الإذن للزوجة بزيارة أهلها وإيصالها إليهم ، ولا يكون سوء التفاهم لا سيما في الأمور الدنيوية حائلا دون ذلك ، أما إذا كان يترتب على زيارة الزوجة لأهلها مفسدة فإن للزوج أن يمنع الزوجة من الزيارة ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " انتهى .

 

فإن أصر الزوج على منع زوجته من زيارة الوالدين ، فهل يجوز لها أن تخالفه وتخرج لزيارتهم ؟ اختلف في ذلك أهل العلم على قولين سبق ذكرهما في موقعنا في جواب السؤال رقم (83360) .

ونحن لا نختار للمرأة أن تخالف زوجها فتخرج من بيته بغير إذنه ، لما في ذلك من المفاسد العظيمة على البيت والأسرة والعلاقة بين الزوجين ، ودرء هذه المفسدة أولى من جلب المصلحة في زيارة الوالدين ، خاصة وأن التأني ومحاولة التفاهم مع الزوج كي يسمح ويساعد في سفر المرأة لرؤية والدتها أمر قريب ممكن ، ومع حسن الأدب والحوار والخطاب بالخير والحسنى يلين الله القلوب بإذنه ، ويعطفها إلى الوفاق إن شاء الله تعالى .

وانظري سؤال رقم (1426) (10680)

3- ونذكركم أيضا بما سبق تقريره في موقعنا تحت رقم (11793) ، (14235) ، (27211) من التحذير من الإقامة في بلاد الكفار ، لما في ذلك من المفاسد العظيمة على الدين والأخلاق ، نرجو الاطلاع عليها والاستفادة منها ، فإن دين المسلم رأس ماله ، ولا يجوز له أن يفرط فيه فيضيع نفسه وأبناءه مقابل دراهم يتلقاها من بلاد الكفر والرذيلة .

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

تسكن مع عائلة زوجها رغم وجود شقة منفصلة !

 

هذه ليست حالتي وحدي ولكنها تخص كثيراً من النساء الذين يُردن الحجاب الشرعي "النقاب" ، نحن نعيش مع أزواجنا مع عائلاتهم في منزل واحد ، أي : يوجد إخوة رجال معنا في نفس المنزل ، ولا يوجد خادمة ، فنحن من نقوم بالأعمال المنزلية ، وهي كثيرة وشاقة ، ولا مانع من أن يدخل أحد أقارب أزواجنا كالعم والخال بدون إذن ، فالبيت مفتوح ، وإذا قمنا بتنظيف البلكون يرانا الجيران وجميع من في الشارع .

فهل يصح لنا ارتداء النقاب عند الخروج فقط ؟ أم نرتديه في المنزل من الصباح وحتى المساء ؟ علما بأن هذا سيكون شاقّاً جدّاً علينا ، وأنا لي شقتي الخاصة ، ولا ندخلها إلا عند النوم ، فنحن نقيم مع عائلة زوجي المكونة من أخ واحد وأمه ، مع العلم أننا بإمكاننا أن نستقل بأنفسنا في المعيشة ، ولكن زوجي لا يريد ذلك ، ماذا نفعل ؟.

 

الحمد لله

 

يتأكد وجوب الحجاب في الحالات التي تكون مظنة وقوع الفتنة ، واجتماع الأسرة الكبيرة في بيت واحد ، تجتمع فيه الزوجة مع إخوة زوجها ، أو مع أبناء العم أو الخال ، كل ذلك مدعاة لانكسار حاجز الحياء ، وطمع النفوس فيما يمليه الشيطان ويزينه ، فحينئذ لا بد من محافظة المرأة على ستر وجهها أمام غير المحارم ، وتحمل المشقة في سبيل ذلك .

 

وفي موقعنا مجموعة من الأسئلة التي هي شبيهة بهذا السؤال ، وقد سبق فيها التأكيد على وجوب الحجاب والستر ، فيمكنك مراجعتها والاستفادة منها ، ومنها : (6408) ، (13261) ، (40618) ، (47764) ، (52814) .

 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :

 

" أما أخو الزوج ، أو زوج الأخت ، أو أبناء العم ، وأبناء الخال ، والخالة ، ونحوهم : فليسوا من المحارم ، وليس لهم النظر إلى وجه المرأة ، ولا يجوز لها أن ترفع جلبابها عندهم ؛ لما في ذلك من افتتانهم بها ، فعن عقبه بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ) متفق عليه ،

 

والمراد بالحمو : أخو الزوج ، وعمه ، ونحوهما ؛ وذلك لأنهم يدخلون البيت بدون ريبة ، ولكنهم ليسوا بمحارم بمجرد قرابتهم لزوجها ، وعلى ذلك لا يجوز لها أن تكشف لهم عن زينتها ، ولو كانوا صالحين موثوقاً بهم ؛ لأن الله حصر جواز إبداء الزينة في المحارم فقط ، وليس أخو الزوج ولا عمه ولا ابن عمه ونحوهم منهم ، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) والمراد بـ " ذي المحرم " مَنْ يحرم عليه نكاحها على التأبيد لنسب ، أو مصاهرة ، أو رضاع : كالأب ، والابن ، والأخ ، والعم ، ومن يجري مجراهم ، وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يرخي لهم الشيطان عنان الغواية ويمشي بينهم بالفساد ويوسوس لهم ويزين لهم المعصية ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

 

ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك بحجة أن ذلك عادة أهلهم أو أهل بلدهم فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة ، وأن يتعاونوا في القضاء عليها والتخلص من شرها ، محافظة على الأعراض ، وتعاوناً على البر والتقوى ، وتنفيذاً لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف منها ، وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستمروا عليه ، ولا تأخذهم في نصرة الحق وإبطال الباطل لومة لائم ، ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناس ، فإن الواجب على المسلم اتباع شرع الله برضا وطواعية ورغبة فيما عند الله وخوف من عقابه ، ولو خالفه في ذلك أقرب الناس وأحب الناس إليه " انتهى .

 

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 4 / 256 - 258 ) .

 

والنصيحة للزوج أن يسعى جاهدا للاستقلال بالمسكن عن أسرته ، ولا يتساهل في مثل هذه الأمور ، فقد استرعاه الله رعية يجب أن يحافظ عليها ، وليس في الإصرار على العيش مع أسرته وإخوانه في مكان واحد محافظة عليها .

 

وليس من حقوق الزوج على زوجته أن يجبرها على المعيشة مع أهله ، بل يجب عليه أن يجهز له سكناً مستقلاً متى طلبت ذلك ، وقد سبق تفصيل ذلك بأدلته وأقوال العلماء فيه في جواب السؤال رقم (7653) .

 

ومثل هذه الحال التي ذكرتيها لا تخلو من منكرات ، فإنه يشق على المرأة أن تلبس حجابها الكامل ـ حتى في البيت ـ من الصباح إلى المساء ، ولا يمكنها أن تقوم بأعمال المنزل وهي بحجابها الكامل ، فلابد من كشفها لوجهها ويديها .....وغير ذلك ، وحينئذ يراها أخو زوجها وغيره ممن لا يجوز لهم رؤيتها ، ولا يجوز لها أن تخلع حجابها أمامهم .

 

فلا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بذلك ، فينقص إيمانها ، وينتزع منها الحياء شيئاً فشيئاً ، فإنه راع ومسئول عن رعيته .

 

وقد ذكرت في سؤالك أن لك شقة خاصة ، فما الذي يمنع زوجك من إحسان عشرتك والمحافظة عليك ، في شقتك الخاصة ، بدلاً من الإقامة الدائمة ـ طوال النهار ـ مع أهل زوجك ، مع ما فيها من مشقة عليك ووقوع فيما حرم الله تعالى .

 

نسأل الله تعالى أن يهدي زوجك لما فيه خيركما في الدنيا والآخرة .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

خروج المرأة لزيارة والديها وأقاربها بدون إذن الزوج

 

ما الحكم الشرعي في زوجة تركت بيت الزوجية لتعيش في بيت بالإيجار مع بعض أولادها تفاديا لضرب الزوج لها بسبب مرضه النفسي الشديد ؟ مع العلم بأن تأجير البيت كان بعلم الزوج ، وقد مضى على هذا الحال سنة وخمسة أشهر ؟!!

وما حكم خروج الزوجة للمناسبات الاجتماعية ومواصلة الأهل والأقارب ، وعادة ما يكون خروجها للمناسبات برفقة أحد بناتها أو أولادها ؟.

 

الحمد لله

 

إذا كان خروج الزوجة من بيتها ، وسكنها في بيت آخر بإذن زوجها ، فلا حرج في ذلك ، إذا انتقلت إلى مكان تأمن فيه على نفسها وأولادها ، وكذلك إذا كان خروجها اضطرارا ، تفاديا لضرب زوجها الناتج عن مرضه النفسي الشديد .

 

والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت دون إذنه ، كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها ، وتأثم بذلك . لكن يستثنى حالات الاضطرار ، وقد مثّل لها الفقهاء بأمثلة ، منها إذا خرجت للطحن أو الخبز أو شراء ما لا بد منه ، أو خافت من انهدام المنزل ، ونحو ذلك . "أسنى المطالب مع حاشيته" (3/239).

 

وقال في "مطالب أولي النهى" (5/271) : " ( ويحرم خروجها ) أي الزوجة : ( بلا إذنه ) أي : الزوج ( أو ) بلا ضرورة كإتيانٍ بنحو مأكل ; لعدم من يأتيها به " انتهى .

 

ومن هذا يعلم حكم خروجها للمناسبات الاجتماعية ومواصلة الأهل والأقارب ، فلا تفعل ذلك إلا بإذنه ، سواء كانت تسكن معه ، أو في بيت مستقل .

 

واختلف الفقهاء في زيارة الزوجة لوالديها خاصة ، هل للزوج أن يمنعها من ذلك ، وهل يلزمها طاعته .

 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من ذلك .

 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه له أن يمنعها ، ويلزمها طاعته ، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه ، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها ، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما ، فيمنعهما دفعا للضرر .

 

قال ابن نجيم (حنفي) : " ولو كان أبوها زمِنا مثلا وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده ، فعليها أن تعصيه مسلما كان الأب أو كافرا , كذا في فتح القدير . وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم ، فعلى الصحيح المُفتى به : تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه " انتهى من "البحر الرائق" (4/212).

 

وقال في "التاج والإكليل على متن خليل" (مالكي) (5/549) : " وفي العُتْبية : ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ، ويُقضى عليه بذلك ، خلافا لابن حبيب . ابن رشد : هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة , وأما المتجالّة فلا خلاف أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها , وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج " انتهى .

 

والمتجالة هي العجوز الفانية التي لا أرب للرجال فيها . "الموسوعة الفقهية" (29/294).

 

وقال ابن حجر المكي (شافعي) : " وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والدٍ أو حمام خرجت بإذن زوجها غير متبرجة ، في ملحفة وثياب بذلة ، وتغض طرفها في مشيتها ، ولا تنظر يمينا ولا شمالا ، وإلا كانت عاصية " انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/78).

 

وقال في "أسنى المطالب" (شافعي) (3/239) : " وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها ، والأولى خلافه " انتهى .

 

وقال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/47).

 

وقال في الإنصاف (حنبلي) (8/362) : " لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق ".

 

وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" : " ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟

 

فأجابت : لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج "

 

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).

 

ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : " أتأذن لي أن آتي أبوي ". البخاري (4141) ومسلم (2770).

 

قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : { أتأذن لي أن آتي أبوي : } فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان فلا تحتاج فيه إلى إذنه كما وقع في هذا الحديث " انتهى.

 

ومع ذلك فإن الأولى للزوج أن يسمح لزوجته بزيارة والديها ومحارمها ، وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم ، لما في ‏منعها من قطيعة الرحم ، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته ، ولما في زيارة أهلها وأرحامها من تطييب خاطرها ، وإدخال السرور عليها ، وعلى أولادها ، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة .

 

وأما ما جاء في السؤال من أن خروجها يكون برفقة أحد بناتها أو أولادها ، فننبه هنا إلى أن المكان الذي تحتاج في وجودها فيه إلى محرم ، لا يكفي فيه مجرد وجود الولد أو البنت الصغيرين ، بل لا بد من محرم تتحقق بوجوده المصلحة الشرعية .

 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

 

( ذكر أهل العلم أن من شرط المحرم أن يكون بالغا عاقلا ؛ فإذا بلغ الرجل خمسة عشر عاما ، أو نبت له شعر العانة ، أو أنزل المني باحتلام أو غيره ، فقد بلغ ، وصح أن يكون محرما إذا كان عاقلا .. ) [ فتاوى علماء البلد الحرام ص (1121) ] .

 

نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

لا تريد أن تسكن مع أهل زوجها

 

السؤال :

أعيش مع أهل زوجي منذ 7 سنوات ولا أتوافق مع والد زوجي وطلبت من زوجي أن ننتقل من هذه الشقة وهذا الأمر يؤلمه جداً فإنه يقول إنه لا يمكن أن يعيش بدون والديه وأنا لا يمكنني أن أعيش مع والديه وأخيه الأصغر فهل ما أطلبه كثير ؟ وماذا يقول الإسلام في هذا الأمر أجيبوني بأسرع ما يمكن أرجوكم فأنا لا أتحمل وأريد أن يحيا زوجي معي في سعادة .

 

الجواب :

 

الحمد لله

 

أولا : لقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول أقارب الزوج الأجانب على الزوجة كما جاء عن عقبة بن عامر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت " . رواه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2172 ) .

 

فلا يجوز لها الخلوة بأحد من أحمائها اللهم إلا إذا كانوا صغاراً لا يُخشى منهم ولا يُخشى عليهم .

 

ثانيا : يجب على الزوج أن يؤمن لزوجته مسكناً يسترها عن عيون الناس ويحميها من البرد والحر بحيث تستكن وتستقر وتستقل به ويكفي من ذلك ما يلبي حاجتها كغرفة جيدة الحال مع مطبخ وبيت خلاء إلا أن تكون الزوجة اشترطت سكناً أكبر من ذلك حال العقد ، وليس له أن يوجب عليها أن تأكل مع أحدٍ من أحمائها . وتوفير المسكن يكون على قدر طاقة الزوج بحيث يليق عُرفا بحال الزوجة ومستواها الاجتماعي .

 

أ. قال ابن حزم رحمه الله :

 

ويلزمه إسكانها على قدر طاقته لقول الله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } [ سورة الطلاق / 6 ] . أ . هـ . " المحلى " ( 9/ 253 ) .

 

ب. وقال ابن قدامة رحمه الله :

 

ويجب لها مسكن بدليل قوله سبحانه وتعالى { أسكنوهن … } ، فإذا وجبت السكنى للمطلَّقة فللتي في صلب النكاح أولى ، قال الله تعالى { وعاشروهن بالمعروف } ، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون ، وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع . أ . هـ . " المغني " ( 9 / 237 ) .

 

ج. قال الكاساني رحمه الله :

 

ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربها ، فأبت ذلك عليه : فإن عليه أن يسكنها منزلا منفردا … ولكن لو أسكنها في بيت من الدار _ ( أي في غرفة ) _ وجعل لهذا البيت غِلقاً على حدة كفاها ذلك وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال أ.هـ "بدائع الصنائع "( 4 / 23 ).

 

د. قال ابن قدامة أيضاً :

 

وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيراً كان أو كبيراً لأن عليهما ضرراً ، لما بينهما من العداوة والغيرة ، واجتماعهما يثير المخاصمة وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الأخرى ( أي : جامعها ) أو ترى ذلك . فإن رضيتا بذلك ( أي بالسكن في مسكن واحد ) جاز لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه . أ.هـ . " المغني " ( 8 / 137 ) .

 

وليس مراده رحمه الله أن يعاشر الواحدة تحت بصر الأخرى وسمعها الأخرى وإنما قصده بيان جواز سكنهما في بيت واحد ، بحيث يأتي كل واحدة منهما في ليلتها في مكان من المسكن لا تراهما الأخرى .

 

وإذا جعل كل زوجة في جناح من البيت فيه مكان للنوم والخلاء والطّبخ كان ذلك كافيا وكذلك لو جعل كلّ واحدة في دور مستقل أو شقة مستقلة .

 

قال الحصكفي رحمه الله - من الأحناف - : وكذا تجب لها السكنى في بيت خالٍ عن أهله وأهلها بقدر حالهما كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق ومرافق ومراده لزوم كنيف (أي : بيت خلاء ) ومطبخ كفاها لحصول المقصود .أ.هـ.

 

وعلق ابن عابدين فقال : والمراد من ( الكنيف والمطبخ ) أي : بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت (أي : الغرفة ) أو في الدار لا يشاركهما فيهما أحد من أهل الدار .أ.هـ

 

"الدر المختار " ( 3 / 599 - 600 ) .

 

قلت : ومما يدل على أن المراد بالبيت : "الغرفة " قول الكاساني رحمه الله : ولو كان في الدار بيوت ففرغ لها بيتا وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا : إنها ليس لها أن تطالبه ببيت آخر .أ.هـ .

 

"بدائع الصنائع " ( 4 / 34 ) . ) .

 

وعلى هذا فيجوز له أن يسكنك في غرفة من البيت يتبعها مرافقها إذا لم تكن هناك فتنة أو خلوة بأحد ممن لا تحرمين عليهم وكانوا في سن البلوغ ، وليس له أن يجبرك على العمل لهم في المنزل أو أن تأكلي وتشربي معهم ، وإذا استطاع أن يوفّر لك سكنا منفصلا عن سكن أهله تمام فهذا أحسن بالنسبة لكِ ولكن وإذا كان والداه كبيرين يحتاجان إليه وليس لهما من يخدمهما ولا يُمكن خدمتهما إلا بالسّكن بجوارهما فيجب عليه ذلك .

 

وأخيراً : ندعوك أيتها الأخت المسلمة إلى التحلّي بالصبر والعمل على إرضاء الزوج ومساعدته ما أمكن في برّ أهله حتى يأتي الله بالفرج والسّعة ، وصلى الله على نبينا محمد .

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل يلزمها أن تطيع والدة زوجها ؟

 

والدا زوجي دائما يتدخلان في حياتنا الخاصة، خصوصا والدته وأخواته. وزوجي رجل راشد لكنه لا يملك استقلالا في شخصيته مطلقا؟ أرجو أن تخبرني عن حقوق والدته وأخواته علي. فقد أخبرتني والدته بأن لها الآن مزيدا من الحقوق، وأن أهلي ليس لهم أي حقوق علي. وأن علي أن أحصل على موافقتها على أي شيء أو للذهاب إلى إي مكان. أنا أعلم أن علي أن استأذن زوجي، وأنا أفعل ذلك. لكني لا أظن أن لها الحق في إخباري كيف أسير أمور بيتي. أرجو أن توضح لي هذا الموضوع.

 

الحمد لله

 

أما عن حق والدة زوجك وأخواته ، فلهم حق المعاملة الحسنة ، بصلتهم وبرهم والإحسان إليهم بقدر الطاقة .

 

أما ما تزعمه أم زوجك من أنك يجب عليك أخذ موافقتها في كل شيء فهذا ليس بصحيح ، ولم يذكره العلماء في حقوق الزوج على زوجته ، وإنما الواجب عليك هو ما ذكرتِ من طاعة زوجك ، واستئذانه ، ما لم يأمر بمعصية . على أنه لا يمتنع أن تستفيدي من تجربة أم زوجك ، وتستفيدي من نصائحها إذا كانت مفيدة ، كما أنك لو صبرت على بعض ما ينالك من الضيق إكراماً لزوجك ، فهذا فعل حسن تؤجرين عليه إن شاء الله .

 

وأما قولها أن أهلك ليس لهم حقوق عليك فهذا ليس بصحيح ، بل لا يزال لهم حق الصلة والبر والإحسان ، والزيارة بين الفينة والأخرى خصوصا الوالدين . فحقهم يلي حق زوجك عليك .

 

نسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم ، ويلهمكم رشدكم.

 

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

منع والدي الزوج المرأة من زيارة أهلها

 

هل يحق لوالدي الزوج أن يمنعا زوجة ابنهما من الذهاب إلى أهلها لقضاء بعض الوقت معهم وأن تقضي فترة من الوقت للراحة وهي بينهم ؟.

 

الحمد لله

 

الواجب على الزوجة إنما هو طاعة زوجها ، وهو الذي يلزمها طاعته ، فإذا وافق الزوج على زيارتها لأهلها ، فلا عبرة بعدم رضا أبويه .

 

لكن ينبغي للمرأة أن تحرص على رضا والدي زوجها ، ومعاملتهم بالتي هي أحسن ، وعدم مواجهتهم ، وهذا له أثر كبير في استقرار حياتها مع زوجها .

 

وينبغي أن تعلمي أن والدي زوجك ربما ضايقاك لما يريان من أنك أخذت فلذة كبدهما ، فينبغي أن تعالجي الأمر بحكمة وأن لا تكوني سبباً لإحداث الخلاف والشقاق بين زوجك ووالديه بل احرصي أن تكوني عوناً لزوجك على طاعة والديه وبرهما ، وستجدين عاقبة ذلك بإذن الله في ذريتك .

 

وعليك بالرفق بهما ، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ، ولا نزع من شيء إلا شانه ، وإذا رأيت منهم ما يسيء إليك فتذكري قول الله تعالى : ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) فصلت /34 .

 

للمزيد انظر المغني : (7/225) .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أخذها أهلها بدون إذن زوجها

 

لدي أخ متزوج من عدة سنوات وله من الأولاد ابن وبنت وكثيرا ما تحصل خلافات بينه وبين زوجته ثم يصطلحان وكان آخر ذلك أن بدأت زوجته بسب والدي الزوج ثم تطاولت ومدت يدها على زوجها ، ثم أخبرت أهلها فجاءوا وأخذوها بدون إذن زوجها ، وعائلتها فيهم من الفسق وقلة الدين ما الله به عليم ، وقد قمنا بمناصحتهم أكثر من مرة دون جدوى .

فأرجو مساعدتنا وإرشادنا إلى من نذهب من الجهات المختصة والشرعية حتى ننهي هذه القضية ؟.

 

الحمد لله

 

أولاً :

 

خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه لا يحل ، بل عده جماعة من أهل العلم من النشوز ، ومن الخروج عن طاعة الزوج ، ما لم تكن في ذلك معذورة ، كأن يؤذيها زوجها إيذاء لا يمكنها دفعه أو نحو ذلك .

 

ثم إن منع المرأة نفسها من زوجها يسقط عنه وجوب النفقة عليها لنشوزها كما نص على ذلك الفقهاء . انظر : "المغني" (8/182) .

 

ثانياً :

 

الذي ينبغي على أخيك أن يتصرف بحكمة لإرجاع زوجته إلى بيتها ، فيعظها بالله تعالى ، ويذكرها به ، وكذلك يفعل مع أهلها ، فإن لم يتمكن من فعل ذلك بنفسه فليستعن بالأقارب من أهل العلم والخبرة والحكمة ليتدخلوا في الموضوع لحله .

 

وعليه أن يتأنى ولا يتعجل في اتخاذ القرار ، فإن ( التأني من الله ، والعجلة من الشيطان ) كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1795) .

 

وربما اتخذ الرجل قرارا في ساعة غضب ثم ندم عليه ولكن بعد فوات الأوان حين لا ينفع الندم .

 

وعليه أن يتحلى بالصبر ويتحمل زوجته ويحاول إنهاء ما بينه وبينها من منازعات دامت سنوات طويلة ، وليبدأ معها حياة جديدة مع نسيان الماضي بنزاعاته .

 

ثالثاً :

 

لا يوجد إنسان كامل ، فلنقبل الحسنات ، ولنتجاوز عن السيئات ، ونحاول إصلاحها بحكمة وهدوء وعقل . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يَفْرَكْ –أي لا يبغض- مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ) .

 

قال النووي :

 

"أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لا يُبْغِضهَا , لأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَه وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُون شَرِسَة الْخُلُق لَكِنَّهَا دَيِّنَة أَوْ جَمِيلَة أَوْ عَفِيفَة أَوْ رَفِيقَة بِهِ أَوْ نَحْو ذَلِكَ " اهـ .

 

وهكذا الناس كلهم فيهم الحسنات والسيئات ، والعاقل هو الذي يوازن بين الحسنات والسيئات ، فلنقبل الحسنات ولنتجاوز عن السيئات من محاولة إصلاحها .

 

رابعاً :

 

إن فعل الزوج كل ذلك ولم ينصلح حال المرأة فيمكنه اللجوء إلى المحاكم الشرعية لحل هذا النزاع .

 

والله تعالى المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين والإخوة

 

كم هي أهمية الزوج بالنسبة لزوجته ؟ هل هو أهم من أخواتها ؟ لمن تجب طاعة الزوجة ؟ هل الزوج أهم من والدي الزوجة وأخواتها ؟.

 

الحمد لله

 

قد دل القرآن والسنة على أن للزوج حقا مؤكدا على زوجته ، فهي مأمورة بطاعته ، وحسن معاشرته ، وتقديم طاعته على طاعة أبويها وإخوانها ، بل هو جنتها ونارها ، ومن ذلك: قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم ) النساء/34

 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " رواه البخاري (4899)

 

قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الحديث : ( فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها ، فبالأولى أن يجب عليها طاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادهما ، وصلاح أسرتهما ، ونحو ذلك من الحقوق والواجبات ) انتهى من آداب الزفاف ص 282

 

وروى ابن حبان عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حصنت فرجها و أطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت " وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 660

 

وروى ابن ماجة (1853) عن عبد الله بن أبي أوفى قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه " والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

 

ومعنى القتب : رحل صغير يوضع على البعير .

 

وروى أحمد (19025) والحاكم عن الحصين بن محصن : أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت ؟ قالت نعم قال : كيف أنت له ؟ قالت ما آلوه ( أي لا أقصّر في حقه ) إلا ما عجزت عنه . قال : " فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك " أي هو سبب دخولك الجنّة إن قمت بحقّه ، وسبب دخولك النار عن قصّرت في ذلك .

 

والحديث جود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1933

 

إذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الأبوين ، قدمت طاعة الزوج ، قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها . شرح منتهى الإرادات 3/47

 

وفي الإنصاف (8/362) : ( لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق ).

 

وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال : زوجها . قلت : فأي الناس أعظم حقا على الرجل ؟ قال : أمه .

 

غير أنه حديث ضعيف ضعفه الألباني في " ضعيف الترغيب والترهيب" (1212) وأنكر على المنذري تحسينه .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

تريد الطلب من زوجها أن يُسافر بها وأولادها دون والديْه فهل في ذلك حرج ؟

 

السؤال: هل من حقي أن أطلب من زوجي أن يكون سفرنا هذا العام أنا وزوجي وأولادي دون صحبة والديه بسبب ظروفي النفسية ؟ مع العلم أن أغلب سفري مع والديه ، وهما يسكنان في بيت مستقل ، وأولادهما موجودون عندهما باستمرار .

 

الجواب :

الحمد لله

لا حرج عليكِ أن تطلبي من زوجك أن يكون سفركما من غير صحبة أهله ؛ إذ ليس واجباً على الابن السفر بوالديه كلما أراد سفراً مع زوجته وأولاده ، وليس ذهابهما من دونهما من العقوق في شيء ، والأمر قائم على ما يراه الزوج العاقل من ظروف ملائمة ليصحبهما معه ، كأن يُتركا وحيديْن ، أو يكونا متعلقيْن بأولاده غاية التعلق ، فهنا لا نرى على الابن أن يتسبب في إيذائهما بابتعاده عنهما أو إبعاد أولاده عنهما .

أمَا والأمر كما قالت الأخت السائلة أنها تحتاج لنفسيتها أن تكون في سفرها من غير صحبة والديه ، وأن والديه يعيشان في بيت مستقل ، وأن لهما من الأولاد غيره من يقوم على رعايتهما والنظر فيما يحتاجونه : فنرى أن سفر الزوج بزوجته وأولاده من غير صحبة والديْه أفضل ؛ لما في ذلك من تقوية العلاقة بين الزوجين ، ولما فيه من تقوية الرابط الأسري بين الأبوين وأولادهم ، وهذه مقاصد عظيمة في الحياة الزوجية يُسعى إليها ويُبذل من أجلها الغالي والنفيس .

والله أعلم

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حصلت مشاكل بين أمه وزوجته وأمه تريد منه أن يعيش بعيداً عنها

 

السؤال: العلاقة بين أمي وزوجتي ساءت جداً ، لدرجة أن والدتي لا تريد أن ترى وجه زوجتي ، وتريدنا أن نعيش بمفردنا ، ولكني غير مستعد لترك والدتي ، لأنني الابن الأكبر في الأسرة ، كذلك لا أريد أن أغضبها ، فهل أطلق زوجتي ؟

 

الجواب :

 

الحمد لله

 

أولا :

 

ليس من شك في أن الأم هي أعظم الناس حقا على ولدها ، وأن برها من أوجب الواجبات عليه ، قال الله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ) الإسراء/23 .

 

وإذا كان الله تعالى قد أمر بالإحسان إلى غيرهما ، ممن يجب على العبد الإحسان إليه ، كما قال تعالى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ) النساء/36 ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء كل ذي حق حقه . [ ينظر : صحيح البخاري (1968) ] ؛ فإن حق الوالدين ، ولا سيما الأم مقدم على حقوق الناس جميعا :

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :

 

( يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ ) .

 

رواه البخاري (5971) ومسلم (2548) .

 

لكن ذلك لا يعني ألا يعطي الإنسان الآخرين حقوقهم ، بل الواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه ، كما سبق ذكره ، ويوازن بين هذه الحقوق ، ويجمع بين ما يقدر عليه من المصالح ، ويحسن سياسة بيته وشأنه .

 

 

 

ثانيا :

 

هذه المشكلات بين الزوجة والأم مكرورة ، وقديمة أيضا ؛ لكن العاقل الموفق من يحسن النظر في أموره ، ويقلل منها قدر المستطاع ، ويغلق أبوابها ، ولأجل ذلك كان من حقوق الزوجة على زوجها أن يفردها بسكن مستقل .

 

جاء في "الموسوعة الفقهية" (25/109) :

 

" الْجَمْعُ بَيْنَ الأْبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ لاَ يَجُوزُ ( وَكَذَا غَيْرُهُمَا مِنَ الأقَارِبِ ) ، وَلِذَلِكَ يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ الاِمْتِنَاعُ عَنِ السُّكْنَى مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لأَِنَّ الاِنْفِرَادَ بِمَسْكَنٍ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا حَقُّهَا ، وَلَيْسَ لأِحَدٍ جَبْرُهَا عَلَى ذَلِكَ .

 

وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .

 

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْوَضِيعَةِ ، وَقَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْوَالِدَيْنِ ، وَبِجَوَازِ ذَلِكَ مَعَ الزَّوْجَةِ الْوَضِيعَةِ ، إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَضِيعَةِ وَالْوَالِدَيْنِ ضَرَرٌ عَلَيْهَا . " . انتهى .

 

ولا شك أن الصورة التي ذكرتها للعلاقة بين أمك وزوجتك تدل على أن اجتماعهما في منزل واحد غير ممكن ، وأن التفريق بينهما واجب ، لا سيما وأن الأم هي التي طلبت ذلك ، فيتوجب عليك المسارعة به ، وليس من الرأي في شيء أن تفكر في الحل الآخر ، وهو طلاق زوجتك ، فإن هذا ليس حلا للمشكلة ، لا سيما إذا كان لك منها ولد ؛ ثم إن المشكلة قابلة لأن تتكرر مع أي زوجة أخرى تسكنها مع أمك في بيت واحد .

 

فالرأي الذي ينبغي عليك أن تسارع فيه ، قدر طاقتك ، هو أن تبحث عن سكن مستقل تجعل فيه زوجتك ، وإذا كنت راغبا في أن تكون قريبا من أمك ، دائم الصلة بها والرعاية لها : فاجتهد في أن يكون مسكنك الجديد أقرب ما يكون من مسكن أمك ، بحيث يمكنك الدخول عليها كلما جئت أو رحت . وبهذه الطريقة تستطيع الجمع بين الإحسان إلى أمك ، وإراحتها من عناء المشكلات مع زوجتك ، ودوام الصلة بها ، مع القيام بما يجب لزوجك عليك من العشرة بالمعروف ، وإسكانها حيث ينبغي لها .

 

وينظر : جواب السؤال رقم (97810) .

 

نسأل الله أن يلهمك رشدك ، ويصلح لك شأنك .

 

 

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ترفض زوجته الرجوع إلى منزله حتى يكتب إيصالاً مالياً على نفسه

 

السؤال:أنا متزوج منذ عامين ولي طفلة تبلغ من العمر عاما ومنذ الأيام الأولى من الزواج وكانت المشاكل بين أمي وزوجتي وأمي ذات طباع حادة وعصبية على الجميع، مع العلم أن شقة الزوجية مستقلة بي وزوجتي ( ولكنها قريبة من منزل الوالدين) إلا أن زوجتي وأهلها يشكون من تدخل أمي في جميع الأمور الخاصة بنا وأني استمع دائما لكلام والدتي وليس لي قرار خاص بي، وأمي تطلب منها في كثير من الأوقات أن تساعدها في شؤون وأعمال المنزل الخاص بوالدتي وزوجتي في البداية كانت لا تمانع ولكن بتدريج كانت تتأفف من ذلك و تضجر (وذلك نظرا لشدة معاملة أمي لها وأحيانا تسمعها ما لا يرضيها). أما زوجتي فمنذ الأيام الأولى من الزواج وجدت أنها غير جيدة في أغلب أعمال المنزل وكنت أنا أقوم بالكثير من أعمال المنزل وكانت أمي وأخواتي يغضبون عندما يروا مثل هذا الحال وكنت أصبر على ذلك محدثا نفسي بأنه لربما تصبر على أمي كما أصبر على قلة كفاءتها لأنها ترعي فرائض الله من صلاة وصيام وصدقة. وفي يوم كنت في عملي خارج المدينة واتصل بي أهلي بأن حدث مشادة بين أمي وأخي مع زوجتي وأخيها في الشارع وأنه أجبر زوجتي على الصعود إلى منزله وعندما عدت لأخذها إلى منزلي رفض وحدث مشاجرة بالأيدي وقد سبني واستعانوا بالجيران فأذوني جيرانهم بالضرب وعلمت أمي بالخبر فأخذت تحدث جيرانهم بما كان من زوجتي من تقصير وطلب لي أخوها الشرطة وأنهيت ذلك اليوم بالاعتذار له والمصالحة له لكنه رفض وفي الأيام التالية لهذا كنت أحاول أن أتلطف معه عبر الهاتف إلا أنه كان يقول أنه سوف يأخذ حقه مني لاحقا وأنه علي أن أتفاوض مع خاله واتصلت هاتفيا بخاله ولم يتحدث إلي وقال لزوجته تخبرني بأنه يتعين عليه أن يأخذ حق أبن أخته ( أخ زوجتي) بيده أولا ثم ينظر في أمر رجوع زوجتي وتغاضيت عن ذلك الوعيد واتصلت به مرة أخري في أول أيام العيد لعل الأمور تكون هدئت ولكن رد علي طفل صغير بعد غياب وانتظار على الهاتف بأنه لا يمكنه الرد الآن ويتعين علي أن اتصل به في وقت لاحق. تدخل في الأمر أحد المقربين مني ليجد حالا فاتصل بالخال هذا ووجد أنه يريد مني ضمانات لإرجاع زوجتي وتتلخص في أنه يريد إما شقة جديدة في مكان آخر أو بكتابة إيصال (شيك) بمبلغ علي نفسي. ولكني رفضت الخيارين وبات الأمر على هذا الأمر حتى الآن. أنا أخشى على نفسي من بعد الزوجة. أريد من سيادتكم الرأي و المشورة وان تضعوا كلمة لأمي فهي في غاية الانفعال فعندما أحدثها بأن تدع زوجتي لشأنها و حالها تسمعني ما لا يرضيني وأريد كلمة لزوجتي وأهلها وخاصة أنها تضع الأمور كله في يد أهلها دون مراعاة لأوامري وطاعتي. جزاكم الله خيرا

 

الجواب :

الحمد لله

قد أحسنت في أنك رفضت إعطاء ما يسميه خال زوجتك بالضمانات .. ، فهذا ليس من حقه ، ولا من حقها ، بل على أهل الزوجة أن يسلموها إليك ، بما أنها زوجتك ، وكل ما هنالك أن يكون شرط الرجوع بينكما ، ما أمر الله به عباده : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) .

ولا شك أن زوجتك قد أخطأت خطأ بالغا حينما أطاعت أخاها ، وتركت بيت زوجها ، وكان من الممكن أن تسير الأمور في اتجاه أهدأ من ذلك ، وأقل شرا وفسادا .

وعلى كل حال :

فالذي ينبغي عليك الآن أن تدخل بعض أهل الخير والمعروف ، خاصة أهل العلم بالدين وأحكامه ، ليصلحوا بينكم ، ولا بأس أن ترسل بعض الزوجات الصالحات لتعرف زوجتك خطأ ابتعادها عن زوجها ، وتركها لبيته .

فإن استجابت وجاءت إلى بيتك ، ولو على غير رضا من أهلها ، فالواجب عليك مراعاة حق الله فيها ، وأن ترفق بها ، وتكرم عشرتها ، وتبعدها قدر طاقتك عن الاحتكاك بأمك وأهلك ، وأن تتفاهم أنت وهي على ما بينكما من العشرة ، ومشكلات الحياة .

وأما خدمة زوجتك لأمك ، فهي غير واجبة عليها ، بل هي تطوع وتفضل منها ، فإن قامت بها ، على قدر ما تحسن وتستطيع ، فهي مشكورة مأجورة إن شاء الله ، وما على المحسنين من سبيل ؛ وإذا لم تقم ، أو وجدت من المعاملة ما ينفرها عن ذلك : فلا حرج عليها ، وعليك أنت وإخوتك القيام بما تحتاجه أمكم من الرعاية والخدمة .

وأما أنك تقوم بشيء من أعمال البيت : فهذا لا عيب فيه ، ولا حرج ، بل البيت والأسرة شركة بينك وبين زوجك ، تقوم على التعاون والتحاب ، وليس على المشاحة والخصام بين الطرفين . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكرم الناس أصلا وفصلا ، وأشرفهم عنصرا وشخصا ، وهو مع ذلك يقوم ببعض ما يقوم به أهله في منزله ، حينما يكون فارغا لذلك :

روى البخاري في صحيحه (676) عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ ؟

قَالَتْ : ( كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ ـ تَعْنِي : خِدْمَةَ أَهْلِهِ ـ فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ) .

وفي مسند الإمام أحمد (24382) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا سُئِلَتْ : مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ ؟

قَالَتْ : ( كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ ، ويَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ ) .

لكن عليك أن تخفي ذلك كله عن كل أحد ، وأن تخفي ما يكون بينك وبين زوجك من أمور العشرة ، حتى عن أقرب الأقربين إليك وإليها .

وإذا استجابت لك زوجك ، فحاول أن تسير بما نصحناه بك معها ، وأن تبدأ سياسة جديدة أنت وهي في بيتكما .

وإذا أمكنك أن تنتقل إلى منزل أبعد عن بيت أهلك ، وبيت أهلها أيضا ، فلعله أن يكون أفضل وأصلح لكما إن شاء الله .

فإن أبت أن تطيعك ، وترجع إليك ، إلا بشروط لا تلزمك ، ويئست من صلاحها ، وعجز المصلحون : فلعل الله أن يبدلك خيرا منها ، وأن ييسر لك من يعفك ويقوم بأمرك .

ولو كانت أحوالك المادية تسمح لك بزوجة ثانية تعفك ، فابدأ بهذا الخيار ، قبل أن تفكر في الطلاق ، فإن صلح حال الأولى ، فاجمع بينهما ، فهو أفضل من التسرع في الطلاق .

وإن لم يكن عندك القدرة على ذلك ، ولم تجد سبيلا لإصلاحها ، ففارقها ، وابحث عن زوجة أخرى تعفك ، وقد قال الله تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إذا منعها الزوج من زيارة والديها هل تؤجر على نيتها

 

هل من واجب الإبن أن يكون أكثر اهتماما بوالديه وأن يحترمهما ويعتنى بهما أكثر من البنت ، أم إن الأبناء والبنات متساوون من جهة مسؤولياتهم تجاه والديهم؟ وإذا كانت هناك ابنة متزوجة وزوجها لايسمح لها أن ترى والديها إلا عندما يروق له ذلك ، وهى غير قادرة على أن تخدم والدتها ، على الرغم من رغبتها فى القيام بذلك ؛ فهل تؤجر على هذه الرغبة بالرغم من عدم قدرتها على تحقيقها ؟ هذا مع أن زوجها على علم بالمتطلبات الواجب القيام بها ويحسن إلى والدته ؟!

 

الحمد لله

أولا :

بر الوالدين واجب على جميع الأبناء ، الذكور والإناث ، لا فرق بينهم في ذلك ؛ لعموم الأدلة الآمرة ببر الوالدين والإحسان إليهما ، كقوله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23، 24

وقال تعالى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) النساء/36

وروى البخاري (527) ومسلم (85) عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ).

وروى البخاري (5971) ومسلم (2548) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ ).

فهذه الأدلة وغيرها عامة في أمر الأبناء بالبر ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، لكن قد يتيسر للذكر بعض صور البر التي لا تتيسر للأنثى ، كزيارة الوالدين على الدوام ، فإن المرأة قد يمنعها زوجها من زيارة والديها أو من الإكثار من ذلك ، كما جاء في سؤالك .

ثانيا :

إذا منع الزوج زوجته من زيارة والديه ، فهل تلزمها طاعته ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء ، ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من زيارة والديها .

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه له أن يمنعها ، ويلزمها طاعته ، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه ، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها ، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما ، فيمنعهما دفعا للضرر . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (87834)

ثالثا :

إذا كانت الزوجة راغبة في زيارة والديها ، وخدمة والدتها ، لكنها لا تقدر على ذلك بسبب زوجها ، فإنها تؤجر على هذه الرغبة والنية الصالحة ، وقد دلت السنة الصحيحة على أن الراغب في العمل الحريص على فعله ، يثاب في حال عجزه ثوابَ من فعله .

فقد روى البخاري (4423) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : ( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ! قَالَ : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ )

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري : " وَفِيهِ أَنَّ اَلْمَرْءَ يَبْلُغُ بِنِيَّتِهِ أَجْرَ الْعَامِلِ إِذَا مَنَعَهُ اَلْعُذْر عَنْ اَلْعَمَلِ " انتهى .

وروى الترمذي (2325) وابن ماجه (4228) عن أَبي كَبْشَةَ الْأَنَّمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ ...) الحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وعلى الزوج أن يحسن إلى زوجته ، وأن يعينها على بر والديها ، فهذا من حسن العشرة التي أمر الله بها ، قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب

 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

مسؤولية الزوجة تجاه والديها

 

ما هي مسؤوليات المرأة المتزوجة تجاه والديها ؟.

 

الحمد لله

 

مسؤولية المرأة المتزوجة تجاه والديها كمسؤولية أي امرأة أخرى، وحقوق الوالدين باقية قبل الزواج وبعده، إلا أن طاعة الزوج تصبح آكد من طاعة الوالدين حين التعارض.

 

فلو تعارض أمر الوالدين مع أمر الزوج فالمقدم هو أمر الزوج، إلا أن الواجب على الزوج المسلم، والزوجة المسلمة أن يسعيا إلى تلافي تعارض أوامرهما مع أوامر الوالدين، وإلى الحرص على التوافق بينهما وبين والديهما.

 

ومما ينبغي أن ترعاه المرأة المتزوجة مع والديها: الحرص على زيارتهما بين فترة وأخرى، وإهداؤهما هدايا مناسبة ولو لم تكن ذات قيمة مادية عالية. والحرص على البعد عن إزعاجهما بعبث أطفالها عند زيارتهما ، والبعد عن نقل الخلافات الزوجية إليهما.

 

الشيخ محمد الدويش .

 

ولو احتاج أبواها إلى نفقة وهي مقتدرة فالواجب عليها أن تنفق عليهما بما تستطيع . وإذا لم يكن لديها مال خاص فشفعت لدى زوجها المقتدر ليساعد والديها فإنها تؤجر على ذلك إن شاء الله وهو من بر أبويها .

 

الشيخ محمد صالح المنجد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

مشكلة عائلية بسبب أخي الزوج

أخو زوجي دائماً في بيتنا أو يتحدث معه على الهاتف أو يأخذه خارج المنزل ولا يستطيع أن يفعل أي شيء دون زوجي ، وصل الأمر بأنني لا أتحمل رؤيته أبداً ، أشعر بأنه يضع أفكاراً في رأس زوجي ويبعده عن مسئولياته تجاهي وتجاه أولاده الثلاثة ، نعيش حياة نشيطة مع أولادنا وأنا أحب أن أفعل كل شيء لأولادي ولكنني أحب كذلك أن يكون زوجي معنا ، ولكن أخوه لا يترك لنا فرصة ، وإذا خرجنا يظل يتصل حتى يجده .

حصل شجار كبير بيني وبين زوجي لأنه يعتقد أنه من السهل أن يقول لي " لا " لأنني سأسامحه وأغفر له ولكنه لا يستطيع أن يقول " لا " لأخيه لأنه سيغضب منه لفترة طويلة . يجب أن يكون مرتبطاً بنا أكثر وليس بأخيه إذا أراد أن نبقي على حياتنا العائلية . كوني امرأة مسلمة : هل أنا أطلب أكثر من حقي ؟ أم أن شعور أخيه يأتي أولاً ؟.

الحمد لله

أولاً :

يجب أن يعلم الزوج أن الله تبارك وتعالى قد أوجب عليه رعاية أبنائه وتربيتهم والقيام على شئونهم ، وأوجب عليه معاشرة زوجته بالمعروف ، وأن كل تقصير في هذا فإن الله سائله عنه يوم القيامة .

قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } التحريم / 6 .

وقال تعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } النساء / 19 .

ثانياً :

على الزوج أن لا يُدخل في حياته ما يحول بينه وبين القيام على أسرته كعملٍ متواصل أو صحبة ملهية أو قريبٍ يأخذ وقته ويتدخل في شئون بيته .

والمسلم في هذا الزمان قد لا يجد الوقت الكافي للقيام بما أوجبه الله عليه ، فكيف يهون عليه تضييع وقته مع غيره على حساب القيام بتلك الواجبات ؟ .

ثالثاً :

على الزوجة أن لا تفرِّق بين زوجها وأهله ، ولا ينبغي لها أن تتضجر من ترداده عليهم أو زيارتهم له ، إلا أن يؤثر ذلك على ما أوجبه الله عليه .

والأب لا يقدِّم أحداً على أولاده لا أخاً له ولا قريباً ، فلذلك لا ينبغي إحداث فجوة في العلاقات الأسرية بين الزوج وأخيه ، ولا بين الأولاد وعمهم ؛ لأن لذلك أثره البعيد على طبيعة علاقاتهم مع الناس ومع رحمهم .

رابعاً :

ننصحك أيتها الأخت الفاضلة أن تتلطفي مع زوجك ، وأن تظهري له عدم تضجرك من علاقته بأخيه ، وأن لا تحدثي بغضاً وكراهية في نفوس أولادك تجاهه .

وإذا رأيتِ تقصيراً من زوجك في واجباته الشرعيَّة تجاهكم فليكن الإنكار عليه وتذكيره بالتي هي أحسن دون غلظة أو شدة ، وليكن ذلك بالتلميح دون التصريح إلا إن احتجت لذلك .

وقد رأينا في مثل هذه الحالات من ابتليت ببعض أهلها أن يكونوا معها وفي بيتها لظروف خاصة بهم ، وعليه : فإن زوجها سيحسن من معاملته لهم إذا كان قد رأى حسن معاملة من زوجته تجاه أهله .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
إلا أن الواجب على الزوج المسلم، والزوجة المسلمة أن يسعيا إلى تلافي تعارض أوامرهما مع أوامر الوالدين، وإلى الحرص على التوافق بينهما وبين والديهما

وهذا هو المطلوب اثباته.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إلا أن الواجب على الزوج المسلم، والزوجة المسلمة أن يسعيا إلى تلافي تعارض أوامرهما مع أوامر الوالدين، وإلى الحرص على التوافق بينهما وبين والديهما

وهذا هو المطلوب اثباته.

صدقت، هذا هو فعلا المطلوب لكن قليلون من ينتبهوا لذلك

أيضا على الوالدين أن يراعوا أن ابنهم/ابنتهم أصبح لهم حياتهم المستقلة ويحرصا على عدم طلب شئ قد يؤثر سلبا على نظام تلك الأسرة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

طلق زوجته لأمور اعترفت بها ووالده يقسم عليه أن لا يرجعها

السؤال : طلقت زوجتي لأسباب قد اعترفت بها لكنها الآن تريد أن تحلف اليمين بأنها لم تفعل ما فعلت ووالدي قد أقسم عليَّ أن لا يعيدها ، ولو أعدتها لتبرأ مني ، فماذا أفعل؟

الجواب :

الحمد لله إذا كانت زوجتك مرضِية الدين والخلق ، أو كنت تحبها ولا تقدر على تركها ، فرغبت في إرجاعها ، وأبى والدك ذلك ، فإنه ينبغي أن تسعى في إقناعه وإرضائه ولو عن طريق بعض أقاربك أو من يستجيب الوالد لنصحه ، فإن استجاب لذلك فالحمد لله ، وتلزمه كفارة يمين ، وإن أصر على رأيه فلا تلزمك طاعته في ذلك ، لأن الطاعة إنما تجب في المعروف ، وفيما لا ضرر منه على الابن . قال في "مطالب أولي النهى" (5/320) : "ولا تجب على ابن طاعة أبويه ولو كانا عدلين في طلاق زوجته ، لأنه ليس من البر" انتهى. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل متزوج وله أولاد , ووالدته تكره الزوجة، وتشير عليه بطلاقها ، هل يجوز له طلاقها ؟ فأجاب : "لا يحل له أن يطلقها لقول أمه , بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها. والله أعلم" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/331). وسئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك فقال : " إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين : الأول : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : طلِّق زوجتك ؛ لأنها مريبة في أخلاقها ، كأن تغازل الرجال ، أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة ، وما أشبه ذلك . ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل : طلِّقها ، لهوى في نفسه ، ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس ، فيطلقها . الثانية : أن يقول الوالد للولد : طلِّق زوجتك ، لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة ، فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه . ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها . وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟ ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي : وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسألة التي يقع السؤال عنها كثيرا " انتهى من "الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (2/671). والأمر بعدم إرجاع الزوجة ، كالأمر بطلاقها ، فلا تلزم فيه الطاعة ، لكن عليك أن تقارن بين مفسدة القطيعة المتوقعة بينك وبين والدك ، ومفسدة الانفصال عن زوجتك ، وأنت أدرى بطبيعة والدك ومدى احتمال عفوه عنك ، وتراجعه عن التبرؤ منك . والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

يعتمر ويأخذ والدته معه وزوجته تعارضه

السؤال : أنا رجل ميسور والحمد لله وفي كل عام أسافر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وأحب أن نأخذ معي والدتي لأداء مناسك العمرة كل عام ولكن المشكل هنا أن زوجتي تعارضني أن لا أخذ معي أمي والسبب هو لكي لا أصرف المال الكثير يعني شفقة لي قالت لي أخذتها مرة هذا يكفي وأنا لا أستطيع أن أفرح ولا أفرح أمي معي في أداء مناسك العمرة أو لنزهة أو أي حاجة لأني أحب أمي كثيراً كثيراً كثيراً وأفضلها على نفسي وعلى أولادي وعلى زوجتي مع العلم أن أبي تزوج زوجة ثانية ولا يبالي بها . السؤال : هل زوجتي لها الحق في المعارضة وأنا على علم بأن زوجتي ليس لها الحق أن تعارضني في أي شيء أعمله لأمي لأني غير مقصر في حقها حتى لأداء مناسك العمرة فقلت لها لو أردت تأتي بعمرة اذهبي أنا أنفق عليك ، بماذا تنصحوا زوجتي ؟

الجواب :

الحمد لله

قد سرنا ما ذكرت من محبتك لوالدتك وبرك بها وحرصك سعادتها وفرحها ونسأل الله تعالى أن يجزيك على ذلك خير الجزاء وأن يرزقك ذرية صالحة برة بك فإن الجزاء من جنس العمل ، وبر الوالدين من أعظم القربات ، وأفضل الصالحات ، ولهذا قرنه الله تعالى بعبادته وتوحيده فقال : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23، 24 ، وروى النسائي (3104) وابن ماجه (2781) وأحمد ( 15110) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ ، وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ . فَقَالَ : (هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا) وصححه الألباني في صحيح النسائي .

ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلاً يمانياً يطوف البيت وقد حمل أمه وراء ظهره ، يقول : إني لها بعيرها المذلل ... إن ذعرت ركابها لم أذعر ، ثم قال : يا ابن عمر ، أتراني جزيتها ؟ قال : لا ، ولا بزفرة واحدة . رواه البخاري في "الأدب المفرد" ، وصححه ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ، والألباني في صحيح الأدب المفرد .

فما تقوم به أيها الأخ الكريم من الاعتمار كل سنة واصطحاب والدتك معك ، عمل جليل عظيم ، فاستمر عليه ، ولا تنقطع عنه ، ولعل ما أنت فيه من الخير وسعة الرزق هو بسبب برك وإحسانك .

ونقول لزوجتك الكريمة : ينبغي أن تفرحي بهذا السلوك الصالح , وأن تعيني زوجك عليه ، وأن توقني بأن هذه النفقة لن تضيع عند الله ، وأن خيرها وبركتها عائدة عليك وعلى أولادك إن شاء الله ، وأنها لا تنقص المال ، بل تزيده وتباركه وتنمّيه ، وأن تحمدي الله تعالى أن رزقكم المال لتستعملوه في طاعته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه : (يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ) رواه أحمد (17096) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد .

وقال : (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا) رواه البخاري (73) ومسلم (816) .

وإذا وقع في نفسك شيء من كثرة بر زوجك لأمه ، فضعي نفسك مكانها ، وانظري كم هي سعادتك بمثل هذا التصرف ، وكم هي حاجتك إليه وإلى غيره من صور الإحسان والرعاية .

نسأل الله تعالى أن يبارك لكما ، وأن يزيدكما براً وإحساناً .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

<p align="center" dir="RTL"><span style="color:#ff0000;">هل يلزمه طاعة والدته في إخراج زوجته للعمل؟</span></p>

<p align="center" dir="RTL"></p>

<p align="center" dir="RTL"> </p>

<p align="center" dir="RTL"> </p>

<p align="center" dir="RTL"> </p>

<p align="center" dir="RTL"><span style="color:#0000ff;">السؤال : هل من العقوق مخالفة الوالدة ؟ حيث إنها ترغب بشدة في أن تعمل زوجتي ، وأنا أرغب في أن تبقى زوجتي في البيت ؟</span></p>

<p align="center" dir="RTL">الجواب :<br />

الحمد لله<br />

أولا :<br />

يجوز للمرأة أن تعمل خارج البيت إذا انضبط عملها بالضوابط الشرعية ، والأولى بقاؤها في بيتها ، إلا أن تحتاج للعمل ؛ لقوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) الأحزاب/ 33 ، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين ، ولهذا جاءت في الآية أوامر لجميع النساء ( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) النساء/33 .<br />

ودل على ذلك أيضا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها ) رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (2688) .<br />

وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة النساء في المساجد : ( وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) رواه أبو داود (567) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . <br />

وينظر جواب السؤال رقم (<a href="http://www.islam-qa.com/ar/ref/22397">22397</a>) .<br />

ثانيا :<br />

لا يلزمك طاعة والدتك في إخراج زوجتك للعمل ؛ لأن الطاعة إنما تجب في المعروف ، وخروج المرأة إلى العمل لا يخلو ـ في الغالب ـ من مفسدة لها ، أو تضييع حق زوجها وأولادها ، ولا يظهر أن فيه منفعة لوالدتك أيضا .<br />

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" ص 114 : " ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه ، فإن شق عليه ولم يضره وجب ، وإلا فلا " انتهى .<br />

فإذا أمر الوالدان أو أحدهما ولدهما بشيء لا منفعة لهما فيه فلا يجب عليه طاعتهما .<br />

وعليك أن تحسن لوالدتك ، وتبين لها عدم حاجتك لعمل زوجتك ، وما في لزوم البيت من مصالح ومنافع .<br />

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .<br />

والله أعلم .<br />

<br />

</p>

<p align="center" dir="RTL">الإسلام سؤال وجواب</p>

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أمه لا تحب زوجته فأدى ذلك إلى سكنه عند أهلها

أمي لا تحب زوجتي ، مما أدَّى إلى خروجي من المنزل والعيش مع زوجتي في منزل والديها ؛ فما العمل ؟

الحمد لله

ليس من الضروري أن تعيش مع أهلك ، بل قد يكون من الخير لك ولزوجتك ولأمك أن تعيش مع زوجتك خارج بيت والديك ، وفي الغالب فإن من يسكن مع أهله – أو حتى قريبا منهم – لا تخلو حياته من منغصات ومشكلات ، والعقلاء الذين يزِنون الأمور بميزان الشرع والحكمة قليل ، وخاصة من النساء بسبب ما يحصل بينهن من غيرة وتنافس .

وقد يكون في سكنك خارجاً عن أهلك ما يُصلح العلاقة بين أمك وزوجتك ، فالبُعد غنيمة في كثيرٍ من الأحيان ، فلا داعي للقلق ، وربَّ شيء تراه ضارّاً وتغتم له ثم يكون فيه الخير ، وقد يتولد الشوق من أمك لك ولأحفادها ببُعدك عنها ، وقد يختلف شعورها تجاه زوجتك إذا كانت بعيدة عن ناظريها ، ولا تراها إلا قليلاً ، وهذا مشاهد ومجرَّب .

وأما إذا أردت الحل لأصل المشكلة ، وهي عدم محبة أمك لزوجتك : فلا بدَّ لك من البحث عن أسباب عدم المحبة ، ومعرفة موانع وجود المحبة ، وهذه بعض الأسباب التي يمكن أن تكون أدَّت لعدم محبة أمك لزوجتك :

1. كثرة الخلطة ، وهو ما يولِّد كثرة الكلام ، ومن كثُر كلامه كثر لغطه وخطؤه .

2. الغيرة منتعلق زوجتك بك، وحبك لها ، وهذا موجود بكثرة ، فترى أم الزوج تغار من تعلق ابنها بزوجته ، وتلبيته لرغباتها ، وترى أن هذه الزوجة قد أخذت ابنها منها .

3. سوء تعامل زوجتك مع أمك ، فبعض الزوجات لا تحسن التعامل مع أم زوجها ، فلا تلبي لها طلباتها ، ولا تظهر لها الاحترام والتقدير ، فتقع بينهما من المشاكل الشيء الكثير .

4. تقصيرك في حق أمك ، وعدمه في حق زوجتك ، فلا تستطيع الأم بغض ولدها ، بل تجعل ذلك – فيما بدا لها – في السبب وهو زوجته ، فتبغضها .

فهذه بعض الأسباب التي قد تولِّد بغض أمك لزوجتك ، وإذا تبين لك أنها موجودة كلها أو بعضها : فلا بدَّ لك من معالجتها بالحكمة والحسنى .

وننصحك أن تقوم بهذه الخطوات لتوجِد المحبة بين أمك وزوجتك :

1. السكن بعيداً عن والدتك ، وأن تخبر أمك أنك فعلتَ هذا مع عدم رغبتك به من أجلها ، ومن أجل أن لا تضغط أمك على نفسها فيسبب لها آلاماً وأمراضاً .

2. أن توصي زوجتك بالإكثار من بعث الهدايا لأمك ، سواء المادية منها كاللباس والطعام وغيرهما ، أو المعنوية كبعث السلام والسؤال عن صحتها .

3. توسيط عقلاء ممن تحبهم والدتك لتغيير نظرتها تجاه زوجتك ، وهنا قد يكون لطرف خارجي من التأثير ما يفوق تأثير ولدها وزوجها عليها .

 

على أننا نشير هنا إلى أنه ينبغي عليك ، ما دمت تركت السكن مع أمك ، أن تجتهد في الاستقلال بمسكن خاص بك ، بعيداً عن أهل زوجتك أيضا ، فإن انتقالك إليهم ربما يعمق هوة الخلاف بين الطرفين ، ثم إنه لا يكون ـ في العادة ـ مستحبا في استقامة الحياة الزوجية ، وربما تولدت عنه آثار سلبية في العشرة بين الزوجين .

 

ولا تنس دعاء الله تعالى أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى ، والدعاء بأن يؤلِّف الله تعالى بين القلوب ، وأن يصلح بالهم ، ويهديهم لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق .

 

والله الموفق

الإسلام سؤال وجواب

تم تعديل بواسطة ღ أمـ الرحمن ـة ღ

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×