اذهبي الى المحتوى
~ أم العبادلة ~

الزوجين والأهل والمعادلة الصعبة ...

المشاركات التي تم ترشيحها

تبرُّ حماتها أكثر من برِّها لأمها !

هل أؤجر على برِّي بحماتي ؟ وهل قد يعفو الله عني عدم برى بأمي كما ينبغي أن يكون البر ، إذا كنت بارة بحماتي ؟ .

الحمد لله

شرع الله تعالى أعدلَ الأحكام وأحسنها ، وفيها سعادة الفرد والأسرة والمجتمع ، وقد شرع لذلك حقوقاً وواجبات على كل فرد في المجتمع لتتم الحياة ويعرف كلٌّ ما له وما عليه .

وحقوق الزوج على زوجته عظيمة في نفسه وماله وبيته وأهله ، فاحترام أهل الزوج وخاصة أبويه من احترام الزوج وحسن عشرته ، والمرأة عندما تقوم بواجبات زوجها فهي إنما تطيع ربها وترجو ثوابه .

وبرُّكِ بحماتك أمرٌ تُشكرين عليه ، ولا يمكن لأحدٍ أن يُنكر عليكِ ، بل إن ما تفعلينه موافق للشرع والعقل ، وأنتِ بذلك تكسبين رضى زوجكِ ، وتساهمين في إنجاح علاقتك الزوجية ، وتخلينها مما يمكن أن يسوءها .

ولكن على المرء أن لا يطيع ربه في جانب وينسى الجوانب الأخرى ، فلا يجوز أن يكون برُّكِ بحماتك على حساب برِّك بأمك ؛ فإن للوالدين - وخاصة الأم - على أولادهم حقوقاً كبيرة ، وانظري في ذلك جواب ( 5053 ) ففيه تفصيل لحق الأم على أولادها .

فيجب عليكِ برُّ أمَّكِ والإحسان إليها حتى ولو كانت كافرة ، على قدر طاقتك وما تسمح به ظروف حياتك ؛ بل لو دعتك إلى الكفر وجاهدت نفسها في سبيل ذلك ، كما قال ربنا تبارك وتعالى ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ) العنكبوت/8 ، وقال : ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) لقمان/15 ، فكيف يكون حقها عليكِ إن كانت مسلمة موحِّدة ؟ .

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : وهي راغبة أفأصل أمي ؟ قال : " نعم ، صِلي أمك " .

رواه البخاري ( 2477 ) ومسلم ( 1003 ) .

ومعنى راغبة : أي : تطلب بر ابنتها لها .

فاجمعي بين الخيريْن ، وبرِّي أمكِ وحماتك ، وإذا تعارض الأمران فلا تقدِّمي على أمكِ حماتك ولا غيرها من النساء ، لكن بشرط ألا تفسدي ما بينك وبين زوجك .

ونسأل الله أن يوفقك لما فيه رضاه ، وأن يجعلك من الصالحات القانتات .

وانظري جواب الأسئلة ( 22782 ) و ( 5326 ) .

 

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أمه تسيء إليه بعد زواجه

منذ سنة تزوجت من جارتي ويعلم الله أن البنت التي تزوجتها قمة في الأخلاق والأدب والاحترام ولقد سكنت مع أهلي في نفس الشقة وعدد أفراد أسرتي 5 شباب وبنت عمرها 17 سنة ، ومنذ أن تزوجت وحال أمي تغير تغيراً كاملاً ، إذ بها تنهال علي بالشتائم ، وتكيل لي السب أمام زوجتي ، وأمام إخوتي ، علماً بأنني الأكبر في إخوتي ، وتهينني لأتفه الأمور ، إذا حاولت أن أتحدث مع إخوتي تأتي وتقلب علي أي شيء أمامي ، وتسبني وتطردني من البيت عدة مرات ، لا أدري لماذا هذا التغير الذي حصل من أمي العزيزة ! رغم أنني لا أبخل عليهم بأي شيء ، ولست من النوعية التي تفضل زوجته على أهله ، ولكن أمي تتعامل معي بحساسية زائدة . أرجو أن توضحوا لي الأمور لأنني غير قادر على السكن بالإيجار ، لأن المرتب بالكاد يكفيني . أرجو أن تفيدوني أفادكم الله .

الحمد لله

نسأل الله تعالى أن يوفقك لبر والدتك والإحسان إليها ، وأن يصلح حالها ، ويؤلف بينكما على طاعته ومرضاته .

وما تعاني منه قد يكون مرده إلى شعور والدتك بالغيرة ، أو بفقدانك بعد الزواج ، واستيلاء غيرها عليك ، وهذا الشعور يلحق بعض الأمهات بعد زواج أبنائهن ، وهو شعور خاطئ ، ينبغي أن تسعى هي للتخلص منه .

وينبغي أن تعينها لتعود إلى سابق حالها ، وذلك بأمور :

1- أن تجتهد في الإحسان إليها ، وإكرامها ، والاهتمام بها ، وإشعارها بأنك لا تزال كما كنت حفيا بها ، حريصا على تلبية رغباتها .

2- تجنب الثناء على زوجتك أو الاهتمام بها أمام والدتك ، مع إعطاء الزوجة حقها من الإحسان والإكرام ، لكن بعيدا عن نظر الأم ، إلى أن تتحسن حالتها ، وتدرك الأمور على طبيعتها .

3- ترغيب الزوجة في التقرب من الأم ، بالكلام والاهتمام والإهداء ونحو ذلك .

4- الصبر على ما يصدر منها من سب وشتم وطرد ، فإنك مأمور ببرها ، ولا يجوز لك أن تقابل إساءتها بمثلها ، فإن صبرت على ذلك ، فأبشر بالفرج ، فإن العاقبة للصابرين ، وإن النصر مع الصبر ، وإن مع العسر يسرا ، وقد قال الله تعالى : ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) فصلت/34 . فكلما أساءت إليك بادر أنت بالتلطف والإكرام والإحسان ، فإن ذلك كفيل بأن يذهب ما في نفسها إن شاء الله .

5- الدعاء لها بالتوفيق والهداية والاستقامة وصلاح البال والحال ، فإنها أحق الناس بدعائك وإحسانك ، وإنك مهما قدمت لن تجزيها على معروفها وسابق إحسانها .

6- احرص أن تكون قدوة صالحة لإخوانك ، فيأخذوا عنك الطريقة الحسنة في معالجة هذه المشكلة ، التي قد تحدث لهم بعد زواجهم ، فلتكن مثالا للصبر والإحسان والبر ، واحذر أن يستدرجك الشيطان للتأفف أو التضجر أو الإنكار عليها أو توبيخها فإنك لن تجني من وراء ذلك خيرا ، قال الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23 .

7- ينبغي أن تناقش المشكلة مع أحد إخوانك ، فربما خفيت عليك بعض الجوانب ، أو بدر منك ما أغضب والدتك دون أن تشعر ، فمعرفة السبب تسهل عليك طريق المعالجة .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

تزوج أرملة فعارضه أهله

أنا رجل مسلم تزوجت أرملة لها 4 أولاد دون موافقة أهلي ، وأعيش الآن في سعادة ، ونقرأ القرآن ، ونحافظ على الصلوات ، تزوجتها لأنني أريد أن أساعدها في حياتها وتربيتها لأبنائها الأربعة ، سبب رفض والداي لزواجي هو لماذا أتحمل عبء شخص آخر ، هذا غير الخزي الذي سيلحق بهم من أقاربهم .

شرحت لهم التالي :

أنني سعيد بتحملي لهذه المسئولية وأنني لم أكلف نفسي فوق طاقتها .

لماذا لا أتحمل المتاعب لأساعد امرأة تعاني من مشاكل صحية ونفسية ومالية وأعطيها الحياة من جديد .

أقاربي يهتمون بجمال الزوجة وثروتها فقط ولا يهمهم الدين .

بالرغم من كل التوضيحات لهم ، لكنهم رفضوني أنا وزوجتي ، وقد تزوجت بالرغم من كل هذا ، وأنا سعيد الآن ، وأتوب إلى الله دائماً لأنني قسوت على والدي ووالدتي . سمعت أحد المشايخ يقول بأن " الجنة تحت أقدام الأمهات " ( أظنني سمعتها هكذا ) ، أشعر بالذنب فأرجو أن تخبرني بما يجب فعله .

الإجابة:

الحمد لله

أولاً :

ما فعلتَه من زواجك من امرأة ذات عيال وتعاني من مشاكل متعددة هو أمر تُحمد عليه وتؤجر ، وخاصة إن كانت صاحبة دين كما هو ظاهر من سؤالك .

فقد رغَّب الشرع للمتزوج أن يبحث عن ذات الدين ، فإنها نعمَ الزوجة تكون له ، تحفظ نفسها وزوجها ، وتربي أولاده على ما يحب ربنا تعالى ، وتطيع زوجها ولا تعصيه وزواج البكر مستحب شرعاً ، وهو أفضل من زواج الثيب ، لكن قد يعرض للثيب ما يجعلها أفضل من البكر كما لو كان في الزواج بها مصلحة لا توجد في البكر ، أو كانت تفوق البكر في الدين والخلق .

روى البخاري (4052) ومسلم (715) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ قُلْتُ : بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ . فقُلْتُ : إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ . قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ : قَالَ : أَصَبْتَ . وَفِي رِوَايَةِ لمسلم : قَالَ : فَذَاكَ إِذَنْ ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/126) :

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الأَبْكَارِ إلا لِمُقْتَضٍ لِنِكَاحِ الثَّيِّبِ كَمَا وَقَعَ لِجَابِرٍ اهـ .

وقال السندي :

(فَذَاكَ) الَّذِي فَعَلْت مِنْ أَخْذ الثَّيِّب أَحْسَن أَوْ أَوْلَى أَوْ خَيْر اهـ .

فقد أصبت وأحسنت في زواجك من هذه المرأة ، ولا عليك من كلام الناس بعدها ، فقد فعلتَ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كان أكثر نسائه ثيبات .

ولا تشترط موافقة أهلك على زواجك ، وخاصة إن كانت معارضتهم لما ذكرتَه عنهم ، وقد سبق في جواب السؤال رقم (

20152 ) فتوى الشيخ عبد الله بن حميد في هذه المسألة ، فلينظر ، فهو مهم .

وعليك أن تتوب وتستغفر من قسوتك على والديك ، والواجب عليك التلطف معهما ، واسترضاؤهما ، ويمكنك بالجدال بالتي هي أحسن أن تتوصل لإقناعهما ، فتجمع بين الأمرين : أمر زواجك ممن ترغب ، وأمر رضاهما وهو مهم .

ثانياً :

أما حديث " الجنة تحت أقدام الأمهات " فهو غير صحيح بهذا اللفظ .

وقد ورد من حديث ابن عباس وحديث أنس .

أما حديث ابن عباس : فقد رواه ابن عدي في " الكامل " ( 6 / 347 ) ، وقال : هذا حديث منكر .

وأما حديث أنس : فقد رواه الخطيب البغدادي ، وهو ضعيف .

قال العجلوني :

وفي الباب أيضاً ما أخرجه الخطيب في " جامعه " والقضاعي في مسنده عن أنس رضي الله عنه رفعه " الجنة تحت أقدام الأمهات " ، وفيه : منصور بن المهاجر ، وأبو النضر الأبار ، لا يعرفان .

وذكره الخطيب أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وضعَّفه .

" كشف الخفاء " ( 1 / 401 ) .

وقال الشيخ الألباني عن حديث ابن عباس إنه موضوع .

وقال :

ويغني عنه : حديث معاوية بن جاهمة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله أردتُ أن أغزو ، وقد جئت أستشيرك فقال : هل لك أم ؟ قال : نعم ، قال : فالزمها ؛ فإن الجنة تحت رجليها .

رواه النسائي ( 2 / 54 ) وغيره كالطبراني ( 1 / 225 / 2 ) ، وسنده حسن إن شاء الله ، وصححه الحاكم ( 4 / 151 ) ، ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري ( 3 / 214 ) . " السلسلة الضعيفة " ( 593 ) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أمه تميل إلى زوجة أخيه أكثر من زوجته

والدتي لا تصلي أبدا، وهي تقع في الغيبة وتكرهني لأني واجهتها بتعاليم الدين الإسلامي. ولقد اصطحبتها معي للحج رجاء أن تتبع الطريق المستقيم بإذن الله. والآن، فهـي متعلقة كثيرا بأخي الأصغر، وبعد أن تزوج، فقد أصبحت تصرف على زوجته بشكل مستمر. أما زوجتي فإنها تطيعها بهدوء وتقوم بكل أعمال المنزل الروتينية. كما أن والدتي كانت تلعنني دائما. فهل أعاملها بصرامة، أم أن ذلك يخالف تعاليم الإسلام؟.

الإجابة

الحمد لله

مهما فعلت والدتك من أخطاء تجاهك فينبغي أن تتحمل وتصبر ، بل ينبغي أن تستثمر وجودها على قيد الحياة لتعتني ببرها ففي ذلك أجر عظيم . وقد بكى أحد السلف حين مات أحد والديه فقال : كان لي بابان إلى الجنة فأغلق أحدهما . بل قال النبي عليه الصلاة والسلام : " رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر ثم لم يغفر له " . والوالدان يصعب أن يتحكما في عواطفهما ، ويحصل منهما كثيرا أن يميلا لبعض الأولاد دون بعض ، فعلينا أن نتحمّل ذلك منهم ونصبر ، وعما قريب سنكون _ إن طال بنا العمر _ مكانهما .

الشيخ محمد الدويش .

وإذا استمرت أمك على ترك الصلاة فعليك الاستمرار في دعوتها بالحسنى واللين والرفق وتجتهد لها بالدعاء لعل الله أن يهديها .

وتارك الصلاة بالكلية كافر ولكنَّ الوالدين يعاملان معاملة خاصة حتى لو كانا كافرين لقوله تعالى : ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً ) لقمان/15 .

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

طلاق الرجل زوجته بأمر والديه

ما هو الحكم الشرعي في طلاق الرجل زوجته وذلك عندما يطلب منه والداه ؟ بحجة أن هذه الزوجة كانت تعمل عندهم كخادمة سابقاً , وهل هذا يعتبر من عقوق الوالدين ؟ مع العلم أن هذه الزوجة حالياً تعيش معززة مكرمة ..

الحمد لله

لا شك أن الوالدين هما أحق الناس بالبر والطاعة والإحسان والمعاملة الحسنة ، وقد قرن الله سبحانه الأمر بالإحسان إليهما بعبادته حيث قال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الإسراء/23 .

وطاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه على الولد ، أما ما لا منفعة لهما فيه ، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص 114 : " ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه " اهـ .

والطلاق من غير سببٍ يبيحه يكرهه الله تعالى ، لما فيه من هدر لنعمة الزوجية ، وتعريض الأسرة للضياع والأولاد للتشتت ، وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضا ، وكون الزوجة كانت خادمة في الماضي ليس سببا شرعيا يبيح الطلاق ، لاسيما إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها.

وعلى هذا ، لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما ، لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول لقول الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23 .

سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك فقال :

" إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين :

الأول : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : " طلِّق زوجتك " ؛ لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك . ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل " طلِّقها " لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها .

الثانية : أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه . ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها .

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟

ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسالة التي يقع السؤال عنها كثيرا " اهـ . الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/671 .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مطالبة الوالدة من ابنها طلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها بل لحاجة شخصية فأجابت بما نصها : " إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها ، وغالية عنده ، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية ، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها ، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه ، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إنما الطاعة في المعروف " وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته " . فتاوى اللجنة الدائمة 20/29 .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أمه تريد منه أن يطلق زوجته الثانية حتى لا يقتدى به في التعدد

أنا سيدة متزوجة من فتره قليلة ولأني الزوجة الثانية لرجل متزوج فأمه تطلب منه أن يطلقني ليس لسوء مني ولكن فقط كي لا يقلده أزواج شقيقاته وتقول إنه لا يهمها الإثم الذي يلحقها من هذا الطلب، المهم أن لا يخالف العرف بالتعدد فما رأي الشرع في ذلك وهل لزوجي أن يطيعها في ذلك الطلب علما بأنني أعيش معه بما يرضى الله.

الحمد لله

ليس للأم أن تأمر ولدها بطلاق زوجته ، لكونه خالف عرف الأسرة أو العشيرة في التعدد، أو خشية أن يقلده أزواج بناتها في ذلك؛ إذ التعدد أمر أباحه الله تعالى، وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم.

ولا يجب على الابن طاعة أبيه أو أمه في طلاق زوجته، لاسيما إذا كان لهذا السبب المصادم لرغبة الشارع في تكثير النسل، وإعفاف المسلمات ، وتقليل الفساد.

قال في مطالب أولي النهى (5/320) : ( ولا تجب ) على ابن ( طاعة أبويه ولو ) كانا ( عدلين في طلاق ) زوجته ; لأنه ليس من البر) انتهى.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن : ( رجل متزوج وله أولاد , ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها ؟ الجواب : لا يحل له أن يطلقها لقول أمه , بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها والله أعلم ) اهـ .

الفتاوى الكبرى 3/331

فعلى زوجك أن يبر أمه ويحسن إليها، مع إمساكك والإبقاء عليك، إذ ليس من البر تطليق زوجته.

وينبغي نصح هذه الأم وتذكيرها بوجوب اتباع الشرع والتقيد به ، والحذر من اقتراف الإثم، وأن تعلم أن طلاق بناتها أو حصول ضرائر لهن، أو سلامتهن من ذلك ، غيب لا يعلمه الله ، وما كان مقدرا منه سيكون، فلا وجه لارتكاب الحرام، وتفريق الأسرة.

أما نصيحتنا لك أيها الأخت ، فهي أن تسعي جهدك في الإحسان لأم زوجك وكسب حبها ، حتى يكون حسن معاملتك لها سبباً مزيلاً عنها فكرة دعوة ولدها إلى تطليقك .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

قاطعه أهله لأنه تزوج بدون موافقتهم

أنا شاب في الثلاثين ، رغبت في الزواج من فتاة أحبها وأتعلق بها وهي على دين وخلق ، ولكن اعترضت أمي وأخوتي على زواجي بها لأسباب وظروف ما (من بينها أنهم يريدون لي الزواج بفتاة ذات مركز وثروة أفضل) ، حاولت إقناعهم مرارا ولكني لم أوفق في ذلك وهددوا بمقاطعتي إن أنا تزوجتها ، لم أسمع لتهديدهم وتزوجتها بالفعل ونفذ أهلي تهديدهم وقاطعوني مقاطعة تامة .

الحمد لله أنا سعيد مع زوجتي ولكني أشعر بالأسى والمرارة لموقف أهلي وخذلانهم لي في الوقت الذي كنت أحتاجهم بجواري . حاولت إصلاح العلاقات بعد الزواج وتوسيط بعض أهل الخير دون جدوى ، والآن بعد مرور ما يقرب من عام أشعر بشدة الجفوة وزيادة الشقاق والقطيعة بيننا ، فهل أنا آثم في موقفي هذا وهل يحق لأمي أن تستخدم حقها علي في برها كوسيلة لإرغامي على السير حسب رأيها وسلبي الحق في تقرير مصيري واختيار شريكة حياتي ؟.

الحمد لله

النصيحة للوالدين والإخوة ألا يمنعوا ابنهم من الزواج ممن يحب إذا كانت على دين وخلق .

وعليهم أن يحرصوا على سعادته وراحته ، وزواجه بمن لا يحب يجعله بين نارين : فإما أن يطلقها ، وإما أن يعيش معها وهو كاره لها وقلبه متعلق بغيرها . وفي ذلك ضرر عليه وعليها ، وتعريض الأسرة للانهيار .

وليس من حق الوالدين أن يلزما ولدهما بالزواج ممن لا يحب ، ولا يحل لهم أن يقاطعوه إن خالفهم في ذلك.

فإن هجر المؤمن لأخيه المؤمن حرام ما لم يكن هناك سبب شرعي .

قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ . رواه البخاري (6065) . ويعظم الإثم في الهجر بغير حق إذا هجر الرجل ابنه أو أمه أو أخاه أو قريبه لأنه يكون قد جمع بين معصيتين وهما : هجر المسلم ، وقطيعة الرحم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، فإن امتنع لا يكون عاقاً كأكل ما لا يريد اهـ الاختيارت (ص 344) .

وعلى هذا فلست بآثم على ما فعلت ، ولكن عليك أن تستمر في بر والدتك وصلة إخوانك بما تستطيع ، وحاول أن تصلح ما بينك وبينهم ، ولتذهب إلى أمك ولتقبل رأسها ويديها فإنها لا تريد -إن شاء الله تعالى- إلا سعادتك ، فأخبرها بأنك سعيد في حياتك ، واطلب منها الرضى .

وكذلك فافعل مع إخوانك .

فإن استمروا على مقاطعتهم لك ، فاستعن بالله واستمر أنت على برهم وصلتهم وتذكر قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا . رواه البخاري (5991)

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكم وجميع المسلمين .

والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أمها مريضة وترفض سفرها مع زوجها فهل تطيعها ؟

السؤال:

زوجي يعمل في بلاد الحرمين ويريدني أن أذهب معه وأمي ترفض لحالتها الصحية الغير جيدة وتريدني أن أبقى معها ماذا أفعل؟

الجواب :

الحمد لله

يلزم الزوجة طاعة زوجها والانتقال معه حيث انتقل ، ما لم تكن اشترطت عدم إخراجها من بلدها عند عقد النكاح .

قال في "كشاف القناع" (5/ 187) : "وللزوج ... السفر بزوجته لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم إلا أن يكون السفر مخوفا بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مخوفا فليس له السفر بها بلا إذنها لحديث : (لا ضرر ولا ضرار) أو شرطت بلدها فلها شرطها لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)" انتهى .

وليس لها الامتناع من مرافقة زوجها لأجل مرض أمها ، ولا يلزمها طاعة أمها في ذلك ، بل يحرم أن تطيعها بما يقتضي معصية زوجها .

ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتأذن لي أن آتي أبوي) . البخاري (4141) ومسلم (2770).

قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : (أتأذن لي أن آتي أبوي) فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها" انتهى .

قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/ 47).

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟

فأجابوا : "لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/ 165).

والحاصل : أن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها ، وأن طاعته مقدمة على طاعة والديها ، وأنه يلزمها السفر معه حيث سافر .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (21737) .

وإذا كانت الأم تحتاج إلى من يخدمها وليس معها من الأموال ما تستأجر به خادمة ، فينبغي لابنتها أن تستأجر لها خادمة ، وبذلك يحصل المقصود للأم .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

متضررة من السكن مع أم زوجها فهل لها طلب الطلاق ؟

السؤال:

أسكن مع أم زوجي وأخواته منذ سنوات طويلة فىفي البداية لم أكن أعرف أني سأسكن معهن لكن رضيت بهذا الأمر مكرهة ، وصبرت سنوات طويلة أخدم أم زوجي وبناتها من غير ما أطلب منهن مساعدة ، وأسعى دائما لإرضاء الجميع رغم عدم تفاهمي مع اخواتهأخواته . فى في البداية زوجي يحب والدته كثيراً ويسعى لإرضائها عن طريق سكنه معها وخدمتي لها رغم ضيق السكن وكثرة أولادي ، فأنا الآن أنام مع الصغار فى في غرفة وزوجي بالصالون وبقية أولادي بغرفة أخرى ، الولد مع البنت ، والحماة وبناتها كل واحدة منهن بغرفتها . أنا ما عندي حياة خاصة ولا حاسة أني متزوجة ومسئولة عن زوج و أولاد ، وزوجي لا يريد الابتعاد عن والدته حتى وإن كان السكن قريباً منها ، وحتى إن كان على حساب حياتي معه ، وسبب تشاجري مع زوجي دائما هو رفضي لهذا الوضع وطلبي لسكن خاص بي بي وبأولادي حتى صار فيه برود فى في العلاقة بيني وبينه ، وصرت أفكر في الطلاق إذ أنوي أن أخبر والدي بمعاناتي حتى يتدخل فى في حل الموضوع ، لكني مترددة بسبب الأولاد وبسبب أن حماتي من أقاربنا ، أنا صار عندي أمراض نفسية و عضوية بسبب الضغط الذي أعيشه ، ولا أدري ماذا أفعل ؟ وزوجي غير مهتم بأمري ولا يعوضني عن الحرمان الذي أعيش فيه ولو بكلمة طيبة تصبرني . المهم عنده أني أرضي والدته واهتم بها رغم أنه إنسان متدين وقلبه معلق بها أنا أريد أن أعرف حكم الدين في حالتي هذه ، وهل أدخل والدي طرفا في مشكلتي رغم أنه عصبي ؟ وهل إن تمسكت بطلب مسكن خاص بيي قرب سكن والدته أدفع زوجي لعقوقها ؟ مع العلم أني صبرت كثيراً على هذا الوضع حتى فاض كأسي ، لقد سرقت مني حماتي شبابي وصحتي وشاركتني فى في حياتي مع زوجي وأولادي . وبارك الله فى في علمكم .

الجواب :

الحمد لله

إسكان الزوجة في المسكن المناسب لحالها وحال زوجها : هو من حقوق الزوجة على زوجها ؛ قال تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) . سورة الطلاق/6 .

وليس للزوج أن يسكنها في مسكن مشترك مع أهله ، سواء كانت والدته ، أو أخواته ، أو غير ذلك من أقربائه ، ولا أن يسكنها في مسكن واحد مع ضرة لها ؛ بل الواجب أن يكون مسكنها مستقلا بها عن غيرها ، بحيث يحوي المكان المناسب لإقامتها ونومها ، ومرافقه الأساسية : المطبخ والحمام ، ونحو ذلك .

ومن المعلوم والمشاهد أيضا ما يترتب على المسكن المشترك من ضياع الخصوصية والسكن والهدوء في البيت ، وما على الزوجين ـ- معا ـ- من الضرر الشديد ، ونقص تمتع كل منهما بصاحبه ، وسكنه إليه ، الأمر الذي يضعف المودة بينهما ، أو يذهبها تماما ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

فعلى الزوج أن يغلب المقاصد الشرعية ، وحكم العقل ، على مجرد العاطفة الجياشة نحو أبويه ، ورغبته في العيش معهما .

فإذا استقل بزوجته في مسكن قريب ، أمكن له أن يقضي ما شاء من الأوقات مع والدته وأقربائه ، مع الحفاظ على زوجته وحياته الأسرية ، فيجمع بين المصالح كلها ، أو ما أمكن منها .

وينظر جواب السؤال رقم (7653) ورقم (85162) .

وليعلم أيضا أن خدمة الزوجة لحماتها ، أم زوجها ، أو حماها ، ليس واجبا عليها ؛ بل إنما يجب عليها خدمة زوجها وحده .

لكن إذا تطوعت هي بخدمتهما ، أو خدمة أحدهما ، إحسانا لزوجها ، وإكراما له : فهو خير وفضل منها ، ينبغي حفظه لها جميلا ومعروفا ، وشكرها عليه ؛ فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس .

ويراجع جواب السؤال رقم (120282) .

والذي ننصحك أن تتريثي في هذا الأمر ، وتحاولي أن تتفاهمي فيه مع زوجك بهدوء وسكينة ، وتبيني له الحكم الشرعي في ذلك ، ولا بأس بأن تطلعيه على الفتاوى التي أحلناك عليها ، ما دام متدينا كما تقولين .

فإن لم تستطيعي إقناعه وحدك : فلا حرج عليك في أن توسطي أهلك في حل هذه المشكلة ، ما دمت قد عجزت عنها وحدك ، على أن توصيهم ـ- هم أيضا ـ- بمعالجة الأمر بحكمة وأناة ورفق ، فما جعل الرفق في شيء إلا زانه ، ولا نزع من شيء إلا شانه .

ولا يلزم أن يكون والدك هو الذي يتدخل في هذا ؛ بل تخيري من أهلك أكثرهم حكمة ، وأرجحهم عقلا ، وأقربهم إلى حسن التفاهم مع زوجك .

وأما طلب الطلاق ، فلا ينبغي لك أن تفكري فيه ، خاصة مع وجود أولاد بينكما ، إلا إذا استحكم الأمر بينكما ، وعجزت عن الصبر على ما أنت فيه ، وهو ما نرجوه لك ، إن شاء الله .

نسأل الله أن ييسر لك أمرك ، ويصلح لك زوجك ، ويجمع بينكما في خير .

والله الموفق .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

طاعة الوالدين لا تجب إذا أمرا بترك الإنجاب

السؤال:

إذا كانت الزوجة تريد أن تنجب صغيرا ثالثا ، وزوجها يقول لها كما تريدين وهي تحس أنه يرغب في الإنجاب ، ولكن المشكلة أن أمها ترفض هذا الأمر و تشاجرها ، وربما تقاطعها من أجل ذلك ، بماذا تنصحونها أتلبي رغبتها وتنجب أم تمتنع وتطيع أمها ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على كثرة النسل والترغيب فيه ؛ لما في كثرته من العزة والقوة للأمة ، وحصول المباهاة منه عليه الصلاة السلام لأمته يوم القيامة ، فقد روى أبو داود (2050) عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1784) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن ذلك هو الأمر الذي وجَّه النبي إليه في قوله : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم ) ، ولأن كثرة النسل كثرة للأمة ، وكثرة الأمة من عزتها ، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل بذلك : ( وجعلناكم أكثر نفيراً ) الإسراء/6 ، وقال شعيب لقومه : ( واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثَّركم ) الأعراف/86 ، ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها " انتهى من " فتاوى إسلامية " (3/190) .

ثانياً :

لا يجب على الولد أن يطيع والديه في ترك الإنجاب ؛ وذلك لسببين :

السبب الأول : أنه أمر بما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم .

السبب الثاني : أن الإنجاب حـق مشترك بين الزوجين ، فليس لأحد غيرهما أن يتدخل في ذلك .

ومع ذلك ... فعلى الزوجة أن تتلطف مع أمها وتكون رفيقة معها في الكلام .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل يلزمها خدمة أهل زوجها إذا أقاموا عندها أكثر من ثلاثة أيام؟

السؤال: أهل زوجي عائلة مكونة من خمس بنات وأم ووالد زوجي ، ويأتون في الإجازات للإقامة عندي أحيانا أسبوع أو أسبوعين . ولكن عندي مشكلة : أنه في أعمال البيت لا يقمن بمساعدتي حتى في إعداد الطعام ، وزوجي يقول إنهن لسن ملزمات بمساعدتي ، وأن ذلك واجب علي . وأنا الآن في مشكلة معه ، وأقول ليس لهم الحق في الإقامة أكثر من ثلاث ليال بدون مساعدتي ، وأنا لي مبدأ بأن إكرام الضيف ثلاث ليال ، وبعد ذلك لا يكون ضيفاً ، ويصبح من أهل المنزل ، وعليه المساعدة ، خصوصاً فيّ الآن لأني أعاني من ألم في أسفل ظهري ، أرجو الرد بأسرع وقت ممكن : هل ذلك واجب عليّ شرعاً؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الضيافة من مكارم الأخلاق ، ومن علامات الإيمان ودلائله ، ولا تجب إلا يوماً وليلة عند بعض أهل العلم ، والجمهور على عدم وجوبها مطلقاً .

وقد ورد في شأنها وفضلها : ما روى البخاري (6019) ومسلم (48) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ ، قَالَ : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ).

وفي رواية لمسلم : ( الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ).

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " هَذِهِ الْأَحَادِيث مُتَظَاهِرَة عَلَى الْأَمْر بِالضِّيَافَةِ وَالِاهْتِمَام بِهَا وَعَظِيم مَوْقِعهَا , وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الضِّيَافَة , وَأَنَّهَا مِنْ مُتَأَكِّدَات الْإِسْلَام , ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَة - رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى - وَالْجُمْهُور : هِيَ سُنَّة لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ , وَقَالَ اللَّيْث وَأَحْمَد : هِيَ وَاجِبَة يَوْمًا وَلَيْلَة , وَقَالَ أَحْمَد - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - : هِيَ وَاجِبَة يَوْمًا وَلَيْلَة عَلَى أَهْل الْبَادِيَة وَأَهْل الْقُرَى دُون أَهْل الْمُدُن , وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُور هَذِهِ الْأَحَادِيث وَأَشْبَاههَا عَلَى الِاسْتِحْبَاب وَمَكَارِم الْأَخْلَاق وَتَأَكُّد حَقِّ الضَّيْف كَحَدِيثِ (غُسْل الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كُلّ مُحْتَلِم) أَيْ مُتَأَكِّد الِاسْتِحْبَاب , وَتَأَوَّلَهَا الْخَطَّابِيُّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - وَغَيْره عَلَى الْمُضْطَرّ . وَاللَّهُ أَعْلَم " انتهى .

ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بالوجوب .

قال رحمه الله : " ومن فوائد هذا الحديث : وجوب إكرام الضيف لقوله عليه الصلاة والسلام : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) ومن إكرامه : إحسان ضيافته , والواجب في الضيافة يوم وليلة وما بعده فهو تطوع " انتهى من "شرح الأربعين النووية".

ثانياً :

لا يجب على المرأة خدمة أهل زوجها ، وينبغي أن تفعل ذلك إكراماً لزوجها ، فإن إكرام أهله من إكرامه ، وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ويقف عند حدوده ولا يُلزم الزوجة بما لا يلزمها شرعاً ، وعليه أن يعينها على القيام بخدمة أهله ، وأن يطلب من أخواته مساعدتها في مثل هذه الحالة .

وينظر جواب السؤال رقم : ( 120282 ).

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

تزوج الأولى إرضاء لأهله ثم عدَّد ، وهو يميل للثانية ، فماذا يصنع ؟ وبم يُنصح ؟

السؤال:

تزوجت قبل سنوات طويلة بزوجة أخي بعد وفاته ، وهي أكبر مني بسنوات كثيرة ، وكان الزواج إرضاء لوالديَّ فهذا طلبهم ، وكي نربي بنات أخي ، ويكونون قريبات من أبي وأمي ، والزوجة لها محرم في منزل والدي , ورزقت - بحمد الله - بأبناء منها ، وعشت سني عمري غير مقتنع بالزواج ، وأهرب كثيراً من مسؤوليات كثيرة ، فالأمر خارج عن إرادتي ، فما يجمعني بها إلا المودة والرحمة والأبناء . ومرَّت السنوات ، حتى قررت الزواج بفتاة بِكر ، وصغيرة ، وملتزمة ، والحمد لله وفقني الله ، وعوَّضني كثيراً بهذه الزوجة ، كما لا يخفى عليكم بأن أمر التعدد أمر صعب , وأنا أعترف بأني لا أستطيع أبداً أن أعدل مهما حاولت ، وإضافة إلى ذلك : الميل القلبي لزوجتي الثانية ، فأنا أراه هو الزواج الأول بالنسبة لي ، كما أنها استطاعت وبقوة - بعد فضل الله - أن تكسبني كثيراً بالكلام الطيب ، والفعل الحسن مع والدي وزوجتي وأبنائي وأخلاقها الحسنة مع جميع أقاربي ، كما أنها دائماً تكرر " سامحتك " و " حللتك لوجه الله " ، وزوجتي الأولى في مرات تغضب " ولا تحللني " , ومرات لأني أخبرها بطيبة الثانية وكلمتها الغالية فتقول : " الله يسامحك " ، و " الله يوفقك " ، أي : فقط غيرة منها - والله العالم - . والواقع أنني تزوجتها وهي تعرف بكل الظروف , وأخبرناها منذ الخطبة أني سأتزوج ببكر بعد فترة ووافقت , لماذا الآن الغيرة طغت عليها وبدأت تضغط عليَّ من ناحية العدل ؟! هي حقها كزوجة معلوم لكن أنا إنسان لم أعدد إلا رغماً عني ، من المفترض أن تتنازل كثيراً ، وأن تقدر ظروفي النفسية والمادية والمعنوية . وباختصار : فإن الزوجة الأولى فازت بأمور لم تفز بها الثانية ! والثانية : أحاول أن أعوضها كثيراً بما لا أستطيع أن أقدِّمه في هذه الفترة لها ، مثلاً : الآن زوجتي الأولى تسكن في دور أرضي كامل مؤثث بالكامل والحمد لله بيتها جميل ، وفي الدور الثاني تسكن زوجتي الثانية في شقة , وتوجد شقتان أيضاً مؤجرة ، هل يحق لي أن أزيد من مصروف الزوجة الثانية عوضاً عن البيت ؟ هل يجوز لي أن أهديها وأن أسفِّرها ، وأن أشتري لها ذهباً عوضاً عن البيت ؟ سمعت أنه من العدل والمفترض إعطاؤها من إيجار الشقة الثانية ؟ فهل هذا صحيح ؟ علماً أن زوجتي الثانية لم ترزق حتى الآن بأبناء ، والله يرزقنا بالذرية الصالحة . فبماذا تنصحوني في مشكلتي هذه ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

ينبغي أن يعلم أن العدل بين زوجتيك منه ما هو واجب عليك ، ومنه ما هو غير مستطاع لا منك ولا من غيرك من الأزواج المعددين .

أ. أما العدل الذي أوجبه الله تعالى عليك :

1. فهو العدل في النفقة ، بأن تعطي كل زوجة حاجتها من الطعام والشراب وضروريات الحياة.

2. والعدل في الكسوة ، بأن توفر لكل واحدة منهما كسوة في الصيف والشتاء .

3. والعدل في المبيت ، بأن تجعل لكل واحدة منهما ليلة تبيت عندها ، ثم تبيت عند الأخرى في الليلة التي بعدها .

4. والعدل في السكن ، بأن تُسكِن كل واحدة منهما بالسكن الملائم لحالها بما هو في مقدورك ، ولا يلزم أن يكون كلا السكنين بسعة واحدة ، والمهم : أن لا يكون بينهما تفاوت متعمد - وانظر تفصيل هذا في جواب السؤال رقم (

121487 ) .

وهذا العدل هو أمر واجب مستطاع ، فهو في أمر ظاهر يستطيع المعدد ضبطه وإعطاء كل ذات حق حقها ، ومن لم يستطع القيام به : فيحرم عليه أن يعدد ، بل يكتفي بزوجة واحدة ، وفي ذلك يقول الله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ) النساء/ 3 .

وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (

10091 ) .

ب. وأما العدل غير الواجب : فهو ليس في استطاعتك ، ولا في استطاعة أحد غيرك ، وهو العدل في المحبة القلبية ، وفي ذلك يقول تعالى : ( وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) النساء/ 129 .

قال الشافعي - رحمه الله - :

فقال بعض أهل العلم بالتفسير : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) بما في القلوب ، فإن الله عز وجل وعلا تجاوز للعباد عما في القلوب .

( فلا تميلوا ) تتبعوا أهواءكم .

( كل الميل ) بالفعل مع الهوى ، وهذا يشبه ما قال ، والله أعلم .

" الأم " ( 5 / 158 ) .

وعليه : فقولك " لا أستطيع أبداً أن أعدل مهما حاولت " : غير مقبول منك إذا كان قصدك منه العدل الواجب .

وقولك " وإضافة إلى ذلك : الميل القلبي لزوجتي الثانية " : قد سبق منا بيان أن هذا من المعفو عنه ، بشرط عدم الميل الكلي .

ثانياً:

لتعلم أنه لا ذنب لزوجتك الأولى أن تكون تزوجتها إرضاء لأهلك ، فلها عليك حقوق يجب أن تؤديها لها ، ولا ينبغي لك أن تقارن بينها وبين الزوجة الثانية ؛ فالخطأ منك وأنت تحملها إياه ، فقد تزوجتها من غير رغبة ، وتزوجت الأخرى برغبة جامحة ، فكيف تقارن بينهما ؟ وكيف تريد إلزامها بمسامحتك إن أخطأتَ في حقها ، فليس ثمة ما يوجب عليها فعل ذلك .

فاتق الله تعالى ربَّك في زوجتك الأولى ، وبما أن هذا هو ظرفك : فأمامك خيارات :

الأول : أن تبقي عليها مع تحقيق العدل في الأمور الظاهرة ، والتي أوجبها عليك ربك عز وجل ، فإن أبقيتها مع ظلمها : استحققت إثم الظالمين ، وعاقبة الظلم وخيمة ، وهو من الذنوب التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا ، فاحذر من سخط الله وأليم عذابه .

الثاني : أن تطلقها ، وتسرحها سراحاً جميلاً ، وتعطيها حقوقها المالية .

الثالث : أن تصالحها ، بأن تبقيها في عصمتك مع رضاها بالتنازل عن حقوقها التي أوجبها الله تعالى عليك .

قال ابن كثير - رحمه الله - :

إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها : فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها .

" تفسير ابن كثير " ( 2 / 426 ) .

وانظر تتمة كلام ابن كثير ، وأدلة هذه المسألة في جواب السؤال رقم : (

110597 ) .

ثالثاً:

كل ما سألتَ عنه في آخر كلامك إنما هو من الميل الواضح للزوجة الثانية ، فاتق الله تعالى أن تفعل شيئاً مما قلتَه وسألتَ عنه ، فطالما أنك تنفق على زوجتك الثانية ما يكفيها : فليس لك أن تزيد في نفقتها لأنها تسكن في شقة والأولى في دور أرضي ، فلا تقارن بين زوجة لها أولاد ، وأخرى ليس لها ذرية ، فحاجة الأولى لمسكن واسع يحتم عليك أن تهيأ مسكناً يتسع لها ولأولادها ، وإسكانك الثانية في شقة وحدها كافٍ في تحقيق العدل الواجب عليك .

فليس لك أن تعطيها نفقة زائدة مقابل أنها تسكن في شقة أقل سعة من الأولى ، وليس لك أن تعطيها من أجرة الشقة المؤجرة التي تملكها ، وليس لك أن تهبها ذهباً ، ولا أن تسفرها ، دون أن تحقق هذا العدل مع زوجتك الأولى ، فتعطيها مثل ما تعطي الأولى ، وتقرع بينهما في السفر فمن خرجت قرعتها سافرتَ بها ، وإن سافرت بالثانية دون قرعة : أثمتَ ، ولزمك قضاء كل الأيام التي قضيتها مع الثانية فتجعلها من نصيب الأولى .

وينظر حول أحكام مهمة في التعدد ما ذكر في الموقع على هذا الربط : (

تعدد الزوجات والعدل بينهن)

ونسأل الله تعالى أن يهديك لتحقيق العدل بين نسائك ، وأن يشرح صدرك للحق ، وأن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

يريد زوجها الانتقال قريبا من أهله في محل تكثر فيه البدع

السؤال : أنا متزوجة منذ 5 سنوات من شخص ملتزم جداً وتقي والحمد لله مشكلتي معه في مكان السكن الذي نفكر فيه في المستقبل ، فنحن الآن في بريطانيا ليكمل زوجي دراسته وبسبب الأوضاع في العراق لا نستطيع الرجوع ، ولكن دوماً يحدث بيننا مشاكل في مكان السكن فهو يريد السكن بجوار أهله وبسكن مستقل ، وأريد أنا أن اسكن في العاصمة التي تبعد ساعة عن أهله ، وقد قلت له ولأهله في بداية الخطبة لن أعيش لأني لا أستطيع التعود والعيش في مثل هذه المناطق ، ولم يعترض أحد على ذلك ، بالعكس رحبوا ولكن الآن تغير زوجي بسبب كثرة البعد عن أهله ، واشتياقه لهم ، ولكني لا أستطيع نهائياً أن أتحمل ولو بتفكير أن أعيش في تلك المناطق ، كونها شيعية على الأغلب ونحن سنة ، وزوجي سني ، وبسبب ذلك وبسبب الأوضاع في العراق أصبح التعايش مع هذه الطائفة الشيعية تسبب المشاكل ، فقلت له : أصبحت قناعتي في العاصمة وبمنطقة سنية ازدادت أكثر وأكثر ، فلا أستطيع تحمل خسارة زوجي ونشوب المشاكل دوماً ، وكذلك بسبب أن هذه المناطق لا تناسبني كمعيشة فإني متعودة على حياة المدينة التي تتوفر فيها معيشة افضل له كطبيب ، ولي ولأطفالي وكحرية في تطبيق الدين ، وسبل الدعوة إلى الله تكون أكبر وأفضل كوننا نكون في منطقة سنية ، وبسبب عناد زوجي اضطر أن أقول له لن أذهب إلى منطقة أهلك لا أتحمل العيش فيها لأنه يحتد النقاش بيننا وهو عندما يراني يصر يقول عندما أرى الأنسب لنا عليك أن تذهبي معي وتطيعيني ولكنه في قرارة نفسه يرى أن العاصمة افضل له كمذهبه السني فهل إذا عصيته في هذا الأمر أكون عاصية أو مذنبة فو الله ، إني أعيش هنا في بريطانيا ولم أتحمل العيش فيها بالرغم ما فيها من ترف وراحة بسبب كونها دولة كفر وهذه نفس مشاعري في منطقة أهله فهي تعتبر ريفية ومنذ كنا صغار لم أرها ولا نستطيع حتى التعايش مع أهلها فهل أنا مخطئة أم لا؟ وما هي الطريقة السليمة لإقناع زوجي؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يلزم الزوجة السكن والانتقال مع زوجها إلى حيث يريد ، ما لم يكن في ذلك ضرر معتبر عليها ، أو كانت قد اشترطت عند زواجها ألا تسكن في مكان معين أو لا ينقلها من بلدها ، فيلزم الوفاء بالشرط ؛ لما روى البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) .

ولقولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك : أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة , أحدها : ما يلزم الوفاء به , وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته , مثل : أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها , أو لا يتزوج عليها , فهذا يلزمه الوفاء لها به , فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح . يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص , ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح , وعمر بن عبد العزيز , وجابر بن زيد , وطاوس , والأوزاعي , وإسحاق " انتهى من "المغني" (9/483) .

فإذا كنت عند الخطبة قد صرحت بأنك لن تعيشي في قرية زوجك وقد قَبِلَ ذلك ، فليس له أن يجبرك على الانتقال إليها .

ثانياً :

ينبغي أن يتعاون الزوجان في اختيار المكان المناسب لهما ولأولادهما ، وأن ينظرا في المصالح والمفاسد ، وأن يتطاوعا في ذلك ؛ لما في ذلك من سعادتهما وراحة بالهما .

وينبغي أن تقدري ما ذكرت من اشتياق زوجك لأهله ، فربما كان كلامه مجرد خواطر يبعث عليها هذا الشوق ، فلا ينبغي أن تجادليه في هذه المسألة حتى يعزم فعلا على الانتقال ويتهيأ لذلك .

ولاشك أن الزوج يحب أن تكون زوجته مستعدة للبقاء معه في أي مكان يختاره ، وقد يكون نسي كلامك عند الخطبة ، أو لم يره ملزما له ، وقد يكون جدالك معه سبباً لتمسكه برأيه ، فاحرصي على تجنب الخلاف حول هذه المسألة ؛ لأنه لا جدوى من ذلك الآن ، وقد تتغير الأمور في المستقبل ، وينصرف زوجك عن رأيه من تلقاء نفسه .

ثالثاً :

لا شك أن السكن في مناطق الأمن ، وبين أهل السنة مرجّح على السكن في أماكن الخوف والقلق أو بين أهل البدعة ، لما في ذلك من آثار على الإنسان ودعوته وعمله ثم على أهله وأولاده في مدارسهم وعلاقاتهم ومعايشهم .

وقد أوجب بعض أهل العلم الهجرة من المكان الذي توجد فيه البدعة ويُسب فيه السلف .

قال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله في أنواع الهجرة : " الثاني : الخروج من أرض البدعة ، قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يُسب فيها السلف . وهذا صحيح ، فإن المنكر إذا لم تقدر أن تغيره فَزُلْ عنه ، قال الله تعالى (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) الأنعام /68" انتهى من "أحكام القرآن لابن العربي" (1/612) ونقله القرطبي في تفسيره (5/330) .

وإذا تعارضت مصلحة القرب من الأهل ، مع مصلحة الأمن وإظهار الدين وسلامة الأبناء ، اختار الإنسان ما فيه المصلحة الكبرى ؛ لأن قاعدة الشريعة : جلب المصالح وتكميلها ، ودرء المفاسد وتقليلها .

ونحمد الله أنكما تنطلقان معا لتحقيق ما تريانه من الخير والمصلحة ، ولهذا ينبغي أن تحذرا كيد الشيطان ومكره وحرصه على إيجاد الخلاف والشحناء .

نسأل الله تعالى أن يوفقكما لكل خير وطاعة وبر .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

طاعة الزوج في قطيعة الرحم

هل للزوجة أن تُطيع زوجها في قطيعة أهلها ، كأمها وأبيها وأخواتها وأقاربها ؟ وعلى من يكون الإثم هنا ؟ علماً أن الزوج يستشهد على إرغام زوجته بقطيعة أهلها بقصة امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أطاعت زوجها في مثل ذلك إلى أن مات أبوها ، ولم تره ، طاعةً لزوجها ، وأيدها الرسول في ذلك وقال : ( إن أباها دخل الجنة أو غفر له بسبب طاعتها لزوجها ) ، فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما الحكم في هذا الموضوع ؟

الحمد لله

"الله سبحانه وتعالى أوجب حق الوالدين وحق الأقارب ونهى عن قطيعة الوالدين والأقارب ، فقطيعة الوالدين هذا عقوق ، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك ، وكذلك قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر ، لقوله تعالى : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) محمد/22، 23 .

ولا يجوز للزوج أن يحمل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حق ، لأنه بذلك يحملها على المعصية ، وعلى مقاطعة أرحامها ، وفي ذلك من الإثم ، والمفاسد الشيء الكثير ، وطاعة الزوج وطاعة كل ذي حق إنما تجب بالمعروف ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة بالمعروف ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) فلا يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها في حدود المشروع ، في حدود المصلحة ، بل عليه أن يعينها على ذلك ، وأن يُشجعها على ذلك ، لأن في هذا الخير الكثير لها وله ، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل ، فهذا لم أسمع به ، ولم أره ، ولا أدري ما حاله" انتهى .

الله أعلم .

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/548) .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل إنفاقه على زوجته القريبة يعتبر برا وإحسانا إلى أهلها؟

أنا متزوج من ابنة خالتي فهل يعتبر إنفاقي عليها صدقة وصلة وتعتبر حسن معاملتي لها براً بأمي وخالتي ؟

الحمد لله

نفقة الزوج على زوجته منها ما هو واجب ، ومنها ما هو صدقة ومعروف وإحسان ، وإذا كانت الزوجة قريبة له كبنت خالته ، فلا شك أن الإحسان إليها يعتبر إحسانا إلى أمها ، وإلى أم الزوج أيضا .

والنفقة الواجبة تتعلق بالسكنى والطعام والكسوة ، كما قال الله تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) الطلاق/6، وقال تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/233 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع : ( وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه مسلم (1218).

والرجل يثاب على نفقته على زوجته ، كما روى البخاري (1295) ومسلم (1628) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ : (إِنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْت عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِك ) أَيْ : فِي فَمِهَا .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " َفِيهِ : أَنَّ الْإِنْفَاق عَلَى الْعِيَال يُثَاب عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ بِهِ وَجْه اللَّه تَعَالَى" انتهى .

وروى البخاري ( 55 ) ومسلم ( 1002) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ).

وروى مُسْلِمٍ (994 ) عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ . ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ اللَّهُ أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ .

فما ينفقه الرجل على زوجته وعياله ، له أجره عند الله ، بشرط أن يحتسب ذلك ، فينوي التقرب إلى الله تعالى بأداء الواجب ، أو إدخال السرور عليهم ، أو البر والإحسان إلى قرابته.

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هل يطلق زوجته بسبب والدتها وتأثيرها على ابنتها؟

السؤال : في البداية أحب أعرِّف ببعض المعلومات عني أنا عمري 29 سنة ، أعمل مهندساً وبشهادة الجميع أنا منظم جدّاً ، وأحب النظافة والهدوء ، ومتزن في تصرفاتي وعقلاني ، وأحب الوضوح والصراحة والحب الحقيقي ، وأكره صداقات المصلحة لكني قد أُستثار بسهولة عندما أعتقد أن شخصاً يحاول الاستخفاف بي أو عدم تقديري ، في الغالب أكظم غيظي وأتجاهل الموضوع ، لكن المشكلة عندما تصدر من خطيبتي التي أعترف بخطئي أنني أعطيتها كل حبي وأمطرت عليها الهدايا بشكل سريع وفي فترة قصيرة . في الحقيقة أنا خاطب وكاتب كتابي على فتاة عمرها 17 سنة ، عقلها وتصرفاتها تكاد تكون بيد والدتها ، بمعنى : أن زوجتي لا تخرج من بيت أهلها ولا تختلط بالناس ، ووالدتها هي المديرة لكل أمورها حتى بعد زواجي منها وهي في بيت أهلها الآن ، وقد اقترب موعد حفل الزفاف ، والدتها تستمع لمكالماتنا الهاتفية ، وتفتش بجوال زوجتي ، وتأمرها بالرد عليَّ بناءً على أفكارها ومعتقداتها ، باختصار : البنت مسلوبة التفكير والإرادة لوالدتها ، حاولت توجيهها ونصحها بعدم إفشاء ما يحدث بيننا ومحاولة تجنب معرفة أهلها لكن لافائدة ، أمامي تُظهر لي عدم إفشاء الأمور ، ولكن أكتشف من حديثي مع والدتها ومن تصرفات خطيبتي لاحقا أنها أفشته ، وتغير قناعتها ورأيها على الذي كنا قد اتفقنا عليه سابقا بناءً على توجيه والدتها للموضوع ، وفي بعض الأحيان تصلني رسائل أكبر من عمرها أعرف أنه تدخل والدتها ، عندما أناقش خطيبتي عنه في الهاتف ترتبك ولا تعرف كيف تتصرف لأن الرسالة ليست من مستوى عقليتها . آسف للإطالة . مشكلتي باختصار : أن البنت عنيدة ، وعصبية – نوعاً ما - ، ولا تحب أن أصارحها بشيء ، وتزعل كثيراً ، ومشاعرها جافة جافة ، ولا تسأل عني ، وفوق هذا : أنها غير متجاوبة ، وتستسلم لأوامر والدتها بالكامل ، وإن والدتها عصبية جدّاً ، وتحقد وتكره من لا يطيعها ، حتى لو أطعتها بـ 99 أمراً وخالفتها في أمر واحد : تحقد عليَّ وتكرهني وتنكد على زوجتي ، وهذا يجعل زوجتي تنظر لي بأنني المتهم في زعل والدتها ، ويزيدها جفافا على جفاف . الآن خطيبتي ( زوجتي ) تقول : إنها تحبني لكن لا تسأل عني ، ولا حتى ترسل لي أي رسالة ، إذا أنا بادرت ترد عليَّ بإجابة على سؤالي دون سؤال عني ، ومن أقل شيء يزعلها مني تصبح عنيدة وجافة في تعاملها معي . هل أطلقها ؟ أم أصبر ويكون لي تصرف معين عندما تصبح في بيتي؟ أم أتخذ معها أسلوباً جديداً ؟ أفيدوني بارك الله فيكم وفي مجهودكم الكريم .

الجواب :

الحمد لله

سنقف معك أخي السائل وقفات نرجو الله أن ينفعك بها :

1. ينبغي أن تعلم أنك لا تتكلم عن زوجة في بيتك وتحت طاعتك ، بل أنت تتكلم عن زوجة قبل الدخول ، وهي الآن تحت مسئولية أهلها ، ولا طاعة لك عليها .

2. واعلم أنك تتصف بصفات قد تكون مرفوضة عندها ، وعند أهلها ، وكذا هي ، ولا يمكنك الحكم باستمرار ما أنت عليه ، ولا ما هي عليه بعد الزواج ، ففي العادة تتغير كثيرٌ من الطباع في الزوجين بعد الالتقاء في بيت واحد ، ويتم الاتفاق – نظريّاً أو عمليّاً – على قواسم مشتركة يعيش في فيئها ويستظل في ظلها الزوجان في بيت الزوجية .

3. ولا تنس أنك متزوج من زوجة تعد صغيرة السن نسبيّاً ، وهو ما يجعل تعلقها بوالدتها أمراً اعتياديّاً ، وفي غالب الأحيان لن يستمر الأمر كذلك إذا صارت عندك في بيتك ، ولذا لا يُستغرب من إخبار والدتها بعلاقتك بها ، وما يجري بينك وبينها ، وقد يكون هذا منها عفويّاً لمجرد إعلام والدتها بسعادتها معك ، وفي أسوأ الحالات أن يكون الأمر تسلطاً من والدتها فعليك أن تتحمله ، فطبائع الناس تختلف ، ومن علِم أحوال الناس واطلع على تصرفاتهم لم يُنكر وقوع هذا ، بل العاقل هو من يتحمله ؛ لأن له أجلاً ينتهي عنده ، وهو دخولها في بيت الزوجية ، بل لا نستبعد أن تتغير علاقة أم زوجتك بك إلى الأحسن ، بل ليس أمامها إلا هذا إن أرادت سعادة ابنتها .

4. والنصيحة لك أخي السائل : أن تكسب قلب أم زوجتك بما تستطيعه من حلو الكلام وجميل الفعال ، فتخصها بهدية ، وتتلطف معها بالكلام ، ومن شأن ذلك أن تصير سعيداً مع ابنتها لما للأم من تأثير عظيم في توجيه ابنتها وخاصة إن كانت صغيرة السن وقليلة التجربة ، كما هو حال زوجتك .

5. ينبغي أن تعجِّل الزواج ، ولا تؤخره ؛ حتى لا يحصل من المشادات بينك وبين أهلها ، أو بينك وبين زوجتك ما يؤخر الزواج ، أو – لا قدَّر الله – يلغيه .

6. قول زوجتك لك " إنها تحبك " مما ينبغي أن تأخذه على محمل الجد وتعطيه أهميته ، وهو يعني أن أمها ليس لها تأثير عليها لبغضك أو كراهيتك ، وهذا أمر مهم في قصتك معها ومع أمها ، ولذلك يظهر لنا أنك غير مصيب بقولك : "أعترف بخطئي أنني أعطيتها كل حبي وأمطرت عليها الهدايا بشكل سريع وفي فترة قصيرة" بل ما فعلته هو الصواب ، وينبغي أن تزيد من حبك لها ، وأن تكثر من كسب قلبها بكثرة الهدايا ، وتجعل لأمها نصيباً من تلك الهدايا .

7. لا يوجد أم عاقلة لا تريد السعادة لابنتها ، أو تحب لابنتها العنوسة والبقاء في وجهها في البيت ، فلا تظنن طرفة عين أن ما تفعله الأم معك هو لصد ابنتها عن التزوج ، بل إن زفاف الابنة ومفارقتها لأهلها مع زوجها هو غاية منشودة لكل أبوين عاقلين .

8. وأخيراً : لا ننصحك بالطلاق ، ولا نراه حلاًّ لمشكلتك ، بل سيصير مشكلة ، فأنت لم تجربها زوجة ، ولا أمّاً ، بل تعاملت معها وهي محكومة في بيت أهلها ، فمن أين لك أن تحكم على زواجك بالفشل ، أو تحكم عليها بعدم صلاحيتها شريكة لك في حياتك ؟! فاصبر على هذه الفترة من حياتك معها ، وغيِّر من طريقتك في التعامل مع أمها ، ولا تؤاخذ زوجتك على ما تفعله في بيت أهلها مما لا ترضاه منها ، وأسرع في إخراجها لبيتك .

ونسأل الله لك التوفيق والسداد .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

اشترط أهل زوجته أن يصبح غنيا حتى يرجعوا إليه زوجته وبنته

أعاني من مشاكل كثيرة مع أهل زوجتي ، تزوجت ابنتهم ظانا بهم أنهم متشبثون بدينهم ، فتبين لي تشبثهم بالعادات والتقاليد . وكانوا يأخذون مني زوجتي بالقوة وأنا مستضعف في هذه الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله . ولدت عندهم وهم الآن لا يريدون أن يرجعوا لي ابنتي ولا زوجتي إلا بشروط أن يكون لي غنى فاحش . مع العلم أنهم خيروا زوجتي أن تذهب معي ويسخطوا عليها . أو أن تبقى معهم إلى أن أصبح غنيا . زوجتي تعرف أنني على حق وهم على باطل ولكنها اتبعت سبيلهم . ماذا علي أن أفعل شرعا ؟.

الحمد لله

أولا :

ليس للزوجة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه ، وليس لأهلها أن يعينوها أو يحرضوها على ذلك ؛ لما في خروجها وعدم عودتها من عصيان زوجها ، والتمرد عليه ، مما يجعلها ناشزاً .

وأخذهم لابنتك ظلم آخر ، واشتراطهم أن يكون لك غنى فاحش ، حتى يعيدوا لك زوجتك ، ظلم فوق ظلم ، ولا حق لهم في شيء من ذلك ، فمتى ما قبلوا بالزواج وتم العقد وبذل الزوج المهر ، وجب تسليم الزوجة إلى زوجها ، فكيف وقد كانت معه وأنجبت منه !

وأنت لم تذكر شيئا عن حالتك المادية ، وهل تجد ما تنفقه على أهلك أم لا ؟ وهل أنت معسر بالنفقة ، أم لديك ما يكفيك وأهلك ؟

فإن جمهور الفقهاء على إن إعسار الزوج بنفقة زوجته ، مسوغ للفرقة بينهما إذا طلبت الزوجة ذلك ، وأما إذا رضيت به ولم تطالب بالفرقة ، فليس لأحد أن يفرق بينهما .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (5/254 ، 29/58).

ثانيا :

ينبغي لك فعل ما يلي من الخطوات في سبيل إرجاع أهلك :

1- إصلاح ما بينك وبين الله تعالى ، ليصلح ما بينك وبين الناس .

2- سؤال الله تعالى أن يكف عنك الظلم ، وأن يكفيك شر كل ذي شر .

3- التفاهم والتناصح فيما بينك وبين أهل زوجتك ، والتعرف على حقيقة موقفهم ، فقد يكون لهم أسباب أخرى غير مسألة الغنى .

4- توسيط أهل الدين والصلاح والرأي ، لنصحهم ، وبيان خطر الظلم والتسلط الذي يمارسونه عليك .

5- رفع الأمر إلى القضاء ، ليتولى إرجاع أهلك وبنتك إليك .

نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، وأن يوفقك إلى ما يحب ويرضى .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

خلاف حول زيارة الزوجة لأهلها

امرأة أكرمها الله بزوج فيه خير كثير ، وهو ممن يتسم بالغيرة ، ولكنها قد تطغى، فبعد زواج أختها أصبح لا يسمح لها أن تذهب إلى بيت والدها ؛لأن أختها وزوجها يسكنان في نفس المنزل ، مع أنها ستجلس إن ذهبت إلى بيت أبيها في مكان منعزل لا يمكن أن يأتي فيه زوج أختها مع وجودها ، بحجة أنه قد يراها ، وإذا سمح لها بالذهاب فلوقت قصير جداً ولا يجعلها تخلع العباءة ظناً منه أن زوج أختها قد يراها ، مع امتناع ذلك حقيقة ؛ لأن أهل البيت محافظين إن شاء الله ، فالسؤال : هل فعل هذا الزوج صحيح شرعاً وغيرته في مكانها ، أم أن هذا ضرب من الوسوسة ، وهل هناك حد شرعي لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والدها ـ أعني كحد أقصى ـ أم لا ؟ وهل يمكن أن يُطلب من الزوج أن يجعل زوجته تزور أهلها مثلاً مرة في الأسبوع أو مرتين ؟ أفيدونا مأجورين.

الحمد لله

1- لو أمكن أن تكون الزيارة في الوقت الذي لا يكون فيه زوج الأخت في البيت لأمكن أن يسهم ذلك في حلّ المشكلة .

2- كما أن بالإمكان جعل الزيارة عكسية ، فأهلها هم الذين يأتون إليها .

3- قد يكون هناك شيء أحدث الريبة في نفس الزوج ، كما انه قد يكون ضرباً من الوسوسة .

4- مدة الزيارة تخضع عادة للعرف والتفاهم بين الزوجين ، وتنصح الزوجة دائما بتقوى الله في زوجها والحرص على طاعته وعلى الحفاظ على جوّ الأسرة من التفكك بسبب الشحناء الناتجة عن تمسك كل من الطرفين بوجهة نظره في مدة الزيارة ونحوها .

الشيخ سعد الحميد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×