اذهبي الى المحتوى
  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

  • محتوي مشابه

    • بواسطة *مع الله*
      🔖 بشرى سارة من جديد..
      دورة أحكام الطهارة المصورة دورة مجانية 
      📢 تم فتح باب التسجيل في الدفعة الثانية من دورة [أحكام الطهارة المصورة]؛ وذلك استجابة لطلباتكم المتكررة بعقدها مرة أخرى..

      📢 فسارعوا بالتسجيل في الدورة وذلك من خلال الرابط التالي:

      https://www.al-feqh.com/ar/دورة-أحكام-الطهارة-المصورة

      📢ولا تنس الانضمام إلى قناة الدورة عبر الرابط التالي لمتابعة مواد الدورة:
      https://t.me/islamic_courses

    • بواسطة مع الحبيب
      أولًا: الماء الطهور
      هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، مثل:
      1- الماء المطلق:
      وهو الماء الباقي على صفته التي خُلِق عليها، سواء أكان نازلًا من السماء: كالمطر، والثلوج، والبَرَد، أو جاريًا في الأرض: كمياه البحار، والأنهار، والأمطار، والآبار.
      قال عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان:48]
      وقال عز وجل: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال:11]، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم-يدعو ويقول: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ، وَالْمَاءِ، وَالْبَرَدِ».
      وقال -صلى الله عليه وسلم-عن ماء البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتتُهُ».
      2-الماء المستعمل:
      وهو الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ أوالمغتسل.
      ولا بأس باستعماله في الطهارة؛ لما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-فِي جَفْنَةٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ».
      3-الماء الذي خالطه طاهر:
      وهو الماء الذي خالطه شيء طاهر، كورق الشجر، أو التراب، أو الصدأ كخزانات المياه، ولم يؤثر عليه تأثيرًا يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ-بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا».
      4-الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغيره:
      وهو ما وقع فيه شيء من النجاسات، كالبول، أو الميتة، وغير ذلك، ولم تغير أحد أوصافه.
      فهذا الماء طهور؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-عن بئر بُضَاعَةَ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». والمراد: أن الناس كانوا يضعون الأقذار بجانب البئر، وأن الأمطار تسوقها إلى البئر، وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه وقوع هذه الأشياء    ولا يتغير.
      ثانيًا: الماء النجس
      وهو ما وقع فيه شيء من النجاسات، كالبول، أو الميتة، فغيَّرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة -ريحه، أو طعمه، أو لونه-فهذا نجس بالإجماع، ولا يجوز استعماله.
      للمزيد عن أحكام الطهارة
       
    • بواسطة *مع الله*
      المني... تعريفه وحكمه
      المني: هو ماء أبيض غليظ يخرج بشهوة وتدفق، ويعقبه فتور،
      وله رائحة كرائحة طلع النخل ويقرب من رائحة العجين.
      وهو طاهر؛ لأنه لو كان نجسًا لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-بغسله.
      ويكتفى في إزالة المني بغسله -إن كان رطبًا-، وفركه -إن كان يابسًا-؛ لحديث عائشة-رضي الله عنها-قَالَتْ:
      كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يغسل المنِيَّ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنْظُرُ أثَرَ الغَسْلِ فيه " رواه مسلم "
      للمزيد عن النجاسة
    • بواسطة *مع الله*
      الطهارة من الحدث
      الحدث: هو ما يحدث للبدن فيمنع المسلم من العبادات التي يشترط لها الطهارة، كالصلاة، والطواف بالبيت الحرام، وغير ذلك. وينقسم الحدث إلى قسمين:
      حدث أصغر:
      هو ما يُوجِب الوضوء كالبول، والغائط، وسائر نواقض الوضوء.
      وطهارته تكون بالوضوء، قال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:6]
      حدث أكبر:
      هو ما يوجب الاغتسال كالجنابة والحيض، وغير ذلك.
      وطهارته تكون بالاغتسال، قال عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة:6].
      والطهارة عند تعذر الوضوء والغسل تكون بالتيمم؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} المائدة:6
       
      الطهارة والمياه

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ الحب الحقيقي للنبي ﷺ ليس في إقامة مولدٍ لم يشرعه، وإنما في اتباع سنته، وإحياء ما أحياه، واجتناب ما نهى عنه، قال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [رواه مسلم]

×