أولًا: الماء الطهور
هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، مثل:
1- الماء المطلق:
وهو الماء الباقي على صفته التي خُلِق عليها، سواء أكان نازلًا من السماء: كالمطر، والثلوج، والبَرَد، أو جاريًا في الأرض: كمياه البحار، والأنهار، والأمطار، والآبار.
قال عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان:48]
وقال عز وجل: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال:11]، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم-يدعو ويقول: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ، وَالْمَاءِ، وَالْبَرَدِ».
وقال -صلى الله عليه وسلم-عن ماء البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتتُهُ».
2-الماء المستعمل:
وهو الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ أوالمغتسل.
ولا بأس باستعماله في الطهارة؛ لما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-فِي جَفْنَةٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ».
3-الماء الذي خالطه طاهر:
وهو الماء الذي خالطه شيء طاهر، كورق الشجر، أو التراب، أو الصدأ كخزانات المياه، ولم يؤثر عليه تأثيرًا يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ-بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا».
4-الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغيره:
وهو ما وقع فيه شيء من النجاسات، كالبول، أو الميتة، وغير ذلك، ولم تغير أحد أوصافه.
فهذا الماء طهور؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-عن بئر بُضَاعَةَ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». والمراد: أن الناس كانوا يضعون الأقذار بجانب البئر، وأن الأمطار تسوقها إلى البئر، وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يتغير.
ثانيًا: الماء النجس
وهو ما وقع فيه شيء من النجاسات، كالبول، أو الميتة، فغيَّرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة -ريحه، أو طعمه، أو لونه-فهذا نجس بالإجماع، ولا يجوز استعماله.
للمزيد عن أحكام الطهارة
الآسار
ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه.
الأصل في الآسار الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاستها كالآتي:
الآسار الطاهرة
سُؤر الآدمي
لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم-كان يشْرَبُ من سُؤْر عائشة-رضي الله عنها-وهي حائض، ويَضَعُ فَاهُ على مَوضِعِ فِيها.رواه مسلم
سؤر الهِرَّة
لقوله -صلى الله عليه وسلم-في الهرة -وقد شربت من الإناء-: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ». رواه الترمذي
سؤر مأكول اللحم والبغال والحمير والسباع وجوارح الطير ونحوها
طاهر؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا دليل على نجاسته، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم-كان يركب الحمير وتُركب في زمنه.
أحكام الطهارة