اذهبي الى المحتوى
ام هيثم المغربيه

النقاب سنة مستحبة و ليس فرضا...

المشاركات التي تم ترشيحها

لطالما رغبت في ابداء رأيي ردا على بض المواضيع التي تحث على النقاب لكن لم أكن أود الحديث بصفة شخصية فأبدو كمن يلغو بلا أدلة... ما إن وجدت متسعا من الوقت عدت و حملت كتابا يلازمني منذ طفولتي و حملت ورقة و قلما لأكتب لكن هذه الخلاصة... لا تغضبي و لا تتجاهلي الموضوع بل اقرئيه للآخر... إذا بدك أحاديث أكثر يكفي تشيري إلى نقطة من النقط التي سأتطرق إليها و أنا أمدك بالحديث الصحيح و المسند...

 

 

مستعدة؟؟؟

 

 

إليك خلاصة ما قرأت في:

 

* جلباب المرأة المسلمة في الكتاب و السنة * للعلامة السلفي * محمد ناصر الدين الألباني *

(مع العلم أن هذا العالم السلفي يعتز به متتبعوا السلف الصالح كثيرا... لكن الغريب في الأمر أنك تجدين في مكتباتهم كل كتبه إلا هذا... فهم يخفونه... لماذا؟؟)

 

• الرد المفحم على أخطاء من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة أن تستر وجهها و كفيها و أوجب، ولم يكتف بقولهم: إنه سنة و مستحب:

 

أولا: تفسير آية (الإدناء) بتغطية الوجه.

 

حسب كتاب اللغة للعلامة الراغب الأصبهاني:"المفردات": " يقال: دانيت بين الأمرين. أدنيت أحدهما من الآخر " و فسر عباس الذي هو ترجمان القرآن رضي الله عنه الآية فقال: " تدني الجلباب إلى وجهها و لا تضرب به " أي: لا تستره...

 

ثانيا: تفسير الجلباب بأنه الثوب الذي يغطي الوجه.

 

تفسير لا أصل له في اللغة بل الجلباب هو الثوب الذي تلقيه المرأة على خمارها حسب الشيخ التويجيري عن بن مسعود رضي الله عنه و غيره من السلف... و لم يقولو: على وجهها...

 

ثالثا: الإصرار على أن الخمار غطاء الرأس و الوجه.

 

الخمار لغة غطاء الرأس. و الدليل حديث الرسول صلى الله عليه و سلم: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " فهل تصلين بنقابك أختي؟؟؟ و هل تحرمين به في الحج؟؟؟

 

رابعا: الإجماع على أن وجه المرأة عورة.

 

قال القاضي عياض في حديث بن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني بأن أصرف بصري. رواه مسلم. و في هذا حجة عل عدم وجوب ستر الوجه لدى المرأة في طريقها و يجب على الرجل غض البصر...

 

خامسا: التأويلات للأحاديث الصريحة و إبعادها عن المعنى الواضح و الحقيقي كتأويل سبب السماح لفاطمة بنت قيس بالنزول عند بن مكتوم الأعمى.

 

سادسا: الاستدلال بأحاديث ضعيفة كحديث بن العباس عن كشف العين الواحدة.

 

سابعا: تضعيف أحاديث صحيحة و آثار قوية عن السلف الصالح. كحديث أمنا عائشة بنت الصديق في المرأة البالغة: " لم يصح أن يرى منها إلا وجهها و كفاها "

 

• مقويات هذا الحديث:

 

1- أنه روي عن قتادة بسند من عائشة رضي الله عنهما.

2- أنه جاء من طريق أخرى عن أسماء رضي الله عنها.

3- أنه عمل به الرواة الثلاثة:

- قتادة: في تفسيره آية الإدناء: " أخذ عليهن أن يقنعن عن الحواجب و ليس على وجوههن "

- البهيقي: عن قول عائشة رضي الله عنها في المحرمة: " تسدل الثوب على وجهها إن شاءت " فالوجه إذن ليس بعورة و إلا لأوجبت ذلك عليها.

- قيس بن الحازم: قال أنه رآى أسماء رضي الله عنها امرأة بيضاء موشومة اليدين.

4- أثر عمر بن الخطاب و بن العباس رضي الله عنهما: " تدني الجلباب إلى وجهها " و تفسيرهما لآية (الزينة) ((إلا ما ظهر منها)) بالوجه و الكفين.

 

ثامنا و أخيرا: شرط " أمن الفتنة "

 

فغض البصر جاء لمواجهة الفتنة. و الدليل قصة افتتان الفضل بن العباس بالخثعمية لما جاءت بين يدي رسول الله و هي امرأة فاتنة الجمال. أطال الفضل النظر إليها فلم ينهها الرسول الكريم عن كشفها لوجهها بل أشاح بيده الكريمة وجه الفضل. و لما انصرفت عاد يرقب مشيتها فأشاح الرسول وجه الفضل بيده ثانية و أمره بغض بصره...

إضافة إلى حديثه " لا تنتقب المحرمة و لا تلبس القفازين "...

 

• دلائل انخراط المرأة المسلمة في أمور الدنيا و هي سافرة الوجه كثيرة أذكر بعضها استنادا عن المؤلف:

 

- أم شريك صحابية كان ينزل عنده الضيوف. لذلك أشار الرسول على بنت قيس أن تتم عدتها عند بن عمها الأعمى بدل تلك السيدة لكي " لا يرى منها القوم ما تكره "

- امرأة أبي أسيد صنعت الطعام و خدمت الرسول و صحابته حين دعاهم زوجها لوليمة عرسهما.

- أسماء بنت أبي بكر كانت تخدم زوجها الزبير: تعلف فرسه و تكفيه مؤونته و تسوسه و تنقل النوى على رأسها من أرض الزبير و تدق النوى...

- الأنصارية التي استقبلت النبي و بسطت له تحت النخيل و ذبحت له شاة و صنعت له الطعام فأكل هو و صحابته.

- عائشة و أم سليم " ... و إنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما (خلاخيل) تنقزان القرب على مثونهما (تثبان و تجريان) تفرغانه في أفواه القوم..." عن أنس بن مالك في صحيح البخاري و مسلم.

- أبو طلحة يوم حنين: " هذه أم سليم معها خنجر" محدثا الرسول صلى الله عليه و سلم عن لمحه لها. فكيف تعرف عليها لو لم تكن سافرة الوجه؟

- أسماء بنت يزيد قتلت يوم اليرموك سبعة من الروم بعمود من فسطاطها...

- نساء خالد بن الوليد رآهن بن قرط و تعرف عليهن " يحملن الماء للمهاجرين " بغزوة الروم.

- سمراء بنت نهيك رآها أبو بلج " عليها درع (جلباب) و خمار غليظ... تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر " أي تجوب الأسواق و الشوارع بوجه مكشوف و إلا ما عرفها...

 

كل هذا دليل على أن المرأة سمح لها بالنخراط في مصلحة الأم و هذا رد على معارضي عمل المرأة... فالمرأو كانت تجوب الأسواق تبيع و تشتري و كانت تطلب العلم و تنشره و تشارك في الحروب و تغيث المرضى و المنكوبين و تستقبل الضيوف و تخدمهم... و طبعا لم يكن الضيوف يحملقون في وجهها و يديها بل يغضون بصرهم و هم في بيتها...

 

• شروط الجلباب (خارج البيت و في غير الصلاة)

 

1- استيعاب جميع البدن إلا ما استثني

2- أن لا يكون زينة في نفسه

3- أن يكون صفيقا لا شفافا

4- أن يكون فضفاضا غير ضيق

5- أن لا يكون مبخرا بطيب

6- أن لا يشبه لباس الرجل

7- أن لا يشبه لباس الكافرات

8- أن لا يكون ثوب شهرة

 

مما يدل على إمكانية لبس أي ثوب يتطابق مع هذه الشروط أما في الصلاة فيجب الحرص أكثر على الالتزام بما يستر سائر الجسد ما عدى الوجه فالكفين... فمثلا يمكن ارتداء قطعة عليا طويلة ييجاوز الركبتين مع سروال فضفاض و خمار يغطي الرأس و يحيط بالحواجب و الذقن و يبقى منسدلا على الصدر في الشارع لكن ليس في الصلاة.

 

أرجو ألا أتسبب في المضايقة لبعض الأخوات أو أن يرين في موضوعي تجريحا بهن بل أنا أحترم الفتاة المنتقبة على اختيارها ذاك و لكني لا أفرض رأيي بل أوجه دعوة لمن تفرض رأيها في وجوب النقاب بأن تكون أكثر تفهما... ولا تنسوا:

 

قال رسول الله " إياكم و الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين "

 

و قال أيضا: " لا تتشددوا على أنفسكم، فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم، و ستجدون بقاياهم في الصوامع و الديارات "

 

و أسأل الله أن أكون أديت الأمانة و أن يغفر لي إن أخطأت سهوا و من غير قصد...

post-14572-1197546047_thumb.jpg

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاك الله خير الاخت غفرانة

اولا انا لم اقرا الكلام لنهايته ( واعذريني ) لكن اعلق فقط على الموضوع وان شاء الله اعود لاقراه على مهل وربما علقت مرة اخرى.

مسألة حكم النقاب مما اختلف فيه العلماء ولكل أدلته, وهو مما يسوغ فيه الخلاف ومن ترجح عنده أمر فليلزمه دائنا ربه بما علم ولا يعنف على غيره أو يجهله طالما أنه أمر اختلف عليه العلماء.

ولوقرأتي أدلة القائلين بوجوبه لكان خيرا لك حتى تعملي على يقين, ومن ذلك رسالة للشيخ العثيمين عليه رحمة الله.

 

وأمر مهم جدا ليس ثمة تشديد في الامر لان من ترى ان النقاب واجب وجب عليها من باب الامر بالمعروف ان تبين لمن لا ترى ذلك وتناقشها ان كانت على علم .

واظن ( والله اعلم ) ان الشيخ الالباني نفسه ذكر ( ربما في كتابه هذا ) ان اهله جميعا يرتدين النقاب.

 

والله اعلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أختي أم هبة أنا أتفق معك بأنه موضع اختلاف للعلماء و بالتحديد هذا ما جعلني أضع الموضوع لأن بعض الأخوات بالمنتدى ينشرن فكرة وجوب النقاب القاطع و كونه فرضا و يطلبن من المتحجبات أن يقتنعن بضرورته و يطلبن لهن الهداية... أكرر أنا أحترو من اتخذت النقاب لأنها حرة في قرارها لكن لا يجب أن تفرضه على الآخرين... أما عن قولك أن الألباني قال في الكتاب أن جميع أهله منقبون فأنت تتحدثين عن كتابه القديم * حجاب المرأة المسلمة * و قد كان في بادئ الأمر مقتنعا بالنقاب لكن بعد سنوات من البحث و التمحيص اكتشف الأخطاء المذكورة أعلاه فأصدر * جلباب المرأة المسلمة *

أتمنى أن تتفهمني أخوات المنتدى فأنا لاأهاجم أحدا إنما أحاول توضيح بعض الأمور... و الله أعلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخت الفاضلة غفرانة غفر الله لنا ولكِ ورزقنا الرشد والصواب

لن أتحدث أنا فأنا لست أهلا لأن أتحدث فيما هو فرض وما هو واجب وما هو سنة

ولكني سوف أتركك مع هذه الأدلة الموجودة برسالة الحجاب لابن عثيمين وكان حري بكِ حينما تقرئين أدلة من يبح كشف الوجه البحث أيضا عن أدلة من رأوا أنه فرض ثم لتتخذي قرارك

أختي الحبيبة أقول لكِ في هذا الأمر شيئا واحدا كفانا أن نتشبه بأمهات المؤمنين وهن أطهر النساء ومن أحب قوم حُشِِِرَ معهم فأنا أشهد الله أني أحبهم وأحب أن أحشر معهم.

أتركك الآن مع الأدلة

 

أولا: أدلة القرآن

فمن أدلة القرآن:

 

* الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (النور: 31).

 

وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه:

 

1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر». إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»(1). فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

 

2 ـ قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}. فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه.

 

3 ـ أن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.

 

4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين:

 

أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين.

 

الثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال.

 

5 ـ قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}.

 

يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه.

 

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها؟! لا يدري أشابة هي أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟! أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟! إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء.

 

* الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَـتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ}. (النور: 60).

 

وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.

 

وفي قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ}. دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له.

 

* الدليل الثالث: قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. (الأحزاب: 59).

 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة»(2). وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.

 

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية: «خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها»(3). وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق.

 

* الدليل الرابع: قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْواَنِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً }. (الأحزاب: 55).

 

قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ }. الاية.

 

فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه.

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(1) أخرجه البخاري كتاب الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج 6243 مسلم كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا 2657.

 

(2) ذكره ابن كثير في التفسير 3/569.

 

(3) رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 2/569.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بوركتِ حبيبتي

غالب المقتدين بالألباني وتلامذته وشيوخه قالوا أنها ذلة عالم

ولا نشكك إطلاقًا في علم الألباني فهو من أفذاذ عصره رحمه الله

ولعلنا نرى مثله الآن وكما قالت أم هبة فجميع أهله منتقبات

 

لعل لي عودة أختي بمواضيع الأدلة إن لم تسبقني الأخوات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وأما أدلة السنة فمنها:

 

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم»(4). رواه أحمد.

 

قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك.

 

فإن قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب.

 

الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لتلبسها أختها من جلبابها»(5). رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم، لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟! بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر. والله أعلم.

 

الدليل الثالث: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس(6). وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. والدلالة في هذا الحديث من وجهين:

 

أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى: {وَالسَّـابِقُونَ الاَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَـاجِرِينَ وَالأَنْصَـارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَـارُ خَـالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }. (التوبة: 100). فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }. (النساء: 115).

 

الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد. فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟!

 

وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور.

 

الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً». قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: «يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه»(7). ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.

 

الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي(8). وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.

 

الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.(9) فإذا جاوزونا كشفناه»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ففي قولها: «فإذا جاوزونا» تعني الركبان «سدلت إحدانا جلبابها على وجهها» دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(4) أخرجه الإمام أحمد 24000

 

(5) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب شهود الحائض العيدين 324 ومسلم كتاب صلاة العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 890.

 

(6) أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب في كم تصلي المرأة من الثياب 372 ومسلم كتاب المساجد باب استحباب التكبير بالصبح 645.

 

(7) أخرجه الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في ذيول النساء 1731 والنسائي كتاب الزينة ذيول النساء 5338 وقال الترمذي حسن صحيح.

 

(8) أخرجه الإمام أحمد 27006 وأبو داوود كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابه فيعجز أو يموت 3928 والترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 1261 وابن ماجة أبواب العتق باب المكاتب 2520.

 

(9) أخرجه الإمام أحمد 24522 وأبو داوود كتاب المناسك باب في المحرمة تغطي وجهها 1833.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ثالثاً: أدلة القياس

الدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها. فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن مفاسده:

 

1 ـ الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد.

 

2 ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء. «أحيا من العذراء في خدرها»، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها.

 

3 ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل «نظرة فسلام، فكلام، فموعد فلقاء».

 

والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة، وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة.

 

4 ـ اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلّم، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق. عليكن بحافات الطريق»(10). فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرِهِنَّ}.

 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة أخيراً ص 110 ج 2 من الفقه و22 من المجموع: (وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} (حجب النساء عن الرجال). ثم قال: (والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، ثم يقال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين) إلى أن قال: (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب). وفي ص 117، 118 من الجزء المذكور (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم) وفي ص 152 من هذا الجزء قال: (وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: أحدهما الفرق بين الرجال والنساء. الثاني: احتجاب النساء). هذا كلام شيخ الإسلام، وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين قال في المنتهى (ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية) وفي موضع آخر من الإقناع (ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها) وقال في متن الدليل: (والنظر ثمانية أقسام...).

 

الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوباً للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل أ.هـ

 

وأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال: (الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة).

 

وقد قال الله تعالى: {قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ}. واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال ا.هـ. كلامه. وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق).

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(10) أخرجه أبو داوود أبواب السلام باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق 5272.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

رابعاً: أدلة المبيحين لكشف الوجه

رابعاً أدلة المبيحين لكشف الوجه

 

ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية دليلاً من الكتاب والسنة سوى ما يأتي:

 

الأول: قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي وجهها وكفاها والخاتم». قال الأعمش عن سعيد بن جبير عنه. وتفسير الصحابي حجة كما تقدم.

 

الثاني: ما رواه أبو داود في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه(11).

 

الثالث: ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رديفاً للنبي صلى الله عليه وسلّم، في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلّم، يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر،(12) ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها.

 

الرابع: ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم، بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم». فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين. الحديث،(13) ولولا أن وجهها مكشوفاً ما عرف أنها سعفاء الخدين.

 

هذا ما أعرفه من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة.

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(11) أخرجه أبو داوود كتاب اللباس ، باب فيما تبدي المرأة من زينتها (4104).

 

 

 

(12) أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج (1513) ، ومسلم ، باب الحج عن العاجز (1334).

 

(13) أخرجه مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، باب صلاة العيدين (885) (4).

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

خامساً: الجواب عن هذه الأدلة.

 

ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستره وذلك لوجهين:

 

أحدهما: أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له. ولذلك نقول إن مع الناقل زيادة علم. وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي والمثبت مقدم على النافي. وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتاً ودلالة.

 

الثاني: إننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافىء أدلة المنع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي:

 

1 ـ عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه:

 

أحدهما: محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفاً.

 

الثاني: يحتمل أن مراده الزينة التي نهى عن إبدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ}. كما سبق في الدليل الثالث من أدلة القرآن.

 

الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر. فإن عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى، وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. بالرداء والثياب وما لابد من ظهوره فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحاً في تفسيريهما.

 

2 ـ وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وجهين:

 

أحدهما: الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنها كما أعله بذلك أبو داود نفسه حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة وكذلك أعله أبو حاتم الرازي.

 

الثاني: أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي، وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يقاوم ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الحجاب. وأيضاً فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان لها حين هجرة النبي صلى الله عليه وسلّم، سبع وعشرون سنة. فهي كبيرة السن فيبعد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين والله أعلم، ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل الحجاب لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه.

 

3 ـ وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية لأن النبي صلى الله عليه وسلّم، لم يقر الفضل على ذلك بل حرف وجهه إلى الشق الاخر ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر، قال عياض وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة قال: وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلّم، إذا غطى وجه الفضل كما في الرواية. فإن قيل: فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلّم، المرأة بتغطية وجهها فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة والمشروع في حقها أن لا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب، أو يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلّم، أمرها بعد ذلك. فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر. إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم. وروى مسلم وأبو داود عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بصرك» أو قال: فأمرني أن أصرف بصري(14).

 

4 ـ وعن حديث جابر بأن لم يذكر متى كان ذلك فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة.

 

واعلم أننا إنما بسطنا الكلام في ذلك لحاجة الناس إلى معرفة الحكم في هذه المسألة الاجتماعية الكبيرة التي تناولها كثير ممن يريدون السفور. فلم يعطوها حقها من البحث والنظر، مع أن الواجب على كل باحث يتحرى العدل والإنصاف وأن لا يتكلم قبل أن يتعلم. وأن يقف بين أدلة الخلاف موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل، ويحكم بطريق العلم، فلا يرجح أحد الطرفين بلا مرجح، بل ينظر في الأدلة من جميع النواحي، ولا يحمله اعتقاد أحد القولين على المبالغة والغلو في إثبات حججه والتقصير والإهمال لأدلة خصمه. ولذلك قال العلماء: «ينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد» ليكون اعتقاده تابعاً للدليل لا متبوعاً له؛ لأن من اعتقد قبل أن يستدل قد يحمله اعتقاده على رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم يمكنه ردها. ولقد رأينا ورأى غيرنا ضرر استتباع الاستدلال للاعتقاد حيث حمل صاحبه على تصحيح أحاديث ضعيفة. أو تحميل نصوص صحيحة ما لا تتحمله من الدلالة تثبيتاً لقوله واحتجاجاً له. فلقد قرأت مقالاً لكاتب حول عدم وجوب الحجاب احتج بحديث عائشة الذي رواه أبو داود في قصة دخول أسماء بنت أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله لها: «إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه وذكر هذا الكاتب أنه حديث صحيح متفق عليه، وأن العلماء متفقون على صحته، والأمر ليس كذلك أيضاً وكيف يتفقون على صحته وأبو داود راويه أعله بالإرسال، وأحد رواته ضعفه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، ولكن التعصب والجهل يحمل صاحبه على البلاء والهلاك. قال ابن القيم:

 

وتعر من ثوبين من يلبسهمـا يلقى الردى بمذلة وهـوان

 

ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان

 

وتحل بالانصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان

 

وليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة وتمحيصها والتسرع إلى القول بلا علم فيكون ممن قال الله فيهم: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّـلِمِينَ }. (الأنعام: 144).

 

أو يجمع بين التقصير في طلب الدليل والتكذيب بما قام عليه الدليل فيكون منه شر على شر ويدخل في قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـفِرِينَ }. (الزمر: 32).

 

نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقّاً ويوفقنا لاتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه ويهدينا صراطه المستقيم إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وأصحابه، وأتباعه أجمعين.

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(14) رواه مسلم كتاب الآداب باب نظر الفجاءة (2159) (45).

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

لي عودة إن شاء الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

 

بارك الله فيكِ اختي الغالية

 

اليكِ هذا الرابط يا حبية

 

موقف الشيخ الألباني من تغطية الوجه

 

واليكِ ايضا هذا الرابط الاكثر من رائع

 

وجوب تغطية الوجه في المذاهب الأربعة

 

واستمعي لهذا المقطع من 20 دقيقة تقريبا

 

أدلة كشف الوجه والرد عليها

 

بارك اله فيكِ اخيتي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

مشكورة أختي سأطلع جيدا على الروابط و لي عودة إن شاء الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أختي اطلعت على الرابط للأسف لم أستطع تشغيل التسجيل الصوتي بسبب خلل في جهازي لكن قرأت الرابط موقف الشيخ الألباني من تغطية الوجه و وجدت أن فحواه هي نفس ما كتبت في موضوعي فأنا لم آت بشيء من عندي ففي الرابط يمكنك قراءة ما يلي:

ومع أن رأي الشيخ معلوم في قوله بأفضلية التغطية، إلا أننا سنذكر ما يدل على ذلك:

1- لننظر في عنوانه كتابه:

" الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب"

قوله: "ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب" دليل بين صريح على موقف الشيخ، فما هي السنة، وما المستحب؟.

السنة: ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، والمستحب كذلك؛ إذن الشيخ يرى أن التغطية سنة مستحبة، لم يقل:

مباح، جائز، بل قال: سنة، مستحب؛ وهذا ألفاظ شرعية تدل على الأفضلية، لا يجادل في ذلك إلا جاهل أو مفتر، ولما كان هؤلاء يعلمون ذلك أخفوا هذه الجملة لما نشروا كتابه، فلم يذكروها…؟؟؟؟!!!!!!!!.

2- قال في كتابه هذا "الرد المفحم" ص1:

"كما أنهم يعلمون أني لا أنكر مشروعيته"، والمشروع هنا هو تغطية الوجه، وأما الكشف فهو جائز، ومعلوم المشروع وهو ما شرعه الله تعالى أفضل من الجائز، وهو ما أباحه الله تعالى.

3- وقال عند كلامه عن حديث أسماء:

قد قررنا مرارا أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافا لما افتراه الأفاكون علينا..

4- قال رحمه في كتابه جلباب المرأة المسلمة ص105: " مشروعية ستر الوجه:

هذا؛ ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة، لا يجوز لها كشفه، بل يحرم، وفيما تقدم في هذا المبحث كفاية في الرد عليهم، ويقابل هؤلاء طائفة أخرى، يرون ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:

ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: ( لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص56:[وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن].

والنصوص متضافرة على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن"..

5- الشيخ يقول بوجوب التغطية إذا خشيت المرأة على نفسها الفتنة، يقول:

"ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة..

بل قد يقال: إنه يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين، من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد..

أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا". جلباب المرأة المسلمة ص17

فهو بالرغم من قوله بجواز كشف الوجه على وجه الإباحة ـ مع كونه يرى الأفضل هو التغطية ـ إلا أنه يرى، لا أقول وجوب التغطية فحسب، بل وجوب القرار في البيت، ألا تخرج أصلا، إذا خافت على نفسها أذى السفهاء

إلى آخر المقال... و هذا بالظبط عنوان موضوعي * النقاب سنة مستحبة و ليس فرضا * فأنا لست ضد النقاب بل أشير إلى مسألة التفضيل و الإختيار...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم

لا اناقش ف قضية الادلة لاني ليس لي علم الا القليل لكن اسألي كل من تنقبت عن راحة لم تجدها ف اي لبس,اسألك الفتنة ف الوجه ام ف اي مكان ف المرأة؟ واذا الخاطب اول شئ يراه صورة المخطوبة؟ وقبل ذلك سمعت احد الاخوان ف احد القنوات من مسلمي الغرب فقال :ان الاسلام كفل للمسلمة كل الحقوق بان يتعامل معه بعقلها ليس بجمالها وحفظ حقوقها ,وحفظها من الوحوش فبلبسها يمكن ان تعمل وتخرج وهى امنه.هدانا الله الى الصراط المستقيم.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أختي سؤال إنت منتقبة؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أختي انا ليس لي علم كي أرد عليك

انما اقول أنني كنت مثلك و كان ديدني هو ان الواجب ستره هو سائر الجسد ماعدا الوجه و الكفين ،،، لكن لما قريت أدلة عدم الوجوب و قريت أدلة الوجوب

اقتنعت اقتناعا كاملا بفرضية وجوب تغطية الوجه و خصوصا ان الادلة ديال الوجوب أقوى من الاخرى و هي أدلة منطقية مع العلم ان امور الشريعة و الدين إنما يقال فيها السمع و الطاعة و ليس دائما تحكيم المنطق و العقل ،،، و الله أعلم

في نظري أختي ،،و اسألي مجربة ،، النقاب و تغطية الوجه أفضل و الله مئاااات المرات من عدم تغطيته

خصوصا في مجتمعنا

و انتي عارفة كيف عاملة الدنيا عندنا خصوصا فالامكنة اللي فيها كما كيقولوا " انفتاح على العالم " و مافيه من تفسخ أخلاقي

و اكيد هادشي ماخافيش عليك :wub:

وفقني الله و إياك لطريق الحق

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جزيتم الجنه اخواتى فى الله على طرحكوا لأدلة الجانبين من مؤيد لفرضية النقاب او معارضه

ولكن واللهى انا احترت اكتر

هل اذا كنت مرتديه للملحفه بدون نقاب اكون أثمه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أختي سؤال إنت منتقبة؟

 

لا أنا ألبس الحجاب و لست ضد النقاب بل أتمنى ألبسه يوما حين يرزقني الله بزوج صالح يغنيني عن العمل و يجعلني أقعد في البيت عن طيب خاطر للتفرغ للأمور الدينية أما الآن فأنا أبحث عن عمل لكي لا أبقى عالة على أسرتي ... و إذا تنقبت فإني سأضطر للقعود في البيت... والداي لا يرغمانني على العمل لكن يرون فيه مصلحتي علما أن أسرتي ملتزمة و متدينة و أمي محجبة...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جزيتم الجنه اخواتى فى الله على طرحكوا لأدلة الجانبين من مؤيد لفرضية النقاب او معارضه

ولكن واللهى انا احترت اكتر

هل اذا كنت مرتديه للملحفه بدون نقاب اكون أثمه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

حبيباتي مادام الأمر فيه اختلاف بين العلماء فلا اخت تلام ،سواء من كانت مقتنعة ان تغطية الوجه واجبة او مستحبة..

 

والله نسال ان يهدينا الى الحق

 

للإشارة انا مقتنعة ان تغطية الوجه واجبة..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

السؤال

 

السائل يقول: ما أدِلَّةُ تغطية الوجه بالنقاب من الكتاب والسنة حيثُ إن زوجتي لا تُريدُ ارتداء النقاب وتقول إنَّ فيه خلافٌ بين العلماء من السلف وعلماء العصر الحالي والفتوى عند البعض تغطيةُ الشعر فقط، الرجاء من سماحتكم الإيضاح من الكتاب والسنة وجزاكم الله خيرا ؟؟؟

 

الجواب

 

الأخ السائل يذكر أن زوجته لا تريد لبس نقاب ولا حجاب، وتقول إن الحجاب هو تغطية شعر الرأس، وتقول أيضًا إن العلماء قد اختلفوا في وجوب الحجاب قديمًا، والعلماء المعاصرون قد اختلفوا، إذن فمستقر عندها أن الحجاب ليس ذا شأن ولا أهمية إذ بعض علماء العصر قد أفتوا بذلك، وبعض من علماء من سبق، هكذا جوابها، وما جرى بينها وبين زوجها من النقاش.

 

نقول يا أختي المسلمة هداكِ الله سواء السبيل وعصمكِ من كل ضلال وحفظكِ بالإسلام وجعلكِ من أهل الإسلام والإيمان المستجيبين لله ورسوله.

 

يا أختي المسلمة: حجابكِ، تغطية وجهكِ؛ شرف وعز لك عند الله، وسعادة لك في هذه الدنيا وفي الآخرة، ففي الآخرة ثواب الله وعطاءه الجزيل، وفي الدنيا حفظًا لكرامتكِ وصيانة لعرضكِ.

 

يا أختي العزيزة: إن وجه المرأة عنوان جمالها، فهو المعبر عن حسنها وجمالها والمترجم لذلك، فإذا حسرت عن وجهها وكشفت وجهها ينظر إليها الأجانب ممن ليسوا لها بمحارم، أدى ذلك السفور إلى تعرض الأراذل لها وإلى مزاحمة الرجال لها، والنتائج - نسأل الله السلامة - نتائج ضارة سيئة.

 

يا أختي المسلمة: أما تعلمين أن المستعمر الضال إنما [ قوض ] خيام الإسلام من بلاد المسلمين وهتك أستارهم وأشاع فيهم الفاحشة وروج فيهم الباطل وأبعدهم عن دينهم ما استطاع إلا بواسطة إفساد المرأة .

فألغوا الحجاب ، ألغوا حجاب المرأة المسلمة وكان الذي ألغاه ممن تربوا على يد أعداء الإسلام وامتلأت قلوبهم غرورًا بأعداء الإسلام فنفذوا مخططات أعداء الإسلام وحاربوا الحجاب وزعموا أن الحجاب مسخرة وأن الحجاب ضرر على المرأة وأن الحجاب يضايق المرأة ويمنعها من الانطلاق ومخالطة الرجال وأن الحجاب [ يخفيها ] ويجعلها جزءًا معطلاً من المجتمع .

 

يا أختي المسلمة: كان نساء المسلمين يحتجبن وكان الحجاب مشروعًا في قرون الإسلام الخالية والذين قالوا بجواز كشف الوجه واليدين عند قوله { إلا ما ظهر منها } هذا قول ضعيف لا معول عليه، والمحققون يرون أن قوله { إلا ما ظهر منها } يعني الملابس الظاهرة لا يعنون كشف الوجه والكفين.

 

يا أختي المسلمة: كم أفسد ترك الحجاب على النساء المسلمات دينهن، وكم سلط الفساق عليهن، وكم أدى عدم الحجاب إلى إضعاف كيان المرأة وإضعاف

شخصيتها وفقدانها كرامتها وعزها وشرفها .

 

يا أختي المسلمة: لا يغرنكِ من انخدعوا وانبهروا بحضارة الغرب والشرق.

لا يغرنك أناس تربوا في بلاد أعداء الإسلام فجاءوا ليحملوا الثقافة الغربية الماجنة لكي يطبقوها على الفتيات المسلمات يريدون من الفتاة المسلمة أن تكون سافرة يريدون منها لباسًا هو للعري أقرب منه للستر، يريدون من المرأة أن تغشى مجالس الرجال، يريدون منها أن تكون في معارض البيع أمام الرجال، تعاطيهم وتبيع معهم وتشتري منهم بلا خجل ولا حياء، يريدونها سافرة الوجه، يريدونها تخالط الرجال، يريدونها تمتزج معهم بلا فارق أبدًا، يريدون أن يمسخوا فطرتها ويقضوا على كيانها ويدمروا أخلاقها ويعرضوها لكل أنواع الفساد قاتلهم الله أنى يؤفكون .

 

فالذي ندين الله به ونعتقده دينًا ندين الله به أن الحجاب واجب على المرأة .

وأن ظواهر آيات القرآن العزيز دالة على وجوب ذلك والله يقول : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } فقوله : { يدنين عليهن من جلابيبهن } أي يدنين على الوجه والصدر فيسترن ذلك عن نظر الرجال ويقول الله جلا وعلا { وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن } .

 

فيا أخواني؛ طاهرة قلب المسلم أن يرى المسلمة محتجبة، وطهارة قلبها أن تكون محتجبة، وترك الحجاب مرض لقلوب الرجال والنساء معًا فاتقي الله وإياكِ أن تنخدعي فيمن تقولين إنهم بعض علماء العصر الذين أباحوا كشف المرأة لوجهها ليسوا بعلماء محققين، ولا بعلماء معتبرين ولا بعلماء يؤخذ منهم لأن أولئك - هدانا الله وإياهم - أرادوا تمييع الأخلاق والفضائل وأن المرأة تفعل ما تشاء ولا يلزمونها بالتقيد بالشرع، فرد الله الجميع إلى الصواب وهدانا وإياهم سواء السبيل .

 

 

 

المفتي : الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

 

 

و هذه كلمة للشيخ بن عثيميين

 

"فإذا كانت المرأة تنهى عن تضرب برجلها خوفاً من أن يعلم ما تخفي من زينتها فما بالك بإبداء الوجه أليس هذا أعظم فتنة وأشد خطراً والشريعة الإسلامية شريعة منتظمة لا تتناقض ولا يمكن أن تمنع شيئاً وتحل شيئاً أولى منه في الحكم والشريعة الإسلامية جاءت بمراعاة المصالح ودرء المفاسد ولا يرتاب عاقل أن المرأة لو أخرجت وجهها فإنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة منها في غيرها ومن غيرها لها "

 

 

و الله اعلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تغطية الوجه:

واجـــــــــــــــــــــــــــــب واجــــــــــــــــــــــــــــــــــب واجــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

اختي الغالية انا كنت في حيرة من امر النقاب لمدة سنتين سبحان الله الي ان ربنا هداني وايقنت انه فرض اختي الغالية اغلب الادلة طرحت افتحي قلبك وصلي بخشوع واسألي الله ان يهديكي للصواب

 

اما اذا كنتي تلبسي ملحفة بدون النقاب .. اختي محدش يقدر يقولك انتي اثمة ولا لأ ... الشيء ده بينك وبين ربنا ...

 

وصدقيني النقاب راااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحة ما بعدها راحة

 

انا منتقبة جديدة داخلة في سنة ان شاء الله

 

اسأل الله ان يهديي للصواب حبيبتي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

عودة إلى ما كتبه الألباني في مؤلفه المذكور:

 

" إن الحكم الشرعي الثابت في الكتاب و السنة لا يجوز كتمانه و طيه عن الناس بعلة إفساد الزمان أو غيره لعموم الأدلة القاضية بتحريم كتمان العلم.

 

فإذا كان القول بأن وجه المرأة ليس بعورة حكما ثابثا في الشرع كما نعتقده، فكيف يجوز القول بكتمانه، و ترك الناس دون التعريف به؟"

و إضافة إلى حادثة الفضل بن العباس حين افتتن بالخثعمية وهي بين يدي الرسول فأن النبي الكريم اكتفى بأن أشاح بوجه الفضل ثلاث مرات و أمره بغض بصره و لم يأمرها بستر وجهه بل قال: " لرأيت شابا و شابة فلم آمن الشيطان عنهما" أخرجه الترمذي و قال – حسن صحيح –

 

يقول الألباني في كتابه:

 

" على أنه لم يفتنا أن نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه و إن كان جائزا فستره أفضل... و بذلك أدينا الأمانة العلمية حق الأداء، فبينا ما يجب على المرأة و ما يحسن بها، فمن التزم الواجب فبها و نعمت، و من أخذ بالأحسن فهو أفضل و هذا هو الذي التزمته مع زوجي و أرجو الله أن يوفقني لمثله مع بناتي... "

 

و في رده على أحد الأساتذة الذي انتقده في هذا الشأن قائلا له في رسالة:

 

" و قد يلحظ أحدهم أو يسمع حرصك الحسن على ستر أهلك الستر المطلوب دون السماح بإظهار الوجه، معاذ الله، فإن قرأ ما كتبت قال: خالفت فنواه تقواه... و رماك بما لا يجمل"

 

يقول الألباني في رده:

 

" إن رماني أحدهم " بما لا يجمل " فإن لي أسوة حسنة بالأنبياء و الصالحين صلوات الله عليهم، الذين لم يرمهم أعداؤهم " لما لا يجمل " فقط، بل و بما يقبح، و مما لا شك فيه عندي، أن اللرامي بما أشار إليه حضرة الكاتب معتد ظالم أو جاهل ينبغي أن يعلم، و ذلك لأمرين:

• الأول: أن غاية ما قررته في الكتاب أن وجه المرأة ليس بعورة، و أنه يجوز أن تظهره بالشرط المذكور فيه، و هذا ليس معناه أنه يلزم القائل به أن يكشف وجه زوجه و لا بد، لأن هذا ليس من شأن الأمر الجائز، بل هو من لوازم الأمر الواجب، إذ أن كل واحد يعلم أن الجائز هو ما يجوز فعله كما يجوز تركه، فإذا أخذت بالترك أو أخذت بالفعل فعلى الحالتين لم أخرج عما أفتيت به من الجواز...

 

• و الآخر: أنني بجانب تقريري أن الوجه ليس بعورة... قد قررت أيضا أن الستر هو الأفضل و رددت فيهعلى من زعم أن الستر بدعة... فيستفاد مما ذكرنا أن ستر الملرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر محمود و إن كان لا يجب ذلك عليها، بل من فعل فقد أحسن و من لا فلا حرج... فهذا مني نص صريح في تفضيل الستر، و رد على الطائفتين: القائلين منهم بوجوبه و القائلين منهم ببدعته، و * خير الأمور أوسطها * ...

 

و لي عودة قريبة إن شاء الله مع مجموعة من الأحاديث الصحيحة و الآثار القوية التي تدل على:

 

* صحابيات لم يكن يسترن وجوههن بدليل أن الرسول و الصحابة كانوا يمرون عليهن فيلقون عليهن السلام أو ينادونهن بأسمائهن

* صحابة نظروا لصحابيات فنهاهم الرسول و أمرهم بغض البصر و لم ينه النساء عن كشفهن وجوههن

* أدلة ثابثة لجواز كشف الوجه و الكفين *** ليسا بعورة ***

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×