اذهبي الى المحتوى

المشاركات التي تم ترشيحها

حبيبتــي ساجدة و الله اشقت اليك جدا و قلقت لغيـابك ،، الحمد لله انك بخيـــر : ))

 

إيمي حبيبتي ربنا يخليك و يكرمك

و انتي كمان وحشتيني

جزاك الله خيرا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

 

كثيرا عندما يطلق الزوج زوجته اسمع من ينصح الزوجة بأن تظل جالسة في بيت زوجها الذى أصبح طليقها

عندي مشكلة في فهم هذا الوضع

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

نعم حبيبتي هذا شرع الله تعالى العليم بخلقه

ولكل شيء حكمة

وتلك المدة التي تمكث فيها المطلقة في بيت الزوجية تسمى بالعدة

ومدتها كما جاء في القرآن هي ثلاث قروء

يعني تمكث المرأة الوقت الذي تحيض فيه ثلاث حيضات (ثلاث أشهر تقريبا)

وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها أي بولادتها

 

واليك الفتوى

 

هل يجوز للمطلقة المعتدة أن تطرد مطلقها المعتد من بيت الزوجية أثناء فترة العدة رغم قيامه بكافة واجباته، وهل يجوز إحضار الشرطة لفرض طرده.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن بيت الزوجية إذا كان ملكًا للزوج أو مستأجرًا له فلا يحق للمطلقة المعتدة أن تطرده منه، إذ لا سلطة لها عليه، وإنما وجب لها حق السكن على الزوج إن كانت رجعية أو بائنًا حاملاً، فلا يجوز للزوج أن يخرجها من البيت ولا يجوز لها هي أن تخرج حتى تنتهي العدة.

ومن الحكم في إسكانها في بيت الزوجية تسهيل ارتجاع الزوج لها إذا رغب. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً[الطلاق:1].

قال ابن كثير في تفسير قوله: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً: أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل.

وإن كان بيت الزوجية ملكًا للمرأة فيجوز لها أن تمنعه من السكن معها؛ إلا أن هذا مما يخالف مراعاة العشرة السابقة والعهد القديم، ولكن يمكنها إقناعه بالفكرة من غير استدعاء الشرطة، ويتعين عليها إذا كانت بائنًا أن تمنعه من الخلوة بها والدخول عليها في غرفتها الخاصة.

والله أعلم.

 

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?pa...Id&Id=35268

 

 

المفتي

أ.د. أحمد الحجي الكردي

أ. د. أحمد الحجي الكردي

خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت

 

تاريخ النشر

2007-04-12

عنوان الفتوى

مدة عدة المطلقة

السؤال

ما هي أقل مدة العدة للمطلقة في المذاهب الأربعة، وهل يمكن أن تنقضي في شهر كما قال البخاري؟

الفتوى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فتبدأ العدة للمطلقة من تاريخ الطلاق، وهي ثلاث حيضات لمن هي في سن الحيض، فإذا طهرت المرأة من حيضتها الثالثة التي تمت بعد الطلاق فقد انتهت عدتها بذلك، إلا إذا كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر.

وعليه إذا كانت المطلقة حاملاً فإنه يمكن أن تكون عدتها يوماً أو أقل أو أكثر؛ لأن عدتها تنتهي متى وضعت حملها بعد طلاقها، وإذا لم تكن حاملا وذات حيض فاقل أيام حيضها /39/ يوما في قول، و/60/ يوما في قول آخر.

والله تعالى أعلم.

 

http://islamic-fatwa.net/fatawa/index.php?...wa&id=13700

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

نقوبة جزاك الله خيرا

نعم أفهم مدة العدة و لكن

إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة

ماذا لو حدث بينهما ما يحدث بين الزوجين أليس ذلك حرام؟

 

 

 

المشكلة عندي في نقطتين:

الأولى: أن المطلقة موجودة في المكان المتواجد فيه طليقها (أقصد أنهما ليس زوجين و معا في مكان واحد و ربما يحدث شىء فما حكم ذلك؟)

الثانية : بعد إنتهاء العدة: هل إذا كانت لها أولاد أن تجلس هي في شقة الزوج و عليه أن يتنازل عن الشقة حتى و إن كانت ملكا له أو أن هذا بيت للعائلة

 

و إذا كانت بدون أولاد ليس من حقها ذلك؟

 

 

 

كنت كل ما أعرفه هو أن فور أن ينطق الزوج كلمة طالق للزوجة فإن عليها مغادرة المنزل و الذهاب إلى منزل أهلها لأن وجودها معه حرام

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

حياكِ الله سجودة.. كيف أخبارك حبيبتي؟

 

ماذا لو حدث بينهما ما يحدث بين الزوجين أليس ذلك حرام؟

الزوجة المعتدة من طلاق رجعي هي التي تمكث في بيت الزوجية لعل زوجها يراجعها أما المطلقة طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه (يعني بعد ثلاث طلقات) فلا تمكث في المنزل

والمراجعة تكون بالقول أو بالفعل؛ راجعي هذه الفتوى

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?pa...Id&Id=30719

وفيها:

ونود أن نوضح هنا كيفية الرجعة فنقول: الرجعة تحصل بالقول وبالفعل، وقد قسم الفقهاء الأقوال إلى قسمين:

الأول: صريح كلفظ راجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي، وهذا القسم تصح به الرجعة ولا يحتاج إلى نية.

الثاني: كناية وهي الألفاظ التي تحتمل معنى الرجعة ومعنى آخر غيرها، مثل أن يقول لها "أنت عندي كما كنت" فيحتمل كما كنت زوجة ويحتمل كما كنت مكروهة، ولذلك تحتاج هذه الألفاظ إلى نية من الزوج، وهو أدرى بنفسه ويصدّق فيما ادعى.

وأما الأفعال: فقد ذهب الحنفية إلى أن الجماع ومقدماته كاللمس والتقبيل ونحوهما بشهوة تحصل به الرجعة.

وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته كالتقبيل بشهوة بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة.

وذهب الشافعية إلى عدم صحة الرجعة بالفعل مطلقاً سواء كان بوطء أو مقدماته، وسواء كان الفعل مصحوباً بنية الزوج للرجعة أو لا.

وذهب الحنابلة إلى التفريق بين الوطء وبين مقدماته فرأوا أن الرجعة تحصل بالوطء ولو لم ينو الرجعة.

وأما مقدمات الوطء فقد اختلفوا في حصول الرجعة بها، والرواية المعتمدة عندهم عدم حصول الرجعة بها.

والله أعلم.

 

الثانية : بعد إنتهاء العدة: هل إذا كانت لها أولاد أن تجلس هي في شقة الزوج و عليه أن يتنازل عن الشقة حتى و إن كانت ملكا له أو أن هذا بيت للعائلة

 

و إذا كانت بدون أولاد ليس من حقها ذلك؟

والمطلقة التي تلزم الزوج نفقتها هي الرجعية أو الحامل، فزوجتك هذه تلزمك نفقتها سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا، وتنتهي عدتها بوضع الحمل، وتقدير النفقة يرجع فيه إلى العرف ووسع الزوج، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها {الطلاق:7 }.

 

والأولى في هذا وفيما يتعلق بأمر الطلاق الرجوع للمحكمة الشرعية، فكثير من هذه المسائل فيها خلاف، وحكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية،

وعلى كل حال، فإن المطلقة طلاقاً بائناً لا يجوز لها أن تسكن مع مطلقها في بيت واحد، لأنها أجنبية عنه، ولما يترتب على ذلك من الاختلاط والنظر وغير ذلك من المحرمات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم. رواه مسلم في صحيحه.

 

فعلى المطلقة طلاقا بائنا أن تسكن في بيت منفصل عن سكن مطلقها، فإذا لم يمكن ذلك وأمكنها أن تسكن في غرفة منفردة، فإنه يجوز لها ذلك بشرط ألا تكون المرافق مشتركة كالمطبخ والحمام ونحوها، قال في الموسوعة الفقهية: لو كانت دار المطلق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في غرفة منفردة وبينهما باب مغلق أي بمرافقها، وسكن الزوج في الباقي جاز، فإن لم يكن بينهما باب مغلق ووجد معها محرم تتحفظ به جاز، وإلا لم يجز.

 

وأما بخصوص النفقة بما فيها نفقة السكن، فإنها واجبة للأولاد على أبيهم. وهل يجب السكنى للحاضنة المطلقة؟ فقد قال ابن عابدين في حاشيته: القول بوجوب أجرة المسكن ليس مبنيا على وجوب الأجر على الحضانة بل على وجوب نفقة الولد، فقد تكون الحاضنة لا مسكن لها أصلاً، بل تسكن عند غيرها، فكيف يلزمها أجرة مسكن لتحضن فيه الولد، بل الوجه لزومه على من تلزمه نفقته، فإن المسكن من النفقة. وراجعي الفتوى رقم: 24435.

 

وقد سبق لنا أن بينا تحريم الإضرار بالزوجة وإيذائها لتفتدي نفسها، وذلك لقوله تعالى: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ {النساء: 19}. وراجعي الفتوى رقم: 6655.

 

وإذا كان زوجك قد طلقك طلاقاً بائناً، ويريد أن يمنعك وأبناءك حقوقكم، فلك أن ترفعي الأمر إلى المحاكم الشرعية القريبة منكم، حتى تبت فيه وتعطي كل ذي حق حقه.

 

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?pa...d&Id=144425

أما عن حق المطلقة في المسكن، فاعلمي أن المطلقة الرجعية لها الحق في النفقة بالمعروف والمسكن المناسب في حدود استطاعة زوجها حتى تنقضي عدتها، قال الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ... {الطلاق:6}، أما بعد انقضاء العدة فلا نفقة ولا سكنى للمطلقة، لكن إذا كانت حاضنة للولد ولم يكن لها مسكن فالراجح أن سكناها يلزم الزوج، وانظري الفتوى رقم: 24435، والحضانة تكون لأم الولد ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.

وتستمر الحضانة حتى بلوغ المحضون سن السابعة وبعد ذلك يخير الأولاد في الإقامة عند أبيهم أو أمهم على القول الراجح عندنا، وانظري الفتوى رقم: 50820.

 

*************

وهذه شروط الحضانة:

وشروط الحضانة ستة وهي : أولاً: العقل.

ثانياً: الإسلام.

ثالثاً: العفة والأمانة. والمراد بذلك : أن لا يكون الحاضن أو الحاضنة ذا فسق.

رابعاً: الإقامة ؛ وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مقيما في بلد الطفل.

خامساً: الخلو من زوج أجنبي : فإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة ؛ وإن لم يدخل بها الزوج بعد.

والدليل على ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة حينما جاءته فقالت: يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به ما لم تنكحي"

سادساً: الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة ، فلو كانت الأم تعاني من مرض عضال : كالسل، والفالج ، أو كانت عمياء ، أو صماء ، لم يكن لها حق في حضانة الطفل ، لأن لها من شأنها ما يشغلها عن القيام بحق الطفل.

فإذا فُقد شرط من هذه الشروط الستة فلا حق لمن فقد فيه في الحضانة.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاك الله خيرا سدورة الحبيبة

سؤالي فقط هو عن الطلقة الرجعية

طيب عندما يطلق الزوج بالكلمة فقط هل يرجع زوجته بدون توثيق أم ماذا؟ فالطلاق لم يكن موثق

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
طيب عندما يطلق الزوج بالكلمة فقط هل يرجع زوجته بدون توثيق أم ماذا؟ فالطلاق لم يكن موثق

نعم يا حبيبة .. ويستحب أن يكون هناك شاهدان على ذلك ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول لتتمكني من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

إنشاء حساب جديد

سجلي حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجلي حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلكين حسابًا بالفعل ؟ سجلي دخولك من هنا.

سجلي دخولك الان

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

< إنّ من أجمل ما تُهدى إليه القلوب في زمن الفتن أن تُذكَّر بالله، وأن تُعادَ إلى أصلها الطاهر الذي خُلِقت لأجله. فالروح لا تستقيم بالغفلة، ولا تسعد بالبعد، ولا تُشفى إلا بالقرب من الله؛ قريبٌ يُجيب، ويعلم، ويرى، ويرحم

×