اذهبي الى المحتوى
أمّ عبد الله

مُدارسة كتاب : •°o.O تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان O.o°•

المشاركات التي تم ترشيحها

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) ﴾

 

 

 

{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } .

 

 

ثم قال تعالى: { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } أي: طلاقا رجعيا بواحدة أو ثنتين.

{ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أي: قاربن انقضاء عدتهن.

 

{ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } أي: إما أن تراجعوهن، ونيتكم القيام بحقوقهن، أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار، ولهذا قال: { وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا } أي: مضارة بهن { لِتَعْتَدُوا } في فعلكم هذا الحلال، إلى الحرام، فالحلال: الإمساك بمعروف (1) والحرام: المضارة، { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار.

{ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا } لما بين تعالى حدوده غاية التبيين، وكان المقصود، العلم بها والعمل، والوقوف معها، وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثا، بل أنزلها بالحق والصدق والجد، نهى عن اتخاذها هزوا، أي: لعبا بها، وهو التجرؤ عليها، وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك، أو الفراق، أو كثرة الطلاق، أو جمع الثلاث، والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة، رفقا به وسعيا في مصلحته.

 

{ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ } عموما باللسان ثناء وحمدا، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان بصرفها في طاعة الله، { وَمَا أَنزلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ } أي: السنة اللذين بيّن لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها، وطرق الشر وحذركم إياها، وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه، وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.

 

وقيل: المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه، الحكم، والحكمة فيها، بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح، ولهذا قال { يَعِظُكُمْ بِهِ } أي: بما أنزل عليكم، وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة، أسرار الشريعة، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة، والترغيب، أو الترهيب، فالحكم به، يزول الجهل، والحكمة مع الترغيب، يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة.

{ وَاتَّقُوا اللَّهَ } في جميع أموركم { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } فلهذا بيّن لكم هذه الأحكام بغاية الإحكام والإتقان التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان، [فله الحمد والمنة].

 

__________

(1) في ب: بالمعروف.

(1/103)

________________________________________

 

 

 

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) ﴾

 

 

{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ }

.

 

هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة، وأراد زوجها أن ينكحها، ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها، من أب وغيره; أن يعضلها; أي: يمنعها من التزوج به حنقا عليه; وغضبا; واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول.

 

وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل، فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن [ ص 104 ] الولي أن عدم تزويجه هو الرأي: واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم التزويج له (1) كما هو عادة المترفعين المتكبرين.

فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه، فالله { يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مريد لها، قادر عليها، ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره.

 

وفي هذه الآية، دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل، ولا ينهاهم إلا عن أمر، هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق.

ثم قال تعالى:

__________

 

(1) في ب: بعدم تزويجه.

(1/103)

________________________________________

 

 

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233) ﴾

 

 

 

{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }

 

 

.

هذا خبر بمعنى الأمر، تنزيلا له منزلة المتقرر، الذي لا يحتاج إلى أمر بأن { يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ } .

 

ولما كان الحول، يطلق على الكامل، وعلى معظم الحول قال: { كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } فإذا تم للرضيع حولان، فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك، بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين، غير معتبر، لا يحرم.

 

ويؤخذ من هذا النص، ومن قوله تعالى: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا } أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها.

{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ } أي: الأب { رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها، أي: نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع.

 

ودل هذا، على أنها إذا كانت في حباله، لا يجب لها أجرة، غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله، فلهذا قال: { لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا } فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد، { لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه، أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة، والكسوة أو الأجرة، { وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له، أو تطلب زيادة عن الواجب، ونحو ذلك من أنواع الضرر

.

ودل قوله: { مَوْلُودٌ لَهُ } أن الولد لأبيه، لأنه موهوب له، ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله، رضي أو لم يرض، بخلاف الأم.

وقوله: { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب، وكان الطفل ليس له مال، مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين، على القريب الوارث الموسر، { فَإِنْ أَرَادَا } أي: الأبوان { فِصَالا } أي: فطام الصبي قبل الحولين، { عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا } بأن يكونا راضيين { وَتَشَاوُرٍ } فيما بينهما، هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا { فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } في فطامه قبل الحولين، فدلت الآية بمفهومها، على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر، أو لم يكن مصلحة للطفل، أنه لا يجوز فطامه.

 

وقوله: { وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ } أي: تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة { فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ } أي: للمرضعات، { وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } فمجازيكم على ذلك بالخير والشر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

بسملة النور

 

ام منة وعمر

 

عزتي حجابي 2

 

جزاكن الله خيراً أخواتي على المتابعة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) ﴾

 

 

 

{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } .

 

 

أي: إذا توفي الزوج، مكثت زوجته، متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا، والحكمة في ذلك، ليتبين الحمل في مدة الأربعة، ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة، عدتها على النصف من عدة الحرة، شهران وخمسة أيام.

 

وقوله: { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أي: انقضت عدتهن { فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ } أي: من مراجعتها للزينة والطيب، { بِالْمَعْرُوفِ } أي: على وجه غير محرم ولا مكروه.

 

وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة، على المتوفى عنها زوجها، دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء.

{ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } أي: عالم بأعمالكم، ظاهرها وباطنها، جليلها وخفيها، فمجازيكم عليها.

 

وفي خطابه للأولياء بقوله: { فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ } [ ص 105 ] دليل على أن الولي ينظر على المرأة، ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك، واجب عليه.

(1/104)

 

________________________________________

 

 

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) ﴾

 

 

{ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } .

 

 

هذا حكم المعتدة من وفاة، أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، وهو المراد بقوله: { وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } وأما التعريض، فقد أسقط تعالى فيه الجناح.

 

والفرق بينهما: أن التصريح، لا يحتمل غير النكاح، فلهذا حرم، خوفا من استعجالها، وكذبها في انقضاء عدتها، رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم، وقضاء لحق زوجها الأول، بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها.

 

وأما التعريض، وهو الذي يحتمل النكاح وغيره، فهو جائز للبائن كأن يقول لها: إني أريد التزوج، وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك، ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح، وفي النفوس داع قوي إليه.

 

وكذلك إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها، إذا انقضت، ولهذا قال: { أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ } هذا التفصيل كله في مقدمات العقد.

 

وأما عقد النكاح فلا يحل { حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } أي: تنقضي العدة.

 

 

{ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ } أي: فانووا الخير، ولا تنووا الشر، خوفا من عقابه ورجاء لثوابه.

{ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ } لمن صدرت منه الذنوب، فتاب منها، ورجع إلى ربه { حَلِيمٌ } حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم، مع قدرته عليهم.

(1/105)

 

________________________________________

 

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) ﴾

 

 

{ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ }

.

 

أي: ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم، بتطليق النساء قبل المسيس، وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها، فإنه ينجبر بالمتعة، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال، جبرا لخواطرهن. { عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ } أي: المعسر { قَدَرُهُ } .

 

وهذا يرجع إلى العرف، وأنه يختلف باختلاف الأحوال ولهذا قال: { مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ } فهذا حق واجب { عَلَى الْمُحْسِنِينَ } ليس لهم أن يبخسوهن.

 

فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن، وتعلق قلوبهن، ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة.

فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي، وأدله على حكمة شارعه ورحمته" ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟" فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر.

ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال:

(1/105)

 

________________________________________

 

 

﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) ﴾

 

 

 

{ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } .

 

 

أي: إذا طلقتم النساء قبل المسيس، وبعد فرض المهر، فللمطلقات من المهر المفروض نصفه، ولكم نصفه.

 

هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة، بأن تعفو عن نصفها لزوجها، إذا كان يصح عفوها، { أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } وهو الزوج على الصحيح (1) لأنه الذي بيده حل عقدته؛ ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة، لكونه غير مالك ولا وكيل.

 

ثم رغب في العفو، وأن من عفا، كان أقرب لتقواه، لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف، وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب، وهو: أخذ الواجب، وإعطاء الواجب. وإما فضل وإحسان، وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق، والغض مما في النفس، فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة، ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة، أو مخالطة، فإن الله مجاز المحسنين بالفضل [ ص 106 ] والكرم، ولهذا قال: { إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } . ثم قال تعالى:

 

__________

 

(1) جاء في هامش أ ما نصه: (هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا الموضع، ثم بعد ذلك تبين لي أن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب، وهو الأب، وهو الأصح لمساعدة اللفظ له والمعنى كما هو ظاهر للمتدبر).وفي هامش ب زيادة بخط المؤلف هي: (وقيل: إنه الأب، وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة).

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

أخواتي في الله

 

بسملة النور

 

أمة من اماء الله

 

جزاكن الله خيرا على المتابعة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) ﴾

 

 

{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ } .

 

 

يأمر بالمحافظة على الصلوات عمومًا وعلى الصلاة الوسطى، وهي العصر خصوصًا، والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب، وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات، وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر خصوصًا إذا أكملها كما أمر بقوله { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } أي: ذليلين خاشعين، ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي عن الكلام، والأمر بالخشوع، هذا مع الأمن والطمأنينة.

 

 

{ فَإِنْ خِفْتُمْ } (1) لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع، وغير ذلك من أنواع المخاوف، أي: إن خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها { رِجَالا } أي: ماشين على أقدامكم، { أَوْ رُكْبَانًا } على الخيل والإبل وغيرها، ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة، فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنا خارج الوقت { فَإِذَا أَمِنْتُمْ } أي: زال الخوف عنكم { فَاذْكُرُوا اللَّهَ } وهذا يشمل جميع أنواع الذكر ومنه الصلاة على كمالها وتمامها { كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون } فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة، تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر ليبقي نعمته عليكم ويزيدكم عليها.

ثم قال تعالى:

 

__________

 

 

(1) من هنا بدأ الاختلاف بين النسختين، وقد أشرت إليه في المقدمة بشيء من التفصيل وقد أثبت التفسير المأخوذ من النسخة ب في ملحق في آخر التفسير.

(1/106)

 

________________________________________

 

 

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) ﴾

 

 

 

{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

.

 

أي: الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم أزواجا فعليهم أن يوصوا { وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } أي: يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا يخرجن منها { فإن خرجن } من أنفسهن { فلا جناح عليكم } أيها الأولياء { فيما فعلن في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم } أي: من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك وأكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة بما قبلها وهي قوله: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } وقيل لم تنسخها بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج، ومراعاة للزوجة، والدليل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم المسكن واجبا لم ينف الحرج عنهم.

(1/106)

 

 

________________________________________

 

 

﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242) ﴾

 

 

{ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } .

 

 

أي: لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على كل متق، جبرا لخاطرها وأداء لبعض حقوقها، وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس، والفرض سنة في حق غيرها كما تقدم، هذا أحسن ما قيل فيها، وقيل إن المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجا بعموم هذه الآية، ولكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيّد، وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة.

ولما بيّن تعالى هذه الأحكام العظيمة المشتملة على الحكمة والرحمة امتن بها على عباده فقال: { كذلك يبين الله لكم آياته } أي: حدوده، وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكم، لعلكم تعقلونها فتعرفونها وتعرفون المقصود منها، فإن من عرف ذلك أوجب له العمل بها.

تم تعديل بواسطة { الــهـــا م }

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

مكرر

تم تعديل بواسطة { الــهـــا م }

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكن الله خيرا اخواتي

 

على المتابعة

 

ام منة وعمر

 

امة من اماء الله

 

بسملة النور

 

رزقنا الله واياكن تدبر كتاب والعمل به

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (243) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245) ﴾

 

 

 

{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ * وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }

 

 

 

.

يقص تعالى علينا قصة الذين خرجوا من ديارهم على كثرتهم واتفاق مقاصدهم، بأن الذي أخرجهم منها حذر الموت من وباء أو غيره، يقصدون بهذا الخروج السلامة من الموت، ولكن لا يغني حذر عن قدر، { فقال الله لهم موتوا } فماتوا { ثم } إن الله تعالى { أحياهم } إما بدعوة نبي أو بغير ذلك، رحمة بهم ولطفا وحلما، وبيانا لآياته لخلقه بإحياء الموتى، ولهذا قال: { إن الله لذو فضل } [ ص 107 ] أي: عظيم { على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون } فلا تزيدهم النعمة شكرا، بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه، وقليل منهم الشكور الذي يعرف النعمة ويقر بها ويصرفها في طاعة المنعم.

 

 

ثم أمر تعالى بالقتال في سبيله، وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينه، فقال: { وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم } أي: فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله، واعلموا أنه لا يفيدكم القعود عن القتال شيئا، ولو ظننتم أن في القعود حياتكم وبقاءكم، فليس الأمر كذلك، ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا الأمر، فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت خروجهم، بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبوا، فاعلموا أنكم كذلك.

 

 

ولما كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك، أمر تعالى بالإنفاق في سبيله ورغب فيه، وسماه قرضا فقال: { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا } فينفق ما تيسر من أمواله في طرق الخيرات، خصوصا في الجهاد، والحسن هو الحلال المقصود به وجه الله تعالى، { فيضاعفه له أضعافا كثيرة } الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، بحسب حالة المنفق، ونيته ونفع نفقته والحاجة إليها، ولما كان الإنسان ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم بقوله: { والله يقبض ويبسط } أي: يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاء، فالتصرف كله بيديه ومدار الأمور راجع إليه، فالإمساك لا يبسط الرزق، والإنفاق لا يقبضه، ومع ذلك فالإنفاق غير ضائع على أهله، بل لهم يوم يجدون ما قدموه كاملا موفرا مضاعفا، فلهذا قال: { وإليه ترجعون } فيجازيكم بأعمالكم.

 

ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر، وخصوصا الأسباب التي تترك بها أوامر الله. وفيها: الآية العظيمة بإحياء الموتى أعيانا في هذه الدار. وفيها: الأمر بالقتال والنفقة في سبيل الله، وذكر الأسباب الداعية لذلك الحاثة عليه، من تسميته قرضا، ومضاعفته، وأن الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.

 

(1/106)

 

 

________________________________________

 

 

 

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آَلُ مُوسَى وَآَلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248) ﴾

 

 

 

 

 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلا قَلِيلا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } .

 

 

 

يقص تعالى على نبيه قصة الملأ من بني إسرائيل وهم الأشراف والرؤساء، وخص الملأ بالذكر، لأنهم في العادة هم الذين يبحثون عن مصالحهم ليتفقوا فيتبعهم غيرهم على ما يرونه، وذلك أنهم أتوا إلى نبي لهم بعد موسى عليه السلام فقالوا له { ابعث لنا ملكا } أي: عيِّن لنا ملكا { نقاتل في سبيل الله } ليجتمع متفرقنا ويقاوم بنا عدونا، ولعلهم في ذلك الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم، كما جرت عادة القبائل أصحاب البيوت، كل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر رئيس، فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك يرضي الطرفين ويكون تعيينه خاصا

 

 

لعوائدهم، وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم، كلما مات نبي خلفه نبي آخر، فلما قالوا لنبيهم تلك المقالة { قال } لهم نبيهم { هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا } أي: لعلكم تطلبون شيئا وهو إذا كتب عليكم لا تقومون به، فعرض عليهم العافية فلم يقبلوها، واعتمدوا على عزمهم ونيتهم، فقالوا: { وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا } أي: أي شيء يمنعنا من القتال وقد ألجأنا إليه، بأن أخرجنا من أوطاننا وسبيت ذرارينا، فهذا موجب لكوننا نقاتل ولو لم يكتب علينا، فكيف مع أنه فرض علينا وقد حصل ما حصل، ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم يقوَ توكلهم على ربهم { فلما كتب عليهم القتال تولوا } فجبنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن

 

 

المصادمة، وزال ما كانوا عزموا عليه، واستولى على أكثرهم الخور والجبن { إلا قليلا منهم } فعصمهم الله وثبتهم وقوى قلوبهم فالتزموا أمر الله ووطنوا أنفسهم على مقارعة أعدائه، فحازوا شرف الدنيا والآخرة، وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركوا أمر الله، فلهذا قال: { والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم } مجيبا لطلبهم { إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا } فكان هذا تعيينا من الله الواجب عليهم فيه القبول والانقياد وترك الاعتراض، ولكن أبوا إلا أن يعترضوا، فقالوا: { أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال } أي: كيف يكون ملكا وهو دوننا في الشرف والنسب ونحن أحق بالملك منه. ومع هذا فهو [ ص 108 ] فقير ليس عنده ما يقوم به الملك

 

 

من الأموال، وهذا بناء منهم على ظن فاسد، وهو أن الملك ونحوه من الولايات مستلزم لشرف النسب وكثرة المال، ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب التقديم مقدمة عليها، فلهذا قال لهم نبيهم: { إن الله اصطفاه عليكم } فلزمكم الانقياد لذلك { وزاده بسطة في العلم

والجسم } أي: فضله عليكم بالعلم والجسم، أي: بقوة الرأي والجسم اللذين بهما تتم أمور الملك، لأنه إذا تم رأيه وقوي على تنفيذ ما

 

 

يقتضيه الرأي المصيب، حصل بذلك الكمال، ومتى فاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمر، فلو كان قوي البدن مع ضعف الرأي، حصل في الملك خرق وقهر ومخالفة للمشروع، قوة على غير حكمة، ولو كان عالما بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم يفده الرأي الذي لا ينفذه شيئا { والله واسع } الفضل كثير الكرم، لا يخص برحمته وبره العام أحدا عن أحد، ولا شريفا عن وضيع، ولكنه مع ذلك { عليم } بمن يستحق الفضل فيضعه فيه، فأزال بهذا الكلام ما في قلوبهم من كل ريب وشك وشبهة لتبيينه أن أسباب الملك متوفرة فيه، وأن فضل الله

 

يؤتيه من يشاء من عباده، ليس له راد، ولا لإحسانه صاد.

 

 

ثم ذكر لهم نبيهم أيضا آية حسية يشاهدونها وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانا طويلا وفي ذلك التابوت سكينة تسكن بها قلوبهم، وتطمئن لها خواطرهم، وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فأتت به الملائكة حاملة له وهم يرونه عيانا.

تم تعديل بواسطة { الــهـــا م }

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

مكرر..

تم تعديل بواسطة { الــهـــا م }

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله

أتابع معكم باذن الله قدر مايتيسر لى

بارك الله فى أختنا الهام جزاها الله خيرا

وربنا يبارك فيكن جميعا أخواتى المتابعات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

رزقنا الله واياكن تدبر كتاب والعمل به
آآآمين
أتابع معكم باذن الله قدر مايتيسر لى

بارك الله فى أختنا الهام جزاها الله خيرا

وربنا يبارك فيكن جميعا أخواتى المتابعات

أسأله تعالى لنا جميعا التيسير والبركة وحسن الفهم وعلما يعقبه العمل

وفيك بارك الله أختنا الكريمة وجزى الله أختنا إلهام خير الجزاء

متابعة إن شاء الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم اله الرحمان الرحيم

المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث حيضات والسبب ليعلم حملهن حتى لايقضي الى اختلاط الانساب ولهذا أوجب سبحانه عن الاخبار بما خلق في ارحامهن سواء حمل أوحيض وكتمان الحمل قد يؤدي الى اختلاط الانساب أو تلحقه بغير ن هو له رغبة فيه واستعجال لانقضاء العدة واذا حصل هذا ترتب عليه أثار كانقطاع الرحم والارث واحتجاب عن محارمه وربما تزوج دوات محارمه أما كتمان الحيض بان أخبرت به وهي كاذبة ففيه انقطاع حق الزوج عنها واباحتها لغيره وان كتمت الحيض لتطول العدة فتأخد منه النفقة وهي لا تستحق وربما راجعها بعد انقضاء العدة وهذا سفاح لانها بالنسبة له أجنبية وكتمها الحمل ذليل على عدم الامان الحقيقي بالله واليوم الاخر وبعد هذا لازواجهن أن يردوهن الى النكاح بغية الاصلاح ومراعات حقوقهن وكذلك بالنسبة للزوجة والرجل له الزيادة لانه قائم بالمسؤولية,

كان الطلاق في الجاهلية بغير حد والرجل يتزوج المرأة حتى اذا أرادت العدة أن تنقضي أعادها الى عصمته وهكذا اضرار بها ونهى سبحانه عن هذا وأخبر بان الطلاق مرتان وامساك بالمعروف أو التسريح باحسان ولا يحل لهم أخذ على الفراق شيئ من مالها وان كرهت الزوجة الزوج وأرادت أن تفدي يعني المخالعة فلا حرج فيما افتدت به وبعد االطلقتان لاتحل لزوجها حتى تنكح غيره ويون زواجخهما شرعيا وان طلقها فيحل لها الرجوع الى الزوج الاول ان ظنا أن يقيما حدود الله فيما أمرمهما به

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بســم الله الـرحمــن الرحيــم

وأخبر سبحانه حين الطلقتان رجعيا فقاربن أجلهن بأن يمسكوهن بالمعروف أو يفارقوهن بالاحسان ونهى عن الاضرار بهن حين يكن في عصمتهن وعدم اتخاذ أيات الله هزوا يعني هذه الحدود التي أمر بالوقوف عليها وأمر بالاعتراف بنعمه وما أنزل من القران والحكمة للموعظة . وقد أخبرسبحانه عن المطلقة التي يريد طليقها مراجعتها ويمنعها وليها من الرجوع يعني يعضل وأمر بعدم عضلهن وهذا يوعظ به من كان مؤمنا بالله واليوم الاخر وفيه تطهير وتزكية للنفوس .وبالنسبة للوالدات فيرضعن أولادهن حولين كاملين ان أرادو اتمام الرضاعة وعلى الوالد كسوة المطلقة ورزقها هي والمولود ولا تضر الوالدة بعدم ارضاع المولود ولايضر الوالد كذلك بعدم النفقة والكسوة وعلى الوارث مثل ذلك اذا عدم الوالد واذأرادو فطام الولد عن تشاور منهم قبل الحولين فلا حرج واذأ أرادو طلب المراضع فلا حرج ان سلمن المرضعات نفقة على ارضاعهن

تم تعديل بواسطة بسملة النور

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

تنتظر المطلقة وتعتد مدة ثلاثة قروء والقرء هو الحيض على الأصح وذلك حتى يتيقن براءة رحمها احترازا من اختلاط الأنساب ولا يجب عليها كتمان الحمل لما فيه من مفاسد عظيمة فإلحاقه بغيرمن هو له يؤدي حتما إلى قطع الرحم والإرث وإلى احتجاب محارمه وأقاربه عنه وقد يؤدي إلى تزويج ذوات محارمه وغير ذلك من الطامات المفضية للشر والفساد ولا يجب عليها أيضا كتمان الحيض لما فيه من قطع حق الزوج فمن كتمت فهو دليل على عدم إيمانها بالله واليوم الآخر إذ لو آمنت بالله واليوم الآخر لما صدر عنها الذي صدر

والآية فيها دليل على قبول خبر المرأة عما تخبره به عن نفسها من الأمور التي لا يطلع عليها غيرها

وإن أراد الزوج مراجعة امرأته قصد مضاراتها فلا حق له في ذلك وأما إن أراد مراجعتها رغبة ومودة فالله سبحانه وتعالى يحب ذلك ويكره مفارقة الزوج لزوجه

وللمرأة على زوجها حقوق مثل الذي له عليها ويرجع في ذلك لما تعارف عليه الناس وإن اشترط فالمسلمون عند شروطهم ما لم يكن الشرط أحل حراما أو حرم حلالا فلا يعتد به وتبقى منزلة الزوج فيها زيادة حق

والآية لا تشمل الحوامل لأن عدتهن وضع الحمل واللاتي لم يدخل بهن فلا عدة لهن يعتدنها

جاء الإسلام ليضع حدا للصورة التي كان عليها الطلاق في الجاهلية إذ كان الرجل يطلق زوجه فإذا شارفت عدتها على الإنقضاء راجعها ثم طلقها وهكذا وبلا نهاية فأخبر تعالى أن الطلاق الرجعي مرتان وعلى الزوج أن يمسك زوجه بمعروف وإن فارقها فبإحسان ولا يجوز له أبدا التضييق عليها لتفتدي منه أما وإن لم تقم الزوج بحقوق زوجها ولم تستطع معاشرته فلها أن تفتدي منه ولا بأس في قبول ذلك منها

إن طلق الزوج زوجته ثلاث مرات فلا تحل له إلا أن يتزوجها غيره بنكاح صحيح دون أن يقصد أن يتحللها له ثم يطلقها وتنقضي عدتها ساعتها يمكن أن يجدد عقدا جديدا بينهما إن علما في نفسيهما أن باستطاعتهما تحسين وضعيتهما على ما كانت عليه من قبل

على الزوج إن طلق طلاقا رجعيا بواحدة او اثنتين وشارفت العدة على الإنتهاء أن يراجعها بقصد القيام بحقوقها أو يتركها بلا إضرار ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه

وبعد أن تم توضيح حدود الله سبحانه وتعالى أمر سبحانه أن يتم الوقوف عندها لا أن تتخذ هزؤا ويتم التجرؤ عليها

وعلى المرء أن يذكر نعمة الله سبحانه حمدا وثناء باللسان واعترافا وإقرارا بالقلب وبالأركان بصرفها في طاعته ومن نعمته أن أنزل الكتاب والحكمة للإتعاظ والله تعالى عليم بما يصلح الأحوال كلها

يخاطب الله تعالى أولياء المرأة المطلقة الطلاق الرجعي بأن لا يعضلوا المرأة إن خرجت عدتها وأراد زوجها أن يرجعها وقد رضيت منه ذلك والذي يؤمن بالله واليوم الآخر يمنعه إيمانه من العضل وهو الأزكىوالأطهر والأطيب خلاف ماقد يظن من أن عدم تزويجه هو الرأي السديد

والآية تشير إلى أن الولي لابد منه في النكاح

ثم يخبر تعالى أنه إذا تم للرضيع حولين فقد تم رضاعه ولا يحرم الإرضاع بعد الحولين وعلى الأب النفقة والكسوة ولا يجب أن يشق عليه في ذلك ولا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني كما ولا يحل أن تضار والدة بسبب ولدها كأن تمنع من إرضاعه أو لا يتم الإنفاق عليها أو الكسوة أو الأجرة وليس لها أن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له أو أي نوع من أنواع الضرر وعلى وارث الطفل إن عدم الأب ولم يكن للطفل مال النفقة للمرضع والكسوة وفيه أيضا إشارة إلى أن القريب الوارث الموسر عليه أن ينفق على أقاربه المعسرين

وعن الفطام فقد أخبر تعالى أن الأبوين إن أرادا فطام الصبي قبل الحولين فلهما ذلك إن رضيا كليهما به وتيقنا من أن فيه مصلحة الطفل أما إن رضي أحدهما دون الآخر فلا يجوز الفطام حينئذ

وإن طلب للولد مرضعا غير أمه لعذر لا لوجه المضارة فلا بأس بذلك وعليه أن يسترضع لولده بالأجرة بالمعروف

المرأة التي توفي عنها زوجها تمكث أربعة أشهر وعشرا معتدة والحكمة فيه أن يتبين خلو رحمها من الحمل حتى إذا انقضت العدة فلها مس الطيب والزينة على الوجه المسموح به وليس للولي أن يمنعها بعد انقضاء عدتها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف

يوضح القرآن أن التعريض جائز في خطبة المعتدة من غير تصريح لأن التعريض يحتمل النكاح وغيره والتصريح لا يحتمل سوى النكاح وإضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج التي انقضت عدتها فقد رفع الحرج فيه وأما عقد النكاح فلا يحل حتى تنقضي العدة

إذا طلق الرجل المرأة قبل مسيسها وفرض المهر فلا إثم عليه ونظرا لما يترتب على ذلك من انكسار لقلبها فقد أمر تعالى بإمتاعها وتعويضها بشيئ من المال بحسب حال الزوج وهو حق واجب

أما إذا تم تطليقها قبل المسيس وهو النكاح وبعد فرض المهر فللمطلقة نصف المهر وللرجل النصف الآخر ما لم تعف الزوجة عن نصفها له أو يعفو الزوج ويرغب سبحانه بالعفو للنساء والرجال فمن عفا فهو الأقرب للتقوى فإن كان العدل يقتضي أخذ الواجب وإعطاء الواجب فإن الإحسان يقتضي التسامح في الحقوق والله تعالى هو الذي يجازي كلا بإحسانه

تم تعديل بواسطة امة من اماء الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

/تتمة/

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وصلاة العصر خصوصا والمحافظة تعني أداؤها في وقتها مع الإتيان بشروطها وأركانها وما إلى ذلك مع الخشوع والذلة والإستكانة مما يقتضي ترك الكلام في الصلاة

فإن جاء من يشغل عن أدائها على الوجه المطلوب لخوف ونحوه وجبت حينذاك على الأقدام وعلى الخيل والإبل وغيرها مستقبلا القبلة أو غير مستقبل حتى إذا أمن الناس أتوها على الوجه الأكمل

كما أن الله تعالى هدى إلى الإيمان وما ينفع في الدنيا والآخرة وجب ذكره وشكره في مقابلة ذلك ليتم نعمته ويزيد عليها

كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة لا تخرج منها وأغلب العلماء على أنها منسوخة بالتي قبلها وهي قوله تعالى :

*والذين يتوفن منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا*

وقيل لم تنسخها فالآية الأولى دلت على أن الأربعة أشهر وعشرا هي واجبة وما زاد فهو تكميل لحق الزوج ودليله أنه سبحانه نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل الحول ولو كان داخلا في الوجوب لم ينف سبحانه الحرج عنهم

لا يغني حذر من قدر وهي من المسائل التي علمنا إياها القرآن عند سرده لقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف يحذرون الموت من مرض ونحوه فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم وفيه دليل عظيم لخلقه لإحياء الموتى وقد جعل الله تعالى هذه القصة كتذييل لأمره بالقتال في سبيله وحث الناس عليه بمعنى أنه وكما أن أولئك لم ينفعهم خروجهم من ديارهم من حصول الموت لهم فكذلك الذين قعدوا عن القتال لن يفيدهم قعودهم في الإبقاء على حياتهم

وقد أمر سبحانه بالنفقة في سبيل الجهاد فيه والإطمئنان إلى أن الله تعالى هو الذي يوسع الرزق ويقبضه فلا الإمساك عن النفقة يغني ولا الإنفاق يفقر والذي ينفق في سبيل الله يجد الذي أنفق عنده سبحانه كاملا موفورا مضاعفا

يسرد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قصة الملأ من بني إسرائيل الذين أتوا نبيهم بعد موسى عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يعين لهم ملكا ترضى به القبائل كلها ليقاتلوا معه في سبيل الله فنصحهم نبيهم أنهم لا يستطيعونه فأصروا على طلبهم وكانت نياتهم غير خالصة له سبحانه ولم يتوكلوا على الله تعالى حق توكله فجبنوا على مواجهة العدو ولم يستطيعوا المضي في ما عزموا عليه من قبل إلا قليلا منهم

أجابهم الله تعالى لمطلبهم فجعل طالوت ملكا عليهم فرفضوه بدعوى فقره فقال لهم نبيهم بأن عليهم الإنقياد لأمره سبحانه إذ هو سبحانه من اختاره لهم وفضله عليهم بالعلم وقوة الرأي والجسم وعلامته أن يرد الله عليهم التابوت الذي أخذ منهم تحمله الملائكة وهم ينظرون

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بســم الله الـرحمــن الرحيــم

 

 

المتوفى عنها زوجها فعدتها إن كانت حاملأ بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملأ فبأربعة أشهر وعشر احتياطأ عن الحمل.

 

وفي قوله: " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن " فيها تنبيه على الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وأنها تترك في وقت عدتها كلما يدعو إلى نكاحها من ثياب الجمال والحلي والطيب والكحل والحنا ونحوها،

 

وقوله تعالى: " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء " . التعريض الذي نفى الله الحرج فيه في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ. فالتصريح لا يحل والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به، وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لأنها في حكم الزوجات، وفي هذه الآية تحريم العقد على المعتدة، لأنه إذا حرمت خطبتها، فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد.

ليس عليكم يامعشر الازواج حرج ان طلقتم النساء مالم تمسوهنأو تفرضو لهن مهر فعليكم أن تمتعوهن كل على حسب استطاعته وان طلقت قبل المسيس وقد قرض لها المهر فنصفه وهو واجب مالم يدخله عفو من المظلقة أو من الولي.

ذكر سبحانه واجب الحفاظ على الصلوات ومنها الصلاة الوسطى قيل هي العصر والقيام بواجباتها والقيام لها خاشعين ومطيعين لله وان خيف من اقامة الصلاة باي سبب من المخاوف فيجوز الصلاة راجلين وركبان اذا زال الخوف تقام الصلاةعلى أتم وجه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله الرحمان الرحيم

و بالنسبة للازواج الذين يموتون ويتركون خلفهم زوجات فيوصون بان يلبتن في بيوتهن مدة سنة وان أردن الخروج قبلها فلا حرج على الاولياء مما يفعلن من الزينة وحق لكل مطلقة متاع بالمعروف وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس وكل هذه الامور من حدود الله فنهى عن تعديها وبدأ سبحانه يبين قصة قوم خرجو من ديارهم خوفا من الموت لسبب من الاسباب فاماتهم الله ثم احياهم ذلالة على قدرته ولكن أكثر الناس لا يشكرون وأمر سبحانه بالانفاق في سبيله وبانه يضاعف الانفاق أضعافا كثيرا وبيده بسط الرزق وقبضه لانه هو الرازق

ثم ذكرت قصة ملا من بني اسرائيل من بعد موسى طلبو من نبي لهم أن يعين ملكا عليهم يعينهم على محاربة العدو وواحههم النبي بانهم قد لايستطيعون القتال كما يزعمون وبينوبانهم يقاتلون لانهم اخرجو من أوطانهم وسبيت ذراريهم ولما كتب القتال عليهم تولو الاقليل وقال لهم النبي بان لله بعث فيهم ملكا اسمه طالوت وقالو بانهم أحق بالملك منه وبين سبحانه الحكمة في اختياره وأن الملك بيده يوتيه من يشاء وهو أعلم بمن يصلح له

تم تعديل بواسطة بسملة النور

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×