اذهبي الى المحتوى
أمّ عبد الله

مُدارسة كتاب : •°o.O تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان O.o°•

المشاركات التي تم ترشيحها

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا أختي إلهام ولا حرمت أجره

مع أختي بسملة النور متابعة إن شاء الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكن الله خيرا اخواتي

 

على المتابعة

 

 

بسملة النور

 

أمة من اماء الله

 

بورك فيكن

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

 

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215) ﴾

 

 

{ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ } .

 

أي: يسألونك عن النفقة، وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه، فأجابهم عنهما فقال: { قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ } أي: مال قليل أو كثير، فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم، أعظمهم حقا عليك، وهم الوالدان الواجب برهما، والمحرم عقوقهما، ومن أعظم برهما، النفقة عليهما، ومن أعظم العقوق، ترك الإنفاق عليهما، ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة، على الولد الموسر، ومن بعد الوالدين الأقربون، على اختلاف طبقاتهم، الأقرب فالأقرب، على حسب القرب والحاجة، فالإنفاق عليهم صدقة وصلة، { وَالْيَتَامَى } وهم الصغار الذين لا كاسب لهم، فهم في مظنة الحاجة لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم، وفقد الكاسب، فوصى الله بهم العباد، رحمة منه بهم ولطفا، { وَالْمَسَاكِينِ } وهم أهل الحاجات، وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة، فينفق عليهم، لدفع حاجاتهم وإغنائهم.

{ وَابْنَ السَّبِيلِ } أي: الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعان على سفره بالنفقة، التي توصله إلى مقصده.

ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف، لشدة الحاجة، عمم تعالى فقال: { وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ } من صدقة على هؤلاء وغيرهم، بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات، لأنها تدخل في اسم الخير، { فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ } فيجازيكم عليه، ويحفظه لكم، كل على حسب نيته وإخلاصه، وكثرة نفقته وقلتها، وشدة الحاجة إليها، وعظم وقعها ونفعها.

(1/96)

________________________________________

 

 

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216) ﴾

 

 

{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } .

 

هذه الآية، فيها فرض القتال في سبيل الله، بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه، لضعفهم، وعدم احتمالهم لذلك، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكثر [ ص 97 ] المسلمون، وقووا أمرهم الله تعالى بالقتال، وأخبر أنه مكروه للنفوس، لما فيه من التعب والمشقة، وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا، فهو خير محض، لما فيه من الثواب العظيم، والتحرز من العقاب الأليم، والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم، وغير ذلك، مما هو مرب، على ما فيه من الكراهة { وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ } وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة، فإنه شر، لأنه يعقب الخذلان، وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله، وحصول الذل والهوان، وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب.

وهذه الآيات عامة مطردة، في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك.

وأما أحوال الدنيا، فليس الأمر مطردا، ولكن الغالب على العبد المؤمن، أنه إذا أحب أمرا من الأمور، فقيض الله [له] من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له، فالأوفق له في ذلك، أن يشكر الله، ويجعل الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه، وأقدر على مصلحة عبده منه، وأعلم بمصلحته منه كما قال [تعالى:] { وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره، سواء سرتكم أو ساءتكم.

ولما كان الأمر بالقتال، لو لم يقيد، لشمل الأشهر الحرم وغيرها، استثنى تعالى، القتال في الأشهر الحرم فقال:

(1/96)

 

________________________________________

 

 

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) ﴾

 

 

{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } .

 

 

الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم، منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا، وقال بعض المفسرين: إنه لم ينسخ، لأن المطلق محمول على المقيد، وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا؛ ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم، بل أكبر مزاياها، تحريم القتال فيها، وهذا إنما هو في قتال الابتداء، وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم، كما يجوز في البلد الحرام.

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل، لسرية عبد الله بن جحش، وقتلهم عمرو بن الحضرمي، وأخذهم أموالهم، وكان ذلك - على ما قيل - في شهر رجب، عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم، وكانوا في تعييرهم ظالمين، إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين، قال تعالى في بيان ما فيهم: { وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } أي: صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله، وفتنتهم من آمن به، وسعيهم في ردهم عن دينهم، وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام، والبلد الحرام، الذي هو بمجرده، كاف في الشر، فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام؟! { وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ } أي: أهل المسجد الحرام، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم أحق به من المشركين، وهم عماره على الحقيقة، فأخرجوهم { مِنْهُ } ولم يمكنوهم من الوصول إليه، مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد، فهذه الأمور كل واحد منها { أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ } في الشهر الحرام، فكيف وقد اجتمعت فيهم؟! فعلم أنهم فسقة ظلمة، في تعييرهم المؤمنين.

 

 

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم، ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير، فهم باذلون قدرتهم في ذلك، ساعون بما أمكنهم، { ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون } .

وهذا الوصف عام لكل الكفار، لا يزالون يقاتلون غيرهم، حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصا، أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، الذين بذلوا الجمعيات، ونشروا الدعاة، وبثوا الأطباء، وبنوا المدارس، لجذب الأمم إلى دينهم، وتدخيلهم عليهم، كل ما يمكنهم من الشبه، التي تشككهم في دينهم.

 

 

ولكن المرجو من الله تعالى، الذي مَنّ على المؤمنين بالإسلام، واختار لهم دينه القيم، وأكمل لهم دينه، أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام، وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره، ويجعل كيدهم في نحورهم، وينصر دينه، ويعلي كلمته.

وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار، كما صدقت على من قبلهم: { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ } .

 

 

ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام، بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرا، { فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ } لعدم وجود شرطها وهو الإسلام، { وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } .

[ ص 98 ]

 

 

ودلت الآية بمفهومها، أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام، أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته، وكذلك من تاب من المعاصي، فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة.

 

 

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218) ﴾

 

 

{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } .

 

هذه الأعمال الثلاثة، هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية، وبها يعرف ما مع الإنسان، من الربح والخسران، فأما الإيمان، فلا تسأل عن فضيلته، وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأهل الجنة من أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع العبد، قبلت أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل، ولا فرض، ولا نفل.

وأما الهجرة: فهي مفارقة المحبوب المألوف، لرضا الله تعالى، فيترك المهاجر وطنه وأمواله، وأهله، وخلانه، تقربا إلى الله ونصرة لدينه.

 

وأما الجهاد: فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء، والسعي التام في نصرة دين الله، وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة، وجزاؤه، أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر، لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد الأصنام، وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم.

 

فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتكميلا.

 

فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة الله، لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة، وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة، وأما الرجاء المقارن للكسل، وعدم القيام بالأسباب، فهذا عجز وتمن وغرور، وهو دال على ضعف همة صاحبه، ونقص عقله، بمنزلة من يرجو وجود ولد بلا نكاح، ووجود الغلة بلا بذر وسقي، ونحو ذلك.

وفي قوله: { أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ } إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها، ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه، ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه، وستر عيوبه.

 

ولهذا قال: { وَاللَّهُ غَفُورٌ } أي: لمن تاب توبة نصوحا { رَحِيمٌ } وسعت رحمته كل شيء، وعم جوده وإحسانه كل حي.

وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة، حصل له مغفرة الله، إذ الحسنات يذهبن السيئات وحصلت له رحمة الله.

وإذا حصلت له المغفرة، اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة، التي هي آثار الذنوب، التي قد غفرت واضمحلت آثارها، وإذا حصلت له الرحمة، حصل على كل خير في الدنيا والآخرة؛ بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم، فلولا توفيقه إياهم، لم يريدوها، ولولا إقدارهم عليها، لم يقدروا عليها، ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم، فله الفضل أولا وآخرا، وهو الذي منّ بالسبب والمسبب.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
متابعة معك أختى الهام

بارك الله فيك و جوزيت الجنة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأنا أيضا من المتابعات إن شاء الله

 

بارك الله فيكما على المتابعة

 

ورزقنا الله واياكن الاخلاص

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) ﴾

 

 

{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا } .

 

 

أي: يسألك - يا أيها الرسول - المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر، وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول الإسلام، فكأنه وقع فيهما إشكال، فلهذا سألوا عن حكمهما، فأمر الله تعالى نبيه، أن يبين لهم منافعهما ومضارهما، ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما، وتحتيم تركهما.

فأخبر أن إثمهما ومضارهما، وما يصدر منهما من ذهاب العقل والمال، والصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، والعداوة، والبغضاء - أكبر مما يظنونه من نفعهما، من كسب المال بالتجارة بالخمر، وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس، عند تعاطيهما، وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما، لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته، ويجتنب ما ترجحت مضرته، ولكن لما كانوا قد ألفوهما، وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة، قدم هذه الآية، مقدمة للتحريم، الذي ذكره في قوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } إلى قوله: { مُنْتَهُونَ } وهذا من لطفه ورحمته وحكمته، ولهذا لما نزلت، قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا.

 

 

فأما الخمر: فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه، من أي نوع كان، وأما الميسر: فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين، من النرد، والشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية، بعوض (1) سوى مسابقة الخيل، والإبل، والسهام، فإنها مباحة، لكونها معينة على الجهاد، فلهذا رخص فيها الشارع.

 

 

__________

(1) زيادتان في ب بخط مغاير.

(1/98)

 

________________________________________

 

 

{ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ }

 

.

وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم، فيسر الله لهم الأمر، وأمرهم أن ينفقوا العفو، وهو المتيسر من أموالهم، الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم، وهذا يرجع إلى [ ص 99 ] كل أحد بحسبه، من غني وفقير ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله، ولو شق تمرة.

ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم، ولا يكلفهم ما يشق عليهم. ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا، أو تكليفا لنا [بما يشق] (1) بل أمرنا بما فيه سعادتنا، وما يسهل علينا، وما به النفع لنا ولإخواننا فيستحق على ذلك أتم الحمد.

 

 

ولما بيّن تعالى هذا البيان الشافي، وأطلع العباد على أسرار شرعه قال: { كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ } أي: الدالات على الحق، المحصلات للعلم النافع والفرقان، { لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ } أي: لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه، وتعرفوا أن أوامره، فيها مصالح الدنيا والآخرة، وأيضا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها، فترفضوها وفي الآخرة وبقائها، وأنها دار الجزاء فتعمروها.

 

 

__________

 

 

(1) في أ: لمع.

(1/98)

 

 

________________________________________

 

 

﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220) ﴾

 

 

{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

 

 

لما نزل قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا } شق ذلك على المسلمين، وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى، خوفا على أنفسهم من تناولها، ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبرهم تعالى أن المقصود، إصلاح أموال اليتامى، بحفظها وصيانتها، والاتجار فيها وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى، لأنهم إخوانكم، ومن شأن الأخ مخالطة أخيه، والمرجع في ذلك إلى النية والعمل، فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم، وليس له طمع في ماله، فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس، ومن علم الله من نيته، أن قصده بالمخالطة، التوصل إلى أكلها وتناولها، فذلك الذي حرج وأثم، و "الوسائل لها أحكام المقاصد

"

وفي هذه الآية، دليل على جواز أنواع المخالطات، في المآكل والمشارب، والعقود وغيرها، وهذه الرخصة، لطف من الله [تعالى] وإحسان، وتوسعة على المؤمنين، وإلا فـ { لَوْ شَاءَ اللَّهُ لأعْنَتَكُمْ } أي: شق عليكم بعدم الرخصة بذلك، فحرجتم. وشق عليكم وأثمتم، { إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ } أي: له القوة الكاملة، والقهر لكل شيء، ولكنه مع ذلك { حَكِيمٌ } لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة، فعزته لا تنافي حكمته، فلا يقال: إنه ما شاء فعل، وافق الحكمة أو خالفها، بل يقال: إن أفعاله وكذلك أحكامه، تابعة لحكمته، فلا يخلق شيئا عبثا، بل لا بد له من حكمة، عرفناها، أم لم نعرفها وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة، أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، لتمام حكمته ورحمته.

 

 

(1/99)

 

________________________________________

 

 

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) ﴾

 

 

{ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ }

 

 

.

أي: { وَلا تَنْكِحُوا } النساء { الْمُشْرِكَاتِ } ما دمن على شركهن { حَتَّى يُؤْمِنَّ } لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة، ولو بلغت من الحسن ما بلغت، وهذه عامة في جميع النساء المشركات، وخصصتها آية المائدة، في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ } .

 

 

{ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } وهذا عام لا تخصيص فيه.

 

ثم ذكر تعالى، الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة، لمن خالفهما في الدين فقال: { أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ } أي: في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو الشقاء الأبدي.

ويستفاد من تعليل الآية، النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج مع (1) أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا، الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم، كالخدمة ونحوها.

 

وفي قوله: { وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ } دليل على اعتبار الولي [في النكاح].

 

{ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ } أي: يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة، التي من آثارها، دفع العقوبات وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة، والتوبة النصوح، والعلم النافع، والعمل الصالح.

{ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ } أي: أحكامه وحكمها { لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه، وعلم ما جهلوه، والامتثال لما ضيعوه.

[ ص 100 ]

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله الرحمان الرحيم

متابعة باذن الله وقد لخصت مافهمت وأنتظر يوم الخميس باذن الله

راجية الصحبة

أتابع معكم ان شاء الله بس متأخرة قليلا

واسالكم الدعاء نتظر يوم الخميس باذن الله

ان لم تستطيعي اللحاق بناتابعي معنا حيث وصلنا حتى يسهل عليك الامر والذي فاتك حاولي مراجعته

سعيدة بالتحاقك بنا

تم تعديل بواسطة بسملة النور

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكن الله خيرا

 

راجية الصحبة

 

بسملة النور

 

ام منة وعمر

 

امة اماء الله

 

واخواتي على المتابعة

 

رزقنا الله واياكن تدبر كتابه وفهم معانيه والعمل بها

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) ﴾

 

 

{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } .

 

 

يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض، وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض، كما كانت قبل ذلك، أم تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود؟.

فأخبر تعالى أن الحيض أذى، وإذا كان أذى، فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده، ولهذا قال: { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } أي: مكان الحيض، وهو الوطء في الفرج خاصة، فهذا هو المحرم إجماعا، وتخصيص الاعتزال في المحيض، يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها، في غير الوطء في الفرج جائز.

 

لكن قوله: { وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج، وذلك فيما بين السرة والركبة، ينبغي تركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض، أمرها أن تتزر، فيباشرها.

وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحُيَّض { حَتَّى يَطْهُرْنَ } أي: ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم، زال المنع الموجود وقت جريانه، الذي كان لحله شرطان، انقطاع الدم، والاغتسال منه.

 

فلما انقطع الدم، زال الشرط الأول وبقي الثاني، فلهذا قال: { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } أي: اغتسلن { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } أي: في القبل لا في الدبر، لأنه محل الحرث.

 

وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم، شرط لصحته.

 

ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده، وصيانة عن الأذى قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ } أي: من ذنوبهم على الدوام { وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } أي: المتنزهين عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث.

 

ففيه مشروعية الطهارة مطلقا، لأن الله يحب المتصف بها، ولهذا كانت الطهارة مطلقا، شرطا لصحة الصلاة والطواف، وجواز مس المصحف، ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة، والصفات القبيحة، والأفعال الخسيسة.

 

{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } مقبلة ومدبرة غير أنه لا يكون إلا في القبل، لكونه موضع الحرث، وهو الموضع الذي يكون منه الولد.

 

وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك، ولعن فاعله.

 

{ وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ } أي: من التقرب إلى الله بفعل الخيرات، ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته، ويجامعها على وجه القربة والاحتساب، وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم.

 

{ وَاتَّقُوا اللَّهَ } أي: في جميع أحوالكم، كونوا ملازمين لتقوى الله، مستعينين بذلك لعلمكم، { أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ } ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها.

 

ثم قال: { وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } لم يذكر المبشر به ليدل على العموم، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكل خير واندفاع كل ضير، رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة.

 

وفيها محبة الله للمؤمنين، ومحبة ما يسرهم، واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي.

(1/100)

 

________________________________________

 

 

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) ﴾

 

 

{ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } .

 

المقصود من اليمين، والقسم تعظيم المقسم به، وتأكيد المقسم عليه، وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان، وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء، ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين، يتضمن ترك ما هو أحب إليه، فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة، أي: مانعة وحائلة عن أن يبروا: أن (1) يفعلوا خيرا، أو يتقوا شرا، أو يصلحوا بين الناس، فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه، وحرم إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب، استحب له الحنث، ومن حلف على فعل محرم، وجب الحنث، أو على فعل مكروه استحب الحنث، وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث.

 

 

ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة، أنه "إذا تزاحمت المصالح، قدم أهمها "فهنا تتميم اليمين مصلحة، وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء، مصلحة أكبر من ذلك، فقدمت لذلك.

 

ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: { وَاللَّهُ سَمِيعٌ } أي: لجميع الأصوات { عَلِيمٌ } بالمقاصد [ ص 101 ] والنيات، ومنه سماعه لأقوال الحالفين، وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر، وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته، وأن أعمالكم ونياتكم، قد استقر علمها عنده.

__________

 

(1) في ب: أي.

(1/100)

 

________________________________________

 

 

 

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) ﴾

 

 

 

ثم قال تعالى: { لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ } .

 

أي: لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية، التي يتكلم بها العبد، من غير قصد منه ولا كسب قلب، ولكنها جرت على لسانه كقول الرجل في عرض كلامه: "لا والله "و "بلى والله "وكحلفه على أمر ماض، يظن صدق نفسه، وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب.

 

 

وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال، كما هي معتبرة في الأفعال.

 

{ والله غفور } لمن تاب إليه، { حليم } بمن عصاه، حيث لم يعاجله بالعقوبة، بل حلم عنه وستر، وصفح مع قدرته عليه، وكونه بين يديه.

(1/101)

 

________________________________________

 

 

﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) ﴾

 

 

{ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } .

 

 

وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة، في أمر خاص وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مطلقا، أو مقيدا، بأقل من أربعة أشهر أو أكثر.

 

فمن آلى من زوجته خاصة، فإن كان لدون أربعة أشهر، فهذا مثل سائر الأيمان، إن حنث كفر، وإن أتم يمينه، فلا شيء عليه، وليس لزوجته عليه سبيل، لأنه ملكه أربعة أشهر.

 

وإن كان أبدا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه، إذا طلبت زوجته ذلك، لأنه حق لها، فإذا تمت أمر

بالفيئة وهو الوطء، فإن وطئ، فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع، أجبر على الطلاق، فإن امتنع، طلق عليه الحاكم.

 

ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته، أحب إلى الله تعالى، ولهذا قال: { فَإِنْ فَاءُوا } أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه، وهو الوطء. { فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ } يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف، بسبب رجوعهم. { رَحِيمٌ } حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة، ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك، ورحيم بهم أيضا، حيث فاءوا إلى زوجاتهم، وحنوا عليهن ورحموهن.

 

{ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ } أي: امتنعوا من الفيئة، فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن، وعدم إرادتهم لأزواجهم، وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق، فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة، وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به.

 

{ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } فيه وعيد وتهديد، لمن يحلف هذا الحلف، ويقصد بذلك المضارة والمشاقة.

 

ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء، خاص بالزوجة، لقوله: { من نسائهم } وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة، لأنه بعد

 

الأربعة، يجبر إما على الوطء، أو على الطلاق، ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبا.

 

(1/101)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جزاكم الله خيرا أخواتى بسملة النور وأمة من إماء الله

أسعدنا انضمامك أختي راجية الصحبة
وأنا أسعد بانضمامى لتلك الصحبة الجميلة المجتمعة على كتاب الله وربنا يرزقنا الإخلاص والقبول.
ان لم تستطيعي اللحاق بناتابعي معنا حيث وصلنا حتى يسهل عليك الامر والذي فاتك حاولي مراجعته

سعيدة بالتحاقك بنا

أفعل ذلك باذن الله وانا سعيدة جدا بالتحاقى بكن ماشاء الله عليكن بارك الله فيكن وزادكن همة وعزيمة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بســم الله الـرحمــن الرحيــم

يأمر تعالى بذكره في الايام المعدودات وهي أيام التشريق الثلاتة بعد العيد فبقية المناسك تفعل بها وكون الناس أضيافا فيها ولهذا حرم صيامها فمنهم من يخرج من منى وينفر قبل الغروب اليوم التاني فلااثم عليه ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالت ورمى من الغد فلا اثم عليه فمن اتقى الله في كل شيئ حصل له نفي الحرج من كل شيئ وأمر بامتثال أوامره والابتعاد عن ما نهى عنه ولما أمر تعالى بالاكثار من ذكره وخصوصا في الاوقات الفاضلة أخبر عن حال من يخالف قوله فعله واذا تكلم راق لك سمع كلامه ويقول بأن الله يعلكم أن مافي قلبه يوافق نطقه وهو كاذب واذا خاصمته تعصب ويجتهد في أعمال المعاصي ويتكبر فمأواه جهنم ومنهم من يبيع نفسه ابتغاء مرضاة الله كالجهاد في سبيل الله ولقد أمر الله تعالى المؤمنين بالدخول في شرائع الدين كافة وعدم اتباع خطوات الشيطان لانه عدو ظاهر العداوة وان وقع العبد في الزلل وأخطأ من بعد ما علم وتبين فقد توعده سبحانه بقدرته على عقابه .ويقول تعالى عن بني اسرائيل كم جائتهم من دلائل على صدق الرسل وعرفوها فلم يقومو بشكر النعمة فاستحقو العقاب وبأن الذين كفرو بالله ورسله وأياته تزين لهم الحياة الدنيا واطمأنو فيها واحتقرو المؤمنين فالتفضيل الحقيقي الدار الباقية فالمتقون في أعلى الدرجات في الجنة والرزق في الدنيا للمؤمن والكافر ولكن العلم والتقوى فلمن أحبه الله .ثم بدأ بذكر بأن الناس مجتمعين على الكفر والضلال فأرسل اليهم الرسل مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ولكن بعضهم بغى على بعض واختلفو في الكتاب بعد علمهم بانه حق فهدى الله المؤمنين في الذي اختلف فيه أهل الكتاب .يخبر تعالى بأنه لابد من الابتلاء كما فعل بالامم السابقة وقد يستبطأ المؤمن نصر الله مع يقينه به وعندما تشتد الامر يقول الرسول والذين أمنو معه متى نصر الله والفرج فالمحنة تنقلب حينها منحة ومن ذلك الانتصار على الاعداء

وهنا يسأل المؤمنون النبي عن النفقة فيجيب سبحانه بأنه ما أنفق من خير فللوالدين واليتامى والمساكين وأهل الحاجات وابن السبيل وما تقدمو منخير وصدقة فان الله يعلمها يجازي عليها.وجاءت أية فرض القتال في سبيل الله ومن قبل كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم فلما هاجرو وقوو أمرهم سبحانه بالقتال الذي هو مكروه الى النفس وهو في الاصل خير لان به الثواب والنصر على الاعداء والغنائم والقعود عن الجهاد هو شر لانه يجعل الاعداء تتسلط عليهم والله أعلم بالحكمة في فرض القتال .وقد نزلت أية القتال في الاشهر الحرم بسببعبد الله بن جحش حين قتل في شهر رجب وعيرهم المشركون بأنهم يقاتلون في الشهراالحرام وقال تعالى الاعظم من هذا هو صد المشركين للمؤمنين وفتنة من أمن وكفرهم الحاصل في التشهر الحرم والبلد الحرام وكانو أخرجو النبي والمؤمنين من المسجد الحرام فكل هذه الامور أكبرمن القتل في الاشهر الحرم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله الرحمان الرحيم

ثم يخبر تعالى أنهم لا يزالو يقاتلو المؤمنين وليس غرضهم الا فتنتهم عن دينهم حتى يكونوكفار فمن ارتد عن دينه فمأواه النار .ويسأل المؤمنون عن الخمر والميسر لانه وقع لهم فيهمااشكال وقد تدرج حكم التحريم فبين لهم الرسول حكمهما وان مضرهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله أكبر مما يظنون من أه نافع من كسب المالب والتجارة بالخمر وأما السؤال عن مقدار الانفاق من المال فيسر الله الانفاق بأنه يكون بالفاضل الذي لاتتعلق به حاجاتهم وبعدها بين سبحانه لعباده أسرار شرعه الدال على الحق ليعرف مصالح الدنيا والاخرة فالدنيا الى فناء والاخرة هي الدارتالباقية . وقد شق على المؤمنين الاية التي ذكر فيه الوعيد من أكل أموال اليتامى ظلما فخاف المؤمنون وبدأو بعزل طعام اليتامى عن طعامهم وعندما سئل النبي أخبرهم بأن المقصود هو عدم الاضرا باليتامى فهم اخوانهم ويجوز خلط الطعام وغيره ان لم يضر اليتيم ولو شاء الله لشقعلى المؤمنين وأمر سبحانه بعدم نكاح المشركات ونسخت في المائدة بجواز نكاح الكتابيات وبأن المؤمنة خير من المشركة وكذلك بالنسبة للمؤمنة فهم يدعون الى النار والله يدعو الى المغفرة .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بســم الله الـرحمــن الرحيــم

 

يأمرنا الله تعالى بالإكثار من ذكره فى أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لشرفها و لأن بقية المناسك تكون بها والناس أضيافا لله تعالى لذلك حرم صيامها ومن تخفيف الله تعالى أنه لا اثم على من خرج من منى بعد غروب شمس اليوم الثانى أو بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد ومن يتق الله يجد عنده الجزاء.

 

الكلام يرفع الانسان أو يخفضه وهناك من إذا تكلم راقك كلامه لكنه يضمر غير ذلك فهو من ألد الخصام وهذا إذا تولى يسعى لفساد الأرض و بسببه تهلك الثمار و الزروع و تقل البركة ويبغضه الله وهذا المفسد إذا نصحه أحدهم استكبر فجزاءه جهنم

 

أما من يشترى نفسه سواء مثل صهيب الرومى الذى ترك أمواله لقريش ليتركوه يهاجر أو المجاهدين فى سبيل الله فله الجنة

 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يدخلوا فى جميع شرائع الدين حتى و إن لم توافق هواهم و ذلك بمخالفة طرق الشيطان ومن يخطىء عن علم فليسارع بالتوبة فالله عزيز حكيم

 

هل ينتظر الفاسدون يوم الجزاء؟ يوم ينزل الله تعالى فى ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء و العدل فتبيض وجوه و تسود وجوه

ثم انتقل إلى بنى إسرائيل فكم من نعم أنزلت عليهم فكفروا بها فذهبت عنهم و استبدلت بالذنوب و المعاصى و الذين كفروا زينت لهم الدنيا ففرحوا بها و احتقروا المؤمنين فيوم القيامة سيكونون فى أسفل الدركات أما المؤمنين فى أعلى الدرجات

 

كان الناس مجتمعين على الكفر فأرسل الله لهم الرسل و الكتب ليبشروا المؤمنين وينذروا الكافرين

ثم يخبر الله تعالى أنه لا بد أن يختبر العبد بالسراء و الضراء فمن يصبر فقد ربح أما إن صدته عن دعوته و عبادته فهو الخاسر

 

أما بالنسبة للنفقة فخيرها للوالدين و الأقارب و اليتامى و المساكين و ابن السبيل

 

ثم أمر الله تعالى بالجهاد بعد ما قوى المسلمون فى المدينة و إن كرهوه فإن فيه خير و ثواب عظيم

أما عن القتال فى الأشهر الحرم أو البلد الحرام فأغلب الظن أنه مباح فى حالة الدفاع و ليس البدء أو لدفع فتنة موجودة

 

 

 

لى عودة لأكمل بإذن الله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

سألوا النبى صلى الله عليه و سلم عن الخمر و الميسر فقل لهم أن فيهما اثم و ذلك حتى يكرهوها أما عن سؤالهم عن مقدار الإنفاق فهو على حسب ما يتيسر ولعل الناس تتفكر فى أن شرائع الله فيها مصلحة فى الدنيا و الآخرة

 

عندما نزل قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا } عزل الناس أموالهم عن أموال اليتامى فشق ذلك عليهم فأخبرهم ألا يفصلوها ولكن يصونوها بقدر الامكان فهم أخوة و الأصل فى الأخوة المخالطة حتى و إن خالطت أمواله بدون قصد فالله أعلم بالنوايا

ثم نهى الله تعالى عن نكاح المشركات و المشركين حتى يؤمنوا لأنهم يدعون للنار و الله يدعو عباده للجنة و المغفرة.

 

أما عن المحيض فيجب اعتزال الجماع فى الفرج فيه حتى تتطهر المرأة وتغتسل بعد انقطاع الحيض و اتقوا الله

 

أما بالنسبة لليمين فإذا كان فى ترك واجب أو فعل محرم وجب الحنث وإن كان على ترك مستحب أو فعل مكروه فيستحب الحنث فالأولوية للأهم ولا يؤاخذنا الله باللغو فى الأيمان و العبرة بما فى القلوب والله يغفر لمن يتوب

 

من آلى زوجته لمدة أقل من 4 شهور فيتمها ثم يأتيها فلا إثم عليه أما إن كان أبدا أو مدة أطول من 4 أشهر فيعتزلها 4 أشهر ثم يؤمر بوطئها وليس عليه إلا كفارة اليمين أو يطلقها

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

يأمر تعالى بذكره في أيام التشريق ويدخل فيه ذكره عند رمي الجمار وعند الذ بح وا لذكر المقيد عقب الفرائض فمن خرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني أو بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد فكلاهما جائز والثاني أفضل

والتقوى في الحج وفي جميع الأحوال نافية للحرج

أمر الله تعالى بالإكثار من ذكره خصوصا في الأوقات الفاضلة وأخبر تعالى بأن الكلام الذي يتكلم به إن خالف الواقع كان وبالا على صاحبه وإن كان موافقا لحاله رفع به وهي إشارة إلى أن الأقوال ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يكون هناك عمل مصدق لها فاختبار أحوال الشهود وسبر أعمالهم والنظر في القرائن شيئ لا بد منه ولا يجب بأي حال الإغترار بأقولهم وتزكيتهم لأنفسهم

إن الذي يتكلم بخلاف ما يفعل ويشهد الله على أنه صادق يقترف المعاصي ويفسد في الأرض ويتسبب في تلف الزروع والثمار والمواشي حتى إذا ذكر بتقوى الله تعالى تكبر على ناصحه فجمع بين المعصية والتكبر فمآله جهنم وبئس القرار

أما من بذل نفسه في طاعة الله عزوجل فقد فاز فوزا عظيما

أمر الله تعالى المؤمنين أن يتبعوا جميع شرائع الدين ولو كانت خلاف هواهم ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان ولأن العبد ولابد هو واقع في الزلل فقد أخبر تعالى بأنه إذا عصي يقهر بقوته ويعذب بمقتضى حكمته وهو وعيد شديد ليكون حافزا لترك الزلل

*هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إلى قوله :ترجع الأمور * دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الإختيارية له سبحانه والآية فيها وعيد شديد وهول عظيم

لم يشكر بنوا إسرائيل نعمة الحجة الدالة على صدق الرسل من بعد ما عقلوها واستيقنتها أنفسهم بل كفروا بها فأبدلها الله كفرا ومعصية

يسلي الله تعالى المؤمنين ويخبرهم بأن الكافرين مهما زينت لهم الحياة الدنيا واطمانوا بها واستهزؤوا بهم فإن الدار الباقية هي الآخرة ففيها يكون المتقون في أعلى الدرجات وهؤلاء في أسفل الدركات فالرزق الدنيوي هو للمؤمن والكافر لكن رزق القلوب من العلم والإيمان فلا يعطى إلا لمن يحبه الله تعالى

كان الناس كلهم على الهدى بعد نوح عليه السلام ثم اختلفوا فأرسل الله الرسل مبشرين بالجنان ورضا الرحمن لمن أطاع الله ومنذرين للعاصي له سبحانه بأن له النار خالدا فيها ومصدقين لما معهم من الكتب وكان الأولى أن يجتمع أهل الكتاب على الحق لكنهم تنازعوا واختلفوا فهدى الله مؤمني هذ ه الأمة لما اختلف فيه من الحق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

يمتحن الله تعالى عباده بالسراء والضراء فهي سنته الجارية ولن تجد لسنة الله تبديلا فقد سبق وأن مس الأمم الأخرى البأساء والأمراض وزلزلوا بشتى أنواع المحن فلما اشتد عليهم الأمر انفرج فلابد إ ذن لكل من قام بالحق أن يعلم أنه ممتحن لا محالة فليصبر وليحتسب وليتيقن بأن نصر الله قريب

النفقة تجب أول ما تجب بالقليل أو الكثير للوالدين ثم الأقربين على اختلاف طبقاتهم ثم الأقرب فالأقرب على حسب القرب والحاجة يليهم اليتامى والمساكين وابن السبيل والله تعالى يجازي كل من أنفق سواء على هؤلاء أو غيرهم والله به عليم

فرض الله تعالى القتال في سبيله بعد هجرة المسلمين إلى المدينة وحين اشتدت شوكتهم وعلم الله تعالى أنه مكره للنفوس لكن فيه من الخير والثواب العظيم

فأفعال الخير وإن كرهتها النفس- لما فيهامن المشقة -فهو خير وأفعال الشر وإن مالت إليها النفس وأحبتها لما فيها من الراحة واللذة فهي شر والله أعلم بما فيه الخير والصلاح

ثم يستثني القرآن قتال الإبتداء في الأشهر الحرم وأما قتال الدفع فجائز في هذ ه الأشهر كما هو جائز في البلد الحرام

إن الإيمان إذا أضيفت له الهجرة في سبيل الله والجهاد في سبيله كان عملا صالحا يرجى لصاحبه الفوز بأعلى الجنان فهي من أجل الأعمال وأعظمها

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الخمر والميسر فأمر أن يبين منافعهما ومضارهما كتدريج لتحريمهما وأكد أن مضارهما أكبر من منافعهما

ولأن دين الله يسر فإنه عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن مقدار النفقة أمر تعالى بأن ينفقوا العفو وهو ما تيسر من الأموال التي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم

أجاز الشارع أنواع المخالطات في المأكل والمشرب والعقود وغيرها فرفع الحرج عن المؤمنين في أن يخالطوا اليتامى في طعامهم وشرابهم ما دامت النية على الوجه الذي لا يضر اليتيم

وقد حرم الله تعالى نكاح المسلم والمسلمة لمن خالفهما في الدين لأن هؤلاء يدعون إلى النار والله يدعو إلى اللعلم والعمل الصالح النافع

ولقد أقر القرآن بأن الحيض أذى فوجب اعتزال النساء فيه ولا بأس بالمباشرة والملامسة في غير وطء في الفرج حتى إ ذا انقطع الدم وتم الغسل فلهم إتيانهن في القبل لا الدبر والإتيان إنما هو قربة لله تعالى واحتساب عنده رجاء تحصيل الذرية الصالحة

ومن لا زم التقوى في جميع أموره وأحواله فله البشرى

يقر القرآن بالقاعدة التي تقول إ ذا تزاحمت المصالح قدم أهمها وبالتالي فإن الله تعالى يأمر بحفظ الأيمان ويستثني البر المتضمن ترك ما هو أحب إليه حتى لا تكون الأيمان حائلا لفعل خير أو اتقاء شر أو إصلاح بين الناس

وفي الدين اعتبار للمقاصد في الأقوال كما الأفعال فالله تعالى لا يؤاخذ بالأيمان اللاغية التي تجري على الألسنة من غير قصدولا كسب قلب وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب

أما من حلف على ترك وطء زوجه بأقل من أربعة أشهر فهو كغيره من الأيمان إن حنث كفر وإن أتم يمينه فلا شيئ عليه

وإن كان أبدا أو مدة تزيد على الأربعة أشهر فللزوجة مطالبته عند انقضاء الأربعة أشهر إما أن يفيئ أي يجامع ولا شيئ عليه إلا كفارة اليمين أو يطلقها وإن امتنع أجبر على ذلك لئلا يضر بها

والفيئة والرجوع إلى الزوجة هو الأحب إلى الله تعالى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بســم الله الـرحمــن الرحيــم

ويسألونك عن المحيض جيث تكون المرأة حائض هل تجتنب كما كان يفعل اليهود بنسائهم فأخبر تعالى بأن الحيض أذى فيجب اجتناب وظئ النساء مادمن على حيض ويجوز غير الوطء واذا تطهرت فلاحرج من اتيانهامن حيث أمر الله وهو موضع خروج الولد فالله يجب التائبين من الذنوب والمتنزهين عن الاثام ويأمر بالتقرب اليه بالطاعات والمسارعة في الخيرات وأن اليه المرجع . وأمر سبحانه بحفظ الايمان وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيئ ولكن ان كان المانع يحول عن بر اتقاء الشرور والاصلاح بين الناس ومن حلف على ترك واجب وجب حنثه ومن حلف على ترك مستحف كذلك وجب الحنث ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث والمباح فيجب حفظ اليمين فيه والله سميع عليم بالمقاصد .لا يؤاخد الله بما يجري على الالسن من الايمان اللاغية بغير قصد لانها جرت على اللسان ولكن المؤاخد هو هو ماعلى قصد والله غفور لمن تاب حليم بمن عصاه لانه لايعجل بالعقوبة .

ومن الايمان الخاصة بالزوجة وهو حلف الزوج بعدم وطئ الزوجة مطلقا أو مقيد بأق من أربعة أشهر وأكثر فان حنث كفر وان تم يمينه فلا شيئ عليه فاذا تم أمربالوطئ فان وطئ فلا شيئ عليه الاكفارة اليمين وان امتنع اجبر على الطلاق فان رجعو الى ما حلفو على تركه وهو الوطئ فان الله بغفر لهم ما حصل من الحلف بسبب الرجوع وان عزمو الطلاق يحصل وتوعد الله لمن يحلف ويقصد المضارة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكن الله خيرا اخواتي

 

بسملة النور

 

ام منة وعمر

 

امة من اماء الله

 

على المتابعة والتلخيص

 

نفع الله به

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) ﴾

 

 

 

{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } .

 

 

أي: النساء اللاتي طلقهن أزواجهن { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ } أي: ينتظرن ويعتددن مدة { ثَلاثَةَ قُرُوءٍ } أي: حيض، أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرء، الحيض، ولهذه العدةِ عِدّةُ حِكَمٍ، منها: العلم ببراءة الرحم، إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء، علم أنه ليس في رحمها حمل، فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن { مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } وحرم عليهن، كتمان ذلك، من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك، يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل، موجب أن تلحقه بغير من هو له، رغبة فيه واستعجالا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه، حصل من قطع الرحم والإرث، واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه، وحصل في مقابلة ذلك، إلحاقه بغير أبيه، وثبوت توابع ذلك، من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به، أقارب له، وفي ذلك من الشر والفساد، ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك، إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه، وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة، وهي الزنا لكفى بذلك شرا.

 

وأما كتمان الحيض، بأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبة، ففيه من انقطاع حق الزوج عنها، وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر، كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض، لتطول العدة، فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، بل هي سحت عليها محرمة من جهتين:

 

من كونها لا تستحقه، ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة، فيكون ذلك سفاحا، لكونها أجنبية عنه، فلهذا قال تعالى: { وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } .

[ ص 102 ]

 

فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر، وإلا فلو آمنّ بالله واليوم الآخر، وعرفن أنهن مجزيات عن أعمالهن، لم يصدر منهن شيء من ذلك.

 

وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة، عما تخبر به عن نفسها، من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها، كالحيض والحمل ونحوه (1) .

ثم قال تعالى: { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة، أن يردوهن إلى نكاحهن { إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا } أي: رغبة وألفة ومودة.

 

ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح، فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن، لقصد المضارة لها، وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك، مع هذا القصد؟ فيه قولان

.

الجمهور على أنه يملك ذلك، مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح، لا يملك ذلك، كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي: أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها، فجعلت له هذه المدة، ليتروى بها ويقطع نظره.

 

وهذا يدل على محبته تعالى، للألفة بين الزوجين، وكراهته للفراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق "وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن، فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع، فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط.

 

ثم قال تعالى: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة.

 

ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف، وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال، والأشخاص والعوائد.

 

وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة، والمعاشرة، والمسكن، وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق.

وأما مع الشرط، فعلى شرطهما، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا.

 

{ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } أي: رفعة ورياسة، وزيادة حق عليها، كما قال تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } .

 

ومنصب النبوة والقضاء، والإمامة الصغرى والكبرى، وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور، كالميراث ونحوه.

 

{ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم، الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه.

ويخرج من عموم هذه الآية، الحوامل، فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن، فليس لهن عدة، والإماء، فعدتهن حيضتان، كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم، وسياق الآيات (2) يدل على أن المراد بها الحرة.

 

__________

(1) في ب: ونحوهما.

(2) في ب: الآية.

(1/101)

 

________________________________________

 

 

﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) ﴾

 

 

 

 

{ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }

 

.

كان الطلاق في الجاهلية، واستمر أول الإسلام، يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها، طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها، راجعها، ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدا، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم، فأخبر تعالى أن { الطَّلاقَ } أي: الذي تحصل به الرجعة { مَرَّتَانِ } ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها، ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها، فليس محلا لذلك، لأن من زاد على الثنتين، فإما متجرئ على المحرم، أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج، أن يمسك زوجته { بِمَعْرُوفٍ } أي: عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها { بِإِحْسَانٍ } ومن الإحسان، أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لأنه ظلم، وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء، فلهذا قال: { وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } وهي المخالعة بالمعروف، بأن كرهت الزوجة زوجها، لخلقه أو خلقه أو نقص دينه، وخافت أن لا تطيع الله فيه، { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، وفي هذا مشروعية الخلع، إذا وجدت هذه الحكمة.

 

{ تِلْكَ } أي ما تقدم من الأحكام الشرعية { حُدُودُ اللَّهِ } أي: أحكامه التي شرعها لكم، وأمر بالوقوف معها، { وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال، وتعدى منه إلى الحرام، فلم يسعه ما أحل الله؟

 

والظلم ثلاثة أقسام:

 

(1/102)

________________________________________

 

 

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) ﴾

 

 

 

 

ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق، فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد، لا يترك الله منها شيئا، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك، تحت المشيئة والحكمة.

[ ص 103 ]

 

 

{ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } .

 

 

يقول تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا } أي: الطلقة الثالثة { فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } أي: نكاحا صحيحا ويطؤها، لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحا، ويدخل فيه العقد والوطء، وهذا بالاتفاق

 

.

ويشترط (1) أن يكون نكاح الثاني، نكاح رغبة، فإن قصد به تحليلها للأول، فليس بنكاح، ولا يفيد التحليل، ولا يفيد وطء السيد، لأنه ليس بزوج، فإذا تزوجها الثاني راغبا ووطئها، ثم فارقها وانقضت عدتها { فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } أي: على الزوج الأول والزوجة { أَنْ يَتَرَاجَعَا } أي: يجددا عقدا جديدا بينهما، لإضافته التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي.

 

 

ولكن يشترط في التراجع أن يظنا { أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } بأن يقوم كل منهما، بحق صاحبه، وذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق، وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع.

 

ومفهوم الآية الكريمة، أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله، بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية، والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحا، لأن جميع الأمور، إن لم يقم فيها أمر الله، ويسلك بها طاعته، لم يحل الإقدام عليها.

 

وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان، إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصا الولايات، الصغار، والكبار، نظر في نفسه (2) ، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك، ووثق بها، أقدم، وإلا أحجم.

 

ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: { وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } أي: شرائعه التي حددها وبينها ووضحها.

 

{ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } لأنهم هم المنتفعون بها، النافعون لغيرهم.

 

وفي هذا من فضيلة أهل العلم، ما لا يخفى، لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده، خاصا بهم، وأنهم المقصودون بذلك، وفيه أن الله تعالى يحب من عباده، معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها.

 

__________

 

(1) في ب: ويتعين.

 

(2) في ب: أن ينظر.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أكرمك الله تعالى أختي إلهام ...متابعة ان شاء الله تعالى ويسر

 

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

واكرمك الله امة من اماء الله

 

يسعدني متابعتك انتِ والاخوات

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×